جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 334)

ثانيها: ان يكون مجموع عمرته و حجّه في اشهر الحج فلو اتى بعمرته او بعضها في غيرها لم يجز له ان يتمتع بها. و اشهر الحج شوّال و ذو القعدة و ذو الحجة بتمامه على الاصح1 .

للاتيان بالحج، و هذا انما يناسب من كان من نيته الخروج الى بلاده بعدالاعتمار.
ثم انه لو وصلت النوبة الى فرض الشك، نظرا الى عدم وضوح دلالة الصحيحة في مقابل الاطلاقات، و عدم امكان توجيهها الاّ باحد المعنيين المذكورين، و كلاهما يقتضي الاختصاص، لكان اللازم بمقتضى كون الانقلاب على خلاف القاعدة هو الحكم بالاختصاص ايضا، كما لا يخفى.
1 - المذكور في هذا الامر حكمان:
الحكم الاوّل: انه يعتبر في حج التمتع وقوع مجموع عمرته و حجّه في اشهر الحج، و لا يجوز الاتيان بعمرته و لو ببعضها في غيرها، و في المدارك: «هذا الحكم مجمع عليه بين الاصحاب» و في الجواهر: «بلا خلاف، بل الاجماع بقسميه عليه» و مثله في الحدائق و غيرها، و يدل عليه النصوص الكثيرة:
منها: صحيحة عمر بن يزيد، عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: من دخل مكة معتمرا مفردا للعمرة فقضى عمرته فخرج، كان ذلك له، و ان اقام الى ان يدركه الحج، كانت عمرته متعة، و قال: ليس يكون متعة الاّ في اشهر الحج(1).
و منها: موثقة سماعة بن مهران عن ابي عبد الله (عليه السلام) انه قال: من حج معتمرا في شوال و من نيته ان يعتمر و يرجع الى بلاده، فلا باس بذلك، و ان هو اقام الى الحج، فهو يتمتّع (متمتع)، لان اشهر الحج شوال و ذو القعدة و ذو الحجة، فمن
  • 1 ـ وسائل ابواب اقسام الحج الباب الخامس عشر ح ـ 1.

(الصفحة 335)

اعتمر فيهن و اقام الى الحج فهى متعة... الحديث.(1)
و منها: صحيحة ابن اذينة، قال: قال ابو عبد الله (عليه السلام): من احرم بالحج في غير اشهر الحج فلا حج له، و من احرم دون الميقات فلا احرام له.(2) بناء على ان عمرة التمتع تكون مرتبطة بحجّه و جزء له، فتدل الرواية على عدم جواز وقوعها في غير اشهر الحج، كوقوع الاحرام قبل الميقات.
الحكم الثاني: انه لا اشكال و لا خلاف في: ان الشوال و كذا ذا القعدة بتمامهما من اشهرالحج، و انّما الخلاف في شهر ذي الحجّة، و انه هل يكون بتمامه منها او ببعضها؟ و في المراد من ذلك البعض، و فيه اقوال: 1 ـ القول بانه يكون بتمامه منها: حكى عن الشيخين في الاركان و النهاية، و ابني الجنيد و ادريس و القاضي في شرح الجمل، و اختاره المحقق في الشرايع، و السيد و الماتن (قدس سره).
2 ـ عشرة ايام من ذي الحجة، حكي عن الحسن و التبيان و الجواهر و روض الجنان.
3 ـ تسعة ايام منه: حكي عن الاقتصاد و الجمل و العقود و المهذب.
4 ـ تسع ليال منه: عن الغنية.
5 ـ تسعة ايام و ليلة يوم النحر الى طلوع الفجر: عن المبسوط و الخلاف و الوسيلةو الجامع، و قد نسب ذلك الى ظاهر جمل العلم و العمل و المصباح و مختصره و مجمع البيان و متشابه القران، لانه عبّر فيها بالشهران و عشر من ذي الحجة بالتأنيث
  • 1 ـ وسائل ابواب اقسام الحج الباب العاشر ح ـ 2.
  • 2 ـ وسائل ابواب اقسام الحج الباب الحادي عشر ح ـ 4.

(الصفحة 336)

الظاهر في كون التمييز ليالا لا ايّاما، فيخرج اليوم العاشر.
6 ـ القول الخامس، مع جعل الغاية طلوع الشمس: حكي عن ابن ادريس في موضع.
ثمّ انه حكي عن العلامة، في كتاب المختلف ـ الموضوع لذكر المسائل التي اختلفت فيها اراء علمائنا الامامية رضوان الله تعالى عليهم اجمعين ـ، و بيان الاقوال فيها: «التحقيق ان هذا نزاع لفظي، فانهم ان ارادوا باشهر الحج ما يفوت الحج بفواته، فليس كمال ذي احجة من اشهره، لما يأتي من فوات الحج دونه، على ما يأتي تحقيقه، و ان ارادوا بها ما يقع فيه افعال الحج، فهي الثلاثة كلا، لان باقي المناسك تقع في كمال ذي الحجّة، فقد ظهران ان النزاع لفظي».
و قد استحسنه صاحب المدارك بعد نقله، و علّله بقوله: «اذ لا خلاف في فوات وقت الانشاء بعدم التمكن من ادراك المشعر قبل زوال يوم النحر، كما انه لا خلاف في وقوع بعض افعال الحج، كالطوافين و السعي و الرمي في ذي الحجة بأسره، و قد ظهر من ذلك ان هذا الاختلاف لا يترتب عليه حكم، و ان النزاع في هذه المسألة يرجع الى تفسير هذا اللفظ، و هو اشهر الحج، و الظاهر اطلاقها على مجموع الثلاثة حقيقة، لانها اقل الجمع».
و قال في الجواهر: «الظاهر لفظية الاختلاف في ذلك، كما اعترف به غيرواحد، للاتفاق على ان الاحرام بالحج لا يتأتي بعد العاشر من ذي الحجّة و كذا عمرة التمتع، و على اجزاء الهدى و بدل الهدى طول ذي الحجّة، و افعال ايام منىو لياليها... ».
و قال السيّد في العروة: «على ان الظاهر ان النزاع لفظي، فانه لا اشكال في جواز اتيان بعض الاعمال الى أخرذي الحجة، فيمكن ان يكون مرادهم: ان هذه الاوقات هي اخر الاوقات التي يمكن بها ادراك الحج».
(الصفحة 337)

