جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 62)

هذا كله مع التصريح بدخول المقدمات او خروجها عن متعلق الاجارة.
و امّا مع الاطلاق فالمسألة خلافية، كما في الجواهر، فاختار جماعة الدخول معه كما في المتن، و لازمه استحقاقه الاجرة بالنسبة، و اختار جماعة احرى العدم، و قد اختاره صاحب الجواهر (قدس سره).
و عمدة ما يمكن ان يستدلّ به للاوّل هو انصراف الاطلاق الى دخول المقدمات بنحو الجزئية، و عدم الفرق في نظر العرف ـ اي عرف المتشرعة ـ بين صورة الاطلاق و بين صورة التصريح بالدخول كذلك، فاذا مات النائب في المدينة ـ مثلا ـ قبل الشروع في الاعمال يستحق من الاجرة بالنسبة، بل يمكن ان يقال: بان العمدة فيما يقابل الاجرة هي المقدمات، لاقتضائها تحمل المشقة و بذل المؤنة. و لكن ربما يستدل له بوجهين آخرين غير خاليين عن المناقشة:
احدهما: انا نرى بالوجدان مدخلية قرب الطريق و بعده في زيادة القيمة و نقصهانها، فنرى اختلاف الحج البلدي مع الحج الميقاتي اختلافا فاحشا، و هذا يكشف عن وقوع مقدار معتد به من الاجرة في مقابل المقدمات، و الا فالاعمال في كليهما واحدة.
و يرد عليه: عدم انطباق الدليل على المدعى، لانه، يمكن ان يكون الوجه في الاختلاف ما افاده صاحب الجواهر من: ان المقدمات ملحوظة، لكن في زيادة قيمة العمل بنحو ملاحظة الاوصاف في المبيع، كالكتابة في العبد، لا على جهة التوزيع في الاجرة و الثمن في الاجارة و البيع.
ثانيهما: ان حج البيت الواقع في آية الحج، معناه قصده و التوجه اليه و السّعي و الحركة نحوه فطيّ الطريق داخل في مفهوم متعلق الاجارة.
و يرد عليه: وضوح كون المراد من الحج المتعلق للاجارة، ما هو المراد منه عند المتشرعة، الذي هي عبارة عن الاعمال و المناسك لا الحج بالمعنى اللغوي.
(الصفحة 63)

و ربّما يستدلّ للعدم، تارة: بان المقدمة بمنزلة اوصاف المبيع في زيادة القيمة و الاجرة لاجلها، و عدم توزيع الثمن و الاجرة عليها، كما في وصف الكتابة في المثال المذكور. و اخرى: بانّ طيّ الطريق الى الميقات و الوصول اليه ليس له نفع عائد الى المستأجر، فلا يقع بازائه شيء من الاجرة. و ثالثة: بانه لو انصرف النائب عن الرجوع الى وطنه و اختار مجاورة مكة ـ مثلا ـ، لا يرجع من الاجرة شيء الى المستأجر، مع ان مدخليته في ازدياد الاجرة لا شبهة فيها، فيدل ذلك على ان زيادة الاجرة امر و وقوع شيء في مقابل المقدمات امر اخر. و رابعة: بالمقايسة بين مقدمات الحج و بين مقدمات سائر العبادات الاستيجارية، كالصلاة و الصوم فكما انه لا يقع شيء من الاجرة في مقابل مقدماتها، كالوضوء و شراء الماء لاجله و التسحر، كذلك لا يقع في مقابل مقدمات الحج.
و يدفع الاوّل: وجود الفرق بين اوصاف المبيع و بين المقدمات في المقام، لعدم كون الاوصاف لها وجود مستقل في عرض الموصوف بخلاف المقدمات خصوصا، مع ما عرفت، من: انّ مدخليتها في زيادة القيمة اشد من مدخلية اصل الاعمال.
و الثاني: بثبوت النفع له بعد ترتب الثواب عليه، مع انّ لزوم العمل بمقتضى الوصية بالحج البلدي يستدعي الاستيجار كذلك، بمعنى وقوع شيء من الاجرة في مقابل المقدمات التي لها دخل في الوصية.
و الثالث: وضوح الفرق بين المقدمات و بين الرجوع بعد تحقق المناسكو الاعمال، فعدم وقوع شيء من الاجرة في مقابل الرجوع لا يقتضي عدم وقوعه بازاء المقدمات.
و الرابع: بطلان المقايسة، و الفارق عرف المتشرعة، حيث يفرقون بين الحجو سائر العبادات من جهة المقدمات، و ان كان للجميع دخل في ازدياد القيمة.
فالانصاف، ما افاده في المتن، من: انه في صورة الاطلاق يكون الحكم
(الصفحة 64)

