جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 144)

مسألة 5 ـ لو اوصى و عيّن المرّة او التكرار بعدد معيّن، تعيّن، و لو لم يعيّن كفى حج واحد الاّ مع قيام قرينة على ارادته التكرار، و لو اوصى بالثلث و لو لم يعيّن الاّ الحج، لا يبعدلزوم صرفه في الحج، و لو اوصى بتكرار الحج كفى مرّتان، الاّ ان تقوم قرينة على الازيد، و لو اوصى في الحج الواجب و عيّن اجيرا معيّنا، تعيّن، فان كان لا يقبل الاّ بأزيد من اجرة المثل، خرجت الزيادة من الثلث ان امكن، و الاّ بطلت الوصية و استؤجر غيره باجرة، المثل، الاّ ان يأذن الورثة، و كذا في نظائر المسألة و لو اوصى في المستحب، خرج من الثلث، فان لم يقبل الاّ بالزيادة منه بطلت، فحينئذ ان كانت وصيّته بنحو تعدّد المطلوب يستأجر غيره منه، و الاّ بطلت1 .

و لا مجال لدعوى الهتك، و الاستظهار المذكور ممنوع، لان غاية مفاد الرواية لزوم الحج عنه من اصل المال، و امّا لزوم رعاية المناسب فلا دلالة لها عليه. نعيم، الاحتياط الاستحبابي بالنسبة الى خصوص الكبار من خصوص سهامهم، لامناقشة فيه اصلا، كما هو ظاهر.
1 - يقع الكلام في هذه المسالة في امرين:
الأمر الاوّل: تعيين المرة او التكرار في الوصية و عدمه، فنقول: تارة: يعين الموصي في الوصية المرّة، امّا بالصراحة و امّا بغيرها، كما إذا اوصى بحجة الاسلام، التي لاتنطبق الاّ على المرة، و اخرى: يصرّح بالتكرار، و في هذه الصورة قد يقع التصريح بالتكرار بعدد معين، كالاثنين، و الثلاث، و قد يقع التصريح بمجرد التكرار من دون تعيين عدد معين، و ثالثة لا يكون في الوصية تعرض للمرة، او التكرار اصلا.
ففيما إذا عيّن المرّة او التكرار بعدد معين لا شبهة في تعينه و لزوم العمل على طبقه، و امّا مع عدم التعيين اصلا، فمقتضى القاعدة كفاية حج واحد، لصدق الطبيعة و انطباقها بالواحد، لانه تمام الطبيعة، فزيد تمام الانسان و عمروكذلك، و هما انسانان، لكنه نسب الى الشيخ (قدس سره) وجوب التكرار مادام الثلث
(الصفحة 145)

باقيا، و تبعه جماعة، منهم صاحبا الحدائق و المستند، و يظهر من الحدائق انه موافق للقاعدة لاستدلاله باصالة الاشتغال، مع انه من الواضح: ان الشك في محدودة اشتغال الوصي، و هي مرددة بين الاقل المتيقّن، و هو الحج الواحد، و الاكثرالمشكوك، و هو الزائد، و من المعلوم انه مجرى اصالة البراءة لا الاشتغال. و كيف كان، مستندا لشيخ ثلاث روايات، بعد حمل بعضها على بعض:
الاولى: ما رواه الشيخ باسناده عن موسى بن القاسم عن عبد الرحمن بن ابي نجران عن محمد بن الحسن (الحسين) انه قال لابي جعفر (عليه السلام): جعلت فداك! قد اضطررت الى مسألتك. فقال: هات. فقلت: سعد بن سعد اوصى: حجّوا عنّي، مبهما و لم يسمّ شيئا، و لا يدرى كيف ذلك. فقال: يحج عنه مادام له مال.(1)
الثانية: ما قال في الوسائل بعد نقل الرواية الاولى: و باسناده ـ يعنى الشيخ ـ عن علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن اورمة عن محمد بن الحسن الاشعري مثله، الاّ انه قال: مادام له مال يحمله.(2) و الظاهر وجود اضافة في السؤال في هذا الطريق، لعلّه لها مدخلية في فهم المراد من الرواية، لانّ كيفيته عبارة عن قوله: قلت لابي الحسن (عليه السلام) جعلت فداك!اني سألت اصحابنا عمّا اريد ان اسألك عنه، فلم اجد عندهم جوابا، و قد اضطررت الى مسألتك، و ان سعد بن سعد اوصى اليّ، فاوصى في وصيته: حجّوا عنّي، مبهما و لم يفسر، فكيف اصنع؟ قال: يأتي جوابي في كتابك. فكتب الجواب المذكور(3).
  • 1 ـ وسائل ابواب النيابة في الحج الباب الرابع ح ـ 1.
  • 2 ـ وسائل ابواب النيابة في الحج الباب الرابع ملحق ح ـ 1.
  • 3 ـ الاستبصار ابواب الوصية الباب الرابع و الثمانون ح ـ 1.

