جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 195)

ثانيهما: الاجماع على التقييد المذكور و جعله في «المستمسك» هو الاظهر في المنشائية للتقييد، و لكن لم يقع التصريح به او بمثله في الكلمات، بل نسب في مثل العروة الى الاصحاب، و هو ليس بظاهر في الاجماع، و لذا لم يعتن به جماعة من المتأخرين، بل افتوا بمقتضى اطلاق الرواية، مع انّك عرفت اختلاف كلماتهم في التقييد ـ سعة وضيقا ـ فلا بد من الاخذ بالقدر المتيقن من معقده، و الظاهر انه هو الاخذ بالسعة، لضيق دائرة الخروج عن مقتضى الاطلاق، بخلاف الاخذبالضيق، و هو العلم فقط، لانه تصير دائرة الخروج موسعة، كما لا يخفى.
و كيف كان، فان ثبت اجماع فالحكم كما ذكر، و الاّ فمجرد الشهرة الفتوائية لا تكون حجة صالحة للنهوض في مقابل الاطلاق، كما قرّر في محلّه.
الجهة الثالثة: هل يشترط في جواز تصرف الودعي الاستيذان من الحاكم؟ احتاطه في المتنوجوبا في صورة الامكان، التي يكون المراد منها وجود الحاكم و التمكن من الرجوع اليه، و امكان اثبات الحق، و هي استقرار حجة الاسلام على المستودع عنده. و عن التذكرة، الفتوى بوجوب الاستيذان منه. و عن الروضة: «و هل يتوقف تصرفهم على اذن الحاكم؟ الاقوى ذلك، مع القدرة على اثبات الحقّ عنده، لان ولاية اخراج ذلك قهرا على الوارث اليه، و لو لم يمكن، فالعدم اقوى، حذرا من تعطيل الحق، الذي يعلم من بيده المال ثبوته و اطلاق النص اذن له... » و حكي في اللمعة قولا بالافتقار الى اذن الحاكم مطلقا، حتى مع عدم امكانه. و عليه، و لو لم يمكن، يبقى الحق معطّلا، و في اللمعة: انه بعيد. هذا: و مقتضى اطلاق الصحيحة عدم الحاجة الى الاستيدان، و لكن في المدارك: «ان الرواية انما تضمنت امرالصادق (عليه السلام) لبريد في الحج عمن له الوديعة، و هو اذن و زيادة... » و في الجواهر:
(الصفحة 196)

احتمال ان الامر لبريد اذن له فيه، فلا اطلاق فيه حينئذ يدل على حلافها.
اقول: لا مجال لاستفادة الاذن من الرواية، بل الظاهر انّها في مقام بيان الحكم الشرعي، و هو وجوب الصرف في الحج على الودعي، لانه مضافا الى ان كلام الامام (عليه السلام)انّما وقع جوابا عن سؤال بريد، و من المعلوم: ان السؤالو الاستفهام عن الحكم الشرعي يغاير الاستيذان المتفرع على وضوح الحكم عند المستأذن، و تعلق غرضه بالاستيذان، كما هو ظاهر. يكون قوله: حج عنه، باعتبار ظهوره في الوجوب و هو لا يجتمع مع الاذن، بيانا لنفس الحكم الشرعي، و الجمع بين الامرين. لو لم يكن مستحيلا، خصوصا باعتبار كونهما مترتبين غير واقعين في عرض واحد، لا يكون متفاهما لدى العرف قطعا، و يؤيد ما ذكر: انه لا اشكال في كون الامر بالاعطاء، في قوله: و ما فضل فاعطهم، ليس الاّ لبيان الحكم الشرعي، لانه لا يجري فيه احتمال اشتراط الاستيذان، و الظاهر وحدة السّياق، فالانصاف: انه لم ينهض دليل لاعتباره، و لا وجه لجعله مقتضى الاحتياط اللزومي، نعم، الاحتياط حسن، على كل حال.
الجهة الرابعة: هل يختص الحكم، و هو وجوب الحج عن المستودع على الودعى، بما إذالم يكن للوارث شيء، ام لا؟ استظهر في المتن، الثاني. و منشأ احتمال الاختصاص اشتمال السؤال على قوله: و ليس لولده شيء. و قد نقله صاحب الجواهر هكذا، و ليس لولده علم بشيء. لكنه بهذه الصورة لم توجد في شيء من منابع الحديث و الجوامع الرّوائية، و المراد على هذا التقدير: انه لم يكن لولده علم بثبوت وديعة للميت عند الودعيّ، و بثبوت حجة الاسلام عليه. و من المعلوم: انه على هذا التقدير لا اختصاص للحكم بصورة جهل الوارث، بل يعمّ صورة العلم،
(الصفحة 197)

