جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 270)

الرواية على كون المراد بيان نهاية الحدّ، بل المراد ما يقع في دائرة المحدود، الذي فرضه غير التمتع.
فالانصاف: ان مقتضى الرواية شمول التكليف بالتمتع لكل من لم يكن مسكنه و مقره دون العدد، سواء كان فوقه او واقعا في رأسه. و مما ذكرنا يظهر ان الجمع بين التعبير بكون الحدّ هو العدد المذكور، و بين الحكم بان من كان على رأس العدد فرضه التمتع، كما في المتن و غيره، مما لا ينبغي اصلا، كما لا يخفى.
المقام الخامس: في حكم من شك في ان منزله في الحد حتى يجب عليه غير التمتع، او في خارجه حتى يجب عليه التمتع. و الكلام فيه، تارة: في صورة التمكن من الفحص، و اخرى: مع عدم التمكن منه:
امّا الصورة الاولى: فقد اوجب فيها في المتن الفحص، مع انه قد نوقش فيه بوجوه:
احدها: ما يظهر من بعض الاعلام، من: عدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية، و المقام من مواردها.
و الجواب عنه: ان الشبهة الموضوعية، التي لا يجب الفحص فيها بمقتضى الاجماع و الرواية، هي ما كان الامر فيها دائرا بين ثبوت التكليف و عدمه، كالمايع المردد بين الخمر و الخلّ، و الثوب الذي شك في اصابة الدم اليه، و امّا في مثل المقام، مما كان اصل التكليف معلوما و لكن وقع الشك في المكلّف به، فلم يقم دليل على عدم وجوب الفحص فيه، و هذا من الوضوح بمكان.
ثانيها: جريان الاصل المشخص لاحد الطرفين، لانه مع جريانه لا مجال للحكم بوجوب الفحص، و قد احتمله السيد في العروة بعد الحكم بالوجوب، و نفى عنه
(الصفحة 271)

البعد، قال: «و ان كان لا يبعد القول: بانه يجري عليه حكم الخارج، فيجب عليه التمتّع، لان غيره معلق على عنوان «الحاضر» و هو مشكوك، فيكون كمالو شك في ان المسافة ثمانية فراسخ اولا، فانه يصلي تماما، لان القصر معلق على عنوان «السفر» و هو مشكوك».
و الظاهر، ان مراده: انه حيث يكون العنوان المعلق عليه احد الحكمين امراوجوديّا، و الاخر الذي علّق عليه الحكم الاخر امرا عدميّا، يكون مقتضى الاصل ـ و هو الاستصحاب ـ ثبوت الامر العدمي، فيترتب عليه الحكم المعلق عليه، فيجري في المقام استصحاب عدم كونه حاضرا، كما انه يجري في المثال المذكور استصحاب عدم كونه مسافرا، فيترتب عليه حكم الصلاة تماما، كما انه يترتب عليه في المقام وجوب حج التمتّع. و يحتمل ان يكون مراده: التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص، و لكنه يرد عليه حينئذ المنع من جهة الكبرى و الصغرى معا، لعدم ثبوت العام المقتضي لوجوب التمتع على عموم المكلفين، اوّلا، و قد مرّ البحث عنه، و عدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص، ثانيا، كما حقق في محلّه، ثم ان جريان استصحاب عدم كونه حاضرا، يمكن ان يكون باحد وجهين:
الاوّل: استصحاب العدم الازلي، كاستصحاب عدم قرشية المرأة.
و التحقيق، كما حقق في محلّه: عدم جريان هذا الاستصحاب، و ان ذهب اليه المحقق الخراساني (قدس سره) في الكفاية، و جمع من المحققين، و الوجه في عدم الجريان: اختلاف القضيتين: المتيقنة و المشكوكة، فان القضية الاولى سالبة بانتفاء الموضوع، و القضية الثانية سالبة بانتفاء المحمول، و لا مجال لدعوى اتحادّهما.
الثاني: الاستصحاب النّعتي: نظرا الى ان صفة الحضور و الوطنية قد تتحق باتخاذ نفسه بلدا بعنوان الوطن، و قد تتحقق بمرور زمان على سكناه في بلد، كما إذا
(الصفحة 272)

سكن فيه مدة خمسين سنة، و قد تتحقق باتخاذ متبوعه التوطن في البلد الفلاني، فليست الوطنية من الصفات الذاتية، كالقرشيّة، و انّما هي من الصفات العرضية، فالشيء يوجد اوّلا ثم يعرض عليه صفة الوطنية، بخلاف القرشية التي لا تكون عارضية. و عليه، فمقتضى الاستصحاب بلحاظ كون الحالة السابقة المتيقنة، عدم كون الحدّ وطنا له او لمتبوعه، لانه كان كذلك قبل الاتخاذ و مرورالزمان المذكور و التبعية، و الان كما كان، و هذا يناسب التنظير الواقع في كلام العروة، لكون السفر امرا حادثا.
هذا فيما إذا لم يتحقق هناك هجرة من الحدّ الى غيره و بالعكس، و الاّفمقتضى الاستصحاب بقاء ما كان عليه قبل الهجرة، من الحضور و عدمه، كما لا يخفى.
ثالثها: عدم امكان الاحتياط او عدم جواز الاكتفاء بالامتثال العلمي الاجمالي، مع التمكن من الامتثال التفصيلي المتحقق بالفحص:
امّا الاوّل: و هو عدم امكان الاحتياط في المقام: فربما يقال في وجهه: ان الاحتياط المتصور هنا انما يتحقق بالاتيان بالتمتع في احد العامين، و الاتيان بغيره من القران او الافراد في العام الاخر، لعدم امكان الجمع بين النوعين في عام واحد، و ليس مثل صلاة الظهر و الجمعة في يوم الجمعة، حيث يمكن الجمع بينهمافي يوم واحد، فلا بد من الاتيان بنوع في عام و بغيره في عام اخر، و هذا لا يتحقق به الاحتياط، لان حجة الاسلام وجوبها فوري ـ كما تقدم ـ و الجمع بالنحو المذكور يوجب الاخلال بالفورية، على تقدير كون فرضه عبارة عن النوع الذي اتى به في العام الثاني، فالاحتياط، بنحو قد روعي فيه الفورية، ايضا غير ممكن.
هذا، و لكن ذكر بعض الاعلام طرقا للاحتياط المشتمل على رعاية الفورية و الجمع بين النوعين في عام واحد، قال على ما في تقريراته في شرح العروة:
(الصفحة 273)