(الصفحة 146)

الثالثة: ما رواه الشيخ باسناده عن محمد بن على بن محبوب عن العبّاس عن محمد بن الحسين بن ابي خالد، قال: سألت ابا جعفر (عليه السلام) عن رجل اوصى ان يحج عنه مبهما. فقال: يحج عنه ما بقي من ثلثه شيء.(1) و قد جمع الشيخ بينها بحمل المال في الاولين على الثلث، فلا تنافي في البين.
و الظاهر ان الراوي في الجميع هو محمد بن الحسن الاشعري، و التعبير بالحسين كما في الاولى احتمالا، و في الاخيرة كما في الاستبصار غير صحيح، كما ان الظاهر ان ابا خالد جدّ محمّد المذكور، و ربما يعبر بمحمد بن الحسن ابى خالدالاشعري، و قد يضاف اليه القمي، كما انه قد يعبّر عنه بشنبولة. و كيف كان، فالراوي في الجميع رجل واحد، و هو يكشف عن عدم تعدّد الرواية، بل وحدتها، بمعنى كون السؤال وقع مرّة و اجيب بجواب واحد، و الاختلاف انما نشأمن تعدّد نقل الراوي بالنسبة الى من يروي عنه و يأخذ الرواية منه، و العجب من بعض الاعلام، حيث انه مع تصريحه يكون الرّاوي في الجميع واحدا، قد جعل الروايات متعددة كغيره، ممّن لم يتنبّه لوحدة الرّاوي اصلا.
ثم انّ السيد (قدس سره) في العروة وافق الشيخ (قدس سره) في حمل الاولين على الاخير، من ارادة الثلث من لفظ «المال»، و لكنه حمل الروايات على صورة العلم بارادة الموصي التكرار، ثم قال: «مع انه يمكن ان يكون المراد من الاخبار: انه يجب الحج، مادام يمكن الاتيان به ببقاء شيء من الثلث بعد العمل بوصايا اخر، و على فرض ظهورها في ارادة التكرار و لو مع عدم العلم بارادته، لا بدّ من طرحها لاعراض المشهور عنها، فلا ينبغي الاشكال في كفاية حج واحد مع عدم العلم بارادة التكرار» و الاحتمال المذكور محكّي عن كشف اللثام.
  • 1 ـ وسائل ابواب النيابة في الحج الباب الرابع ح ـ 2.

(الصفحة 147)

