جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 101)

و امّا في صورة الاشتراط، فوجه ثبوت الخيار للمستأجر واضح، لانه لا فرق في ثبوت خيار تخلف الشرط بين ما إذا كان التخلف اختياريا و بين ما إذا لم يكن كذلك، و ان كان بين الصورتين فرق من جهة الحكم الشرعي، و وجوب الوفاءبالشرط و عدمه، لكن لا فرق بينهما من جهة اقتضاء التخلف للخيار.
و امّا في صورة الاطلاق: فبقاء الاجارة على ذمتّه يبتني على امرين: احدهما: عدم انصراف الاطلاق الى الفورية، لانه على تقدير الانصراف يرجع الى التقييد بها، و قد مرّ ان حكمه الانفساخ، ثانيهما: عدم كون التعجيل، الذي هو مقتضى الاطلاق بمعنى الفورية، بل بمعنى الحلول في مقابل الاجل. و سيأتي البحث عنه في المسألة الثالثة عشرة ان شاء الله تعالى.
الرّابعة: انه في صورة التقييد، لو ضمنّ الاجير الاتيان بالحج في المستقبل، لا تجب على المستأجر اجابته، لانه بالانفساخ تصير الاجارة كان لم تكن، و لا توجب الاجارة حقّا للاجير و اولوية له بالاضافة الى الاجارة الثانية، بل هي عقد جديد و للمستأجر ان يختار من يشاء، فيجوز له عقد الاجارة مع غير الاجير الاوّل، كما هو ظاهر.
الخامسة: انه هل يستحق الاجير كذلك الاجرة بالنسبة الى ما اتى به من الاعمال، و ان لم يكن مجزيا عن المنوب عنه، كما مرّ، او لا يستحقّ؟ ذكر السيّد (قدس سره) في العروة و تبعه بعض الاعلام في الشرح: انه لا يستحقّ، و لكن مختار المتن هو الاستحقاق، على التفصيل المتقدم، و هو انه لو كان المستأجر عليه تفريغ ذمة المنوب عنه و تحصيل براءتها، لا يستحق الاجير بالنسبة الى ما اتى به من الاعمال شيئا من الاجرة، و امّا لو كان المستأجر عليه نفس الاعمال بضميمة المقدمات او بدونها، فيستحق بالنسبة الى ما اتى به، كمن استؤجر على خياطة الثوب فخاط نصف الثوب ثم مات، فانه يستحق نصف الاجرة مع اعتبار قيد المباشرة،
(الصفحة 102)

مسألة 12 ـ ثوبا الاحرام، و ثمن الهدى على الاجير الاّ مع الشرط، و كذا لو اتى بموجب كفارة فهو من ماله1 .

مسألة 13 ـ اطلاق الاجارة يقتضي التعجيل بمعنى الحلول في مقابل الاجل لا بمعنى الفورية بشرط عدم انصراف اليها فحينئذ حالها حال البيع فيجوز للمستأجر المطالبة و تجب المبادرة معها، كما ان اطلاقها يقتضي المباشرة فلا يجوز للاجيران يستأجر غيره الاّمع الاذن2 .

