جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 283)

مسألة 2 ـ من كان من اهل مكة و خرج الى بعض الامصار ثم رجع اليها فالاحوط ان يأتي بفرض المكي، بل لايخلو عن قوّة1.

التوطن فيه، و الكسب و التجارة ـ مثلا ـ فيه، او كان المراد منها هي الاستطاعة لخصوص احد النوعين من التمتع او غيره، نظرا الى انه يمكن ان يستطيع لحج الافراد لخلوّه عن الهدي، و لم يكن مستطيعا لحج التمتع.
ففي جميع هذه الاحتمالات لا مانع من جريان دليلي التخيير، حتى الاحتمال الاخير، فان الاستطاعة بمقدار حج الافراد فقط يوجب صدق عنوان المستطيع، فيجري فيه اطلاق مثل الاية الدال على التخيير بين الانواع، و لا منافاة بين الامرين بوجه اصلا، و كذا الدليل الاخر التخيير فالظاهر حينئذ انه لا مجال للتفصيل المذكور في المتن و العروة.
1 ـ نسب في الجواهر الى المشهور: جواز حج التمتع له، و كونه مخيّرا بين الوظيفتين. و نسبه في المدارك الى الاكثر، و المحكي عن ابن ابي عقيل عدم جواز ذلك، و انه يتعين عليه فرض المكي. و تبعه جماعة، منهم صاحب الرياض، و جعله في المتن اوّلا مقتضى الاحتياط الوجوبي، ثم نفى خلوه عن القوة.
و مستند المشهور صحيحتان، واردتان في فرض المسألة:
احديهما: ما رواه الكليني عن ابي عليّ الاشعري عن محمد بن عبد الجبّار عن صفوان عن عبد الرحمان بن الحجّاج، عن ابي عبد الله (عليه السلام) في حديث، قال: سألته عن رجل من اهل مكّة يخرج الى بعض الامصار ثم يرجع الى مكّة، فيمّر ببعض المواقيت أله ان يتمتع؟ قال: ما ازعم ان ذلك ليس له لو فعل، و كان الاهلال احبّ اليّ(1) و المراد بالاهلال هو الاهلال بالحج، الذي هو بمعنى الشروع في الحج، و هو كناية عن حج القران او الافراد، لان حجهما انما يكون قبل العمرة
  • 1 ـ وسائل ابواب اقسام الحج الباب السابع ح ـ 2.

(الصفحة 284)

بخلاف التمتع.
ثانيتهما: ما رواه الشيخ باسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج و عبد الرحمن بن اعين، قالا: سألنا ابا الحسن (عليه السلام) عن رجل من اهل مكّة خرج الى بعض الامصار ثم رجع، فمّر ببعض المواقيت الذي وقت رسول الله (صلى الله عليه وآله) له ان يتمتع؟ فقال: ما ازعم ان ذلك ليس له، و الاهلال بالحج احبّ اليّ، و رأيت من سأل ابا جعفر (عليه السلام) و ذلك اوّل ليلة من شهر رمضان، فقال له: جعلت فداك!انّي قد نويت ان اصوم بالمدينة. قال: تصوم ان شاء الله تعالى، قال له: و ارجو ان يكون خروجي في عشر من شوّال، فقال: تخرج ان شاء الله، فقال له: قد نويت ان احج عنك او عن ابيك، فكيف اصنع؟ فقال له: تمتّع، فقال له: انّ الله ربما منّ عليّ بزيارة رسوله (صلى الله عليه وآله) و زيارتك و السّلام عليك، و ربما حججت عنك و ربما حججت عن ابيك، و ربما حججت عن بعض اخواني او عن نفسي، فكيف اصنع؟ فقال له: تمتع، فرّد عليه القول ثلاث مرّات، يقول: اني مقيم بمكّة و اهلي بها. فيقول: تمتّع. فسأله بعد ذلك رجل من اصحابنا، فقال: اني اريد ان افرد عمرة هذا الشهر ـ يعني شوّال ـ فقال له: انت مرتهن بالحج، فقال له الرجل: انّ اهلي و منزلي بالمدينة، ولي بمكّة اهل و منزل و بينهما اهل و منازل. فقال له: انت مرتهن بالحج، فقال له الرجل: فان لي ضياعا حول مكّة، و اريد ان اخرج حلالا، فاذا كان ابّان الحجّ حججت(1). و الظاهر ان المراد بقوله: انت مرتهن بالحج: انه اعتمر عمرة التمتع، فتكون مرتهنا بحجّها، لا يجوز لك الخروج من مكّة.
ثم انه ربما يجعل ذيل هذه الرواية، و هو قوله: رأيت من سأل ابا جعفر (عليه السلام)...
  • 1 ـ وسائل ابواب اقسام الحج الباب السابع ح ـ 1.