اقول: الكلام في الروايات يقع تارة من حيث السند، و اخرى من حيث الدلالة، و من هذه الجهة، تارة يقع مع فرض التعدد، و اخرى مع فرض الوحدة، كما استظهرناه: امّا من حيث السند فهو ضعيف بمحمد بن الحسن الاشعرى، حيث لم تثبت و ثاقته و لم يصرح بتوثيقه، غاية الامر، انه ادعى كونه وصيّا لسعد بن سعد الاشعري، الذي حكم اصحاب الرجال بوثاقته. و هذه الدعوى مضافا الى عدم ثبوتها و عدم كون التقرير حجة في مثلها، لا دلالة لها على وثاقته في نقل الحديث، بل كونه موثوقا به في العمل بالوصية، كما لا يخفى. و كذا رواية احمد بن محمد بن عيسى عنه، مع كونه مخرجا للرواة عن الضعفاء من قم، لا دلالة لها على توثيقه.
و كذا محمد بن اورمة، الراوي عن محمد بن الحسن في بعض الطرق، لم تثبتوثاقته، بل مرميّ بالغلو ايضا، و ان كان فيه اشكال. و كيف كان، فالرواية ضعيفة من حيث السنّد، سواء كانت واحدة ام متعددة.
ثمّ ان في الرواية اشكالا مهمّا، و هو: ان الظاهر من اطلاق كلمة «ابي جعفر (عليه السلام)» هو ابو جعفر الباقر (عليه السلام)، مع ان سعد بن سعد، الذي كان محمد بن الحسن وصيّا له، و سأل عن حكم وصيته المبهمة بعد موته، انّما هو من اصحاب الرّضا و الجواد (عليهما السلام)، فكيف يمكن لمحمد بن الحسن السؤال عن حكم وصيته من الباقر (عليه السلام) ؟ !و هكذا اطلاق كلمة «ابي الحسن» الذي هو المروي عنه ـ على ما في الاستبصار ـ و ان كان ظاهر الوسائل: ان المروي عنه في الجميع واحد، و هو ابو جعفر (عليه السلام)، يراد به ابو الحسن الاوّل، الذي هو الامام موسى بن جعفر (عليه السلام) و لا يمكن السؤال منه عن حكم وصية سعد بن سعد، الاّ ان يجعل ذلك كلّه قرينة على ان المراد من ابي جعفر هو ابو جعفر الثاني، و من ابي الحسن هو ابو الحسن الثالث، و على هذا التقدير يتحقق اشكال اخر، و هو: انه مع
(الصفحة 148)

سؤال محمد بن الحسن حكم وصية سعد بن سعد من الامام السّابق، لا يبقى مجال لسؤاله عن الامام اللاحق ايضا، و ليست القضية متعددة حتى يسوغ لاجلها تعدّد السؤال. نعم، يمكن تصحيح الرواية الثالثة، التي لم يقع فيها التعرض لوصية سعد بن سعد، بناء على كون محمد بن الحسين ـ الراوي فيها ـ غير محمّد بن الحسن الاشعري، لعدم امكان نقله عن الامام الباقر (عليه السلام).
و امّا الاولتان: فلا يمكن الالتزام بتعدد الراوي فيهما بعد ظهور كونه وصيا لسعد بن سعد و مضطرا الى السؤال من الامام (عليه السلام). و لو لا هذه الاشكالات ـ و كان الاشكال منحصرا بعدم توثيق محمد بن الحسن الاشعري ـ لا مكن الحكم باعتبار الرواية من جهة استناد المشهور من القدماء اليها، كما قال به النراقي في المستند، حيث قال: انه لا يظهر رادّ لهما من المتقدمين عدا شاذ، و على ذلك لا يبقى مجال لما ذكره في العروة في اخر كلامه، من: ان اعراض المشهور عنها يوجب طرحها و سقوطها عن الحجية، فان المعرضين هم المشهور من المتأخرين، و قد ثبت في محلّه: انّه لا اعتبار بهذه الشهرة، وهنا و جبرا، بل الملاك هي الشهرة بين القدماء، لكن الاشكالات المذكورة لا تبقي مجالا للاعتماد و الوثوق اصلا، هذا كلّه من جهة السنّد.
و امّا من جهة الدّلالة: فالابهام الذي وصف به الراوي وصية سعد بن سعدمجمل في نفسه، فانه يحتمل ان يكون المراد به هو الابهام من جهة المرة و التكرار، و يحتمل ان يكون هو الابهام من جهة تعيين الاجرة، و يحتمل ان يكون هو الابهام من جهة تعيين الاجير و كذلك غير ذلك من الابهامات. و حينئذ فجواب الامام (عليه السلام) بلزوم الحج عنه مادام له مال او ما بقي من ثلثه شيء، و ان كان ظاهرا في الجهة الاولى، و هي المرة و التكرار، الاّ ان الاشكال انّما هو من جهة ان الامام (عليه السلام) هل اعتمد في ذلك على مثل علم الغيب؟ و من المعلوم عدم الاتكال