جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة شرح تحرير الوسيلة القضاء
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 73)

والقول بأنّه يصرفهما حتى يصطلحا .
والقول بأنّه يستحلف كلّ واحد منهما لصاحبه(1) .
بقي الكلام في أنّه لو اتّفق حاضر ومسافر ، فذكر في المتن أنّهما سواء ما لم يستضرّ أحدهما بالتأخير فيقدّم دفعاً لضرره ، ثم قال : «وفيه تردّد» . والظاهر أنّ وجه التساوي عدم قيام الدليل على تقديم الحاضر بعنوانه أو المسافر كذلك . نعم في صورة تضرّر أحدهما بالتأخير يقدّم لقاعدة نفي الضرر والضرار ، وحيث إنّ مفادها مختلف بحسب الأنظار من جهة كونه حكماً حكوميّاً كما عليه الماتن ، أو دالاًّ على الحكم الشرعيّ الأوّلي ، مثل قوله تعالى : {فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الحَجِّ}(2) ، أو دالاًّ على الحكم الشرعيّ الثانوي ، كما عليه الشيخ الأنصاريّ والمحقّق الخراسانيّ(3) ، وإن كان بينهما اختلاف في بعض الجهات; فلذا قد تردّد فيه . فتدبّر .

  • (1) المبسوط : 8 / 153 ـ 154  .
  • (2) سورة البقرة 2 : 197  .
  • (3) القضاءوالشهادات (تراث الشيخ الأنصاري): 22/118، فرائدالاُصول: 2/535، كفاية الاُصول: 430 ـ 435.

(الصفحة 74)
(الصفحة 75)


القول في شروط سماع الدّعوى


وليعلم أنّ تشخيص المدعي والمنكر عرفيّ كسائر الموضوعات العرفيّة ، وليس للشارع الأقدس اصطلاح خاصّ فيهما ، وقد عرِّف بتعاريف متقاربة ، والتعاريف جلّها مربوطة بتشخيص المورد ، كقولهم : إنّه من لو تَرَكَ تُرِكَ ، أو يدّعي خلاف الأصل ، أو من يكون في مقام إثبات أمر على غيره . والأولى الإيكال إلى العرف ، وقد يختلف المدّعي والمنكر عرفاً بحسب طرح الدعوى ومصبّها ، وقد يكون من قبيل التداعي بحسب المصبّ1.

1 ـ قد عرِّف المدّعي بتعاريف :
أحدها : أنّه من لو ترك ترك ، والظاهر أنّ المراد تركه في تلك الدعوى لا مطلقاً ، فلو كان عنده مال للغير وادّعى الردّ يكون مدّعياً; لأنّه لو ترك هذه الدعوى ترك فيها ، فيكون المال باقياً عنده ، ولا ينافي عدم تركه من هذه الجهة .
ثانيها : أنّه من يدّعي خلاف الأصل ، والظاهر أنّ المراد منه أعمّ من الأصل العملي والأمارات المعتبرة شرعاً كاليد ونحوها ، فلو ادعّى داراً تكون في يد المنكر يكون هو مدّعياً; لأنّه يدّعي خلاف الأمارة المعتبرة وهي اليد . وأمّا أصالة عدم
(الصفحة 76)