(الصفحة 285)

الظاهر في ان مورده الحج المندوب، قرينة على انّ مورد الصدر هو الحج المندوب ايضا، و انّ ذكر الذيل انّما هو للاستشهاد من الامام ابي الحسن (عليه السلام) بما سمع من السائل، عن ابي جعفر الباقر (عليه السلام). و عليه، فلا يصح الاستدلال بالرّوايتين، لما ذهب اليه المشهور، بعد كون مورد كلامهم هي حجة الاسلام.
و لكنه اورد عليه: بان هذا الكلام، و هو قوله: و رأيت من سأل ابا جعفر (عليه السلام)، لا يمكن ان يكون من كلام ابي الحسن موسى (عليه السلام)فانه ولد بعد اربعة عشر عاما من وفاة ابي جعفر الباقر (عليه السلام)، و استظهر ان قائله هو الراوي، و هو عبد الرحمن، فيكون خبرا مستقلا مرويّا عن ابي جعفر (عليه السلام)واردا في الندب، اندمج احدهما بالاخر.
و الجواب عن هذا الايراد: انه بعد فرض كون الراوي رجلين، و هماعبد الرحمن بن الحجاج و عبد الرحمن بن اعين، و لذا ذكرا في صدر الرواية سألنا...
لا مجال للاتيان بفعل الرؤية بصيغة المتكلم وحده، من دون تعيين احدهما، و كون ولادته (عليه السلام) في الزمان المذكور لا يمنع عن رؤيته السائل عن ابي جعفر الباقر (عليه السلام) الا على فرض كون الرؤية حين السؤال، و لا دلالة للعبارة عليه.
نعم، استظهر المولى العلاّمة محمد باقر المجلسي (قدس سره) في شرح التهذيب ـ المسمّى بملاذ الاخيار ـ ان قوله: رأيت من كلام موسى بن القاسم، الذي روى عنه الشيخ باسناده، و ان المراد بابي جعفر (عليه السلام) هو ابو جعفر الجواد عليه السلام. و عليه، فلا يرتبط الذيل بالصدر، لكونه رواية مستقلة مروية عن الجواد (عليه السلام)من دون واسطة، و الصدر مروي عن جدّه (عليه السلام)مع الواسطة، و يدل على هذا الاستظهار ما رواه الكليني عن عدّة من اصحابنا، عن احمد بن محمد عن موسى بن القاسم البجلّى، قال: قلت لابي جعفر الثاني (عليه السلام): اني ارجو ان اصوم بالمدينة شهر رمضان، فقال: تصوم بها ان شاء الله تعالى، فقال: و ارجو ان يكون
(الصفحة 286)