ثالثها: ان يكون الحج و العمرة في سنة واحدة فلو اتى بالعمرة في سنة و بالحج في الاخرى لم يصحّ و لم يجز عن حجّ التمتع، سواء اقام في مكّة الى العام القابل ام لا، و سواءاحلّ من احرام عمرته او بقي عليه الى العام القابل1 .

و يدلّ على لفظيّة النزاع: انه لم يعلم مستند سائر الاقوال غير القول الاوّل، الّذي يدل عليه ظاهر الكتاب، و جملة من الروايات. لكن لفظية النزاع انما تكون محدودة بالاضافة الى تمام ذي الحجة و بعضه، و امّا بالاضافة الى البعض نفسه فمنشأه الاختلاف فيما يأتي من الاجزاء بالاضافة الى الوقوفين، بعد ثبوت الاختياري و الاضطراري لكل منهما و بعض الجهات الاخر.
ثمّ انه يدلّ على القول الاوّل، مضافا الى ظاهر قوله تعالى: «الحج اشهر معلومات... » (1)لان اقل الجمع الثلاثة، و ظاهرها الثلاثة الكاملة، روايات:
منها: صحيحة معاوية بن عمّار، عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: انّ الله تعالى يقول: «الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث و لا فسوق و لا جدال في الحج» و هي شوال و ذو القعدة و ذو الحجة(2).
و منها: رواية زرارة عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: الحج اشهر معلومات، شوال و ذو القعدة و ذو الحجة، ليس لاحد ان يحرم بالحج في سواهن.(3)
و منها: موثقة سماعة المتقدمة في الامر الاوّل.
و منها: غير ذلك من الروايات الدّالة عليه.
1 - و المراد بهذا الامر: ان يكونا في اشهر الحج من سنة واحدة. و عليه، فكما
  • 1 ـ سورة البقرة آية 192.
  • 2 ـ وسائل ابواب اقسام الحج الباب الحادي عشر ح ـ 1. و لا يخفى اتحادها مع الروايتين الاخيرتين له، و ان جعلها في الوسائل ثلاثا.
  • 3 ـ وسائل ابواب اقسام الحج الباب الحادي عشر ح ـ 5 و لا يخفى أيضا اتحادها مع رواية اخرى له، و ان جعلهما فيها اثنتين.

(الصفحة 338)

تخرج الصورة المذكورة في المتن يخرج ما لو اتى بعمرة التمتع في اواخر ذي الحجة و اتى بالحج في العام القابل، و ان لم يتحقق الفصل بينهما الاّ باقل من اثني عشر شهرا.
ثمّ ان الظاهر انه لم ينقل الخلاف في اصل الحكم. نعم، حكى عن الدروس: انه احتمل الصحة في خصوص ما لو بقى على عمرته الى العام القابل من دون فرق بين ان يكون شروعها قبل ايام الحج او مقارنا له او بعده، كما يقتضيه الاطلاق.
و قد استدل على اعتبار هذا الامر بوجوه:
احدها: الاخبار الواردة في بيان كيفية حج التمتع، فان المتفاهم العرفيو المتبادر منها وقوع الحج عقيب لعمرة في نفس السنة التي وقعت فيها، و ليس في شيء منها دلالة، بل و لا اشعار على جواز التفريق، مع انه لو كان مشروعا لأشير اليه، و لو في بعضها. و بالجملة: لا ينبغي الارتياب في ان العرف لا يفهم منها الاّالتوالي في اشهر الحج من سنة واحدة.
ثانيها: ما يدل من الروايات المتعددة، على: ان المعتمر بعمرة التمتع إذا فرغ من عمرته يكون محتبسا في مكة حتى يحج، او يكون مرتهنا بالحج. و هذا الحكم و ان لم يكن بمجرّده دليلا على اعتبار هذا الامر، لانه يمكن ان يأتي بعمرة التمتع في سنة، و يبقى في مكة الى السنة الاخرى، لان يحج فيها، و لا يخرج منها اصلا، الاّ ان ما ورد في ذيل بعضها، من: انه لو اقتضت الضرورة الخروج لحاجة يجوز له الخروج، لكنه بعد الاحرام للحج، فيخرج محرما ثم يمضى الى عرفات، يدل عليه، لان مقتضاه امكان الاحرام للحج عند ارادة الخروج، و هذا لا يجتمع مع التفريق المذكور، لعدم امكان الاحرام للحج في غير اشهره.
ثالثها: ما دلّ من الاخبار، على: ان عمرة التمتع مرتبطة بحجّه، و في بعضها