جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة شرح تحرير الوسيلة القضاء
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 86)

تفصيلات اُخر مذكورة في المتن ، وبعضها غير مذكور فيه أيضاً .
واستدلّ للمشهور بأنّ المتبادر من الدعوى ما كان بنحو الجزم ، ويدفعه منع ذلك ، ويدلّ عليه التقسيم إلى الجزمي وغيره من الظنّي والاحتمالي ، وأجاب عنه السيّد في ملحقات العروة ثانياً بأنّه يكفي صدق المخاصمة والمنازعة ، فيشمله العمومات ، مثل قوله (صلى الله عليه وآله) : البيّنة على المدّعي(1) وقوله (صلى الله عليه وآله) : إنّما أقضي(2) الخ ، وقوله (عليه السلام) : استخراج الحقوق بأربعة . . .(3) ،(4) .
وفيه : أنّ القول الأخير محكيّ في مرسلة يونس المضمرة عمّن رواه ، قال : استخراج الحقوق بأربعة وجوه : بشهادة رجلين عدلين ، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ، فإن لم تكن امرأتان فرجل ويمين المدّعي ، فإن لم يكن شاهد فاليمين على المدّعى عليه . الحديث  .
وأنت خبير باشتمالها على عنواني المدّعي والمدّعى عليه ، فالعمدة هو الجواب الأوّل .
واستدلّ لهم أيضاً بأنّ لازم السماع القضاء بالنكول ، أو يمين المدّعي في صورة عدم الإقرار والبيّنة ، وكلاهما مشكل; لعدم جواز أخذ المدّعى به مع عدم علمه بالمدّعى به وإنكار المدّعى عليه ، واحتمال كون نكوله عن الحلف للتعظيم ونحوه ، وكذا عدم جواز حلف المدّعي بدون العلم .

  • (1) وسائل الشيعة : 27 / 234 ، أبواب كيفيّة الحكم ب3 ح5 .
  • (2) وسائل الشيعة : 27 / 232 ، أبواب كيفيّة الحكم ب2 ح1  .
  • (3) الكافي : 7 / 416 ح3 ، التهذيب : 6 / 231 ح562 ، الوسائل : 27 / 241 ، أبواب كيفيّة الحكم ب7 ح4 وص271 ب15 ح2  .
  • (4) ملحقات العروة : 3 / 42  .

(الصفحة 87)

ويرد عليه أنّ غايته أنّه لا يردّ اليمين على المدّعي مع عدم العلم والجزم ، ولكن لم يقم دليل على أنّ السّماع إنّما يتوقّف على جواز حلف المدّعي ، فمن الممكن عدم الردّ في هذه الصّورة ، كما سيأتي إن شاء الله تعالى .
هذا ولكنّ الظاهر هو التفصيل الأخير الذي جعله الماتن (قدس سره) أوجه الوجوه .
أمّا في موارد التهمة فلدلالة الأخبار الكثيرة على استحلاف الأمين مع التهمة ، كقوله (عليه السلام) : لا يضمّن القصّار إلاّ ما جنت يداه ، وإن اتّهمته أحلفته(1) . وغير ذلك من الروايات المتعدّدة . وموردها وإن كان صورة تحقّق اليد المقتضية للضمان ، إلاّ أنّه يستفاد منها جواز الاحلاف مع التهمة مطلقاً ، وإن لم يكن هناك يد كبعض الدعاوى في المقام .
وأمّا الموارد التي يتعارف فيها الخصومة بغير الجزم أيضاً كالأمثلة المذكورة في المتن ، فلصدق عنوان المخاصمة والتنازع بحسب نظر العرف والعقلاء ، ولذا يكون المتعارف فيها الخصومة .
ثمّ إنّ السماع في الفرضين لا يوجب جواز الحلف للمدّعي في صورة ردّ المدّعى عليه ، بل اللاّزم إمّا القول بتوقّف الدعوى وانتظار تحقّق الجزم ، أو حصول البيّنة كما في الدعوى على الصّبيّ ، الذي يبلغ لا محالة على فرض البقاء ، والغائب الذي يصير حاضراً نوعاً . وإمّا القول بعدم تماميّة الدعوى بحلف المدّعي ، بل هي تتمّ بنكول المنكر عن الحلف ، وبطلان مقايسة المقام مع الدعوى على الصغير والغائب; لأنّ لهما أمداً يرتقب وينتظر بخلاف المقام ، فإنّه من الممكن عدم حصول الجزم وعدم تحقّق البيّنة ، فالظاهر حينئذ التماميّة بنكول المنكر ، كما ربّما يدلّ عليه الأخبار
  • (1) التهذيب : 7 / 221 ح967 ، الاستبصار : 3 / 133 ح481 ، الوسائل : 19 / 146 ، كتاب الإجارة ب29 ح17 .

