جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 128)

مالي، و الاجماع قائم على ان الواجبات المالية تخرج من الاصل، و اضاف اليه قوله: مع انّ في بعض الاخبار: ان الحج بمنزلة الدين، و من المعلوم خروجه من الاصل، مع ان الرواية وردت في خصوص حجة الاسلام لا مطلق الحج الواجب، و امّا لما ذكرنا سابقا، من: ان الاخراج من الاصل لا يحتاج الى التصريح به، و هذا بخلاف الاخراج من الثلث، فانه يفتقر الى مؤنة زائدة. و بيان التقييد، فكل موردلم يقم فيه دليل على ان الاخراج من الثلث، يكون اللازم هو الاخراج من الاصل.
و امّا الصورة الثالثة: فان كان الثلث كافيا للاستيجار للحج فلا كلام، و ان لم يكن، فمقتضى العبارة لزوم الاخراج من الثلث و اخراج الزائد من الاصل، و تظهر الثمرة بينه و بين اخراج الجميع ابتداء من الاصل فيما إذا عيّن الثلث في مال خاص، فان اللازم صرفه و التكميل من الاصل، و فيما إذا كان مع الوصية بالحج الواجب، الوصية بالحج المستحب ايضا ـ مثلا ـ، فان مقتضى الاخراج من الثلث انه لا يبقى موضوع للوصية الاخر، بخلاف ما إذا قلنا بلزوم اخراج الحج الواجب من الاصل، فانه يبقى موضوع للاخر، لبقاء الثلث بحاله.
الفرض الثاني: ما إذا كان الحج الموصى به حجّا ندبيا، و لا اشكال في انّه كسائر الوصايا، التي لا تجوز باكثر من الثلث الاّ باجازة الورثة، و قد وردت فيها نصوص ادّعي تواترها معنى، و من المعلوم: انه لا خصوصية للحج الندبي من هذه الجهة.
الفرض الثالث: ما لو لم يعلم كون الحج الموصى به واجبا او مندوبا، فان قامت قرينة على
(الصفحة 129)

احد الامرين او كان انصراف في البين، فلا اشكال في ترتب حكمه من الخروج من الاصل في الاوّل و من الثلث في الثاني، و ان لم تقم قرينة و لم يكن انصراف، فقد ذكر السّيد (قدس سره) في العروة: ان فيه وجهين. و اختار في ذيل كلامه الخروج من الثلث الاّ في مورد واحد، يأتي التعرض له ان شاء الله تعالى. و تبعه الماتن في ذلك، و استظهر فيها من سيّد الرياض، خروجه من الاصل، حيث انّه وجّه كلام الصدوق ـ يعني والده ـ الظاهر في كون جميع الوصايا من الاصل، بان مراده ما إذا لم يعلم كون الموصى به واجبا اولا.
و لا بأس بنقل كلامه لتظهر كيفية استدلاله، حتى يلاحظ تماميته و عدمها.
فنقول: انه بعد ما ذكر في مبحث عدم جواز الوصية بما زاد على الثلث، ما عن والدالصدوق، من: جواز الوصية بالمال كلّه، و استدلاله بالرضوي: فان اوصى بماله كلّه، فهو اعلم بما فعله، و يلزم الوصي انفاذ وصيّته على ما اوصى به، و برواية عمار الاتية و غيرهما، تصدى لرّده بالمناقشة في دلالة الاخبار و بمعارضتها بغيرها، ثم قال: «و يحتمل عبارة المخالف، كالرضوي، لما يلتئم مع فتاوى العلماء، بأن يكون المراد به: يجب على الوصيّ صرف المال الموصى به بجميعه على ما اوصى به، من حيث وجوب العمل بالوصية و حرمة تبديلها، بنص الكتاب و السنّة، و انماجاز تغييرها إذا علم ان فيها جورا، و لو بالوصية بزيادة عن الثلث، و هو بمجرد الاحتمال، غير كاف، فلعلّ الزيادة منه وقعت الوصية بها من دون حيف، كأن وجبت عليه في ماله باحد الاسباب الموجبة له، و الموصي اعلم، و هذا غير جوازالوصية بالزيادة تبرّعا، فلا يمضي منها الاّ الثلث، كما عليه العلماء، و هذا التوجيه ان لم يكن ظاهرا من عبارته، فلا اقل من تساوي احتماله لما فهموه منها، فنسبتهم المخالفة اليه ليس في محلّه، و عليه، نبّه في التذكرة: و عليه فلا خلاف من احد يظهرمنّا».
(الصفحة 130)

عبارته من جهة الاستدلال تحتمل وجهين:
احدهما: ما فهمه السيّد ـ في العروة ـ منها، من ان مقتضى عمومات وجوب العمل بالوصية و حرمة التبديل ـ الثابتين بالكتاب و السّنة ـ خروجها من الاصل، و قد خرج عن هذه العمومات صورة العلم بكونها ندبا، و عليه، فصورة الشّك المفروضة في المقام داخلة في العموم، و يؤيد هذا الاحتمال قوله: و انما جاز تغييرها إذا علم ان فيها جورا...
و جوابه واضح، فان الخارج عن العمومات صورة كون الوصية ندبا، و انها في هذه الصورة إذا كانت زائدة على الثلث تردّ اليه مع عدم اجازة الورثة، و ليس في شيء من ادلة التخصيص اشارة الى كون العلم دخيلا في عنوان المخصص، و عليه، فالخارج هو المندوب الواقعي، و عليه، فالرجوع الى العمومات في المقام يكون من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصّص، و هو غير جائز عند المحققين.
ثانيهما: ما يحتمله قوله: فلعلّ الزيادة منه وقعت الوصية بها من دون حيف، من التمسك باصالة الصحة، و انه مع الشّك، يحمل تصرف الموصى على الصحة، لان الموصي اعلم، فيبنى على ان وصيته في الواجب لا في المندوب. و عليه فلا يكون من التمسك بالعالم في الشبهة المصداقية، و لا مخالفة لادلة عدم نفوذ الوصية فيما زادعلى الثلث، فهو كما قيل نظير ما لو باع زيد مالا على عمرو و شك في انه ماله او مال غيره، او علم انه مال غيره، و شك في انه مأذون فيه اولا، فانه يبني على صحة البيع، و ليس فيه مخالفة، لما دلّ على عدم صحة بيع مال الغير الاّ باذنه، و استظهر بعض شراح العروة هذا الاحتمال من كلام الرياض و من عبارة التذكرة، التي هي قريبة مما ذكره في الرياض، على ما حكى.
و اورد على هذا الوجه سيّد المستمسك (قدس سره) بقوله: «نعم، الاشكال يقع في
(الصفحة 131)

