جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 204)

مسألة 16 ـ يجوز للنائب بعد الفراغ عن الاعمال للمنوب عنه ان يطوف عن نفسه و عن غيره، و كذا يجوز ان يأتي بالعمرة المفردة عن نفسه و عن غيره1 .

مسألة 17 ـ يجوز لمن اعطاه رجل مالا لاستيجار الحج ان يحج بنفسه ما لم يعلم انه اراد الاستيجار من الغير، و لو بظهور لفظه في ذلك، و مع الظهور لا يجوز التخلف الا مع الاطمينان بالخلاف، بل الاحوط عدم مباشرته الاّ مع العلم، بان مراد المعطي حصول الحج في الخارج. و إذا عيّن شخصا تعيّن، الا إذا علم عدم اهليته، و ان المعطي مشتبه في ذلك، أو ان ذكره من باب احد الافراد2 .

ان الصدر و لو بقرينة الذيل انّما هو: فيما إذا لم يكن الودعي قادرا على اثبات حجة الاسلام على عهدة الميت مع انكار الوارث، او لم يكن اجباره ممكنا على تقدير الاعتراف و الامتناع من الاستيجار، و الذيل وارد في صورة امكان الاثبات او الاجبار، فبين الموردين اختلاف.
و امّا من جهة الحكم، فهو: ان الحكم في الصدر انّما هو مجرد الاستيذان، و هويتحقق بالاذن الاجمالي، الذي مرجعه الى اذن الحاكم، لصرف الودعي الوديعة في حجة الاسلام، على فرض ثبوتها عنده او بالنحو الكليّ، و عليه، فالمراد من الامكان مجرد وجود الحاكم و امكان الاستيذان و لو بنحو ما ذكر. و امّا الحكم في الذيل فلا يرجع الى مجرد الاستيذان، بل هو ارجاع الامر الى الحاكم، و عدم استقلال الودعي و عدم استبداده، فمن الممكن ان يكون نظر الحاكم الرد الى الوارث و اجباره على الصرف في حجة الاسلام.
1 - الوجه في جواز الطواف عن نفسه او عن غيره، و كذا جواز العمرة المفردة كذلك، عدم منافاته مع العمل المستأجر عليه، و هو الحج عن المنوب عنه، و ليس المراد بقوله: بعد الفراغ. عدم الجواز بين مثل عمرة التمتع و الحج، بل المرادما ذكرنا، نعم، سيأتي في بحث العمرة إن شاء الله تعالى، اعتبار الفصل بين العمرتين إذا كانتا مفردتين و لنفسه. لو اعطى رجل مالا لاستيجار الحجّ، ففيه صورتان:
(الصفحة 205)

الصورة الاولى: ما إذا لم يعيّن شخصا معيّنا، و فيه فروض ثلاثة:
الاوّل: ما إذا علم، من ايّ طريق: ان غرض المعطي ايجاد الحج في الخارج و تحققه من النائب، و لو كان ظهور اللفظ في غير من اعطى للاستيجار. و لا اشكال في ان الحكم في هذا الفرض: جواز ان يحج بنفسه، و لا يلزم ان يكون النائب غيره.
الثاني: ما إذا علم كذلك: ان غرض المعطي تعلق باستيجار الغير، و ان يتحقق الحج النيابي من غيره. و لا اشكال ايضا في ان الحكم في هذا الفرض: عدم جواز الحج بنفسه.
الثالث: صورة عدم العلم: و في هذا الفرض، تارة: يكون اللفظ ظاهرا في غيره، و اخرى: لا يكون كذلك. ففي الصورة الاولى لا يجوز التخطي عمّا يقتضيه ظاهر اللفظ. نعم، استثنى في المتن، اوّلا صورة الاطمينان بالخلاف، مع انه مشكل، لان الاطمينان يكون كاصالة الظهور حجة عقلائية، و لا دليل على ترجيحه عليها، و لعلّه، لذا احتاط بعدم التخلف عن الظاهر الا في صورة العلم بالخلاف، التي لا يبقى معه مجال لاصالة الظهور.
و في الصورة الثانية: لا يجوز ان يحجّ بنفسه، لعدم احراز رضا المالك و اذنه.
نعم، مع الاطمينان لا مانع من ذلك، لانه حجة عقلائية بلا معارض.
الصورة الثانية: ما إذا عين شخصا معينا، فان كانت صلاحيته للنيابة و الاستيجار محرزة عندمن اعطى المال اليه، او كانت مشكوكة: لا يجوز له التخطي عمن عين، بل
(الصفحة 206)

اللازم استيجاره لان يحج.
و ان كانت صلاحية محرز العدم عنده، و هو يعتقدان المعطي مشتبه في ذلك، فالمذكور في المتن: انه لا يتعين. و لازمه جواز ان يحج بنفسه، مع ان مجرد ذلك لا يقتضي الجواز المذكور، بعد عدم تعلق غرض المالك بصدوره منه اصلا، فاللازم في هذه الصورة المراجعة الى المالك او الى الحاكم مع فقده، و امّا استثناء صورة كون ذكره من باب انه احد الافراد، فهو استثناء منقطع، لان مرجعه الى عدم التعيين. كما لا يخفى.
(الصفحة 207)

في الحج المندوب




(الصفحة 208)