جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 105)

مسألة 14 ـ لو قصرت الاجرة لا يجب على المستأجر اتمامها كما انّها لو زادت ليس له الاسترداد1 .

و لم تثبت و ثاقته ايضا، كما انه يمكن ان يكون المراد به، هو سهل بن زياد، حيث ان كنيته ابو سعيد، و يؤيده رواية محمد بن احمد بن يحيى عنه كثيرا، و الامر في سهل ظاهر. و من جميع ما ذكرنا ظهر: عدم جواز الاعتماد على الرواية من حيث السّند.
و امّا من حيث الدلالة، فقد حملها السيد (قدس سره) في العروة تبعا لصاحب الوسائل على صورة اذن المستأجر مع، انه ليس له شاهد. و الظاهر كما افاده الماتن (قدس سره) في حاشية العروة و بعض الاعلام في الشرح، ان يقال: انه لم يرد في الرواية ذكر من الاستيجار و الاستنابة، فيحتمل ان يكون المراد من الحجة التي اعطيت للرجل، هي الحجة الاستحبابية الواقعة لنفس الرّجل، فبذل مالا له للحج الاستحبابي، فاراد الرجل ان يعطيه غيره لأن يحج وجوبا او استحبابا، فاجاب (عليه السلام): بانه لا بأس. و عليه، فالرواية اجنبية عن المقام. فتدبر.
1 - الوجه في عدم وجوب اتمام الاجرة على المستأجر فيما لو قصرت، و كذا عدم ثبوت حق الاسترداد له فيما لو زادت، واضح بعد تحقق الاجارة الصحيحة، التي مقتضاها تحقق المعاوضة بين العمل و الاجرة، و لزوم ايقاع العمل في مقابلها، سواء زادت او قصرت، او لم تكن زيادة و لا قصور.
و لكنه قيل باستحباب الاتمام في الصورة الاولى، بل باستحباب ردّ الزائدعلى الاجير في الصورة الثانية، و لكنه لا دليل على الاستحباب على شيء من القولين بشيء من العنوانين. نعم، ربما يستدل على الاوّل بأنه معاونة على البرّو التّقوى، و على الثاني بكونه موجبا للاخلاص في العبادة، و لكنه يتمّ على تقدير كون النية من الاوّل ذلك، فكانت نيّة المستأجر كذلك الاتمام مع القصور، و ذيّة الاجير كذلك الرّد مع الزيادة، و امّا بعد الفراغ فلا يتحقق المعاونة بوجه، و لا
(الصفحة 106)

15 ـ يملك الاجير الأجرة بالعقد لكن لا يجب تسليمها الاّ بعد العمل لو لم يشترط التعجيل، و لم تكن قرينة على ارادته من انصراف او غيره، كشاهد حال و نحوه، و لا فرق في عدم وجوبه بين ان تكون عينا او دينا، و لو كانت عينا فنمائها للأجير، و لا يجوز للوصيّ و الوكيل التسليم قبله الاّ باذن من الموصي او الموكّل، و لو فعلا كانا ضامنين على تقدير عدم العمل من المؤجر او كون عمله باطله، و لا يجوز للوكيل اشتراط التعجيل بدون اذن الموكّل، و للوصيّ اشتراطه إذا تعذر بغير ذلك، و لا ضمان عليه مع التسليم إذا تعذّر، و لو لم يقدر الأجير على العمل كان للمستأجر خيار الفسخ، و لو بقي على هذا الحال حتى انفضى الوقت، فالظاهر انفساخ العقد، و لو كان المتعارف تسليمها او تسليم مقدار منها قبل الخروج يستحق الاجير مطالبتها على المتعارف في صورة الاطلاق، و يجوز للوكيل و الوصي دفع ذلك من غير ضمان1 .

