جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 291)

بشرط وقوع الحج على فرض المبادرة اليه قبل تجاوز السنتين. فالظاهر انه كما لو حصلت في بلده، فيجب عليه التمتع، و لو بقيت الى السنة الثالثة او ازيد. و امّا المكيّ إذا خرج الى سائر الامصار مجاورا لها، فلا يلحقه حكمها في تعين التمتع عليه، الاّ إذا توطن و حصلت الاستطاعة بعده، فيتعين عليه التمتع، و لو في السنة الاولى1 .

1 - الكلام في هذه المسألة يقع في مقامين.
المقام الاوّل: في الافاقي إذا صار مقيما في مكة، و فيه فرضان: الاوّل: ما إذا كان ذلك بعد الاستطاعة في وطنه و وجوب التمتع عليه، و نفى في المتن الاشكال ـ تبعا للسيّد في العروة ـ في بقاء حكمه، سواء كانت اقامته بقصدالتوطن او المجاورة، و لو بأزيد من سنتين. و قال في الجواهر: «بلا خلاف اجده فيه نصّا و فتوى، بل لعلّه اجماعي، بل قيل: انه كذلك للاصل و غيره. فما في المدارك من التأمل فيه في غيره محلّه».
اقول: لا اشكال في عدم انتقال فرضه عن التمتع الى غيره بمجرد الاقامة مع عدم قصد التوطن، و عدم تحقق مجاورة سنتين، كاملتين، لعدم ثبوت ما يوجب الانتقال بوجه، لانه لم يخرج عن عنوان: من لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام، و لا يشمله النصوص الاتية، التي موردها اقامة سنتين، و المفروض تحقق الاستطاعة فيوطنه، فالواجب عليه هو التمتع.
و امّا مع قصد التوطن او المجاورة بالمدة المذكورة، فمقتضى تبدل العنوان و انقلابه في الاوّل، هو تبدل فرضه الى غير التمتع، لانه بذلك صار اهله حاضري المسجد الحرام، و لا و دلالة في الآية على انّ الملاك هو زمان الاستطاعة، فانها شرط لاصل وجوب الحج و توجه التكليف، و امّا الخصوصية النوعية، فهي مرتبطة بزمان الامتثال و وقت العمل، فمقتضى الآية حينئذ هو التبدل مع قصد التوطن، كما ان
(الصفحة 292)

مقتضى اطلاق الروايات اطلاق الاتية الواردة في اقامة سنتين، و كونها موجبة لصيرورة المقيم من اهل مكة، و انه لا متعة له، عدم الفرق بين حصول الاستطاعة قبل زمن الاقامة، او في زمانها على ما ذكره صاحب الحدائق.
نعم، في مقابل ما ذكر من الآية و اطلاق الرواية، امران:
احدهما: الاجماع، الذي احتمله صاحب الجواهر، بل حكاه عن غيره، و من المعلوم: ان اصله محل اشكال، و الاجماع المنقول ليس بحجة، و على تقديره تكون اصالته مخدوشة، لاحتمال كون المدارك للمجمعين هو الاصل او غيره.
ثانيهما: الاصل، الذي يكون المراد به هو الاستصحاب. و يرد عليه، ما ذكرناه في ذيل المسألة السابقة، من: عدم ثبوت الحالة السابقة المتيقنة، و بما ذكرنا ينقدح: ان تأمل صاحب المدارك يكون في محله.
الفرض الثاني: ما إذا لم يكن مستطيعا ثم استطاع بعد اقامته في مكّة: و لااشكال و لا خلاف في عدم تحقق الانقلاب بسبب الاقامة بمجرّدها، كما انه لا اشكال و لا خلاف في ناحية الاثبات، و هو تحقق الانقلاب و الانتقال بسببها في الجملة، و انما الخلاف في الحدّ الذي يتحقق به ذلك. و الاقوال في هذه الجهة لا تتجاوز عن ثلاثة:
الاوّل: ما نسبه غير واحد الى المشهور، و ربما عزى الى علمائنا، عدا الشيخ، كما في الجواهر، و هو: انّ الحدّ انما هو بعد الدخول في السنة الثالثة و المجاوزة عن السنتين.
الثاني: انه بعد الدخول في السنة الثانية، و هو محكي عن ظاهر الدروس، قال فيها: «و لو اقام النائي بمكة سنتين فرضه اليها في الثالثة كما في المبسوط و النهاية، و يظهر من اكثر الروايات: انه في الثانية» فان ظاهرها ترجيح روايات السنّة. و اختاره كاشف اللثام و حمل الصحيحتين عليها، و تبعهما صاحب الجواهر
(الصفحة 293)

