جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 149)

عليه في مثل هذه الموارد، التي كان الغرض فيها بيان الاحكام الفرعية و القوانين العملية، او فهم ان مراد السائل هو الابهام من هذه الجهة، و ليس في الرواية ما يدل عليه.
و يمكن ان يكون الجواب ناظرا الى نفس الوصية و تخطئته للوصي في توصيفهابالابهام، و يكون مرجعه الى ظهور الوصية في نفسها في التكرار، و يويد ـ حينئذ ـ حمل الرواية على ارادة التكرار، كما في اوّل كلام العروة.
و لكن يبعدّه عدم ظهور نفس العبارة المذكورة في الرواية، و هي قوله: حجّواعني، في ارادة التكرار، و على تقديره لم تكن المسألة مشكلة عند الاصحاب حتى عجزوا عن حكمها، كما في الرواية الثانية، كما انه على تقدير كون المراد بالابهام، هو الابهام من جهة المرة و التكرار، يتحقق هذا الاشكال ايضا، فان مقتضى القاعدة، و هو تحقق الطبيعة بمصداق واحد، لم يكن يخفى على الجميع.
و كيف كان، فالاستدلال بالرواية فيما يخالف القاعدة يبتني على ظهور كلمة «الابهام» فيها، في الابهام من جهة المرة و التكرار، و كون الجواب تقريرا بالاضافة الى هذه الجهة و مينيا لحكم الوصية المبهمة كذلك، و لم يثبت ظهور الرواية في ذلك، حتى يتكل عليه في الحكم المخالف للقاعدة، كما هو ظاهر.
بقي في هذا الامر فرعان:
الاوّل: ما لو اوصى بالثلث و لم يعين الاّ الحج، و بعبارة اخرى الوصية ظاهرة من جهة: في صرف مجموع الثلث للمبت، و من جهة اخرى: لم يقع فيها التعرض الاّ للحج من دون تعرض للمرة و التكرار، و من دون تعرض لصرف جميع الثلث في خصوص الحج. و قد نفى البعد في المتن عن لزوم صرف جميع الثلث في الحج مرة او مكرّرا، و ظاهر العروة ترجيح هذا الاحتمال.
(الصفحة 150)

و يظهر من الجواهر: لزوم الصرف في الحج، و ان لم يقع التعرض للثلث في الوصية، حيث قال بعد القول: بانه لعلّ ظاهر الوصية بالثلث مع الاقتصار على المصرف المخصوص، يقتضي ارادة صرف الجميع فيه «بل قد يدعى ظهور الاقتصار في الوصية بالحج عنه، في ارادة الوصية بالثلث، و انه يصرف في ذلك، و ان لم يوص بالثلث بغير اللفظ المزبور، نحو ما لو قال: «اخرجوا ردّ المظالم اوتصدقوا عني، و نحو ذلك» و لعلّ مراد الشيخ و من تبعه ذلك لا الحمل على التكرار تعبّدا، و ان كان ظاهر اللفظ خلافه، ضرورة استبعاد مثل ذلك في مثله».
و يرد عليه: منع الظهور في ارادة صرف الجميع من الثلث في الحج و مثله بعد عدم التعرض للثلث في الوصية اصلا، فاذا اوصى ببناء مسجد، فهل يكون ظاهره صرف جميع الثلث في بناء المسجد، و لو مكررا؟ لا ينبغي المناقشة في العدم، فان مقتضى مثل هذه الوصية لزوم ايجاد الطبيعة الموصى بها، المتحققة بمصداق واحد، غاية الامر، لزوم الاخراج من الثلث لا لزوم صرف جميعه.
و ابعد من ذلك، حمل كلام الشيخ و من تبعه عليه و استبعاد صدوره من مثله، فانه لو كان مستندهم هي القاعدة، لكان الاستبعاد في محلّه، و لكنك عرفت: ان مستندهم هي الروايات الواردة في الباب، و ان ناقشنا في الاستدلال بها سنداو دلالة، كما عرفت.
هذا، و اورد بعض الاعلام على كلام السيّد (قدس سره) في العروة: بانه لا يتم على اطلاقه، بل انما يتمّ فيما إذا كان للكلام ظهور في صرف جميع الثلث في الحج و نحوه و امّا إذا كان ظاهرا في امرين مستقلين فلا وجه لصرف الجميع في الحج، بل يصرف مقدار منه فيه و تصرف البقية في سائر الامور الخيرية.
و يرد عليه: ان مفروض الكلام، كما ذكرنا: ما إذا اوصى بالثلث، و كانت الوصية ظاهرة في صرف الجميع، و لم يقع التعرض الاّ للحجّ من دون قيام قرينة
(الصفحة 151)

