جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 340)

رابعها: ان يكون احرام حجّه من بطن مكّة مع الاختيار و امّا عمرته فمحلّ احرامهاالمواقيت الاتية، و افضل مواضعها المسجد و افضل مواضعه مقام ابراهيم (عليه السلام) او حجر اسماعيل (عليه السلام)، و لو تعذر الاحرام من مكّة احرم مما يتمكن، و لو احرم من غيرها اختيارا متعمدا بطل احرامه، و لو لم يتداركه بطل حجّه، و لا يكفيه العود اليها من غير تجديد، بل يجب ان يجدّده فيها، لان احرامه من غيرها كالعدم، و لو احرم من غيرها جهلا او نسيانا وجب العود اليها و التجديد مع الامكان، و مع عدمه جدّده في مكانه1 .

بالحج في العام القابل.
ثمّ انه ربما يمكن ان يقال بدلالة رواية سعيد الاعرج، على خلاف ما ذكر، حيث قال: قال ابو عبد الله (عليه السلام): من تمتع في اشهر الحج ثم اقام بمكّة حتى يحضر الحج من قابل فعليه شاة، و من تمتع في غير اشهر الحج ثم جاور حتى يحضر الحج فليس عليه دم، انما هي حجة مفردة، و انّما الاضحى على اهل الامصار.(1) نظرا الى ان الظاهر كون المراد هو العام القابل، فتدل على جواز التفكيك و الافتراق.
و لكن يرد عليه: مضافا الى ضعف السند بمحمد بن سنان، منع الظهورالمذكور، بل الظاهر كون المراد هو الشهر القابل. و على تقدير الاجمال تكون الوجوه المذكورة قرينة على كون المراد هو الشهر، خصوصا بعد ظهور كون الغرض الاصلي من الرواية هو الفرق بين العمرة الواقعة في اشهر الحج، الصالحة لان تكون عمرة التمتع، و الواقعة في غيرها، غير القابل لذلك، و لا نظر لها الى التفكيك بين العمرة و الحج و الاتيان بهما في سنتين، فلا تنافي الادلة المتقدمة بوجه.
هذا مضافا الى ان الرواية تدل على ان المجاورة حتى اقلّ من سنة واحدة، ;يوجب الانقلاب و تبدل الفرض، و هو مخالف للفتاوى و النصوص.
1 - يقع الكلام في اعتبار هذا الامر في مقامات:
  • 1 ـ وسائل ابواب اقسام الحج الباب العاشر ح ـ 1.


(الصفحة 341)

المقام الاوّل: في اصل الاعتبار: فنقول: لا اشكال، كما انه لا خلاف بين الاصحاب، بل المجمع عليه بينهم، انه يعتبر ان يكون احرام حجّ التمتع من مكّة في حال الاختيارو عدم التعذر، كما انه يعتبران تكون عمرته من احد المواقيت او ما يكون بحكمها.
و يدل على اعتبار ما ذكر في الحج روايات متعددة:
منها: صحيحة عمرو بن حريث الصيرفي، قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): من اين اهلّ بالحج؟ فقال: ان شئت من رحلك و ان شئت من الكعبة، و ان شئت من الطريق.(1) هذا على ما رواه الكليني و رواه الشيخ مثله، كما في الوسائل، الاّ انه قال في اوّله، يعني في السؤال: و هو بمكّة، ثم قال: و من المسجد بدل قوله من الكعبة. و من المعلوم ان اضافة قوله: و هو بمكة، معتبرة، لان رواية الشيخ ايضا صحيحة، و قد رواها بسند مستقل. و عليه، فلا اجمال في الجواب من جهة ان التخيير انما هو بالاضافة الى المواضع المختلفة من مكّة، كما ان ظهور السؤال في ان المراد هو الاهلال بحج التمتع لا خفاء فيه، و ان كان اللفظ مطلقا، لان الشروع في الحج من مكة، الذي يكون لازمه عدم كونه محرما قبله، لا يكون الاّ في حج التمتع بعد تمامية العمرة و الاحلال منها. و عليه، فدلالة الرواية على اصل الحكم ظاهرة، بل يظهر منها مفروغية اعتبار كون احرام الحج من مكة، و السؤال انما هو ناش عن احتمال خصوص بعض المواضع، و الجواب دالّ على العموم و عدم الاختصاص.
و منها: صحيحة حماد المتقدمة في بحث المقيم في مكّة، المشتملة على قوله (عليه السلام):
  • 1 ـ وسائل ابواب المواقيت الباب الواحد و العشرون ح ـ 2.