تأثير للنية بعده في زيادة الاخلاص اصلا. نعم، ينطبق عليه الاحسان الى اخيه المؤمن و لو كان غنيّا، كما في اطعامه.
1 - لا اشكال في تحقق الملكية في باب الاجارة كالبيع، الاّ في بعض موارده، بمجرد تمامية العقد و حصول الايجاب و القبول مع الشرائط، لكن لا يجب تسليم الاجرة الاّ بعد العمل، لاقتضاء المعاوضة ذلك، كما ان الامر يكون كذلك في باب البيع ايضا، نعم، في صورة اشتراط التعجيل في متن العقد او وجود قرينة على ارادته، كانصراف او شاهد حال او نحوهما، يجب التسليم و لو لم يشرع في العمل بعد، كما لا تبعد دعوى وجودها في مثل الاستيجار للحجّ.
و بدون الاشتراط او وجود القرينة لا يجب تسليم الاجرة، سواء كانت عينا شخصية او دينا في الذّمة، و ان كان نماؤها في الصورة الاولى للأجير من باب التبعية، لكن الملكية امر و وجوب التسليم امر اخر.
ثمّ انه ما ذكرنا، من: عدم وجوب تسليم الاجرة قبل العمل، لا يجوزللوكيل او الوصي مع عدم الاذن التسليم قبله، و على تقدير المخالفة يتحقق الضمان، لكن ظاهر عبارة المتن كعبارة السيد (قدس سره) في العروة: تعليق الحكم
(الصفحة 107)

بالضمان على عدم تحقق العمل من الاجير او كون عمله باطلا. و هو يناسب مع كون المنشأ للحكم بالضمان هي قاعدة الاتلاف، لتوقف عنوان الاتلاف على عدم تحقق العمل رأسا، او كون العمل الصادر باطلا، لانه بدونه لا يتحقق هذا العنوان، و امّا لو كان المنشأ هي قاعدة على اليد، المقتضية للضمان مع عدم الاذن من الشارع او المالك، فالضمان يتحقق بمجرد الدّفع الى الاجير من غير تعليق، كما لا يخفى.
و من ذلك يظهر: انه لا يجوز للوكيل قبول اشتراط التعجيل بدون اذن الموكّل، و امّا الوصيّ فقد علقّ الجواز فيه ـ في العروة ـ على اذن الوارث، و لكنه ذكر في المتن: انه يثبت الجواز في خصوص صورة تعذّر وجدان الاجير من دون الاشتراط.
و الوجه فيه، انه مع التعذر لا محيص عن قبوله، فاللازم الحكم بالجواز، و يستلزم ذلك عدم تحقق الضمان مع عدم العمل او صدوره باطلا، و ثبوت الضمان في بعض صور الجواز كضمان مال الغير، الذي يجوز اكله في صورة الضرورة، هولاجل كون الجواز مقيّدا بثبوت الضمان، بخلاف ساير الموارد، حيث ان الجواز الشرعي يلازم عدم الضمان.
و امّا ما ذكره السيد (قدس سره)، من: الجواز في صورة اذن الوارث، فقد اورد عليه: بأنه لا دخل لاذن الوارث في الجواز اصلا. و الوجه فيه، امّا في صورة عدم زيادة التركة على اجرة الحج الاستيجاري الموصى به، فلاختصاص التركة بذلك و تعينهاللصرف في الحج، و لا ارتباط لها بالوارث، فلا اثر لاذنه في جواز قبول اشتراط التعجيل، الذي قد لا يتحقق معه الحج اصلا، لجواز ان يأخذها الاجير و لا يأتي بالحج او يأتي به باطلا، و امّا في صورة زياد التركة بمقدار يمكن الحج الاستيجاري مرّة اخرى: فان كان مرجع اذن الوارث الى صرف سهمه في الحج عن المورث، على تقدير عدم تحقق الحج من الاجير بعد اخذه للاجرة، فلا مانع منه، و لكنه
(الصفحة 108)

