جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 193)

ضعف في الرواية، يكون استناد المشهور اليها و الفتوى على طبقها، مع كونها مخالفة للقاعدة، لعدم كون من عنده الوديعة وصيا للميت و لا وارثا له، بل اجنبي عنه، و لا يناسبه الحكم بجواز صرف الوديعة في الحج، بل بوجوبه ـ كما سيأتي البحث عنه ان شاء الله تعالى ـ، جابرة لضعفها، و كيف كان، فلا اشكال في اصل الحكم نصا و فتوى، و بعد ذلك يقع الكلام في جهات:
الجهة الاولى: ان صريح المتن: وجوب صرف الوديعة في الحج، فهي وظيفة شرعية و حكم لزومي على الودعيّ. و لكنه في العروة عبّر اوّلا بالجواز ثم اتى بكلمة «بل» للترقيو حكم بالوجوب، و منشأ الترديد: ان هيئة افعل، و ان كانت ظاهرة في الوجوب، الاّ ان وقوعها عقيب الحظر او في مقام توهمه ربما يمنع عن الظهور المذكور، و المقام من قبيل الثاني، لكن الظاهر خصوصا بلحاظ وحدة السياق مع قوله (عليه السلام): و ما فضل فاعطهم، حيث ان ظهوره في الوجوب لا مجال للترديد فيه، ان المراد منه هوالوجوب ايضا، كما في المسالك و غيرها.
الجهة الثانية: ان الرواية و ان كانت مطلقة، الاّ ان الاصحاب قيدوها بما إذا علم او ظنّ بعدم تأديتهم لو دفع الوديعة اليهم. و لا اشكال فيه عندهم، و لم يحك فيه شبهة و لا اشكال، و ان اقتصر في محكي الشرايع و القواعد و اللمعة و الارشاد و غيرها، على خصوص صورة العلم، و عن النهاية و المبسوط و المهذّب و السرائر: الحاق الظن الغالب به.
و القدر المتيقن من مورد الرواية، صورة العلم بعدم التأدية على تقدير الدفع،
(الصفحة 194)

و يلحق به الظن المتاخم للعلم، الذي يعبّر عنه بالاطمينان، لانه حجة عقلائية، و لا يبعد ان يكون المراد من الظن الغالب هو الاطمينان لا مطلق الظن، كما في ظاهر المتن و العروة، كما ان الظاهر خروج صورة العلم بالتأدية او الاطمينان بها، عن الرواية، للانصراف الناشيء عن ملاحظة مناسبة الحكم و الموضوع، فان ترجيح الاجنبي على الوارث، خصوصا مع كونه ولدا، ليس الاّ للاهتمام بامر الحج و فريضته، و بخروج الميت عن دين الله و الاشتغال به، و مع العلم بالتادية من الوارث، و كذا الاطمينان، لا مجال للايجاب على الاجنبي بوجه، و يؤيّده تقييد مورد السؤال بما لم يكن لولده شيء، فان الظاهر منه ـ كما سيأتي ـ ان المراد هو وجود احتمال عدم الصرف في الحج، لاجل الفقر الموجود فيهم فلا يشمل صورة العلم بالصرف فيه. انما الاشكال في الصور الاخرى، و لا بد للوصول الى حكمها من ملاحظة الدليل على التقييد و منشأه، و يحتمل فيه امران:
احدهما: انه حيث يكون الحكم في الرواية على خلاف القاعدة ـ كما عرفت ـ فلا بد من الاقتصار فيه على القدر المتيقن، و الرجوع في غيره الى مقتضى القاعدة.
و عليه، فالحكم في هذه الصور هي التأدية التي الوارث.
و يدفعه: ان الرواية حيث تكون دليلا لفظيا، تكون حجة بمقدار ظهورها اللفظي، و مقتضى اطلاق السؤال و ترك الاستفصال الشمول، خصوصا مع ان قوله في السؤال: ليس لولده شيء. مع ان ظاهره انه لا مدخل له فيه، لا بد و ان يكون المراد منه ان حاجة الوارث، تورث احتمال عدم التأدية و صرف الوديعة في حوائجهم و رفع فقرهم، و لا توجب الحاجة العلم او الاطمينان بالعدم و عليه، فلا مجال لرفع اليد عن الاطلاق و التقييد المذكور نعم، قد عرفت خروج صورة العلم بالتأدية او الاطمينان بها عنه، للانصراف المؤيّد بهذا القول في السؤال، كما مرّ.
(الصفحة 195)