مسألة 6 ـ لو مات قبل الاحرام تنفسخ الاجارة ان كانت للحج في سنة معينة مباشرة او الاعمّ، مع عدم امكان اتيانه في هذه السّنة، و لو كانت مطلقة او الاعم من المباشرة في هذه السنة، و يمكن الاحجاج فيها، يجب الاحجاج من تركته، و ليس هومستحقا لشيء، على التقديرين، لو كانت الاجارة على نفس الاعمال فيما فعل1 .

كصورة التصريح بالدخول للانصراف، الذي ذكرنا. بقي الكلام في هذه المسألة فيما وقع التعرض له في ذيلها، و هو انه في صورة الاطلاق و عدم التّصريح بالاعمالو المناسك في الاجارة، مثل ان يقول المستأجر للاجير: استأجرتك للحج عن فلان، يكون اللازم على الاجير الاتيان، بما ينطبق عليه اسم الحج الصّحيح، و يكفي ذلك في استحقاق تمام الاجرة لتحقق متعلق الاجارة، و هو عنوان الحج، و عليه: فالاخلال ببعض ما لا يقدح الاخلال به في تحقق الاسم، و ثبوت الصحة لا يوجب توزيع الاجرة و عدم استحقاق تمامها، فنسيان بعض الاجزاء او تركه عمدا مع عدم ايجابه للبطلان لا يمنع عن استحقاق جميع الاجرة، بل لو كان النقص شيئا يجب قضائه، مثل الطواف، يكون الواجب على الاجير القضاء و لا يجب على المستأجر، و هذا كما في غير الحج، مثل الصّلاة، فانه لو استؤجر لعنوانها ثم اخلّ بالسورة ـ مثلا ـ نسيانا او بسجدة واحدة او التشهد، كذلك لا يقدح ذلك في استحقاق جميع الاجرة، غاية الامر وجوب القضاء على الاجير في الاخيرين دون مثل الاوّل، كما لا يخفى.
1 - الاجارة قد تكون للحج في سنة معينة، و اخرى مطلقة غير مقيدة بسنة خاصّة، و على التقديرين قد تكون مقيدة بالمباشرة و اخرى مطلقة غير مقيدة بها، كما انّها قد تكون على نفس الاعمال و المناسك، و اخرى على ما يعمّها و المقدمات.
فان كانت مقيدة بالمباشرة، فالظاهر انفساخ الاجارة بموت الاجير قبل الاحرام مطلقا، من دون فرق بين ان تكون مقيدة بسنة معينة او غير مقيدة بها، و يظهر من المتن عدم الانفساخ في الصورة الثانية، و لكن الظاهر عدم كونه مرادا
(الصفحة 65)

