جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 108)

ليس بمعنى مدخلية الاذن في الجواز، بل بمعنى الالتزام بالاتيان بالحج عنه، على تقدير عدم تحققه من الاجير، و ان كان مرجعه الى صرف ذلك المقدار المخصوص، فلا دخل لاذنه فيه، لعدم ارتباطه به بوجه، كما لا يخفى.
ثمّ انه وقع التعرض في ذيل المسألة لما إذا لم يقدر الاجير على العمل، و الظاهران المراد به ما إذا كان عدم القدرة لاجل عدم تسليم الاجرة اليه قبل العمل، و قد وقع التعرض له بهذا النحو في العروة، تبعا للفقهاء الذين تعرّضوا له، قال في المدارك: «و لو توقف عمل الاجير على دفع الاجرة اليه و لم يدفعها الوصي، فقد استقرب الشهيد في الدروس جواز فسخه، للضرر اللازم من اشتغال ذمّته بما استؤجر عليه مع عدم تمكنه منه، و يحتمل عدمه، فينتظر وقت الامكان، لان التسلط على فسخ العقد اللازم يتوقف على الدليل، و مثل هذا الضرر لم يثبت كونه مسوغّا. نعم، لو علم عدم التمكن مطلقا، تعين القول بجواز الفسخ».
و قال في الجواهر بعد نقل كلام الشهيد (قدس سره): «و هو كما ترى: إذا كان مراده المفروض، الذي لا ريب في كون المتجه فيه انتظار وقت الامكان. نعم، لو علم عدم التمكن مطلقا، اتجه القول بجواز الفسخ لهما، للضرر».
و يمكن ان يقال: بان مراد المتن ايضا ذلك، بقرينة التعرض له في ذيل مسألة الاجرة، و كيف كان، فالمذكور في كلام الشهيد هو ثبوت الخيار للاجير مستندا الى قاعدة لا ضرر، و في كلام صاحب الجواهر هو ثبوت الخيار له و للمستأجر نظرا الى القاعدة المذكورة، و تبعه السيّد في العروة، مع ان القاعدة المزبورة على تقديرارتباطها بالاحكام، و عدم كونه حكما ناشيا عن مقام حكومة النبي (صلى الله عليه وآله) و ولايته و زعامته و تصديه لا دارة امور المسلمين، لا تثبت الخيار، كما قرر في خيار الغبن في كتاب الخيارات، و على تقديره: فكون اشتغال الذمة كذلك ضررا، محل اشكال، بل منع. و الحق كما يظهر من المتن: عدم ثبوت الخيار للأجير بوجه، و امّا
(الصفحة 109)

مسألة 16 ـ لا يجوز استيجار من ضاق وقته عن اتمام تمتعا و كانت وظيفته العدول الى الافراد عمن عليه حج التمتّع، و لو استأجره في سعة الوقت ثم اتفق الضّيق فالاقوى وجوب العدول، و الاحوط عدم اجزائه عن المنوب عنه1 .

المستأجر، الذي حكم في الجواهر و في العروة بثبوت الخيار له ايضا، فقد استشكل فيه في بعض شروح العروة: بعدم ظهور وجهه، لان عدم القدرة على العمل يوجب بطلان العقد، لاعتبار القدرة على التسليم في متعلق الاجارة، فلو فرض انه غيرقادر على العمل، و لو لأجل عدم اعطاء الاجرة له، ينفسخ العقد، لكشف العجز و عدم القدرة من الاوّل عن البطلان.
و قد فصل في المتن بثبوت الخيار للمستأجر ابتداء، و انه لو استدام عدم التمكن حتى انقضى الوقت، فالظاهر الانفساخ.
اقول: امّا الانفساخ في صورة الاستدامة، فالوجه فيه ظاهر، لكشفه عن عدم القدرة من الاوّل، و لو كان منشأه عدم تسليم الاجرة اليه، و امّا الخيار في الصورة الاولى فمنشأه تعذر التسليم، و لو في برهة من الزّمان، و هو يوجب الخيار.
ثم انه لو كان المتعارف تسليم الاجرة ـ كلاّ او بعضا ـ قبل الاتيان بالعمل، فالاطلاق ينطبق عليه، فيجوز للأجير مطالبة المقدار المتعارف، كما انه يجوز للوصي و الوكيل تسليمه من دون حاجة الى اذن خاص، و لازمه عدم الضمان، على تقدير عدم تحقق العمل المستأجر عليه من الاجير، صحيحا، و الوجه فيه واضح.
1 - في هذه المسألة فرعان:
الفرع الأوّل: استيجار من ضاق وقته عن اتمام الحج متمتعا، و الظاهر ان كلمة الاتمام، بعد ملاحظة عدم امكان الاستيجار بعد الشروع في عمل الحجّ، انّما هو اقتباس
(الصفحة 110)

