جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 347)

المذكورة، فامكانه قبله انما يكون بطريق اولى.
المقام الثالث: فيما لو احرم من غير مكّة: فان كان مع العمد و الاختيار و التمكن من الاحرام من مكّة، بطل احرامه، لانه غير مأمور به، و لا يجوز الاكتفاء به و ترتيب الاثر عليه، و اللازم عليه العود الى مكّة و الرجوع اليها للتدارك و تجديد الاحرام بالنية و التلبية، و لا يكفي مجرد العود اليها من دون تجديد، و ان نسب الى بعض العامّة، لانّ ظاهر الروايات المشتملة على قوله: من مكّة. انه يعتبر ان يكون شروع الاحرام و الاهلال بالحج منها، فلا محيص عن التجديد بعد العود و الرجوع.
و ان كان مع الجهل و النسيان: فان امكن له العود الى مكّة و التجديد فيها، يجب ذلك، لان الجهل او النسيان لا يجدي في الحكم بالصحة بعد فرض امكان الاتيان بالمأمور به على وجهه. و مورد الروايتين المتقدمتين في المقام الثاني غير هذاالفرض.
و ان لم يمكن له العود اليها للتجديد: فالمحكي عن الشيخ، في الخلاف: اجزاء ذلك الاحرام و عدم لزوم التجديد في ذلك الموضع. و تبعه في كشف اللثام حاكيا له عن التذكرة ايضا، مستدلا بالاصل و بمساواة ما فعله لما يستأنفه، من الكون في غير مكّة و في العذر، لان النسيان عذر.
و لكنه اجاب عنه صاحب الجواهر (قدس سره): بان ما اوقعه اوّلا لم يوافق امرا به، فهو فاسد قال: «و من هنا كان مقتضى الاصل الفساد لا الصّحة، و امّا دعوى المساواة فلا ريب في انها قياس، و الاصل يقتضي العكس، اذ المصحّح للاحرام المستأنف انما هو الاجماع على الصّحة معه، و ليس النسيان مصحّحا له حتى يتعدّى الى غيره، و انّما هو مع العذر عذر في عدم وجوب العود، و هو لا يوجب الاجتزاء
(الصفحة 348)

بالاحرام معه حيثما وقع، بل انما يجب الرجوع الى الدليل، و ليس هنا سوى الاتفاق، و لم ينعقد الاّ على الاحرام المستأنف، و امّا السابق فلا دليل عليه».
و قد استدركه بقوله بعده: «نعم، قد يقال بصحة احرام مصادف العذر واقعا، كما لو نسى الاحرام منها و احرم من غيرها، في حال عدم تمكّنه من الرجوع اليها، لو كان متذكرا لمصادفته الامر به واقعا حينئذ، فتامل. » و اشار بالامر بالتأمل الى جريان المناقشة في الحكم بالصحة في الصورة المذكورة، مع ان الظاهر هو الحكم بها، لان المأمور به بحسب الواقع هو الاحرام من نفس هذا المكان، لفرض عدم التمكن من العود، و لو كان متذكرا. غاية الامر، تخيله ان الوجه في الصحة هوالجواز في نفسه و بحسب الوظيفة الاختيارية الاولية، مع انّ الواقع هو استناد الجواز الى عدم التمكن و ثبوته مع الاضطرار، لكن هذا التخيل لا يقدح في الحكم بالصحة، مع مصادفته الامر به واقعا، كما هو واضح.
بقي الكلامبعد ظهور كون عنوان «البطن» المضاف الى مكّة، في اعتبار هذاالامر: يراد به البلد في مقابل النواحي و الاطراف، في انه هل المراد بمكّة ما هو الثابت في زمان صدور الروايات، فلا تشمل المحلاّت الجديدة الحادثة بعد ذلك الزمان، خصوصا في الازمنة المتأخرة، سيّما في هذا الزمان، او ان المراد بها: ما يطلق عليه عنوانها، و لو كانت متسعة؟ ربما يحتمل الاوّل، لكن الظاهر هو الثاني، لان الملاك هو العنوان، و قد اتسع بعد ذلك الزمان، كما ان المسجد الحرام قد توسع تدريجا في الازمنة المختلفة، و لا مجال لاحتمال اختصاص احكامه بخصوص ما كان في عهد النبي (صلى الله عليه وآله).
و يؤيّد، بل يدلّ على ما ذكرنا: ان الظاهر توسع مكّة في زمان صدور الرّوايات، الذي هو زمان الصادقين (عليهما السلام)بالاضافة الى زمان النبي (صلى الله عليه وآله)، فان كان المراد: ما هو في زمان النبي (صلى الله عليه وآله)، فليس في شيء من الروايات اشارة اليه
(الصفحة 349)