(الصفحة 342)

فاذا اقاموا شهرا، فان لهم ان يتمتعوا. قلت من اين؟ قال: يخرجون من الحرم، قلت: من اين يهلّون بالحج؟ فقال: من مكّة نحوا، ممّن يقول النّاس.(1) و رواهاالكليني ايضا، الاّ انه قال: نحوا مما يقول الناس.(2) قال في مرآة العقول في معنى ذيل الرواية: «اي يفعل كما يفعل غيره من المتمتعين، و لا يخالف حكمه في احرام الحج حكمهم».
و منها: غير ذلك من الروايات الدّالة عليه.
لكن هنا رواية ربما ينافي ظاهرها ما ذكر، و هي موثقة اسحاق بن عمّار، قال: سألت ابا الحسن (عليه السلام) عن المتمتع يجيء فيقضي متعة (متعته ظ) ثم تبدو له الحاجة فيخرج الى المدينة و الى ذات عرق او الى بعض المعادن. قال: يرجع الى مكة بعمرة ان كان في غير الشهر الذي تمتع فيه، لان لكل شهر عمرة، و هو مرتهن بالحج. قلت: فانه دخل في الشهر الذي خرج فيه. قال: كان ابي مجاورا هاهنا فخرج يتلقى (ملتقيا) بعض هولاء، فلما رجع فبلغ ذات عرق، احرم من ذات عرق بالحج، و دخل و هو محرم بالحج(3). نظرا الى دلالتها على انّ اباه (عليه السلام) و هو الامام الصّادق (عليه السلام) احرم من ذات عرق ـ الذي هو ميقات اهل العراق ـ بحج التمتع، فينا في ما مرّ من الرّوايات.
و لكن في الرواية نقاط من الابهام و الاجمال، من جهة انه لم تنقل مجاورة الامام الصادق (عليه السلام) في مكة المكرمة، و على تقديرها ان كانت المجاورة بمقدار يوجب الانقلاب و تبدل الفرض، فيصير حجّه (عليه السلام) غير التمتع، و لا يرتبط بالسّؤال الذي هو عن المتمتع، الذي قضى متعته، اي اتى بعمرته و بقى حجّة، و ان لم تكن
  • 1 ـ وسائل ابواب اقسام الحج الباب التاسع ح ـ 3.
  • 2 ـ وسائل ابواب اقسام الحج الباب التاسع ح ـ7.
  • 3 ـ وسائل ابواب اقسام الحج الباب الثاني و العشرون ح ـ 8.

(الصفحة 343)

