جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 29)

مسألة 2 ـ يشترط في المنوب عنه الاسلام فلا يصح من الكافر، نعم، لو فرض انتفاعه به بنحو اهداء الثواب، فلا يبعد جواز الاستيجار لذلك، و لو مات مستطيعا، لا يجب على وارثه المسلم الاستيجار عنه، و يشترط كونه ميّتا او حيّا عاجزا في الحجّ الواجب، و لا يشترط فيه البلوغ و العقل، فلو استقرّ على المجنون حال افاقته ثم مات مجنونا، يجب الاستيجار عنه، و لا المماثلة بين النائب و المنوب عنه في الذكورة و الانوثة، و تصح استنابة الصرورة رجلا كان او أمرأة عن رجل او امرأة1 .

ذمته بعمل المعذور المتبرع، بل مقتضي استصحاب بقاء اشتغال ذمة الميت العدم. و لاجله ذكر في المتن: ان الاكتفاء بتبرع المعذور، مشكل.
1 - يقع الكلام في هذه المسألة في مقامات:
المقام الاوّل: في اعتبار الاسلام في المنوب عنه، و فيه مباحث:
المبحث الاوّل: فيما لو مات الكافر مستطيعا، فهل يجب على وارثه المسلم الاستنابة و الاستيجار عنه كما لو مات المسلم كذلك، أولا؟ و الظاهر عدم الوجوب، سواء قلنا بعدم كون الكفار مكلفين بالفروع، و الاحكام العملية، او قلنا بكونهم مكلفين بها، أمّا على التقدير الاوّل: فواضح، لانه بعد عدم كون الميت الكافر مكلّفا بالحج لا مجال لوجوب القضاء عنه بعد الموت، و لو كان الوارث مسلما، و امّا على التقدير الثاني: فلان الادلة الواردة في مسألة القضاء، الدالة على وجوبه في صورة استقرار الحج على الميت، من دون فرق بين صورة الوصية بذلكو صورة عدم الوصية، قاصرة عن الشمول للميت الكافر، لان الاسئلة الواردة في الروايات المتضمنة لهذا الحكم منصرفة الى المسلم الذي كان يتوقع منه الاتيان بالحجّ، لاجل تعهده بالاحكام و الالتزام، بها، فالكافر خارج عن مورد تلك السّؤالات: نعم، يبقى الكلام في التعليل الوارد في بعضها بعد الحكم بوجوب القضاء، بانه بمنزلة الذين الواجب، فانه بعد وضوح لزوم اداء دين الميت من
(الصفحة 30)

تركته، و لو كان كافرا، يمكن ان يقال: بان الحج ايضا كذلك، فيجب القضاءعن الكافر ايضا، و لكن الظاهر انه لا ظهور في الرواية، لكون التنزيل مرتبطا بنفس طبيعة الحج، مع قطع النظر عن ثبوته على المسلم او الكافر، بل يحتمل كون مورد التنزيل خصوص ما هو محط النظر في الاسئلة، التي عرفت: انها منصرفة عن الميت الكافر. فتدبّر.
و يؤيّده جريان السيّرة على عدم الاستنابة للكافر في زمن النبي و الائمّة ـ عليه و عليهم الصلاة و السلام ـ مع كون جماعة من المسلمين، خصوصا في صدر الاسلام و زمن النبي (صلى الله عليه وآله) وارثين للكفّار كما لا يخفى، فالظاهر حينئذ عدم وجوب القضاء عن الميت الكافر.
المبحث الثّاني: في النيابة عن المشرك او الملحد، الذي هو اعظم منه: و يدل على عدم جواز النيابة عنه قوله تعالى: «ما كان للنبيّ و الذين امنوا ان يستغفروا للمشركين و لو كانوا اولي قربي» و قوله تعالى: «و ما كان استغفار ابراهيم لابيه الاّ عن موعدة و عدها اياه فلما تبين له انه عدّوه للّه تبرأ منه» و غير ذلك من الآيات الدالة على عدم جواز الاستغفار للمشرك.
و ربما يستشكل في الاستدلال بذلك بعدم انطباق الدليل على المدعى، فان النيابة التي هي مورد البحث امر، و الاستغفار امر اخر. و لكن الظاهر انه مع عدم جواز الاستغفار الذي معناه مجرد طلب المغفرة الراجعة الى العفو عن الذنب و الصفح عنه، يكون عدم جواز الاستنابة، التي مرجعها الى صدور العمل العبادي من المنوب عنه، الموجب لقربة اليه تعالى بطريق اولى، كما لا يخفي.
المبحث الثالث: في النيابة عن الكافر غير المشرك: و المشهور بين الاصحاب عدم الجواز، بل ادعى الاجماع عليه، و في محكي المدارك نفي الريب فيه.
و استدل له في الجواهر بقوله: «لما عرفت، من: عدم انتفاعه بذلك،
(الصفحة 31)

