جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 110)

من الكتاب العزيز، حيث استعمل فيه هذه الكلمة بالاضافة الى الحج و العمرة، كاستعمال كلمتي الاقامة و الايتاء في الصلوة و الزكاة، و ليس المراد من كلمة الاقامة في الصّلاة الاّ مجرد فعلها و الاتيان بها، كما ان المراد من كلمة الايتاء هو الدفع و الاداء. و عليه، فالمراد من اتمام الحج هو فعل مناسكه.
و الظاهر: انّ الحاج عن نفسه إذا احرم بقصد عمرة التمتع ثمّ عرض لها الحيض المانع عن ادراك الحج، او ضاق الوقت عن اتمامها، و ادراكه. يجب عليه العدول الى حج الافراد و الاتيان بالحج قبل العمرة، كما ان الظاهر ان من استقر عليه الحج إذا ضاق وقته عن الحج تمتعا ينتقل فرضه الى الافراد خلاف من لم يستقر عليه، فان الظاهر سقوط الوجوب و عنه في سنة الاستطاعة، لفقد الاستطاعة الزمانية، و سيأتي تفصيل هذا البحث ان شاء الله تعالى.
و امّا الاجير فاذا كان الواجب على المنوب عنه حج التمتع، و كان الوقت ضيقامن اوّل الامر و غير قابل للاتيان به، فلا يجوز استيجاره، لان العمل المستأجر عليه ان كان هو حج الافراد فالمفروض ان وظيفة المنوب عنه هو حج التمتع، و ان كان هو حج التمتع فهو ليس بمقدور للاجير، لفرض ضيق الوقت عن الاتيان به، فلا يجوز استيجاره اصلا.
الفرع الثاني: استيجار من كان في سعة الوقت ثم اتفق له الضيق، كما إذا عرض لمركبه ما يمنعه عن حج التمتع، الذي لازمه تقديم العمرة على الحج، و فيه جهات من الكلام:
الاولى: في ان الاجير الكذائي، الذي لا شبهة في صحة استيجاره لفرض سعة الوقت، هل يجب عليه بعد اتفاق الضيق العدول الى حج الافراد، كالحاجّ عن
(الصفحة 111)

نفسه، او لا يجوز له العدول، فاذا كان قبل الشروع في العمل فلا يجوز له الشروع، و ان كان بعده فاللازم التحلّل بعمرة مفردة؟ ذكر السيّد (قدس سره) في العروة: ان فيه وجهين: من اطلاق اخبار العدول و من انصرافها الى الحاج عن نفسه، ثم جعل الاقوى عدم جواز العدول، و لكن اختار الماتن (قدس سره) تبعا للمحقق النائيني، وجوب العدول و لازمه عدم ثبوت الانصراف المزبور و لازمه دعوى ثبوت الاطلاق، و لو في بعض اخبار العدول، و حيث ان اللازم ملاحظة تلك الاخبار.
و سيأتي البحث عنها ان شاء الله تعالى. فالمناسب «الايكال الى محلّه».
الثانية: في الاجزاء عن المنوب عنه، على تقدير جواز العدول و عدمه، و قد ذكر السيّد (قدس سره) في العروة: انه على هذا التقدير ايضا لا يجزي عن الميت، لأنه غير ما على الميت، و قد جعله في المتن مقتضى الاحتياط الوجوبي، و الظاهر انه على تقديرجواز العدول الذي لازمه الالتزام بثبوت الاطلاق في اخبار العدول، و عدم تحقق الانصراف يكون مقتضاه الاجزاء، كما في الحاجّ عن نفسه، و لا مجال للتفكيك بينهما من جهة الاجزاء و عدمه، فكما انه لا شبهة ظاهرا في ثبوت الاجزاء في الحاج عن نفسه، كذلك لا ينبغي المناقشة في ثبوته في الاجير. نعم، الاحتياط الاستحبابي في محلّه، كما لا يخفى.
الثالثة: في ثبوت الاجرة للاجير و عدمه، و لم يتعرض لهذه الجهة في المتن، و قد تعرض له في العروة، و حكم بعدم ثبوت الاجرة، لأنه غير العمل المستأجر عليه و الحقّ، ان يقال: انه ان كان العمل المستأجر عليه هو تفريغ ذمة المنوب عنه، فعلى تقدير القول بجواز العدول و الاجزاء عن المنوب عنه يستحق الاجير تمام الاجرة، لتحقق العمل المستأجر عليه.
و ان كان هو مناسك حج التمتع و عمرته، فالظاهر عدم استحقاقه شيئا من الاجرة، لمغايرة المأتي به مع ما هو المستأجر عليه. و ان قلنا بالاجزاء، فانه لا ينافي
(الصفحة 112)