بذلك المقدار، فما الذي يترتب على التعبير بها من الفائدة و الثمرة؟ ثم انه على هذا التقدير، لم يكن الخروج من مكة جائزا اوّلا، و على تقديره مع الحاجة و الاضطرار، لا بد و ان يكون بعد الاحرام للحج.
ثم انه ذكر للرواية محامل:
احدها: ما احتمله في مرآة العقول، حيث قال: «و يحتمل ان يكون احرامه (عليه السلام) للتقيّة، اذ ظاهر ان المراد بقوله (عليه السلام): بعض هؤلاء: بعض العامّة، بل ولاتهم، و كان ترك الاحرام دليلا على احرامه بحج التمتع، فلذا احرم تقيّة».
و يرد عليه: ان الحاكي لفعله (عليه السلام) لو كان غير الامام (عليه السلام) او كان هو الامام، و لكنه لم يكن المقصود من الحكاية بيان الحكم و الاستشهاد به، لكان للاحتمال المذكور مجال، و امّا فيما إذا كان الناقل هو الامام (عليه السلام)، و كان غرضه من النقل بيان الحكم و الاستشهاد بفعله (عليه السلام) كما في المقام، لما كان وجه لجريان احتمال التقيّة في الفعل و صدوره. نعم، يبقى الكلام في جريان الاحتمال في نفس النقل و الحكاية، و هو لا يجري في الرواية بعد التعبير عنهم بهؤلاء، فاحتمال التقية لا مجال له لا في نفس النقل و لا في الفعل المنقول، كما هو ظاهر.
ثانيها: ما وصفه السيّد (قدس سره) في العروة بانه احسن المحامل، من: ان المرادبالحج، الذي احرم له من ذات عرق هو عمرة التمتع، لانّها اوّل اعمال حجّة، و يؤيّده: انه لا اشعار في الرواية بان الامام الصادق (عليه السلام) قد قضى متعته، و اتى بعمرة التمتع في مكة.
و لكن يرد عليه: انه لا يبقى حينئذ ارتباط بين السّؤال عن المتمتع، الذي اتى بعمرته في مكة ثم خرج منها الى شيء من المواضع المذكورة، و بين الجواب المشتمل على حكاية فعل الامام (عليه السلام)، مع انه لم يأت بعمرة التمتع في مكّة، بل غرضه الشروع فيها من الميقات، مع ان التصريح بالحج مرّتين في الجواب عن
(الصفحة 344)

السؤال الثاني، و اشتمال السّؤال و الجواب الاوّل على التصريح بالعمرة، خصوصا مع التعبير: بان لكل شهر عمرة. ظاهر في ان المراد باحج ما يقابل العمرة لاما يشملها، كما لا يخفى. فالانصاف: بعد هذا المحمل ايضا.
ثالثها: انه (عليه السلام) احرم من ذات عرق بحج الافراد دون التمتع.
و يرد عليه: ما مرّ من عدم ارتباطه حينئذ مع السؤال عن المتمتع، الذي قضى متعته و اتى بعمرته.
رابعها: انه (عليه السلام) احرم من ذات عرق لحج التمتع بعد الاتيان بعمرته في مكّة، لكنه لا دلالة للفعل على الوجوب، فيمكن ان يكون على سبيل الاستحباب، و بعد ذلك جدّده في مكة بعد دخولها.
و يرد عليه: انه لا اشعار في الرواية بالتجديد اصلا.
هذا، و يمكن ان يقال: بانه يستفاد من الرواية جواز الاحرام لحج التمتع من الميقات، مثل ذات عرق، إذا خرج المتمتع عن مكّة الى موضع يكون رجوعه مرورا على الميقات، و هذا من دون فرق بين ما إذا كان الخروج جائزا، حتى بدون الاحرام، كما لا بد من الالتزام به في فعل الصادق (عليه السلام)، حيث انه يحتمل ان يكون خروجه غير اختياري، لاجل احضار بعض ولاة الجور ايّاه، و لازمه عادة ان يكون بدون الاحرام، و بين ما إذا لم يكن جائزا، لكنه عصى و خرج من دون احرام، فانه إذا بلغ في رجوعه الى الميقات لكان اللازم عليه او الجائز له الاحرام للحج من ذلك الميقات، و هذا يناسبه احترام الميقات، و عدم جواز المرور منه بدونه و عليه، تكون الرواية مخصصة للروايات المتقدمة، الدالة على ان احرام حج التمتع لا بد و ان يكون من مكّة.
و مال الى ذلك الشيخ في التهذيب، حيث قال: «و من خرج من مكة بغيراحرام و عاد في الشهر الذي خرج فيه، فالافضل ان يدخلها محرما بالحج، و يجوز له