جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 353)

مسألة 2 ـ الاحوط ان لا يخرج من مكّة بعد الاحلال عن عمرة التمتع بلا حاجة و لو عرضته حاجة فالاحوط ان يحرم للحج من مكّة و يخرج لحاجته و يرجع محرما لاعمال الحج، لكن لو خرج من غير حاجة و من غير احرام ثم رجع و احرم و حج صحّ حجّه1 .

القاعدة، فيقتصر على خصوص المورد، او انه و ان كانت النسبة بينها و بين ادلة ارتباط عمرة التمتع بحجّه و بالعكس هو العموم مطلقا، الاّ انه حيث كان العام من القوة بمكان فلا يتقدم الخاص عليه حينئذ، بعد كون التقديم امرا مرتبطابالعقلاء في عالم التقنين لا بالعقل و لا بالعقلاء في غير ذلك العالم، فتدبّر.
1 - قال في الشرايع: «و لا يجوز للمتمتع الخروج من مكّة حتى يأتي بالحج، لانه صار مرتبطا به، الاّ على وجه لا يفتقر الى تجديد عمرة» و قد فسّر المستثنى في الجواهر تبعا للمدارك: بان يخرج محرما بالحج باقيا على احرامه حتى يحصل الحج منه، او يعود للحج قبل مضي شهر، كما انه نسب في المدارك مجموع ما ذكره في الشرايع الى المشهور بين الاصحاب.
لكن عن الوسيلة و المهذب و الاصباح و موضع من النهاية و المبسوط: اطلاق المنع. نعم، حكى عن خصوص الوسيلة: استثناء صورة الاضطرار، كما انه حكى عن السرائر و النافع و المنتهى و التذكرة و موضع من التحرير، و ظاهر التهذيب و موضع اخر من النهاية و المبسوط: الكراهة.
و ذكر السيّد (قدس سره) في العروة: انه يمكن دعوى عدم الكراهة ـ ايضا ـ مع علمه بعدم فوات الحج منه إذا خرج، قال: نعم، لا يجوز الخروج لا بنية العود، او مع العلم بفوات الحج منه إذا خرج.
و احتاط وجوبا في المتن في ترك اصل الخروج بلا حاجة، و في الاحرام للحج من مكّة إذا خرج لحاجة، و قد تبع في ذلك كاشف اللثام، غير انه ذكر الضرورة مكان الحاجة، و استثنى صورة التضرر بالبقاء على الاحرام لطول الزمان.
و منشأ الاختلاف فيما ذكر، اختلاف ما ورد من الروايات في المقام:
(الصفحة 354)

فطائفة منها تدل بظاهرها على حرمة الخروج مطلقا، مثل: صحيحة زرارة، عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: كيف اتمتّع؟ قال: تأتي الوقت فتلبيّ، الى ان قال: و ليس لك ان تخرج من مكّة حتى تحجّ.(1) و صحيحته الاخرى، عن ابي جعفر (عليه السلام)قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام): كيف اتمتع؟ فقال: تأتي الوقت فتلبيّ بالحجّ، فاذا اتى مكّة طاف و سعى و احلّ من كل شيء، و هو محتبس ليس له ان يخرج من مكّة حتى يحج.(2) و الظاهر اتحادها مع الاولى بمعنى كونهما رواية واحدة، و ان جعلهما في الوسائل متعددة، و تبعها الكتب الفقهيّة.
و صحيحة معاوية بن عمّار، عن ابي عبد الله (عليه السلام) في حديث، قال: تمتّع فهو و الله افضل، ثم قال: ان اهل مكّة يقولون: ان عمرته عراقيّة و حجته مكيّة، كذبوا، او ليس هو مرتبطا بالحج، لا يخرج حتى يقضيه.(3) و طائفة تدل على انه محتبس او مرتهن بالحج، و على جواز الخروج لدى الحاجة، مثل: مرسل موسى بن القاسم عن بعض اصحابنا، انه سأل ابا جعفر (عليه السلام)في عشر من شوّال، فقال: انّي اريد ان افرد عمرة هذا الشهر؟ فقال.
انت مرتهن بالحج، فقال له الرجل: ان المدينة منزلي و مكّة منزلي و لي بينهما اهلو بينهما اموال، فقال له: انت مرتهن بالحجّ، فقال له الرجل: فان لي ضياعا حول مكّة، و احتاج الى الخروج اليها؟ فقال: تخرج حلالا و ترجع حلالا الى الحج.(4).
  • 1 ـ وسائل ابواب اقسام الحج الباب الثاني و العشرون ح ـ 1.
  • 2 ـ وسائل ابواب اقسام الحج الباب الثاني والعشرون ح ـ 5.
  • 3 ـ وسائل ابواب اقسام الحج الباب الثاني و العشرون ح ـ 2.
  • 4 ـ وسائل ابواب اقسام الحج الباب الثاني و العشرون ح ـ 3.