مسألة 17 ـ يجوز التبرع عن الميت في الحج الواجب مطلقا و المندوب، بل يجوز التبرع عنه بالمندوب و ان كان عليه الواجب حتى قبل الاستيجار له، و كذا يجوز الاستيجارعنه في المندوب مطلقا. و قد مرّ حكم الحيّ في الواجب، و امّا المندوب فيجوز التبرع عنه، كما يجوز الاستيجار له حتى إذا كان عليه حج واجب لا يتمكن من ادائه فعلا، بل مع تمكنه ايضا، فجواز الاستيجار للمندوب قبل اداء الواجب إذا لم يخل بالواجب لا يخلو من قوة، كما ان الاقوى صحة التبرع عنه1 .

المغايرة بوجه، فما وقع عليه العقد لم يتحقق في الخارج، و ما تحقق فيه لم يقع عليه العقد و لم يكن بأمر من المستأجر، و هذا كما في استيجار الخياط لان يخيط الثوب قباء فخاطة قميصا فان الأمرين و ان كانا مشتركين في اصل الخياطة، الاّ ان الخياطة بنحو القباء تغاير الخياطة بكيفية القميص. نعم، لو كانت المقدمات داخلة في متعلق الاجارة ايضا يستحق ما يقابلها، مع اشتراكها بين النوعين: التمتع و الافراد، و الوجه فيه واضح.
1 - يقع الكلام في هذه المسألة في مقامين:
المقام الاوّل: في النيابة التبرعية عن الميت او الاستنابة كذلك عنه، و فيه مباحث: الاوّل: في التبرع عن الميت في الحج الواجب مطلقا، سواء كان حجة الاسلام او الحج المنذور، بل و الحج الاستيجاري مع عدم اخذ قيد المباشرة في الاجير، الموجب لبطلان الاجارة بالموت، فانه مع عدم اتيان الاجير به الى ان مات يكون من مصاديق هذا المبحث، و يمكن ان يكون المراد بالاطلاق هو الاعم ممّا إذا كان الميت معسرا أم موسرا، و كذا اعم مما إذا كان اوصى بان يحج عنه ام لم يوص بذلك، و كذا اعم في صورة اليسار و الوصية من ان يكون الوصى او الوارث بانيا على الاستيجار عنه و ما إذا لم يكن كذلك، و لا خلاف ظاهرا في الجواز، بل عن التذكرة: انه لا يعرف فيه خلاف، و في الجواهر: ان الاجماع بقسميه عليه. و يدلّ
(الصفحة 113)