ليس بمعنى مدخلية الاذن في الجواز، بل بمعنى الالتزام بالاتيان بالحج عنه، على تقدير عدم تحققه من الاجير، و ان كان مرجعه الى صرف ذلك المقدار المخصوص، فلا دخل لاذنه فيه، لعدم ارتباطه به بوجه، كما لا يخفى.
ثمّ انه وقع التعرض في ذيل المسألة لما إذا لم يقدر الاجير على العمل، و الظاهران المراد به ما إذا كان عدم القدرة لاجل عدم تسليم الاجرة اليه قبل العمل، و قد وقع التعرض له بهذا النحو في العروة، تبعا للفقهاء الذين تعرّضوا له، قال في المدارك: «و لو توقف عمل الاجير على دفع الاجرة اليه و لم يدفعها الوصي، فقد استقرب الشهيد في الدروس جواز فسخه، للضرر اللازم من اشتغال ذمّته بما استؤجر عليه مع عدم تمكنه منه، و يحتمل عدمه، فينتظر وقت الامكان، لان التسلط على فسخ العقد اللازم يتوقف على الدليل، و مثل هذا الضرر لم يثبت كونه مسوغّا. نعم، لو علم عدم التمكن مطلقا، تعين القول بجواز الفسخ».
و قال في الجواهر بعد نقل كلام الشهيد (قدس سره): «و هو كما ترى: إذا كان مراده المفروض، الذي لا ريب في كون المتجه فيه انتظار وقت الامكان. نعم، لو علم عدم التمكن مطلقا، اتجه القول بجواز الفسخ لهما، للضرر».
و يمكن ان يقال: بان مراد المتن ايضا ذلك، بقرينة التعرض له في ذيل مسألة الاجرة، و كيف كان، فالمذكور في كلام الشهيد هو ثبوت الخيار للاجير مستندا الى قاعدة لا ضرر، و في كلام صاحب الجواهر هو ثبوت الخيار له و للمستأجر نظرا الى القاعدة المذكورة، و تبعه السيّد في العروة، مع ان القاعدة المزبورة على تقديرارتباطها بالاحكام، و عدم كونه حكما ناشيا عن مقام حكومة النبي (صلى الله عليه وآله) و ولايته و زعامته و تصديه لا دارة امور المسلمين، لا تثبت الخيار، كما قرر في خيار الغبن في كتاب الخيارات، و على تقديره: فكون اشتغال الذمة كذلك ضررا، محل اشكال، بل منع. و الحق كما يظهر من المتن: عدم ثبوت الخيار للأجير بوجه، و امّا
(الصفحة 109)

مسألة 16 ـ لا يجوز استيجار من ضاق وقته عن اتمام تمتعا و كانت وظيفته العدول الى الافراد عمن عليه حج التمتّع، و لو استأجره في سعة الوقت ثم اتفق الضّيق فالاقوى وجوب العدول، و الاحوط عدم اجزائه عن المنوب عنه1 .

المستأجر، الذي حكم في الجواهر و في العروة بثبوت الخيار له ايضا، فقد استشكل فيه في بعض شروح العروة: بعدم ظهور وجهه، لان عدم القدرة على العمل يوجب بطلان العقد، لاعتبار القدرة على التسليم في متعلق الاجارة، فلو فرض انه غيرقادر على العمل، و لو لأجل عدم اعطاء الاجرة له، ينفسخ العقد، لكشف العجز و عدم القدرة من الاوّل عن البطلان.
و قد فصل في المتن بثبوت الخيار للمستأجر ابتداء، و انه لو استدام عدم التمكن حتى انقضى الوقت، فالظاهر الانفساخ.
اقول: امّا الانفساخ في صورة الاستدامة، فالوجه فيه ظاهر، لكشفه عن عدم القدرة من الاوّل، و لو كان منشأه عدم تسليم الاجرة اليه، و امّا الخيار في الصورة الاولى فمنشأه تعذر التسليم، و لو في برهة من الزّمان، و هو يوجب الخيار.
ثم انه لو كان المتعارف تسليم الاجرة ـ كلاّ او بعضا ـ قبل الاتيان بالعمل، فالاطلاق ينطبق عليه، فيجوز للأجير مطالبة المقدار المتعارف، كما انه يجوز للوصي و الوكيل تسليمه من دون حاجة الى اذن خاص، و لازمه عدم الضمان، على تقدير عدم تحقق العمل المستأجر عليه من الاجير، صحيحا، و الوجه فيه واضح.
1 - في هذه المسألة فرعان:
الفرع الأوّل: استيجار من ضاق وقته عن اتمام الحج متمتعا، و الظاهر ان كلمة الاتمام، بعد ملاحظة عدم امكان الاستيجار بعد الشروع في عمل الحجّ، انّما هو اقتباس