و لا مجال حينئذ لتنظير المقام بالصلاة او الصوم إذا مات الاجير قبل اتمامهما، لان ابعاضهما خارج عن العمل المستأجر عليه و عن دائرة الاجارة، بخلاف الصورة المفروضة و العجب من السيد و من تبعه، انه مع ذهابهما الى التفصيل المتقدم، كيف ذهيا الى عدم الاستحقاق في المقام بنحو الاطلاق!
1 ـ و الوجه في ثبوت ثوبي الاحرام، و كذا ثمن الهدي على الاجير: ان الواجب عليه هو الاتيان بالعمل المستأجر عليه، الذي من واجباته لبس ثوبي الاحرام، المتوقف على تحصيلهما، و كذا مثل ذبح الهدي، المتوقف على تحصيله، فهما كتحصيل الساتر و تطهيره في باب الصلاة إذا استؤجر عليها، فانه لا يجب على المستأجر تحصيل الساتر للاجير او تطهيره إذا كان غير طاهر، فمجرد الاجارة لا يقتضي ذلك نعم، مع الاشتراط على المستأجر يثبت عليه لعموم دليل الشرط.
و اوضح منهما الكفارة، فانه لو اتى الاجير بموجبها فهي من ماله، لانه الاتي بالموجب، فلا وجه لثبوتها على المستأجر، و يظهر من المتن باعتبار عدم الاستثناء عدم جواز الاشتراط في هذه الصورة، و الوجه فيه، جهالته من حيث اصل التحقق، و من حيث التعدد و عدمه و مقدار التعدد، كما لا يخفى.
2 ـ يقع الكلام في هذه المسألة في مقامين:
المقام الاوّل: في انّ الاطلاق يقتضي التعجيل، لكنّه ليس التعجيل بمعنى الفورية، التي معناها وجوب العمل على الاجير فورا و ان لم يطالب المستأجر، بل هو بمعنى الحلول في مقابل الاجل، كالدين الحالّ، حيث ان معناه لزوم الدفع و الاداء
(الصفحة 103)

على المديون، لكن مع مطالبة الدائن، بخلاف الدين المؤجل، حيث انه لا يجب الاداء قبل الاجل و لو مع مطالبة المستأجر و القدرة على ادائه، فالتعجيل الذي هو مقتضى الاطلاق في باب الاجارة، معناه ما هو مقتضى الاطلاق في باب البيع و لكن ربما يقال بالتعجيل، بمعنى الفورية، نظرا الى ان العمل المستأجر عليه الثابت في ذمته مال الغير، و لا يجوز التصرف فيه الاّ باذن المالك و رضاه، و ابقائه في ذمته نوع من التصرف، كابقاء الاعيان الخارجية المملوكة للغير، كالعين المستعارة، حيث انه لا يجوز للمستعير ابقائها عنده بعد الانتفاع بها في المدة المقررة، التي جوزّ صاحبها الانتفاع بها فيها، فكما لا يجوز الابقاء في الاعيان كذلك لا يجوز الابقاء، في الذمة، لعدم الفرق.
و يرد عليه: مضافا الى الجواز في الاعيان ايضا في مثل البيع، الذي عرفت: ان حال الاجارة حاله، فاذا كان الثمن او الثمن او كلاهما شخصيّا و عينا خارجيّا، يكون وجوب تسليمه بعد مطالبة المالك الجديد لا مطلقا، وضوح الفرق بين العين و الدين، فابقاء العين يعدّ تصرّفا فيها، فيتوقف على اذن مالكها و رضاه، و امّا ابقاءالدين فلا يعد تصرفا في ملك الغير حتى يتوقف على الاذن و الرّضا.
المقام الثاني: في ان الاطلاق يقتضى المباشرة، فلا يجوز للأجير ان يستأجر غيره الاّ مع الاذن. و الوجه فيه: ان التسبيب لم يعلم تعلق رضا المستأجر به، بل ظاهر الاطلاق تعلق الرضا بالمباشرة.
و ليعلم: ان هذا لا يجتمع مع ما تقدّم في المسألة التاسعة المتقدمة، من: انه مع الاطلاق و عدم اشتراط المباشرة في شيء من الاجارتين او احديهما تصح كلتاهما، فانه مع اقتضاء الاطلاق للمباشرة لا يبقى مجال لصحة الاجارة الثانية، كمالا يخفى.
ثم انه ورد في المقام رواية لا بد من التعرض لها و ملاحظة سندها و دلالتها،
(الصفحة 104)