و اختصاص جزائه في الآخرة بالخزي و العقاب، و النهي عن الاستغفار له، و الموادّة لمن حادّ الله تعالى، و احتمال انتفاعه بالتخفيف عنه و نحوه. يدفعه: لزوم الثواب، الذي هو دخول الجنّة و نحوه، لصحة العمل، و لو من حيث الوعد بذلك لا التخفيف و نحوه، مع امكان منع قابليته له ايضا في عالم الآخرة» و استدل له في المدارك بمثل ما ذكر، من: «ان الكافر يستحق في الآخرة الخزي و العقاب لا الاجر و الثواب» و هما من لوازم صحة العمل، و ايّده بقوله تعالى: «ما كان للنبي و الذين امنوا» الى اخر الآية، و قوله تعالى: «و ان ليس للانسان الاّ ما سعى» قال: خرج منه القضاء عن المؤمن بالنص و الاجماع، فيبقى الباقي.
و استدل له في محكي كشف اللثام: بان فعل النائب تابع لفعل المنوب في الصحة لقيامه مقامه، فكما لا يصح منه لا يصحّ من نائبه.
أقول: الظاهر ان الدليل المهمّ على ذلك امران:
احدهما: ما عرفت، من: ان اصل النيابة يكون على خلاف القاعدة، لان مقتضاها اتيان كل مكلف ما عليه من العبادة بالمباشرة، سواء كانت واجبة اومستحبّة. فالنيابة تكون على خلافها، غاية الامر، قيام الدليل على مشروعيتها و ثبوتها في الشريعة، و حيث ان الدليل المزبور في مقام بيان اصل المشروعية بنحو الاجمال، لا في مقام بيان الخصوصيات و الامور المعتبرة في النائب او المنوب عنه، فلا مجال للتمسك باطلاقها في موارد الشك، و المقام من هذا القبيل.
ثانيهما: ما عرفت ايضا، من: ان النائب في العبادة يقصد تقرب المنوب عنه بفعله النيابي، فلا بد ان يكون للمنوب عنه قابلية التقرّب و صلاحية وقوع العبادة منه، و حيث ان الكافر لا يكون قابلا للتقرب، و لذا لا تصحّ عبادته، فلا مجال للنيابة عنه فيها، كما لا يخفى.
(الصفحة 32)

