جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 90)

يوجب انتقال منفعتها فيها الى المستأجر، و لازمنه انه إذا اجرها في تلك السنة من آخر تصير الاجارة الثانية فضولية، لعدم كون مالك الدار مالكا للمنفعة بعد الاجارة الاولى، بل المالك لها هو المستأجر، فالاجارة الثانية فضولية و امرها بيد المستأجر الاوّل، كذلك منفعة الشخص إذا اضيفت اليه بالتقييد بالمباشرة تنقل الى المستأجر الاوّل، فنقلها الى المستأجر الثاني فضولي، يتوقف على الاجارة، و ليس ذلك مثل ما إذا تقبل عملا في الذّمة، فانه لا ينافي تقبل مثله فيها بالاضافة الى شخص اخر، و لذا تبطل الاجارة في مثل المقام بموت الاجير و لا تبطل بموته في صورة التقبل في الذمة، بل تجب على الوارث ابراء ذمّة الميت، بان يخيط ثوب المستأجر بنفسه او بغيره، لان المفروض عدم مدخلية المباشرة، التي لا يمكن ان تتحقق بعد الموت.
هذا و مقتضى هذه الضابطة كون الاجارة الثانية في المقام فضولية، مع ان ظاهر العبارات بطلانها بالمرّة، كالبطلان في المقام الثاني، و هي صورة اقتران الاجارتين المحكومة ببطلانهما، مع ان مقتضى الدليل المتقدم ايضا على تقدير صحته هو البطلان بالمرة.
و بالجملة: لا يجتمع الحكم بالبطلان بالمرة في المقام مع الضابطة المتقدمة المذكورة في كتاب الاجارة، التي مقتضاها كون الاجارة الثانية فضوليّة، و لامحيص عن الاخذ بتلك الضابطة و عدم الحكم بالبطلان بالمرّة، كما لا يخفى.
ثم انه يقع الكلام في هذا المقام في امور:
الاوّل: انه لا اشكال في صحة الاجارة الثانية إذا لم تشترط المباشرة في شيءمن الاجارتين، و كذا فيما إذا لم تشترط في خصوص الاجارة الاولى، و امّا فيما إذا اشترطت في الاجارة الاولى دون الثانية، فربما يقال، كما في الجواهر ببطلان الثانية، نظرا الى انّه يعتبر في صحة الاجارة تمكن الاجير من العمل بنفسه،
(الصفحة 91)

فلا تجوز، اجارة الاعمى على قراءة القرآن، و ان لم تشترط فيها المباشرة، و كذااجارة الحائض لكنس المسجد، كذلك.
و لكن الظاهر بطلان هذا القول المعتبر في صحة الاجارة هي القدرة على متعلق الاجارة، فاذا كان المتعلق غير مقيد بالمباشرة، بل كان هو الجامع بين المباشرة و التسبيب، فلا يعتبر حينئذ تمكن الاجير من العمل بنفسه، بل المعتبر هوتمكنه من العمل بنفسه او بغيره و عليه، لا مجال للحكم ببطلان الاجارة في المثالين و في مفروض هذا الامر.
الثاني: انه لا اشكال في صحة الاجارة الثانية مع التصريح في الاجارتين او في احديهما، سواء كانت هي الاولى او الثانية بالتوسعة و عدم التقييد بزمان معين، فانه لا منافاة بينهما حينئذ بوجه اصلا و قدرة الاجير على العمل بكلتيهما، و لو كان قيد المباشرة مأخوذا في احديهما او فيهما، و لا يجري فيه الضابطة المتقدمة، التي عرفت: ان مقتضاها الفضولية، كما هو ظاهر.
الثالث: ما إذا كانت الاجارتان او احداهما مطلقة من حيث الزمان، من دون التقييد بزمان معين و من دون التصريح بالتوسعة و اختلفت الفتاوي فيه على قولين: فالمحكي عن الشيخ و غيره: الحكم ببطلان الاجارة الثانية، و قد اختاره المحقق في الشرايع، بل يظهر من كلامه التوقف في صحة الثانية إذا كانت معينة في غير السنة الاولى. و حكى في الجواهر، عن العلامة، في المنتهى الجزم بعدم البطلان.
و الظاهر انه لو لم يكن مراد الشيخ و من تبعه خصوص صورة الانصراف الى التعجيل، التي هي بحكم التصريح بالتقييد بزمان معين، لما كان وجه للحكم ببطلان الاجارة الثانية، لانه مع الاطلاق و عدم الانصراف لا منافاة بين الاجارتين، و لو كان قيد المباشرة مأخوذا في البين فلا يجري فيها دليل البطلان، و لا
(الصفحة 92)

