جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 159)

بانّ القدر المتيقن صورة الشك، التي هي العمدة في البحث، لعدم حاجة صورة العلم بالتعدد الى اقامة الدليل، فالاستدلال بها لصورة الشك خال عن الاشكال.
و امّا الحكم في احديهما: يجعل حجتين في حجة، و في اخرى: بجعل ثلاث بحج في حجة واحدة، فلا خفاء في عدم ثبوت التعارض بينهما بعد وضوح كون المراد الاتيان بالحج بالمقدار الذي يسعه المال الموصى به، و لذا يستفاد من كلتيهما لزوم جعل الاربع في واحدة، و هكذا، فالانصاف تمامية هذا الدليل.
الفرع الثاني: لو فضل من السنين فضلة: فان كانت وافية بحجة، و لو من الميقات، فالظاهربمقتضى ما ذكرنا في الفرع الاوّل: لزوم صرفها فيها، و اتيان الحج زائدا على السنين.
و ان لم تكن وافية بها كذلك، ففي العروة: فهل ترجع ميراثا او في وجوه البرّ، او تزاد على اجرة بعض السنين، وجوه. و لم يرجح شيئا منها، و في المتن جعل الاوجه الثاني. و يظهر من الجواهر: انّ الوجه الثالث لا يكون في عرض الوجهين الاوّلين، بل له مدخلية في ثبوت عنوان الفضله و عدمه، حيث قال: «و لو فضل من الجميع ـ ان حصر السنين في عدد، كعشرة و نحوها ـ فضلة، لا تفي بالحج، ففي كشف اللثام: عاد ميراثا او صرف في غيره من المبرّات، قلت: قد يقال بوجوب دفعها اجرة في بعض السنين، و ان زادت عن اجرة المثل مع فرض الوصية، فلا فضلة حينئذ. نعم، لو امكن فرضها، جرى فيها الوجهان، بل يتعين الثاني منهما مع فرض الوصية بها، و انه ذكر ذلك مصرفا لها، فاتفق تعذّره، كما انّها يتعين الاوّل، إذا فرض اخراجها عن الوارث بالوصية المزبورة، التي قد فرض تعذّرها، فتأمل».
(الصفحة 160)

و عليه، فما في المستمسك، من: ان صاحب الجواهر اقتصر على الوجهين الاوّلين، تبعا لكشف اللثام، ليس في محلّه، فانه تعرض للوجه الاخير، و جعله في رتبة متقدمة على الوجهين، و الحقّ معه. فانه لو فرض صرف الفضلة الزائدة عن اجرة المثل في السنة الاخيرة من الحج لا يبقى موضوع الفضلة، و لا مانع من الصرف فيه، بل مقتضى الوصية لزوم صرف المقدار الموصى به في الحج و ليست الزيادة كالنقيصة، فانه لا مجال لاجبار الاجير على الحج باقلّ من اجرة المثل، و امّاالزيادة فهي مطلوبة نوعا، فيعطى الاجير زائدا على اجرة المثل، و يتحقق العمل بالوصية، كما هو ظاهر.
و كيف كان، فعلى تقدير تحقق الفضلة بعدم الصرف في بعض السنين، و فرض جوازه مع كونه مغايرا للعمل بالوصية، فاحتمال عودها ميراثا و التقسيم بين الورثة، يدفعه: ان الارث بمقتضى الكتاب و السنّة متأخر عن الوصية، فالانتقال اليه انما هو في مورد العجز عن العمل بالوصية و عدم امكانه، فاللازم اوّلا ملاحظة ذلك، فنقول: لا خفاء في امكان العمل بالوصية على تقدير احراز كونها بنحو تعدّد المطلوب، بان كان مطلوب الموصي، اوّلا صرف المقدار الموصي به في ما يرجع نفعه اليه يكون مصلحة له، و كان غرضه افراز ذلك المقدار من التركة و جعله لنفسه، و كان مطلوبه الثانوي هو الصرف في الحج و تخصيص ما يرجع نفعه اليه به، فاذا تعذر المطلوب الثاني بالاضافة الى الفضلة، لفرض عدم وفائها بالحج فيبقى المطلوب الاوّل بحاله، فاللازم حينئذ صرفه في وجوه البّر، و لا يبقى مجال للرجوع الى الورثةو العود ميراثا.
و امّا في صورة الشك في الوحدة و التعدد، التي هي العمدة في محل البحث في تمام فروع هذه المسألة، فربما يقال، كما ذكره بعض الاعلام: بان ظهور حال

(الصفحة 161)