و حكى عن الصدوق في المقنع: العمل ببعض هذه الروايات.
الثالث: انه بعد تمام ثلاث سنين و الدخول في الرابعة، و قد نسب هذا القول الى الشيخ في المبسوط و النهاية. و حكى هذا القول عن السرائر ايضا، و سيأتي ما هو التحقيق في النسبة الى الشيخ (قدس سره).
هذا، و يدلّ على القول المشهور صحيحة زرارة، عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: من اقام بمكة سنتين فهو من اهل مكة لا متعة له، فقلت لابي جعفر (عليه السلام): ارأيت ان كان له اهل بالعراق و اهل بمكة؟ قال: فلينظر ايّهما الغالب عليه، فهومن اهله.(1) و صحيحة عمر بن يزيد، قال: قال ابو عبد الله (عليه السلام): المجاور بمكّة يتمتّع بالعمرة الى الحج الى سنتين، فاذا جاوز سنتين كان قاطنا و ليس له ان يتمتّع.(2) و دلالتهما على لزوم اكمال سنتين و الدخول في السنّة الثالثة، خصوصاالصحيحة الثانية واضحة. نعم، يظهر من الجواهر اختلاف النسخة في قوله: فاذا جاوز، و ان في بعض النسخ: الراء مكان الزاء، و يؤيده عنوان المجاور في صدر الرّواية. و عليه، فلا تكون لها خصوصية من جهة الدلالة على لزوم اكمال سنتين، كما ان ظهور كلمة «سنتين» في سنتين كاملتين معهودتين، لا ينبغي الارتياب فيه، خصوصا مع ملاحظة عنوان الاقامة و المجاورة، و اخذه موضوعا قبل الحكم بانه لا متعة له.
و امّا ما يدلّ على القول الثاني، فعدّة روايات:
منها: صحيحة الحلبي، قال: سألت ابا عبد الله (عليه السلام): لاهل مكّة ان يتمتّعوا؟ قال: لا، قلت: فالقاطنين بها؟ قال: إذا اقاموا سنة او سنتين صنعوا كما
  • 1 ـ وسائل ابواب اقسام الحج الباب التاسع ح ـ 1.
  • 2 ـ وسائل ابواب اقسام الحج الباب التاسع ح ـ 2.

(الصفحة 294)

يصنع اهل مكّة، فاذا اقاموا شهرا فان لهم ان يتمتعوا، قلت: من اين؟ قال: يخرجون من الحرم. قلت: من اين يهلّون بالحج؟ فقال: من مكّة، نحوا ممّن يقول الناس.(1)
و منها: رواية حمّاد، قال: سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن اهل مكّة، أيتمتعون؟ قال ليس لهم متعة، قلت: فالقاطن بها؟ قال: إذا اقام بها سنة او سنتين صنع صنع اهل مكّة. قلت: فان مكث الشهر. قال: يتمتع، قلت: من اين يحرم؟ قال: يخرج من الحرم. قلت: من اين يهلّ بالحج؟ قال: من مكّة، نحوا مما يقول النّاس.(2) و نوقش في سندها باشتراك داود، الذي روى عنه ابن ابي عمير، بين الثقة و غيره. و هي تبتني على عدم ثبوت ما اشتهر، من: انّ ابن ابي عمير لا يروي و لا يرسل الاّ عن الثقة، كما هو مقتضى التحقيق.
و منها: رواية عبد الله بن سنان، عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: المجاوربمكة سنة يعمل عمل اهل مكّة، يعني يفرد الحج مع اهل مكّة، و ما كان دون السنّة فله ان يتمتعّ.(3)
و منها: مرسلة حريز، عمن اخبره، عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: من دخل مكّة بحجة عن غيره ثم اقام سنة فهو مكّي، فاذا اراد ان يحج عن نفسه او اراد ان يعتمر بعد ما انصرف من عرفة، فليس له ان يحرم من مكّة، و لكن يخرج الى الوقت، و كلّما حول رجع الى الوقت.(4) و حكى عن الصدوق في المقنع، انه افتى
  • 1 ـ وسائل ابواب اقسام الحج الباب التاسع ح ـ 3.
  • 2 ـ وسائل ابواب اقسام الحج الباب التاسع ح ـ 7.
  • 3 ـ وسائل ابواب اقسام الحج الباب التاسع ح ـ 8.
  • 4 ـ وسائل ابواب اقسام الحج الباب التاسع ح ـ 9.

(الصفحة 295)

على طبق هذه الرواية، و لكنه يحتمل ان يكون لمورد الرواية ـ و هو دخولها بحجة عن غيره ـ خصوصية عنده.
و منها: رواية محمد بن مسلم، عن احدهما ـ عليهما السّلام ـ قال: من اقام بمكة سنة فهو بمنزلة اهل مكة.(1) إذا عرفت ما ذكرنا، فاعلم: انه ذكر صاحب الجواهر بعد الحكم بانه يتجّه الاستدلال بالروايات المذكورة للقول الثاني، الذي استظهره الشهيد من اكثر الروايات: «بل يمكن تنزيل الصحيحين المزبورين ـ يعني ما يدل على القول الاوّل ـ عليه، و لو بقرينة هذه النصوص، التي تصلح مرجحة لاحدى النسختين في احدهما على الاخرى ايضا، التي قيل انها لا تقبل التنزيل المزبور، بل في كشف اللثام احتمالهما ايضا لسنتي الحج، بمضيّ زمان يسع حجتين، و هو سنة، كما ان شهر الحيض ثلاثة عشر يوما، و على كل حال، فتجتمع نصوص السنة و السنتين و السنة او السنتين على معنى واحد» و اشار بالذيل الى ما ذكره من صحة الاستدلال للقول الثاني بخبري الحلبي و حمّاد السابقين، المشتملين على مجاورة السنة او السنتين، بناء على انه لا معنى لذلك الاّ على ارادة الدخول في الثانية.
و الوجه في انه لا معنى له الاّ ما ذكره: عدم ملائمة التخيير مع مقام التحديد و الضابطة، لافادة الحدّ، و ليس مثل التخيير في سائر الموارد. هذا، و يرد على ما افاده من حمل الصحيحتين على الدخول في السنة الثانية. ان هذا لا يوجب تحقق الجمع الدلالي، الذي يخرج الطائفتين عن عنوان المتعارضين و المختلفين، الذي هو الموضوع للاخبار العلاجيّة، و ذلك لان الجمع الدلالي إذا كان مقبولا عند العرف و العقلاء، بحيث لا يكون الخبران مختلفين عندهم و متعارضين بنظرهم، يوجب
  • 1 ـ وسائل ابواب اقسام الحج الباب الثامن ح ـ 4.