عليه ما رواه في الوسائل، عن الكليني عن ابي عليّ الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن عامر بن عميرة، قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): بلغني عنك انّك قلت: لو انّ رجلا مات و لم يحج حجة الاسلام فحجّ عنه بعض اهله اجزأ ذلك عنه، فقال: نعم، اشهد بها على أبي انه حدثني: ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) اتاه رجل فقال: يا رسول الله انّ ابى مات و لم يحج. فقال له رسول الله (صلى الله عليه وآله) حجّ عنه، فان ذلك يجزي عنه.(1) قال في الوسائل بعد نقل الرّواية: و رواه الشيخ باسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن عمّار بن عمير.
و الظاهر عدم وجود عمار بن عمير بين الرواة، و لم يذكره الشيخ في رجاله، مع عنايته بضبط الجميع، و الصحيح ما في الكافي، خصوصا مع كونه اضبط، بلحاظ كونه متمحضا في فنّ الحديث و الروّاية، و عامر بن عميرة و ان لم يكن موثقابالخصوص، الاّ انه مضافا الى انه واقع في بعض اسانيد كتاب كامل الزيارات، يكون استناد المشهور بل المجمعين الى الرواية موجبا لانجبار ضعفها على تقديره، و الحكم انما يكون على خلاف القاعدة، لما عرفت سابقا، من: كون اصل النيابةو اجزائها على خلافها. فلا محالة تكون الرواية مستندا اليها، و هو جابر للضعف، فلا مجال للمناقشة فيها من حيث السّند.
و امّا الدلالة: فظاهر قول رسول الله (صلى الله عليه وآله) مخاطبا للابن: حجّ عنه. و ان كان هو وجوب حجّة عن ابيه في مفروض السؤال الاّ ان تعليله (صلى الله عليه وآله) بقوله: فان ذلك يجزي عنه. شاهد على انّ الامر بالحج انّما هو للارشاد، و بيان امكان رفع اشتغال ذمّة ابيه الميت، الذي استقر عليه حجة الاسلام، كما ان مورده و ان كان
  • 1 ـ وسائل ابواب وجوب الحج الباب الواحد و الثلاثون ح ـ 2.

(الصفحة 114)

هو الولد، الذي يجري فيه احتمال الاختصاص، لاختصاص الولد باحكام خاصة، الاّ ان استشهاد الامام بهذه القصة الواردة في الولد، مع ان ما هو الشائع عنه، الذي بلغ عامر بن عميرة، هو حجّ بعض اهل الميّت عنه، دليل على انه لا خصوصية للولد، و لا مجال لتوهم كون الذيل قرينة على ان المراد ببعض الاهل هو الولد، لان ما هو الشايع لم يكن مذيّلا بهذا الذيل، كما انه لا مجال لاحتمال الاختصاص بالاهل و عدم الشمول للاجنبي، فتدبر. فالانصاف تمامية دلالة الرواية ايضا.
و من جملة ما يدل على الحكم ايضا صحيحة معاوية بن عمار قال: سألت اباعبد الله (عليه السلام) عن رجل مات و لم يكن له مال، و لم يحج حجة الاسلام، فاحج (فحج) عنه، بعض اخوانه، هل يجزي ذلك عنه، او هل هي ناقصة؟ قال: بل هي حجة تامة.(1) و لا ريب في ان مورده صورة وجوب حجة الاسلام و استقراره عليه، بحيث لو كان له مال لكان اللازم على الورثة الاستيجار له من ماله و تركته، كما انه لا مجال للمناقشة بعد وقوع المقابلة في كلام السائل بين الاجزاء و الناقص، في ان المراد بالتمامية في جواب الامام (عليه السلام) هو الاجزاء عن الميت، لا مجرد الصّحة في مقابل البطلان.
و عليه، فان كان المفروض في السؤال هو الحج عنه، تكون الرواية واردة في نفس المقام، و ان كان هو الاحجاج عنه، تدل الرّواية على حكم الحج بطريق اولى، لان الظاهر: انّ المراد بالاحجاج هو الاحجاج من مال نفسه لا من مال الميت، فاذا كان الحج الناشي عن الاحجاج الكذائي مجريا عن الميت، فالحج عنه تبرعا يكون مجزيا بطريق اولى، لخلوه عن شائبة الامر الماديّ.
  • 1 ـ وسائل ابواب وجوب الحج الباب الواحد و الثلاثون ح ـ 1.