ثانيهما: الاجماع على التقييد المذكور و جعله في «المستمسك» هو الاظهر في المنشائية للتقييد، و لكن لم يقع التصريح به او بمثله في الكلمات، بل نسب في مثل العروة الى الاصحاب، و هو ليس بظاهر في الاجماع، و لذا لم يعتن به جماعة من المتأخرين، بل افتوا بمقتضى اطلاق الرواية، مع انّك عرفت اختلاف كلماتهم في التقييد ـ سعة وضيقا ـ فلا بد من الاخذ بالقدر المتيقن من معقده، و الظاهر انه هو الاخذ بالسعة، لضيق دائرة الخروج عن مقتضى الاطلاق، بخلاف الاخذبالضيق، و هو العلم فقط، لانه تصير دائرة الخروج موسعة، كما لا يخفى.
و كيف كان، فان ثبت اجماع فالحكم كما ذكر، و الاّ فمجرد الشهرة الفتوائية لا تكون حجة صالحة للنهوض في مقابل الاطلاق، كما قرّر في محلّه.
الجهة الثالثة: هل يشترط في جواز تصرف الودعي الاستيذان من الحاكم؟ احتاطه في المتنوجوبا في صورة الامكان، التي يكون المراد منها وجود الحاكم و التمكن من الرجوع اليه، و امكان اثبات الحق، و هي استقرار حجة الاسلام على المستودع عنده. و عن التذكرة، الفتوى بوجوب الاستيذان منه. و عن الروضة: «و هل يتوقف تصرفهم على اذن الحاكم؟ الاقوى ذلك، مع القدرة على اثبات الحقّ عنده، لان ولاية اخراج ذلك قهرا على الوارث اليه، و لو لم يمكن، فالعدم اقوى، حذرا من تعطيل الحق، الذي يعلم من بيده المال ثبوته و اطلاق النص اذن له... » و حكي في اللمعة قولا بالافتقار الى اذن الحاكم مطلقا، حتى مع عدم امكانه. و عليه، و لو لم يمكن، يبقى الحق معطّلا، و في اللمعة: انه بعيد. هذا: و مقتضى اطلاق الصحيحة عدم الحاجة الى الاستيدان، و لكن في المدارك: «ان الرواية انما تضمنت امرالصادق (عليه السلام) لبريد في الحج عمن له الوديعة، و هو اذن و زيادة... » و في الجواهر:
(الصفحة 196)

احتمال ان الامر لبريد اذن له فيه، فلا اطلاق فيه حينئذ يدل على حلافها.
اقول: لا مجال لاستفادة الاذن من الرواية، بل الظاهر انّها في مقام بيان الحكم الشرعي، و هو وجوب الصرف في الحج على الودعي، لانه مضافا الى ان كلام الامام (عليه السلام)انّما وقع جوابا عن سؤال بريد، و من المعلوم: ان السؤالو الاستفهام عن الحكم الشرعي يغاير الاستيذان المتفرع على وضوح الحكم عند المستأذن، و تعلق غرضه بالاستيذان، كما هو ظاهر. يكون قوله: حج عنه، باعتبار ظهوره في الوجوب و هو لا يجتمع مع الاذن، بيانا لنفس الحكم الشرعي، و الجمع بين الامرين. لو لم يكن مستحيلا، خصوصا باعتبار كونهما مترتبين غير واقعين في عرض واحد، لا يكون متفاهما لدى العرف قطعا، و يؤيد ما ذكر: انه لا اشكال في كون الامر بالاعطاء، في قوله: و ما فضل فاعطهم، ليس الاّ لبيان الحكم الشرعي، لانه لا يجري فيه احتمال اشتراط الاستيذان، و الظاهر وحدة السّياق، فالانصاف: انه لم ينهض دليل لاعتباره، و لا وجه لجعله مقتضى الاحتياط اللزومي، نعم، الاحتياط حسن، على كل حال.
الجهة الرابعة: هل يختص الحكم، و هو وجوب الحج عن المستودع على الودعى، بما إذالم يكن للوارث شيء، ام لا؟ استظهر في المتن، الثاني. و منشأ احتمال الاختصاص اشتمال السؤال على قوله: و ليس لولده شيء. و قد نقله صاحب الجواهر هكذا، و ليس لولده علم بشيء. لكنه بهذه الصورة لم توجد في شيء من منابع الحديث و الجوامع الرّوائية، و المراد على هذا التقدير: انه لم يكن لولده علم بثبوت وديعة للميت عند الودعيّ، و بثبوت حجة الاسلام عليه. و من المعلوم: انه على هذا التقدير لا اختصاص للحكم بصورة جهل الوارث، بل يعمّ صورة العلم،
(الصفحة 197)

لو بكلا الامرين.
و امّا على النقل الاوّل: فالظاهر ان المراد عدم ثبوت شيء من المال للورّاثو تحقق الفقر لهم ذاتا، لا عدم وجود تركة زائدة على الوديعة، بحيث كانت التركة منحصرة بها. و الوجه في التعرض له في السؤال: امّا ما اشرنا اليه انفا من كون الفقر موجبا لاحتمال صرفهم الوديعة ـ على تقدير الرّد اليهم ـ في حوائجهم الشخصية، و رفع فقرهم و حاجتهم، و امّا احتمال كون الفقر موجبا لرفع الشارع التكليف بحجة الاسلام، و حكمه بجواز صرف الوديعة الى الورّاث للصرف في انفسهم، و هذا الاحتمال بعيد، خصوصا من مثل بريد، الذي هو من اجلاّء الرّواة و اعيانهم.
و كيف كان، فالظاهر انه لا خصوصية لهذه الجهة في الحكم، و ان كان اصله على خلاف القاعدة، بل الملاك على ما هو المتفاهم منه عند العرف، هو العلم او الظن على ما هو مقتضى التقييد بالاجمال او اعم منهما، و من مجرد احتمال عدم صرف الوديعة في الحج، على تقدير الرّد اليهم، كمّا هو مقتضى الاطلاق، و لا مدخل للفقر في ذلك، بل ربما يكون الغني اولى بعدم الصرف، لاجل عدم مبالاته بالتكليف الشرعي و الوظيفة الالهية. فالانصاف: عدم خصوصية لهذاالقيد اصلا.
الجهة الخامسة: ان الظاهر ان مقتضى الرواية ثبوت وظيفة على الودعيّ، و هي صرف الوديعة في الحج ـ بمعنى ايجاد الحج عن الميت ـ سواء كان بالمباشرة او بالاستنابة، و لا مجال لاحتمال الاختصاص بالاوّل، و ان كان هو المخاطب بقوله (عليه السلام)حجّ عنه. لعدم استفادة العرف الاختصاص بوجه، و عدم كون تكليفه اضيق من