جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 211)

مسألة 4 ـ يستحب كثرة الانفاق في الحج و الحج افضل من الصدقة بنفقته1 .

مسألة 5 ـ لا يجوز الحج بالمال الحرام، و يجوز بالمشتبه كجوائز الظلمة مع عدم العلم بحرمتها2 .

مسألة 6 ـ يجوز اهداء ثواب الحج الى الغير بعد الفراغ منه كما يجوز ان يكون ذلك من نيّته قبل الشروع فيه3 .

مسألة 7 ـ يستحب لمن لا مال له يحج به ان يأتي به و لو باجارة نفسه عن غيره4 .

1 - اما استحباب كثرة الانفاق، فلما في بعض الاخبار، من: ان الله يبغض الاسراف الاّ في الحج و العمرة.(1) و امّا كون الحج افضل من الصدقة، بنفقته، فلمثل صحيحة معاوية، و فيها: «فالتفت رسول الله (صلى الله عليه وآله) الى ابي قبيس فقال: لوان ابا قبيس لك زنة ذهبة حمراء انفقته في سبيل الله، ما بلغت به ما بلغ الحاج»(2).
2 ـ الوجه في كلا الحكمين واضح.
3 ـ تقدم في بعض المباحث السابقة.
4 ـ الوجه في الاستحباب: دلالة الروايات، و في بعضها: ان للاجير من الثواب تسعا و للمنوب عنه واحد.
  • 1 ـ وسائل ابواب وجوب الحج الباب الخامس و الخمسون ح ـ 1.
  • 2 ـ وسائل ابواب وجوب الحج الباب الثاني و الاربعون ح ـ 7.

(الصفحة 212)


(الصفحة 213)

في اقسام العمرة




(الصفحة 214)


(الصفحة 215)

القول في اقسام العمرة

مسألة 1 ـ تنقسم العمرة كالحج: الى واجب أصلي و عرضي و مندوب فتجب باصل الشرع على كل مكلف بالشرائط المعتبرة في الحج مرّة في العمر، و هي واجبة فورا كالحج، و لا يشترط في وجوبها استطاعة الحج، بل تكفي استطاعتها فيه، و ان لم تتحقق استطاعته، كما ان العكس كذلك، فلو استطاع للحج دونها وجب دونها1 .

1 - في هذه المسألة جهات من الكلام:
الجهة الاولى: في انقسام العمرة كالحج: الى واجب اصلي و عرضي و مندوب، و المراد من الواجب الاصلي، كونها واجبة كحجة الاسلام و فريضة مثلها، و يأتي في الجهة الثانية ان شاء الله تعالى الدليل على وجوبها، و المراد من الواجب العرضي ما يكون واجبا بسبب، مثل النذر و الاستيجار، لكن قد عرفت غير مرّة: ان تعلّق النذر بشيء لا يوجب صيرورة المنذور واجبا، بل الواجب فيه هو عنوان الوفاء بالنذر، و لا يتعدى الحكم من هذا العنوان الى غيره، و ان كان لا يتحقق الوفاء الاّ به، كما ان الاستيجار لا يستتبع الاّ وجوب العمل بعقد الاجارة و لزوم الوفاء به، و امّا