و امّا الوجوه المذكورة في كلام صاحبي المدارك و الجواهر، فكلّها مخدوشة، فان استلزام صحة العمل العبادي للأجر و الثواب في الآخرة، و الكافر غير قابل لهمااصلا. يرد عليه: انه لم يقم دليل على هذا الاستلزام، خصوصا بعد كون الاجر و الثواب لا يستحقّ بالذات و لا يحكم العقل باستحقاقه كذلك، بخلاف استحقاق العقوبة على مخالفة تكليف المولى، فانّه ممّا يستقل به العقل، بل الاجرو الثواب منشأه التفضل و الوعد الالهي فحينئذ لا مانع من الالتزام بان مورد التفضل و انجاز الوعد ما إذا كان المحلّ قابلا و صالحا للثواب، و الكافر لا يكون كذلك، فالاستلزام المذكور غير ثابت.
و عليه، فالصحة تؤثر في رفع استحقاق العقوبة المترتب على المخالفة، و لا مانع من الالتزام به، و لا ينافيه قوله تعالى: «لا يخفّف عنهم العذاب» فان المراد منه عدم التخفيف بالاضافة الى العذاب الثابت عليه، و مرجعه الى عدم شمول العفوو المغفرة له بوجه، و هذا لا ينافي كون عمله الواقع نيابة، مؤثرا في عدم ثبوت عذاب المخالفة بالنسبة اليه.
و بالجملة: فرق واضح بين الاتيان بما يوجب قلة العذاب في الآخرة و بين التخفيف بالاضافة الى العذاب الذي يستحّقه. و عليه، فالصّحة تؤثر في ذلك و لا ينافيها شيء. و امّا الآية الناهية عن الاستغفار فموردها المشركون، و لا تعم مطلق الكافر. و قد عرفت تمامية دلالتها في موردها.
و امّا ما ورد في الموادّة و النهي عنها، فان كان المراد بالموادة فيها هي الموادة القلبية و المحبة كذلك، فلا يرتبط بمسألة النيابة التي هي امر عملي، و ان كان المراد بها فيها ما يشمل الموادة العملية، فيشكل الامر من جهة ان الموادة العمليّة الحاصلة بالاحسان و الصدقة غير محرّمة ظاهرا، و على تقديرها فالنيابة لا تكون مصداقاللموادة دائما، فان النيابة الاستيجارية، التي يكون غرض النائب مجرد الوصول
(الصفحة 33)

الى الاجرة و اخذ مال الاجارة، لا تكون موادة بوجه. نعم، النيابة التبرعية تكون مصداقا لها، كما لا يخفى.
و يخطر بالبال في تفسير المراد من الآية: ان المراد من الموادة، سواء كانت قلبية او اعم منها و من العملية، هي الموادّة لاجل كونهم متصفين بانهم ممّن يحادّون الله و رسوله، ففي هذا الفرض يحرم التصدق و الاحسان اليهم، و عليه، فلا تشمل الآية للمقام اصلا. و ممّا ذكرنا، يظهر وجه ما في المتن، من: انه لو فرض انتفاع الكافر به بنحو اهداء الثواب. الذي مرجعه الى صدور العمل العبادي من المسلم، بعنوانه. غاية الامر، اهداء ثواب عمله الى الكافر. لا مانع من استيجار المسلم لذلك. نعم، انتفاعه به مجرد فرض، فان ظاهر الكتاب انه لا خلاق لهم في الآخرة و لا نصيب. و قد عرفت استناد صاحبي المدارك و الجواهر للبطلان، الى عدم ثبوت لازم الصحة، و هو الاجر و الثواب، و ان ناقشنا في الملازمة.
هذا، و امّا ما ذكره كاشف اللثام، فان رجع الى ما ذكرنا، من: ان النائب يقصد تقرب المنوب عنه. و هو غير صالح للتقرب في المقام، فهو. و الاّ فلا دليل على ما افاده.
ثمّ انه يظهر من اعتبار مجرد الاسلام في المنوب عنه ـ كما في المتن ـ: عدم اعتبار الايمان فيه خصوصا مع تفريع خصوص عدم صحة النيابة من الكافر عليه، و مع اعتبار الايمان في النائب لا الاسلام فقط. و عليه، فيظهر من المتن صحة نيابة المؤمن عن المخالف و المسألة اختلافية، و فيها اقوال اربعة.
1 ـ عدم الجواز مطلقا، من دون فرق بين الناصب و غيره، و بين الاب و غيره، و بين المستضعف و غيره. اختاره صاحب الجواهر (قدس سره) و عن ابني ادريس و براج، دعوى الاجماع عليه.