(الصفحة 355)

بناء على كون المراد من السؤال جعل عمرة التمتع ـ التي اتى بها ـ عمرة مفردة، كما لا تبعد دعوى ظهور السؤال فيه في نفسه، لثبوت الفرق بين التعبير بارادة الاتيان بالعمرة المفردة و بين التعبير بارادة جعل العمرة مفردة، مضافا الى دلالة الجواب عليه. و عليه، فالذيل انّما يرتبط بعمرة التمتع ايضا، فيدل على جواز الخروج عند الحاجة اليه، و قد حملها الشيخ (قدس سره) في محكي التهذيبين على ذلك.
و امّا ما افاده بعض الاعلام، من كون الرواية اجنبية عن المقام، لان موردهاالعمرة المفردة، و الجواب محمول على ان الحج كان واجبا عليه، و انه كان حج الافراد، ففي غاية البعد، لعدم الشاهد على وجوب الحج عليه، مع كون المفروض هو الاتيان بالعمرة المفردة.
لكن الاشكال في سند الرواية من جهة الارسال، و يمكن دفعه باتحاد هذه الرّواية مع ذيل الرواية المفصلة المتقدمة في مسألة من كان من اهل مكة و خرج الى بعض الامصار، المشتملة على رواية موسى بن القاسم، التي ظاهرها كونهارواية مستقلة، و التعبير فيها بقوله: و رأيت من سأل ابا جعفر (عليه السلام)، و قد عرفت استظهار المجلسي: ان المراد بابي جعفر هو ابو جعفر الثاني، الجواد (عليه السلام)، و في ذيلها قال: فسأله بعد ذلك رجل من اصحابنا، فقال: اني اريد ان افرد عمرة هذا الشهر، يعني شوال، فقال له: انت مرتهن بالحج، فقال له الرجل: ان اهلي و منزلي بالمدينة، و لي بمكة اهل و منزل، و بينهما اهل و منازل، فقال له: انت مرتهن بالحج، فقال له الرجل: فان لي ضياعا حول مكّة، و اريد ان اخرج حلالا، فاذاكان ابّان الحج حججت.(1) فان ظاهرها حضور موسى بن القاسم حال السؤال الاخير، و سماعه السؤال و الجواب بنفسه، و من الواضح عدم كونها قضية اخرى،
  • 1 ـ وسائل ابواب اقسام الحج الباب السابع ح ـ 1.

(الصفحة 356)