(الصفحة 88)

التاسع : تعيين المدّعى عليه ، فلو ادّعى على أحد الشخصين أو الأشخاص المحصورين لم تسمع على قول ، والظاهر سماعها; لعدم خلوّها عن الفائدة ، لإمكان إقرار أحدهما لدى المخاصمة ، بل لو أُقيمت البيّنة على كون أحدهما مديوناً مثلا ، فحكم الحاكم بأنّ الدين على أحدهما ، فثبت بعد براءة أحدهما ، يحكم بمديونيّة الآخر ، بل لا يبعد بعد الحكم الرّجوع إلى القرعة ، فيفرق بين ما علما أو علم أحدهما باشتغال ذمّة أحدهما ، فلا تأثير فيه ، وبين حكم الحاكم لفصل الخصومة فيقال بالاقراع1.

الواردة في استحلاف الأمين مع التهمة ، فتدبّر .

1 ـ اعتبار هذا الشرط محلّ خلاف ، فعن بعضهم الاعتبار نظراً إلى خلوّ الدعوى عن الفائدة; لأنّ إقامة البيّنة على أنّ أحد الشخصين أو الأشخاص المحصورين مديون للمدّعي مثلا لا أثر لها ، وكذا إقرارهما أو إقرار أحدهما بذلك ، لكن استظهر في المتن السّماع ، وحكي عن المحقّق في قصاص الشرائع ذلك ، قال : ولو قال : قتله أحد هذين سمع ، إذ لا ضرر في إحلافهما ، ولو أقام بيّنة سمعت لإثبات اللوث(1) ، وتبعه جماعة منهم العلاّمة في محكي القواعد بل قال : وكذا دعوى الغصب أو السرقة . وأمّا القرض والبيع وغيرهما من المعاملات فإشكال ينشأ من تقصيره بالنسيان ، والأقرب السماع أيضاً(2) . انتهى .
ولعلّ الفرق بين القتل والغصب والسّرقة وبين القرض والبيع وغيرهما من المعاملات هو أنّ الأفعال الاُولى مضافاً إلى كونها فعل الغير ، يكون صدورها في
  • (1) شرائع الإسلام : 4 / 991 .
  • (2) قواعد الأحكام : 2 / 293 (ط ق) ، وكذا الشهيد في المسالك : 15 / 169 ـ 170 .

(الصفحة 89)