الملكيّة فهي مشتركة بين المتخاصمين ، كما لايخفى .
ثالثها : من يدّعي خلاف الظاهر أو خلاف الأصل أو الظاهر ، والظاهر أنّ المراد بالظاهر هو الظاهر المعتبر ، فيرجع إلى ما قبله ، والظاهر غير المعتبر لا عبرة به أصلا .
رابعها : من يكون في مقام إثبات أمر على غيره ، وهنا تعاريف اُخر غير ما ذكرنا ، لكنّه ينبغي أن يعلم :
أوّلا : أنّ الشارع الأقدس لا يكون له بالإضافة إليهما اصطلاح خاصّ بصورة الحقيقة الشرعيّة أو المجاز الشرعي; لعدم كون معناهما مستحدثاً بوجه ، بل استعماله إنّما يكون كاستعمال الغير .
وثانياً : أنّ المراد من التعاريف بيان الموارد والمصاديق ، وإلاّ فاللفظان لا إشكال ولا شبهة فيهما من حيث المادّة والهيئة ، ولا اختلاف فيهما من حيث اللغة ، وليسا كلفظ الصعيد المذكور في آية التيمّم المردّد بين خصوص التراب الخالص أو مطلق وجه الأرض; لاختلاف اللغة في ذلك .
وثالثاً : أنّ المذكور في الروايات بالمقدار الذي تتبّعنا ـ على أنّ بعض الروايات الواردة في قصّة فدك المنقولة في الوسائل والمستدرك قد وردت فيها مادّة المنكر(1)فراجع ـ من ادّعي عليه بدل المنكر حتى في الرواية المعروفة عن النبيّ (صلى الله عليه وآله) ، ففي صحيحة جميل وهشام ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : البيّنة على من ادّعى واليمين على من ادّعي عليه(2) .

  • (1) الوسائل: 27 / 293، أبواب كيفيّة الحكم ب25 ح3، مستدرك الوسائل: 17 / 368، أبواب كيفيّة الحكم  ب3  ح5.
  • (2) الكافي : 7 / 415 ح1 ، التهذيب : 6 / 229 ح553 ، الوسائل : 27 / 233 ، أبواب كيفية الحكم ب3 ح1 .

(الصفحة 77)

مسألة 1 : يشترط في سماع دعوى المدّعي اُمور : بعضها مربوط بالمدّعي . وبعضها بالدعوى . وبعضها بالمدّعى عليه . وبعضها بالمدّعى به .
الأوّل : البلوغ ، فلا تسمع من الطفل ولو كان مراهقاً . نعم لو رفع الطفل المميّز ظلامته إلى القاضي ، فإن كان له وليّ أحضره لطرح الدّعوى ، وإلاّ فأحضر المدّعى عليه ولاية ، أو نصب قيّماً له ، أو وكّل وكيلا في الدعوى ، أو تكفّل بنفسه ، وأحلف المنكر لو لم تكن له بيّنة ، ولو ردّ الحلف فلا أثر لحلف الصغير ، ولو علم الوكيل أو الوليّ صحّة دعواه ، جاز لهما الحلف  .
الثاني : العقل، فلاتسمع من المجنون ولو كان أدواريّاً إذا رفع حال جنونه.
الثالث : عدم الحجر لسفه ، إذا استلزم منها التصرّف المالي ، وامّا السفيه قبل الحجر فتسمع دعواه مطلقاً1.

ورابعاً : أولويّة الإيكال إلى العرف كسائر الموضوعات العرفيّة التي لا يكون فيها اصطلاح خاصّ ولو مجازاً .
وخامساً: أنّ الملاك في ذلك طرح الدعوى ومصبّها، وقدعرفت في بعض المسائل السابقة أنّ من عنده الوديعة وقد أدّاها ، لو ادّعى أداء الأمانة وردّها يكون مدّعياً ، ولو قال : بأنّه ليس شيء بعنوان الأمانة لزيد موجوداً عنده يصير منكراً ، فتدبّر .
وسادساً : أنّه قد لا يكون في البين مدّع ومنكر ، بل يتحقّق التداعي بحسب طرح الدعوى ومصبّها ، وسيجيء حكمه إن شاء الله تعالى .

1 ـ قد استدلّ لاعتبار البلوغ في سماع دعوى المدّعي وإن كان مميّزاً مراهقاً بأنّه لا خلاف فيه ، بل الإجماع عليه ، كما ادّعاه بعضهم(1) ، وبأنّ المتبادر من الأدلّة هو
  • (1) رياض المسائل : 9 / 236 ، القضاء والشهادات (تراث الشيخ الأنصاري) : 22 / 29 .