جريان اصالة الصحة في الفرض، لاختصاصها بما يكون صحيحا و فاسدا، و وجوب العمل لا يكفي اثرا للصّحة. نعم، لو اوصى بعين لشخص و شك في انّها للموصى او لغيره، يبني على صحّة الوصية حتى يثبت الخلاف، لا في مثل المقام، مما لا يكون للوصية اثر غير وجوب العمل، فان عموم وجوب العمل بالوصية لما كان مخصّصا، بما دلّ على عدم لزوم الوصية بما زاد على الثلث، فمع الشك في الشبهة المصداقية يرجع الى اصالة البراءة لا الى عموم وجوب العمل بالوصية».
و يرد عليه: مضافا الى منافاة صدر كلامه مع ذيله، فان مقتضى الصّدر ثبوتوجوب العمل بالوصية، غاية الامر، عدم كفايته اثرا للصحة، و مقتضى الذيل: عدم ثبوت الوجوب لعدم جواز التمسك بالعموم، منع عدم كون الوجوب كافيا، اثرا للصّحة، فانّ وجوب العمل تكليف ثابت في خصوص الوصية الصّحيحة، و هذا المقدار كاف للفرق بينها و بين الوصية الباطلة.
كما انه اورد على اصل الوجه بعض الاعلام، بقوله: «و يندفع: بان خروج الحج الواجب من الاصل ليس لاجل الوصية، فانها صحت او لم تصحّ يخرج الحج الواجب من الاصل، فهو اجنبي عن الوصية، و انّما تؤثر في المندوب، فانه لو كان زائدا على الثلث، فلا اثر لها، و تصحّ إذا كان بمقداره».
و الظاهر ان مراده: انّ الوصية بالحج الواجب لا تتصف بالصّحة، لعدم الفرق بين وجودها و عدمها، و امّا الوصية بالمندوب فتتصف بها، و حيث انه لم يحرز موضوعها، فلا مجال لاجرائها، مضافا الى ان المفروض صورة الزيادة على الثلث و عدم اجازة الورثة.
و يرد عليه: انّ الوصية بالحج الواجب تتصف بالصحة و الفساد ايضا، فانه ربمايكون الوصي غير الوارث، فيتحقق وجوب العمل بالاضافة الى الوصي، مع ان
(الصفحة 132)

وجوب العمل بالوصية انّما يترتب على مخالفته العقاب، كترتبه على مخالفة الواجب الموصى به، ففي صورة المخالفة يستحق عقوبتين، كنذر الواجب إذا خالفهو لم يأت بالمنذور، غاية الامر، ثبوت الكفارة في مخالفة النذر ايضا دون مخالفة الوصية، و عليه، فصحة الوصية ليست باعتبار اثر الخروج من الاصل فقط، بل لها اثار، و حيث ان المفروض البطلان في المندوب لفرض الزيادة على الثلث، فمقتضى اصالة الصحة الحمل على كون الموصى به هو الحج الواجب، و هو يخرج من الاصل.
و العمدة في الجواب عن اصل الوجه: ان مستند اصالة الصحة ـ سواء كانت جارية في عمل نفسه او عمل الغير ـ هي السيرة لا الدليل اللفظي، ليتمسك باطلاقه، بل لا بد من الاقتصار على القدر المتيقن، و هو ما إذا كان الشك، راجعاالى نفس العمل لا العامل. و بعبارة اخرى: ما إذا احرز سلطنة المباشر و ولايته و شك في صحة عمله، من جهة وجدانه للشرائط و عدمه، امّا لو شك في اصل ولايته و سلطنة، فلا يمكن اثباتها باصالة الصحة، كما إذا باع رجل ملك احدو شككنا في انه هل له الولاية على ذلك بالاذن من الشارع او من المالك، او لا يكون له هذا الشأن لعدم كونه مأذونا؟ فانه لا مجال لاجراء اصالة الصحة و الحكم بثبوت الولاية، و المقام من هذا القبيل، فانه على تقدير كون الموصى به هو الحج المندوب، ليس للموصى الولاية على الوصية بعد فرض زيادتها على الثلث و عدم اجازة الورثة بخلاف ما إذا كان الموصى به هو الحج الواجب، فان له الولاية في هذه الصورة، فالشك انّما هو في وجود الولاية و عدمها، فلا تجري اصالة الصحة.
ثمّ انه ربما يستدلّ للقول المذكور، و هو الاخراج من الاصل ببعض الروايات، مثل ما رواه الشيخ عن عمّار، عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: الرجل احقّ بماله ـ ما دام