دليل الفضولية اصلا.
ثم ان الحكم بعدم البطلان انّما هو مع عدم انصراف الاطلاق الى التعجيل.
و قد حكي عن الشهيد (قدس سره) في بعض تحقيقاته انه حكم باقتضاء الاطلاق في كل الاجارات، التعجيل. و حكي في الجواهر عن جماعة، التصريح باقتضاء الاطلاق في الحج، التعجيل. و لكن عن المدارك بعد نقل قول الشهيد، انه قال: و مستنده غير واضح. نعم، لو كان الحج المستأجر عليه حج الاسلام، او صرّح المستأجر بارادة الفورية و وقعت الاجارة على هذا الوجه، اتجه ما ذكر.
و قال صاحب الجواهر بعد نقل ما افاده في المدارك: و هو كذلك بناء على الاصحّ، من عدم اقتضاء الامر الفور، و الفرض عدم ظهور في الاجارة بكون قصد المستأجر ذلك.
اقول: الظاهر عدم ارتباط المقام بمسألة دلالة الامر على الفوريّة، التي هي مختلف فيها، و قد اختار المحققون عدم دلالته لا على الفور و لا على التراخي، و ذلك.
لان الفورية على تقدير دلالة الامر عليها، انّما تكون متعلقة للتكليف الوجوبي و لا تكون دخيلة في المتعلق بنحو القيدية، بل و لا بنحو الشرطية، و لذا يجب على المكلف مع الاخلال بها الاتيان بالمأمور به في الزمان الثاني و هكذا، فهي على التقدير المذكور قد تعلق بها حكم وجوبي بالنحو المذكور، اي فورا، ففورا بخلاف المقام.
و بعد ذلك يكون التعجيل مرتبطا بالانصراف، و الظاهر ان دعوى الانصراف في كل الاجارات ممنوعة، فانه لا ينصرف الاستيجار للخياطة الى التعجيل قطعا، و كذلك الاستيجار للعبادات مثل الصلاة و الصيام، و امّا في باب الحج فلا تبعد دعوى الانصراف فيه، و لكن مع ذلك ادّعائه في كل زمان و مكان مشكل، و لعلّ اختلافهما كان دخيلا في ثبوته و عدمه. ثم ان مرجع الانصراف على
(الصفحة 93)

10 ـ لو أجر نفسه للحج في سنة معينة، لا يجوز له التأخير و التقديم الاّ برضا المستأجر. و لو أخّر، فلا يبعد تخير المستأجر بين الفسخ و مطالبة الاجرة المسماة و بين عدمه و مطالبة اجرة المثل، من غير فرق بين كون التأخير لعذر اولا، هذا إذا كان على وجه التقييد، و ان كان على وجه الاشتراط: فللمستأجر خيار الفسخ، فان فسخ يرجع الى الاجرة المسمّاة، والاّ فعلى المؤجر أن يأتي به في سنة اخرى و يستحق الاجرة المسماة، و لو اتى به مؤخرا لا يستحق

تقدير ثبوته الى التصريح بالفورية، الذي لا يخلو عن كون اوّل الازمنة دخيلا بنحو القيدية او الشرطية، كما سيأتي تصويرهما في المسألة الآتية، هذا تمام الكلام في المقام الاوّل.
المقام الثاني: في اقتران الاجارتين مع الخصوصيتين المذكورتين في تعاقب الاجارتين.
و الظاهر ان الحكم فيهما هو البطلان من رأس، كما في المتن و غيره. و الوجه فيه: ليس هو عدم امكان الجمع بين الاجارتين من جهة الحكم التكليفي بوجوب الوفاء، فانه لا يقتضي البطلان، كما في المتزاحمين، بل الوجه: هو عدم امكان اعتبار مالكين مستقلين بالاضافة الى شيء واحد في وقت واحد، عينا كان، كما في البيع، او منفعة، كما في منفعة الدار او منفعة الاجير في المقام و مثله، و كذلك لا يمكن اعتبار زوجين بالاضافة الى زوجة واحدة في زمان واحد، و عليه، فاللازم لحكم ببطلان كليهما، لعدم امكان اجتماعهما و الحكم بصحة احدهما دون الآخر، ترجيح من غير مرجح، و لا مجال للرجوع الى القرعة بعد عدم ثبوت واقع مجهول، كما لا يخفى.
ثم ان فرض اصل اقتران الاجارتين و مثلهما، امّا فيما إذا كان الايجابان واقعين بنحو التعاقب او الاقتران، و لكن تحقق القبول من الاجير بلفظ واحد بالاضافة الى كليهما، و امّا فيما إذا تحقق احدهما من الموكل و الآخر من الوكيل مع اقترانهما، او تحقق من الوكيلين كذلك.
(الصفحة 94)

الاجرة على الاوّل و ان برئت ذمة المنوب عنه به، و يستحق المسمّاة على الثاني الاّ إذا فسخ المستأجر فيرجع الى اجرة المثل، و ان اطلق و قلنا بوجوب التعجيل لا يبطل مع الاهمال، و في ثبوت الخيار للمستأجر و عدمه تفصيل1 .

1 - في هذه المسألة جهات من الكلام:
الجهة الاولى: عدم جواز التأخير و كذا التقديم من جهة مجرد الحكم التكليفي، الاّ برضا المستأجر، و لا اشكال فيه بعد كون الزمان المعين، مأخوذا بنحو القيدية او الشرطية، كما هو المفروض. نعم، في خصوص صورة التقديم ربما يقال بالجواز، لانه زاد خيرا، و لكن الظاهر خروج مثل هذا الفرض عن محلّ الكلام، لان مرجعه الى كون الغرض متعلقا بعدم التأخير لا به و بعدم التقديم معا، ففي مفروض الكلام: كما لا يجوز التأخير كذلك لا يجوز التقديم ايضا.
الجهة الثانية: لو تخلف المستأجر و أخرّ عن السّنة المعينة، سواء كان لعذر او لغيره، فتارة: يكون اعتبار تلك السنة بنحو التقييد، كأن يقول: استأجرتك للحج في هذه السنة، و اخرى يكون بنحو الاشتراط، كأن يقول: استأجرتك للحج و اشترطت عليك الاتيان به فيها امّا الأولى فهل الحكم فيها هو انفساخ عقد الاجارة قهرا كما اختاره السيّد (قدس سره) في العروة، أو التخيير المذكور في المتن؟ فيه
وجهان: و الظاهر هو الوجه الثاني، لأنّ التخلف المذكور لا يكون اسوء حالا من تعذر التسليم الطاري على العقد، و كما ان التعذر المذكور لا يوجب الانفساخ، كذلك التخلف في المقام، فهو لا يوجب الاّ الخيار، فان اختار المتسأجر الفسخ فله مطالبة