خروجنا في عشر من شوال، و قد عوّد الله زيارة رسول الله (صلى الله عليه وآله) و زيارتك، فربما حججت عن ابيك و ربما حججت عن ابي و ربما حججت عن الرجل من اخوانيو ربما حججت عن نفسي، فكيف اصنع؟ فقال: تمتع(1)... الحديث. و على ما ذكر من عدم الارتباط او عدم ثبوته، نقول: يجري في الصدر في نفسه احتمالان:
احدهما: ان يكون مورده خصوص حجة الاسلام، التي هو الحج الواجب بالاصل، و يويّده: ان جواز التمتع في الحج الندبي امر مسلم لا يكاد يخفى على مثل الراوي، و هو عبد الرحمن، الذي هو من اكابر الرّواة، كما ان العبارتين الواقعتين في الجواب لا تلائمان الحج المندوب، لانه لا ريب في جواز التمتع فيه، فلا يناسبه قوله: ما ازعم... كما ان العبارة الثانية الدالة على احبيّة غير التمتع لا تكاد تجتمع مع الحج الندبي، لانه لا ريب في افضلية التمتع فيه لا الاهلال بالحج و الافراد به.
و هذه المؤيدات و ان كانت قابلة للمناقشة، لأن وضوح جواز التمتع في الحج الندبي انّما هو ـ بالاضافة الينا ـ بلحاظ الروايات المتعددة الواردة فيه، التي وقع في اكثرها السؤال عن ذلك، و وقع في الجواب ما يدل على افضلية التمتع.
كما ان التعبير بقوله: ما ازعم... لعلّه كان بلحاظ عدم مشروعية التمتع لدى الناس مطلقا، فلم يرد الامام (عليه السلام) التصريح بخلافهم، و الحكم القطعي عليهم.
و امّا قوله: و كان الاهلال احبّ اليّ. فمضافا الى ان ادلة افضلية التمتع لا تختص بالحج المندوب، بل هي جارية في جميع موارد التخيير، و لو كان الحج واجبا، كما في النذر المطلق، يمكن ان يقال بتخصيص تلك الادلة في المقام، لانه لم ينهض دليل على عدم قابليتها للتخصيص، او على عدم وقوعه خارجا، كما لا يخفى.
الاّ انه على تقدير عدم المناقشة، يصح الاستدلال بالروايتين للمشهور،
  • 1 ـ وسائل ابواب النيابة باب 25 ح 1.

(الصفحة 287)

و الحكم بجواز التمتع للمكيّ، و ان كان يبعد ذلك: ان المكّي الخارج الى بعض الامصار قد اتى بحجة الاسلام، نوعا، و من البعيد عدم الاتيان به.
ثانيهما: ان يكون موردهما غير مختص بالحج الندبي و لا بالحج الوجوبي، الذي هو حجة الاسلام، بل يعمّ كليهما. و عليه، فتقع المعارضة بينهما و بين ما يدل على انه لا متعة لاهل مكّة، و انه يتعين عليهم غير التمتع، من الآية و الرواية، و التعارض انما هو بالعموم و الخصوص، من وجه يجتمعان في المقام و يفترقان في الحج الاستحبابي، الذي هو مشمول للصحيحتين، و غير مشمول للادلة الدالة على انه لا متعة لاهل مكة، و كذا في المكي غير الخارج الى بعض الامصار، الذي هو خارج عنهما و مشمول لها، فالتعارض انما هو بالنحو المذكور. و ذكر صاحب الرياض: انه بعد التعارض يكون الترجيح للادلة المانعة، بموافقة الكتاب و الكثرة، و انه على تقدير التساوي يجب الرجوع الى الاصل، و مقتضاه وجوب تحصيل البراءة اليقينية، التي لا تتحقق الاّ بغير التمتع، للاتفاق على جوازه فتوىو رواية دونه، فتركه هنا اولى، و قد صرحت به الرواية ايضا، كما مضى.
و يرد عليه: مضافا الى ان مرجعية الكتاب، و كذا مرجحيّته في التعارض بالعموم و الخصوص من وجه، محلّ اشكال، كما هو المذكور في محلّه ان الكتاب هنا واقع في احد طرفي المعارضة، لانّ المراد بموافقة الكتاب، هي الموافقة لما يدلّ على حصر التمتع بمن لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام. و من الواضح: انه طرف المعارضة، كالرّوايات الدالة على انه لا متعة لاهل مكّة فاللازم على هذا الفرض ـ اي التعارض ـ هو الحكم بالتساقط و الرجوع الى اطلاق ما دلّ على وجوب الحج، المقتضي للتخيير بين الانواع الثلاثة. و على تقدير المناقشة فيه نظرا الى انه في مقام بيان اصل التشريع، و لا مجال للتمسك باطلاقه بالاضافة الى الانواع، لعدم كونه في مقام البيان من هذه الجهة، تصل النوبة الى الاصل العملي.