و هي ما رواه في الوسائل عن الشيخ (قدس سره) باسناده عن محمد بن محمد بن احمد بن يحيى عن ابي سعيد عن يعقوب بن يزيد عن ابى جعفر الاحول عن عثمان بن عيسى قال: قلت لابى الحسن الرّضا (عليه السلام): ما تقول في الرجل يعطي الحجّة فيدفعها الى غيره؟ قال: لا بأس.(1) و الكلام فيها تارة من حيث السند، و اخرى من حيث الدلالة.
امّا من حيث السّند، فقد عرفت: انه في الوسائل ابو جعفر الاحول و هومحمد بن علي بن النعمان، المعروف بمؤمن الطاق، و هو ثقة، و من اصحاب الباقر و الصادق (عليهما السلام)، اي من الطبقة الخامسة، و لكن الشيخ نفسه رواها في التهذيب في موضعين، و ذكرها في احدهما جعفر الاحول و في الاخر الاحول و عليه، فيظهر: ان ذكر ابي جعفر الاحول. استنباط من صاحب الوسائل مع انه لم يقم دليل عليه، بل الدليل قام على عدمه، فانه من المستبعد جدّا ان يروي عن عثمان بن عيسى، الذي هو من اصحاب الرّضا (عليه السلام)، كما انه من البعيدكذلك ان يروي عنه يعقوب بن يزيد، الذي هو من الطبقة السابعة، و من اصحاب الامام الهادي (عليه السلام).
هذا، و جعفر الاحول و كذا الاحول مجهولان، و كذا عثمان بن عيسى مختلف فيه، و ان قال بعضهم: انه من اصحاب الاجماع، و امّا ابو سعيد، الرّاوي عن يعقوب بن يزيد، فيمكن ان يكون المراد به ابا سعيد القماط، و هو مشترك بين رجلين: احدهما ثقة و من الطبقة الخامسة، الذي لا يمكن له النقل عن يعقوب بن يزيد، و ثانيهما مجهول.
و يمكن ان يكون المراد به ابا سعيد المكاري، و هو من اصحاب الصادق (عليه السلام)،
  • 1 ـ وسائل ابواب النيابة الباب الرابع عشر ح ـ 1.

(الصفحة 105)

مسألة 14 ـ لو قصرت الاجرة لا يجب على المستأجر اتمامها كما انّها لو زادت ليس له الاسترداد1 .

و لم تثبت و ثاقته ايضا، كما انه يمكن ان يكون المراد به، هو سهل بن زياد، حيث ان كنيته ابو سعيد، و يؤيده رواية محمد بن احمد بن يحيى عنه كثيرا، و الامر في سهل ظاهر. و من جميع ما ذكرنا ظهر: عدم جواز الاعتماد على الرواية من حيث السّند.
و امّا من حيث الدلالة، فقد حملها السيد (قدس سره) في العروة تبعا لصاحب الوسائل على صورة اذن المستأجر مع، انه ليس له شاهد. و الظاهر كما افاده الماتن (قدس سره) في حاشية العروة و بعض الاعلام في الشرح، ان يقال: انه لم يرد في الرواية ذكر من الاستيجار و الاستنابة، فيحتمل ان يكون المراد من الحجة التي اعطيت للرجل، هي الحجة الاستحبابية الواقعة لنفس الرّجل، فبذل مالا له للحج الاستحبابي، فاراد الرجل ان يعطيه غيره لأن يحج وجوبا او استحبابا، فاجاب (عليه السلام): بانه لا بأس. و عليه، فالرواية اجنبية عن المقام. فتدبر.
1 - الوجه في عدم وجوب اتمام الاجرة على المستأجر فيما لو قصرت، و كذا عدم ثبوت حق الاسترداد له فيما لو زادت، واضح بعد تحقق الاجارة الصحيحة، التي مقتضاها تحقق المعاوضة بين العمل و الاجرة، و لزوم ايقاع العمل في مقابلها، سواء زادت او قصرت، او لم تكن زيادة و لا قصور.
و لكنه قيل باستحباب الاتمام في الصورة الاولى، بل باستحباب ردّ الزائدعلى الاجير في الصورة الثانية، و لكنه لا دليل على الاستحباب على شيء من القولين بشيء من العنوانين. نعم، ربما يستدل على الاوّل بأنه معاونة على البرّو التّقوى، و على الثاني بكونه موجبا للاخلاص في العبادة، و لكنه يتمّ على تقدير كون النية من الاوّل ذلك، فكانت نيّة المستأجر كذلك الاتمام مع القصور، و ذيّة الاجير كذلك الرّد مع الزيادة، و امّا بعد الفراغ فلا يتحقق المعاونة بوجه، و لا