حال الخفاء والسرّ ، بخلاف القرض والبيع وسائر المعاملات .
وكيف كان فالوجه في الاستظهار المذكور على ما أفاده هو عدم خلوّ الدعوى المزبورة عن الفائدة بعد عدم وجود نصّ في هذا الباب ، والوجه فيه إمكان إقرار أحدهما لدى المخاصمة ، بل لو أقام المدّعي بيّنة ، وحكم الحاكم على طبقها بأنّ أحدهما مديون مثلا ، وثبت بعد براءة أحدهما ، يحكم بأنّ الآخر معيّناً مديون ، ويُأخذ الدين منه ، بل لا يبعد بعد الحكم بأنّ أحدهما مديون مثلا الرجوع إلى القرعة ، واستخراج المديون بسببها; لأنّها لكلّ أمر مشكل أو مشتبه  .
وعليه ففرق بين صورة العلم المذكورة في المتن وبين حكم الحاكم; لأنّه في الصورة الاُولى لا أثر للعلم الإجمالي بعد كونه بين مكلّفين; لأنّ كلّ واحد منهما يجري أصالة البراءة بالإضافة إلى نفسه ، ولا تكون أصالة البراءة في مكلّف معارضةً بأصالة البراءة في آخر; كواجدي المنيّ في الثوب المشترك بينهما مع علمهما بالارتباط بأحدهما .
وأمّا الحاكم فهو في مقام فصل الخصومة المتقوّمة باثنين وما زاد عليه، فإذا حكم بأنّ أحد المدّعى عليهما مديون بمقتضى الموازين الشرعيّة ، فلا بأس له أن يخرج المديون الواقعيّ بسبب القرعة بعد ارتباط كليهما به على حدٍّ سواء ، كما لايخفى .
نعم في عكس المسألة وهو ما لو علم شخص بكونه مديوناً مثلا لأحد الشخصين . ذكر السيّد في ملحقات العروة : بأنّه لا يجب عليه الاحتياط بدفع المقدار المعلوم إلى كلّ منهما; لأنّه ضرر على ذلك الشخص ، بل يوزّعه عليهما أو يقرع بينهما(1) .

  • (1) ملحقات العروة الوثقى : 3 / 44  .

(الصفحة 90)

مسألة 2 : لا يشترط في سماع الدعوى ذكر سبب استحقاقه ، فتكفي الدعوى بنحو الاطلاق من غير ذكر السبب ، سواء كان المدّعى به عيناً أو ديناً أو عقداً من العقود ، نعم في دعوى القتل اشترط بعض لزوم بيان أنّه عن عمد أو خطأ ، بمباشرة أو تسبيب . كان هو قاتلا أو مع الشركة1.

ويرد عليه أنّ مجرّد الضرر لا يدفع وجوب الاحتياط ، والتوزيع يستلزم العلم بعدم وصول مجموع الدين الواقعي إلى الدائن ، فاللاّزم إمّا الاحتياط وإمّا الرجوع إلى القرعة ، فتدبّر ، خصوصاً مع الاختلاف الذي أشرنا إليه في مفاد قاعدة لا ضرر ، وأنّ نظر الماتن (قدس سره) إلى كونه حكماً حكوميّاً صادراً من مقام حكومة النّبي (صلى الله عليه وآله)لا حكماً شرعيّاً أوّليّاً أو ثانويّاً .

1 ـ هل يشترط في سماع الدعوى ذكر سبب استحقاق المدّعي أو لا؟ فتكفي الدعوى بنحو الإطلاق من غير ذكر السبب ، فيه وجهان ، الظاهر أنّه لا خلاف بيننا في عدم الاشتراط ، وهذا لا فرق فيه بين أن يكون المدّعى به عيناً أو ديناً أو عقداً من العقود حتّى في عقد النكاح ، نعم عن المبسوط دعوى الإجماع على الاشتراط في خصوص دعوى القتل ، وأنّه لابدّ فيه من بيان أنّه عن عمد أو خطأ ، وأنّه بالمباشرة أو التسبيب ، وكونه قاتلا وحده أو بشركة الغير ونحو ذلك ، وعلّله بأنّ أمره شديد وفائته لا يستدرك وبالخلاف في أسبابه . وذكر القلّة دليل على عدم الاعتماد على الإجماع ، الذي يكون هو الناقل له(1) .
وهنا أمران ذكرهما السيد (قدس سره) في ملحقات العروة :
أحدهما : أنّ الأقوى عدم الاشتراط ، وكفاية الإجمال في السماع ، نعم للحاكم أن
  • (1) المبسوط : 7 / 232 و238 وج 8 / 260  .