على عدم الارتباط بين الامرين و ثبوت الاستقلال في البين. و في هذه الصورة لا مجال لانكار الظهور في صرف الجميع في الحجّ، كما هو مختار المتن و العروة، و امّامع قيام القرينة على عدم الارتباط، فهو خارج عن محل الكلام.
الثاني: ما لو اوصى بالحج مع التصريح بقيد التكرار، و الظاهر تحققه بمرتين، لان التكرار في مقابل المرة، فلا تجب الزيادة على مرتين، كما هو ظاهر.
الأمر الثاني: ما لو اوصي في الحج. و عيّن اجيرا معيّنا، و الحج الموصى به تارة يكون واجبا، و اخرى مستحبا.
ففي الصورة الاولى: إذا قبل الاجير النيابة باجرة المثل، فلا اشكال في تعيّنه، و لزوم اخراج الاجرة من اصل التركة. و امّا إذا لم يقبل الاّ بالزائد عن اجرة المثل، فان كانت الزيادة بمقدار الثلث او انقص منه، فلا اشكال ايضا في تعينه و لزوم العمل بالوصية. غاية الامر، اخراج اجرة المثل من اصل التركة و الزّيادة من الثلث.
و امّا إذا كانت الزيادة زائدة على الثلث، ففي المتن، تبعا للعروة: بطلان الوصية من هذه الجهة، و لزوم استيجار شخص اخر باجرة المثل. و الوجه في البطلان، عدم امكان العمل بمقتضى الوصية، لان المفروض عدم قبول الاجير الاّبالزيادة، و كونها زائدة على الثلث، و عدم اجازة الورثة، فلا يمكن العمل بالوصية، فاللازم الحكم ببطلانها.
و امّا لزوم الاستيجار باجرة المثل لا بالزائد عليها بمقدار الثلث، فلانه بعدبطلان الوصية من جهة تعيين الاجير، يصير الحكم مثل ما إذا لم يكن هناك تعيين للاجير من الاوّل. و قد عرفت في المسائل السابقة: ان الحكم لزوم الاستيجار
(الصفحة 152)