للماتن (قدس سره)، لانه مع قيد المباشرة لا يبقى مجال لامكان تحقق متعلق الاجارة بعدعروض الموت للاجير، كما هو المفروض.
كما ان الظاهر انفساخ الاجارة فيما إذا كانت مقيدة بسنة خاصّة و لم تكن مقيدة بالمباشرة، لكنه لم يكن الاتيان به فيها لعدم امكان الاحجاج فيها، فانه في هذه الصورة ايضا لا يمكن تحقق المتعلق المقيد بهذه السنّة.
و في غير هاتين الصّورتين لا مجال للانفساخ، لانه مع عدم التقيد بالمباشرةو امكان الاحجاج من التركة يجب على ورثة الاجير الاحجاج كذلك، لثبوت العمل على ذمّته، و لزوم تفريغها على الوارث من التركة، و المفروض امكانه، فاللازم الاحجاج و تجهيز رجل اخر مكان الاجير.
ثم ان تقييد عدم الاستحقاق في الذيل، بما لو كانت الاجارة على نفس الاعمال، يدل على ان الحكم بانفساخ الاجارة في الصدر مطلق شامل لهذه الصورة، و لما إذا كانت الاجارة على الاعمال و المقدمات معا ايضا مع ان الانفساخ المطلق انّما يتمّ في خصوص الصورة الاولى، و امّا في الصورة الثانية فالانفساخ انّما يتمّ بالاضافة الى الاعمال، حيث انه لم يشرع فيها، و امّا بالاضافة الى ما اتى به من المقدمات، فالظاهر عدم الانفساخ، كما فيما لو استأجر اجيرايعمل له طول اليوم فمات في اثناء النهار. فتدبّر.
ثمّ ان الحكم بعدم استحقاق النائب لشيء فيما إذا مات قبل الاحرام، و كانت الاجارة على خصوص الاعمال و المناسك و خروج المقدمات عن متعلقّها، ظاهر في عدم استحقاقه شيئا من الاجرة المسماة و اجرة المثل، و قد تبع في ذلك السيّد (قدس سره)في العروة و خالف صاحبي كشف اللثام و الجواهر. قال في الثاني: «قد يتجّه استحقاق اجرة المثل فيها لاصالة احترام عمل المسلم الذي لم يقصد التبرع به، بل وقع مقدمة للوفاء بالعمل المستأجر عليه، فلم يتيسر له ذلك بمانع
(الصفحة 66)

قهريّ، و عدم فائدة المستأجر به مع امكان منعه بان فائدته الاستيجار ثانيا من محل موته لا من البلد الذي تختلف الاجرة باختلافه، غير قادح في استحقاق الاجرة عليه، نحو بعض العمل المستأجر عليه، الذي لا استقلال له في نفسه، كبعض الصلاة و نحوه. نعم، قد يحتمل في الفرض: ان المستحّق اكثر الامرين من اجرة المثل و ما يقتضيه التقسيط او اقلّهما، و لكن الاقوى اجرة المثل، لعدم صحة التقسيط من اصله بعد فرض عدم اندراجها في عقد الاجارة على وجه تقابل بالاجرة، كما هو واضح».
و قد ذكر الاوّل في ذيل كلامه: انه و ان لم يفعل شيئا مما استؤجر له لكنه فعل فعلا له اجرة باذن المستأجر و لمصلحته، فيستحق اجرة مثله، كمن استأجر رجلا لبناء، فنقل الالة ثم مات قبل الشروع فيه، فانه يستحق اجرة مثل النقل قطعا.
اقول: ما يمكن ان يتوهم اقتضاؤه لضمان المستأجر اجرة المثل، بالاضافة الى المقدمات الخارجة عن متعلق الاجارة، غير المندرجة في عقدها، احد امور:
الأوّل: ما في كلام صاحب الجواهر، من اصالة احترام عمل المسلم مثل ماله.
و لا يخفى ان هذه القاعدة مستندها مثل قوله (عليه السلام): «لا يحلّ دم امرئ مسلم و لا ماله الاّ بطيبة نفسه». و ظاهر ان مفاده مجرد الحكم التكليفي، و عدم جواز التصرف في مال المسلم بدون رضاه و طيب نفسه به، و امّا كون التصرف مستلزما للضمان، الذي هو حكم وضعي، فلا دلالة له على ذلك، فمقتضى القاعدة لزوم الالتزام بالحريم لمال المسلم و عمله، و امّا الضمان فلا بد من استفادته من دليل اخر، مثل قوله (صلى الله عليه وآله): «على اليد ما اخذت حتى تؤدّي».
و بالجملة: فقاعدة الاحترام لا تنطبق على المدعّى بوجه.
الثّاني: ما اشار اليه كاشف اللثام في كلامه المتقدم، من وقوع العمل باذن المستأجر و امره و لمصلحته، لانه مقدمة للوفاء بالعمل المستأجر عليه.