الموصي في كون الوصية بنحو تعدّد المطلوب يقتضي تعين الصرف في وجوه البرّ.
و لكن يرد عليه، ما اورده على السّيد (قدس سره) في الفرع الاوّل، من: عدم ثبوته في جميع الموارد، و لا يصح الاستدلال به على المدّعى.
و الذي يمكن ان يقال: انّ المستفاد من الروايتين الواردتين في الفرع الاوّل، بعد كون القدر المتيقن من موردهما صورة الشك في الوحدة و التعدّد: ان حكم الشارع في صورة الشك هو البناء على التعدّد و اجراء حكمه عليه، و مورد الروايتين و ان كان صورة النقيصة، الاّ ان الظاهر انه لا خصوصية لها، بل العمدة في محط السّؤال هو الشك المزبور لا مع انضمام النقص. و عليه، فحكم هذا الفرع ايضا يستفاد من الرّوايتين، و لعلّه لذلك جعل في المتن: الصرف في وجوه البرّ هوالاوجه، فتدبر.
الفرع الثالث: لو كان الموصى به الحج من البلد، امّا للتصريح بذلك، و امّا لظهور كلامه فيه ظهور معتبرا عند العرف و العقلاء، و دار الامر بين جعل اجرة سنتين ـ مثلا ـ لسنة و الحج من البلد، و بين الاستيجار بذلك المقدار من الميقات و رعاية العدد المعين، لعدم امكان صرف المقدار في الحج البلدي مع مراعاة العدد. و بعبارة اخرى: لم يمكن الجمع بين الخصوصيتين، البلد و التعدد، و دار الامر بين الغاء الاولى او الغاء الثانية، فقد قال في العروة: «في تعيين الاوّل او الثاني وجهان، و لا يبعد التخيير، بل اولوية الثاني، الاّ ان مقتضى اطلاق الخبرين الاوّل».
و الكلام فيه، تارة: من جهة مقتضى القاعدة، و اخرى: من جهة مفادالخبرين. امّا من الجهة الاولى: فظاهر كشف اللثام باعتبار اختياره الثاني: انه هو مقتضى القاعدة، بل تصدّى بعد ذكر ان الجز الاخير، يوهم الخلاف، لتنزيله
(الصفحة 162)

عدم امكانه من الميقات، و لعلّ الوجه فيه: ان الطريق باعتبار كونه مقدمة خارجة عن حقيقة العبادة و اعمال الحج و مناسكه، لا ينهض في مقابل نفس العبادة، التي شروعها من الميقات.
و يدفعه: انّ الوصي انّما يكون مسؤولا في مقابل الوصية، و اللازم عليه العمل بها، و بالنظر الى الوصية لا تكون احدى الخصوصيتين اولى من الاخرى، و لذا ذكر صاحب الجواهر في مقام الاعتراض على كشف اللثام: ان المحافظة على كونه في كلّ سنة، و ان خالف في انّها من البلد ليس باولى من المحافظة على الاخير، و ان خالف الوصية في الاوّل. و بالجملة: فالظاهر ان الحكم بمقتضى القاعدة هو التخيير.
و امّا من الجهة الثانية: فمن الواضح: دلالة الخبر الثاني، باعتبار فرض كون تضاعف المؤمن ناشيا عن انقطاع طريق البصرة، و امره (عليه السلام) بجعل حجتين مكان ثلاث حجج، على لزوم رعاية خصوصية البلد و الغاء التعدد في كلّ سنة. و امّا الخبر الاوّل فمقتضى اطلاقه هو اتيان الحج البلدي مرة واحدة، سواء لم يتمكن من حجتين ميقاتيتين او تمكن منهما، و عليه، فمفاد الروايتين تقديم خصوصية البلد.
و لكن في مقابله امران:
احدهما: ما ذكره كاشف اللثام، من: امكان حملهما على صورة عدم التمكن من الحج الميقاتي.
و لكنه اجاب عنه صاحب الجواهر: بانه لا داعي الى هذا الاجتهاد في مقابل النص المعمول به بين الاصحاب و مرجعه الى ان الحمل لا بد و ان يكون لعلّة موجبة له و لا موجب في المقام، خصوصا بعد ما عرفت، من: كون مقتضى القاعدة ليس هو الثاني.
(الصفحة 163)

ثانيهما: الروايات الدالة على ان من اوصى بحجة الاسلام يجب ان يقضى عنه من بلده، فان لم تسع التركة للحج من البلد فمن حيث بلغت، و لو من الميقات.
و تدفع المقابلة اختلاف مورد الطائفتين، فان مورد تلك الروايات: ان الانتقال الى الميقات انّما هو مع عدم التمكن من البلد و ما دون الميقات، و مورد الخبرين في المقام ليست صورة عدم التمكن، ضرورة انه يمكن الحج من البلد، غاية الامر، لزوم الاخلال بالعدد المذكور في الوصية، فموردهما دوران الامر بين الغاء خصوصية البلد و الغاء خصوصية العدد، فلا ارتباط لاحدهما بالاخر، فاللازم تقديم الحج البلدي، كما اختاره الماتن ـ قدس سرّه الشريف ـ.
بقي الكلام: فيما وقع التعرض له في ذيل المسألة بقوله: هذا كلّه إذا لم يعلم من الموصي...
و يظهر منه ان لكل من الفروع الثلاثة صورا متعددة: صورة العلم بتعدد المطلوب، و صورة العلم بوحدة المطلوب، و صورة الشك في الواحدة و التعدد.
امّا صورة العلم بالتعدد: فالحكم فيها ما تقدم في الفروع، و امّا صورة العلم بالوحدة: فالظاهر خروجها من الخبرين، لانصرافهما عنها، و حكمها بطلان الوصية، لعدم امكان العمل بها، و لا يجوز التفكيك بين الخصوصيتين بعد تقيد احديهما بالاخرى بنحو وحدة المطلوب. نعم، مع عدم كون الوصية مقيدة بسنين معينة كالسنين المتصلة بالموت، و رجاء امكان ذلك بالتأخير، لا تبطل الوصية، بل يؤخر لاحتمال امكان العمل، و كيف كان، فمع عدم الامكان تبطل.
و امّا صورة الشك في الوحدة و التعدد، فلا اشكال في شمول الخبرين لها، لانّها القدر المتيقن من موردهما، بل يمكن ان يقال باختصاص المورد بها لعدم