من الكتاب العزيز، حيث استعمل فيه هذه الكلمة بالاضافة الى الحج و العمرة، كاستعمال كلمتي الاقامة و الايتاء في الصلوة و الزكاة، و ليس المراد من كلمة الاقامة في الصّلاة الاّ مجرد فعلها و الاتيان بها، كما ان المراد من كلمة الايتاء هو الدفع و الاداء. و عليه، فالمراد من اتمام الحج هو فعل مناسكه.
و الظاهر: انّ الحاج عن نفسه إذا احرم بقصد عمرة التمتع ثمّ عرض لها الحيض المانع عن ادراك الحج، او ضاق الوقت عن اتمامها، و ادراكه. يجب عليه العدول الى حج الافراد و الاتيان بالحج قبل العمرة، كما ان الظاهر ان من استقر عليه الحج إذا ضاق وقته عن الحج تمتعا ينتقل فرضه الى الافراد خلاف من لم يستقر عليه، فان الظاهر سقوط الوجوب و عنه في سنة الاستطاعة، لفقد الاستطاعة الزمانية، و سيأتي تفصيل هذا البحث ان شاء الله تعالى.
و امّا الاجير فاذا كان الواجب على المنوب عنه حج التمتع، و كان الوقت ضيقامن اوّل الامر و غير قابل للاتيان به، فلا يجوز استيجاره، لان العمل المستأجر عليه ان كان هو حج الافراد فالمفروض ان وظيفة المنوب عنه هو حج التمتع، و ان كان هو حج التمتع فهو ليس بمقدور للاجير، لفرض ضيق الوقت عن الاتيان به، فلا يجوز استيجاره اصلا.
الفرع الثاني: استيجار من كان في سعة الوقت ثم اتفق له الضيق، كما إذا عرض لمركبه ما يمنعه عن حج التمتع، الذي لازمه تقديم العمرة على الحج، و فيه جهات من الكلام:
الاولى: في ان الاجير الكذائي، الذي لا شبهة في صحة استيجاره لفرض سعة الوقت، هل يجب عليه بعد اتفاق الضيق العدول الى حج الافراد، كالحاجّ عن
(الصفحة 111)