خامسها: ان يكون مجموع العمرة و الحج من واحد و عن واحد فلو استؤجر اثنان لحج التمتع عن ميت، احدهما لعمرته و الاخر لحجّه، لم يجز عنه، و كذا لو حج شخص و جعل عمرته من شخص و حجّه عن اخر، لم يصحّ1 .

و اشعار به، فضلا عن الدلالة، و ان كان المراد ما هو في زمانهما (عليه السلام)، فليس لهوجه، بعد كون الروايات حاكية عما نزل وحيا، و دالة على كون الحكم في زمن النبي (صلى الله عليه وآله) ذلك، فلا يبقى الاّ كون المراد منها ما ينطبق عليه عنوانها، و ان اتّسعت جدّا.
1 - قال صاحب الجواهر (قدس سره) بعد الاستظهار من الاصحاب انه لا يشترط غير الامور المتقدمة: «يمكن ان يكون عدم ذكر اصحابنا لذلك ـ اي لهذا الامر الخامس ـ، اتكالا على معلومية كون التمتع عملا واحدا عندهم، و لا وجه لتبعيض العمل الواحد، فهو في الحقيقة مستفاد من كون حج التمتع قسما مستقلا، و يمكن ان لا يكون ذلك شرطا عندهم، لعدم الدليل على الوحدة المزبورة، التي تكون العمرة معها، كالركعة الاولى من صلاة الصبح، و الا لم تصح عمرته، مثلا مع اتفاق العارض عن فعل الحج الى ان مات، بل المراد اتصاله بها و ايجاب اردافه بها مع التمكن، و حينئذ فلا مانع من التبرع بعمرته عن شخص و بحجه عن اخر، لاطلاق الادلة، الى ان قال: و امّا الوقوع من شخص واحد، فلم اجد في كلام احد التعرض له، بمعنى انه لو فرض التزامه بحج التمتع بنذر و شبهه فاعتمر عمرته و مات مثلا، فهل تجزي نيابة احد عنه ـ مثلا ـ بالحج من مكة؟ و ان كان الذي يقوى عدم الاجزاء، ان لم يكن دليل خاص».
و قد تبعه في الترديد في اعتبار هذا الامر السيد (قدس سره) في العروة، بل استظهر من الرواية خلافه، و هي صحيحة محمد بن مسلم، عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل يحج عن ابيه، أيتمتع؟ قال: نعم، المتعة له و الحج عن ابيه.(1) و يظهر من
  • 1 ـ وسائل ابواب النيابة في الحج الباب السابع و العشرون ح ـ 1.

(الصفحة 350)