و على تقديرها فيمكن التمسك بنفس هذا الذيل مكان المرسلة، كما ان دلالتها على الجواز بصورة التقرير ظاهرة ايضا، لانه على تقدير عدم الجواز كان عليه المنع و النهي.
و صحيحة حفص بن البختري، عن ابي عبد الله (عليه السلام) في رجل قضى متعته و عرضت له حاجة اراد ان يمضي اليها، قال: فقال: فليغتسل للاحرام و ليهلّ بالحج، و ليمض في حاجته، فان لم يقدر على الرجوع الى مكّة مضى الى عرفات.(1) و صحيحة حمّاد بن عيسى عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: من دخل مكّة متمتعا في اشهر الحج لم يكن له ان يخرج حتى يقضي الحج، فان عرضت له حاجة الى عسفان اوالى الطائف اوالى ذات عرق، خرج محرما و دخل ملبيّا بالحج، فلا يزال على احرامه، فان رجع الى مكّة رجع محرما و لم يقرب البيت حتى يخرج مع الناس الى منى على احرامه، و ان شاء وجهه ذلك الى منىّ... (الحديث).(2) و هنا طائفة ثالثة جعلها السيد (قدس سره) في العروة قرينة لحمل الاخبار الناهية على الكراهة:
منها: صحيحة الحلبي، قال: سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يتمتع بالعمرة الى الحج يريد الخروج الى الطّائف، قال: يهلّ بالحج من مكّة، و ما احبّ ان يخرج منها الاّ محرما. و لا يتجاوز الطائف، انّها قريبة من مكّة.(3) نظرا الى ان قوله (عليه السلام): ما احبّ. ظاهر في عدم الحرمة، و لو مع عدم الحاجة، و لا مجال للحمل على صورة الحاجة.
و لكن يرد عليه: ان قوله (عليه السلام): ما احبّ. و ان لم يكن ظاهرا بنفسه في الحرمة،
  • 1 ـ وسائل ابواب اقسام الحج الباب الثاني و العشرون ح ـ 4.
  • 2 ـ وسائل ابواب اقسام الحج الباب الثاني و العشرون ح ـ 6.
  • 3 ـ وسائل ابواب اقسام الحج الباب الثاني و العشرون ح ـ 1.

(الصفحة 357)

كما انه لا يكون ظاهرا في عدمها ايضا، الاّ انّه مع وجود الاخبار الناهية المتقدمة، تصير تلك الاخبار مفسرة للمراد من هذا القول، و تبين ان المقصود هو النّهي، و لا مجال لدعوى العكس، و السّر فيه: مضافا الى فهم العرف و حكمه بذلك، ظهور تلك الاخبار في النهي و الحرمة، و عدم ظهوره في الخلاف، بل جريان الاحتمالين فيه. و على تقدير ظهوره في عدم الحرمة، ليس هذا الظهور في مرتبة ظهور النّهي. فالانصاف: عدم كون هذا التعبير قرينة على خلاف الظاهر في تلك الاخبار.
نعم، تعليله (عليه السلام) النهي عن التجاوز عن الطائف: بانّها قريبة من مكّة، ربمايؤيد عدم كون النهي مولويّا، بل ارشاديا، كما يأتي البحث فيه ان شاء الله تعالى.
و منها: ما رواه الكليني عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد، عمن ذكره عن ابان بن عثمان، عمّن اخبره عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: المتمتع محتبس، لا يخرج من مكّة حتى يخرج الى الحج، الاّ ان يأبق غلامه او تضلّ راحلته، فيخرج محرما، و لا يجاوز الاّ على قدر ما لا تفوته عرفة.(1) و قد ذكر السيد (قدس سره) في العروة. ان قوله (عليه السلام): و لا يجاوز.... و ان كان بعد قوله: فيخرج محرما، الاّ انه يمكن ان يستفاد منه: ان المدار فوت الحج و عدمه.
و لكنه اجاب عنه سيد المستمسك: بان هذه الاستفادة بعيدة جدّا، نظرا الى انه لو كان المقصود ذلك لم تكن حاجة الى الجمل المتتابعة السّابقة، المتضمنة للمنع عن الخروج الاّ للضرورة، و انه على تقدير الضرورة الى الخروج فلا يخرج محلا، و كان اللازم الاقتصار على قوله: المتمتع محتبس، لا يجوز له تفويت الحجّ. هذا، و لكن في الرواية ارسالا من جهتين، و لا مجال للاعتماد عليها بوجه.
  • 1 ـ وسائل ابواب اقسام الحج الباب الثاني و العشرون ح ـ 9.