نفسه، او لا يجوز له العدول، فاذا كان قبل الشروع في العمل فلا يجوز له الشروع، و ان كان بعده فاللازم التحلّل بعمرة مفردة؟ ذكر السيّد (قدس سره) في العروة: ان فيه وجهين: من اطلاق اخبار العدول و من انصرافها الى الحاج عن نفسه، ثم جعل الاقوى عدم جواز العدول، و لكن اختار الماتن (قدس سره) تبعا للمحقق النائيني، وجوب العدول و لازمه عدم ثبوت الانصراف المزبور و لازمه دعوى ثبوت الاطلاق، و لو في بعض اخبار العدول، و حيث ان اللازم ملاحظة تلك الاخبار.
و سيأتي البحث عنها ان شاء الله تعالى. فالمناسب «الايكال الى محلّه».
الثانية: في الاجزاء عن المنوب عنه، على تقدير جواز العدول و عدمه، و قد ذكر السيّد (قدس سره) في العروة: انه على هذا التقدير ايضا لا يجزي عن الميت، لأنه غير ما على الميت، و قد جعله في المتن مقتضى الاحتياط الوجوبي، و الظاهر انه على تقديرجواز العدول الذي لازمه الالتزام بثبوت الاطلاق في اخبار العدول، و عدم تحقق الانصراف يكون مقتضاه الاجزاء، كما في الحاجّ عن نفسه، و لا مجال للتفكيك بينهما من جهة الاجزاء و عدمه، فكما انه لا شبهة ظاهرا في ثبوت الاجزاء في الحاج عن نفسه، كذلك لا ينبغي المناقشة في ثبوته في الاجير. نعم، الاحتياط الاستحبابي في محلّه، كما لا يخفى.
الثالثة: في ثبوت الاجرة للاجير و عدمه، و لم يتعرض لهذه الجهة في المتن، و قد تعرض له في العروة، و حكم بعدم ثبوت الاجرة، لأنه غير العمل المستأجر عليه و الحقّ، ان يقال: انه ان كان العمل المستأجر عليه هو تفريغ ذمة المنوب عنه، فعلى تقدير القول بجواز العدول و الاجزاء عن المنوب عنه يستحق الاجير تمام الاجرة، لتحقق العمل المستأجر عليه.
و ان كان هو مناسك حج التمتع و عمرته، فالظاهر عدم استحقاقه شيئا من الاجرة، لمغايرة المأتي به مع ما هو المستأجر عليه. و ان قلنا بالاجزاء، فانه لا ينافي
(الصفحة 112)

مسألة 17 ـ يجوز التبرع عن الميت في الحج الواجب مطلقا و المندوب، بل يجوز التبرع عنه بالمندوب و ان كان عليه الواجب حتى قبل الاستيجار له، و كذا يجوز الاستيجارعنه في المندوب مطلقا. و قد مرّ حكم الحيّ في الواجب، و امّا المندوب فيجوز التبرع عنه، كما يجوز الاستيجار له حتى إذا كان عليه حج واجب لا يتمكن من ادائه فعلا، بل مع تمكنه ايضا، فجواز الاستيجار للمندوب قبل اداء الواجب إذا لم يخل بالواجب لا يخلو من قوة، كما ان الاقوى صحة التبرع عنه1 .

المغايرة بوجه، فما وقع عليه العقد لم يتحقق في الخارج، و ما تحقق فيه لم يقع عليه العقد و لم يكن بأمر من المستأجر، و هذا كما في استيجار الخياط لان يخيط الثوب قباء فخاطة قميصا فان الأمرين و ان كانا مشتركين في اصل الخياطة، الاّ ان الخياطة بنحو القباء تغاير الخياطة بكيفية القميص. نعم، لو كانت المقدمات داخلة في متعلق الاجارة ايضا يستحق ما يقابلها، مع اشتراكها بين النوعين: التمتع و الافراد، و الوجه فيه واضح.
1 - يقع الكلام في هذه المسألة في مقامين:
المقام الاوّل: في النيابة التبرعية عن الميت او الاستنابة كذلك عنه، و فيه مباحث: الاوّل: في التبرع عن الميت في الحج الواجب مطلقا، سواء كان حجة الاسلام او الحج المنذور، بل و الحج الاستيجاري مع عدم اخذ قيد المباشرة في الاجير، الموجب لبطلان الاجارة بالموت، فانه مع عدم اتيان الاجير به الى ان مات يكون من مصاديق هذا المبحث، و يمكن ان يكون المراد بالاطلاق هو الاعم ممّا إذا كان الميت معسرا أم موسرا، و كذا اعم مما إذا كان اوصى بان يحج عنه ام لم يوص بذلك، و كذا اعم في صورة اليسار و الوصية من ان يكون الوصى او الوارث بانيا على الاستيجار عنه و ما إذا لم يكن كذلك، و لا خلاف ظاهرا في الجواز، بل عن التذكرة: انه لا يعرف فيه خلاف، و في الجواهر: ان الاجماع بقسميه عليه. و يدلّ