المثل، الاّ مع وجود من يأخذ اقل منها او عدم من يأخذ الاّ بالزائد منها، و على التقادير الثلاثة، يخرج من اصل التركة.
نعم، في مشابه المسألة، و هو ما إذا عين الموصي الاجرة دون الاجير، و كانت الاجرة زائدة عن اجرة المثل، و لم يبلغ الثلث الزيادة، فكانت الزيادة زائدة على الثلث ايضا، يمكن ان يقال بلزوم اضافة مقدار الثلث فقط الى اجرة المثل، نظراالى لزوم العمل بالوصية بالمقدار الممكن، و ان لم يبلغ المقدار الذي عيّنه، و لكن هذا الاحتمال لا يجري في المقام، و هو تعيين الاجير، فانه مع بطلان الوصية بالاضافة اليه، لفرض مطالبته الزائد عن اجرة المثل و الثلث معا، لا يبقى الاّ الوصية بالحج فقط، و اللازم فيها الاستيجار باجرة المثل، هذا كله إذا كان الحج الموصى به واجبا.
و امّا إذا كان مستحبّا و عين اجيرا معيّنا، فحيث انّ الاجرة في هذه الصورة بلحاظ كون الحج الموصى به مستحبّا، تخرج من الثلث، فان قبل الاجير المعين بما لا يكون زائدا على الثلث، سواء كان زائدا على اجرة المثل ام لم يكن كذلك، فمقتضى لزوم العمل بالوصية، استيجاره بذلك المقدار.
و ان لم يقبل الاّ بالزائد على الثلث، و المفروض عدم اجازة الورثة للزائد، فلا اشكال في بطلان الوصية حينئذ بالاضافة الى الاجير، لعدم تمكن الوصي من العمل بالوصية في هذه الصورة، و امّا بالاضافة الى اصل الحج، الذي فرض كونه مندوبا، فصحة الوصية بلحاظها و عدمها تبتني على وحدة المطلوب و تعدّده، فان كان مطلوب الموصي واحدا، بمعنى تعلق غرضه بتحقق الحج الاستحبابي من الاجير الذي عيّنه بنحو التقييد، بحيث لا يكون اصل الحج من دون القيد مطلوبا له اصلا، فاللازم الحكم ببطلان الوصية بالحج ايضا. و ان كان مطلوب الموصي متعدّدا، بمعنى ثبوت غرضين للموصي تعلق الاوّل باصل الحج، و الثاني بوقوعه من
(الصفحة 153)

مسألة 6 ـ لو اوصى بصرف مقدار معين في الحجّ سنين معيّنة و عين لكلّ سنة مقدارا معيّنا، و اتفق عدم كفاية ذلك المقدار لكلّ سنّة، صرف نصيب سنتين في سنة او ثلاث سنين في سنتين مثلا و هكذا. و لو فضل من السنين فضلة لا تقي بحجّة و لو من الميقات، فالاوجه صرفها في وجوه البرّ، و لو كان الموصى به الحج من البلد و دار الامر بين جعل اجرة سنتين مثلا لسنة و بين الاستيجار بذلك المقدار من الميقات لكلّ سنة، يتعين الأوّل. هذا كلّه إذا لم يعلم من الموصي ارادة الحج بذلك المقدار على وجه التقييد، و الا فتبطل الوصية إذا لم يرج امكان ذلك بالتأخير او كانت مقيدة بسنين معيّنة1 .

الاجير الذي عينه، فبطلان الوصية بلحاظ الغرض الثاني لعدم امكان العمل بها، لا يستلزم بطلانها بالاضافة الى الغرض الاوّل، كما لا يخفى. نعم، قد يقع الترديد و الشك من جهة كون المطلوب واحدا ام متعددا و سيأتي حكمه في بعض المسائل الاتية، ان شاء الله تعالى.
1 - في هذه المسألة فروع، و ليعلم ان محلّها ـ كما يستفاد من ذيل المسألة ـ صورتان:
احداهما: ما إذا علم من الموصي انه لم يرد الحج بذلك المقدار على وجه التقييد، الذي مرجعه الى وحدة مطلوب الموصي، بل اراد على وجه تعدد المطلوب، و معناه تعلّق اصل طلبه بنفس الحج، و طلبه الاخر بالخصوصيات، من التعدد و مثله.
ثانيتهما: صورة الشك في ذلك، و انه هل يكون تعلق طلبه بنحو وحدة المطلوب او بنحو تعدّده، و امّا صورة العلم بالتقييد و الوحدة فحكمها شيء اخر، إذا عرفت ذلك، فنقول:
الفرع الاوّل: ما لو اوصى بصرف مقدار معين في الحج سنين معيّنة، و عيّن لكل سنة مقدارا معيّنا، سواء كان التعيين بنحو التفصيل، كما إذا عين خمسين الف تومانا لكل