الاوّل: ان يحرم من الميقات قاصدا للجامع بين العمرة و الحج، فيدخل مكّة و يأتي باعمال العمرة ثم يحرم للحج احتياطا، فان كان حجه التمتع فقد اتى باعماله، و ان كان حجه الافراد فقد اتى بالاحرام الاوّل، و يكون الاحرام الثاني للحج ملغى، ثم يأتي بعمرة مفردة بعد الحج فحينئذ تفرغ ذمّته، سواء كان عليه التمتع او الافراد.
و يبقى الكلام في التقصير، لعدم جوازه له، بناء على الافراد، و وجوبه عليه، بناء على التمتع. فالتقصير امره دائر بين المحذورين، لانه امّا واجب او حرام، و الحكم فيه التخيير، و لكن لاجل الاحتياط في المقام يختار التقصير، فلو كان حجّه تمتعا فقد اتى بما وجب عليه، و ان كان افرادا فلا يترتب على تقصيره سوى الكفارة، لافساد الحج و بطلانه.
و يمكن الايراد عليه: بان اصالة التخيير الجارية فيما إذا دار الامر بين المحذورين، الحاكمة بعدم ترتب استحقاق العقوبة، على تقدير تحقق مخالفة التكليف المعلوم بالاجمال، انما يكون مجريها ما إذا لم يتحقق الدوران بينهمابيد المكلف و باختياره، و امّا إذا كان كذلك، فلا مجال للقول بعدم ترتب الاستحقاق في الفرض المذكور.
و بعبارة اخرى: في موارد دوران الامر بين المحذورين، يكون الحكم الاوّلي، بلحاظ تعلق العلم الاجمالي بالتكليف المردد بين الوجوب و الحرمة، هو الاحتياط، و رعاية كلا الطرفين، كما إذا علم بوجوب هذا العمل او حرمة العمل الاخر.
غاية الامر، ان عدم امكان الاحتياط بالجمع بين الفعل و الترك في فعل واحداوجب الذهاب الى التخيير، المستلزم للمخالفة الاحتمالية للعلم الاجمالي، و هذه المخالفة لا تكون قادحة إذا لم يتحقق الدوران باختيار المكلف و بيده، و امّا في غير هذه الصورة فلم يعلم عدم قدحها بوجه، و المقام من هذا القبيل.
(الصفحة 274)

الثاني: ان ينوي باحرامه من الميقات عمرة التمتع، التي تتقدّم على الحج، فيأتي باعمال العمرة، و بعد الفراغ يحرم لحج التمتع من مكة، ثم يخرج من مكّة الى احد المواقيت، فان الخروج من مكّة، و ان لم يكن جائزا، لانه محتبس و مرتهن بالحج، لكن يجوز له الخروج لحاجة، و لا ريب ان الخروج لاجل تحصيل الجزم بالاتيانو تفريغ الذمة على وجه اليقين، من اوضح الحاجات، فيحرم ثانيا للحج، فان كانت وظيفته، التمتع، فقد اتى بجميع ما يعتبر فيه، و يكون الاحرام الثاني للحج ملغى، و ان كانت الافراد، فقد اتى بالاحرام الثاني للحج، و تكون عمرته للتمتع لغوا، ثم يأتي بعمرة مفردة، و بذلك يحصل الجزم بالفراغ. قال: و هذا الوجه اوجه من الاوّل، و لعله متعين.
أقول: هذا الطريق ـ ايضا ـ انما يجدي مع عدم التمكن من الفحص، لانه حينئذيكون الخروج من مكّة بعد عمرة التمتع من اوضح الحاجات، و امّا مع التمكن من الفحص فلا ملزم لرعاية هذا الطريق حتى تتحق الحاجة، و يكون الخروج من اوضحها، لانه مع الفحص تصير وظيفته مشخصة معلومة، فيأتي بالتمتع او بغيره من القران او الافراد، كما انه مع جريان الاصل المشخص على ما مرّ، لا يبقى مجال لهذا الطريق.
الثالث: انه بناء على جواز تقديم العمرة على الحج، حتى في الحج الافرادي يمكن الاحتياط بأن يأتي بالعمرة اوّلا، بقصد الجامع بين عمرة التمتع و الافراد، و يأتي بطواف النساء بعد اعمال العمرة، لاحتمال كون عمرته عمرة مفردة، ثم يأتي باحرام الحج، فان كانت وظيفته التمتع فقد اتى باعماله، من العمرة و الحج، و ان كانت وظيفته الافراد فقد اتى بعمرة مفردة و طواف النساء و باعمال الحج، لان المفروض جواز تقديم العمرة على الحج الافرادي، فلا حاجة الى اتيان العمرة المفردة بعد الفراغ عن اعمال الحجّ. ثم ان الظاهر بلحاظ الاحتياط لزوم الاتيان