صاحب الوسائل ايضا ذلك، حيث جعل عنوان الباب: جواز نية الانسان عمرة التمتع عن نفسه و حج التمتع عن ابيه، و اورد فيه هذه الرواية فقط. لكن الاستظهار منها مبني على كون المراد من التمتع في السؤال و الجواب هي عمرة التمتع في مقابل حجّه، مع انه ممنوع، لظهور السّؤال في نفسه، في كون المراد هو حج التمتع، الذي هو من اقسام الحج في مقابل القران و الافراد. و عليه، لا بد من ملاحظة انّ النقطة المبهمة للسائل ـ الذي هو محمد بن مسلم، و هو من اجلاء الرّوات، و رواياته في مختلف ابواب الفقه من الكثرة بمكان ـ ماذا؟ فنقول: بعد ظهور السؤال في كون المراد: هو الحج عن ابيه بعد موته، و بعد وضوح كون حج التمتع من اقسام الحج و انواعه، امرا مسلما عند الرّاوي، يكون محط السّؤال و الاشكال، هو: انه لما كان امتياز حج التمتع و خصيصته المهمة هو تخلل الاحلال، و حصول الحلية بعد تمامية العمرة و قبل الشروع في الحج، و لذا سمي تمتعا، و هذا الامتياز لا يكاد يتحقق في الميت لفرض موته، و عدم استفادته من اثار الحياة بوجه، فعليه، ربما ينقدح في النفس انه لا يجوز النيابة عنه في حج التمتع، فلذا وقع السؤال عنه، و لا يبعد ان يكون النظر الى خصوص الحجّ المستحب، الذي لا يتعين فيه التمتع. و الجواب دالّ على: ان المتعة و الالتذاذ و ترتب اثار الخروج من الاحرام، انّما تكون مرتبطة بالنائب، و امّا اصل العمل و الحج فيرتبط بالمنوب عنه. و عليه، فلا دلالة في الرواية على التفكيك بين العمرة و الحج بوجه.
و بالجملة: لو كان مورد السؤال هو التفكيك، و جعل التمتع ـ اي عمرته ـ لنفسه و الحج عن ابيه، لكان اللازم جعل كلا الامرين في مورد السؤال، الذي يقع بعد همزة الاستفهام، كما ان اللازم تقييد التمتع بقوله: لنفسه. في مقابل الحج، الذي يوقعه عن ابيه، بل المناسب اعتبار امر ثالث، و هو ذكر التمتع قبل الحج، لكونه متقدما عليه في التمتع، فالتعبير الصحيح و المناسب ان يقول: ايتمتع عن نفسه
(الصفحة 351)

و يحج عن ابيه؟ لا جعل التمتع المذكور مؤخرا، من دون التقييد بقوله: لنفسه.
عقيب همزة الاستفهام. و عليه، فالسؤال في نفسه يأبى عن التفكيك، و لا محيص الاّ عن الحمل على ما ذكرنا.
و قد فسّر الرواية بذلك المجلسي الاوّل ـ من دون ان يحتمل شيئا اخر ـ في روضة المتقين، الذي هو شرح لكتاب من لا يحضره الفقيه، حيث قال: «روى جعفر بن بشير عن العلاء في الصحيح، عن محمد بن مسلم الى قوله: ايتمتع؟ مع انه لا فائدة للأب في التمتع، لانه لا يمكن له التمتع بالنساء و الثياب و الطيب، الذي هو فائدة حج التمتع. قال (عليه السلام): نعم، المتعة و التمتع بالاشياء المذكورة له و الحج عن ابيه».
و قد جعل الصدوق عنوان الباب: «المتمتع عن ابيه» و اورد فيه هذه الرواية فقط، فيظهر منه ان المستفاد من الرواية جعل مجموع التمتع من الحج و العمرة عن ابيه، كما لا يخفى.
نعم، يجري في الرواية احتمال اخر، لكنه ضعيف، و هو: انه بعد كون المرادمن السؤال ما ذكرنا، يكون المراد من الجواب: انّ فضيلة حج التمتع، الذي هو افضل اقسام الحج و انواعه، فيما لم يكن متعينا، كما في الحج المندوب و النذر المطلق، تقع للنائب، و اصل العمل للمنوب عنه، كما انه هنا احتمال رابع، استظهره الماتن (قدس سره) في التعليقة على العروة، حيث قال: «و الظاهر ان صحيحة محمد بن مسلم، انّما هي في المستحب، ممّا ورد فيه جواز التشريك. بين الاثنين و الجماعة، و سوق السؤال يشهد بذلك، فان الظاهر انه سأل عمن يحج عن ابيه، أ يحجّ متمتعااو لا؟ فاجاب بافضلية التمتع، و امكان جعل حجه لابيه و عمرته لنفسه، و هو في المستحبات، و الاّ ففي المفروض لا بد من الاتيان حسب ما فات منه».
و يرد عليه: انه ان كان المراد: ان مورد الصحيحة هو المستحب دون المفروض.