لو بكلا الامرين.
و امّا على النقل الاوّل: فالظاهر ان المراد عدم ثبوت شيء من المال للورّاثو تحقق الفقر لهم ذاتا، لا عدم وجود تركة زائدة على الوديعة، بحيث كانت التركة منحصرة بها. و الوجه في التعرض له في السؤال: امّا ما اشرنا اليه انفا من كون الفقر موجبا لاحتمال صرفهم الوديعة ـ على تقدير الرّد اليهم ـ في حوائجهم الشخصية، و رفع فقرهم و حاجتهم، و امّا احتمال كون الفقر موجبا لرفع الشارع التكليف بحجة الاسلام، و حكمه بجواز صرف الوديعة الى الورّاث للصرف في انفسهم، و هذا الاحتمال بعيد، خصوصا من مثل بريد، الذي هو من اجلاّء الرّواة و اعيانهم.
و كيف كان، فالظاهر انه لا خصوصية لهذه الجهة في الحكم، و ان كان اصله على خلاف القاعدة، بل الملاك على ما هو المتفاهم منه عند العرف، هو العلم او الظن على ما هو مقتضى التقييد بالاجمال او اعم منهما، و من مجرد احتمال عدم صرف الوديعة في الحج، على تقدير الرّد اليهم، كمّا هو مقتضى الاطلاق، و لا مدخل للفقر في ذلك، بل ربما يكون الغني اولى بعدم الصرف، لاجل عدم مبالاته بالتكليف الشرعي و الوظيفة الالهية. فالانصاف: عدم خصوصية لهذاالقيد اصلا.
الجهة الخامسة: ان الظاهر ان مقتضى الرواية ثبوت وظيفة على الودعيّ، و هي صرف الوديعة في الحج ـ بمعنى ايجاد الحج عن الميت ـ سواء كان بالمباشرة او بالاستنابة، و لا مجال لاحتمال الاختصاص بالاوّل، و ان كان هو المخاطب بقوله (عليه السلام)حجّ عنه. لعدم استفادة العرف الاختصاص بوجه، و عدم كون تكليفه اضيق من
(الصفحة 198)

الوارث، الذي كان بصدد الحج عن المورث، حيث انه ليست وظيفته المباشرة، بل يجوز له الاستنابة، كما تقدّم.
الجهة السادسة: هل للوديعة خصوصية ام لا، بل الملاك هو وجود مال الميت عند الاجنبي، سواء كان بنحو الوديعة او العارية او الدين او الاجارة، بعد تمامية وقتها او قبلها بالبيع مسلوب المنفعة في مدة الاجارة او الغصب و ما شابهما؟ استشكل في المتن في التعميم، و لكن الظاهر عدم تمامية الاشكال، لانه لا يرى العرف خصوصية للوديعة، بل ربما يكون ثبوت الحكم في مثل العارية بطريق اولى، لانتفاع المستعير بها ايضا، بخلاف الودعي، الذي لا يجوز له الانتفاع بالوديعة اصلا، و مجرد كون الحكم على خلاف القاعدة لا يقتضي الاقتصار على جميع الخصوصيات المذكورة في السؤال، و لو لم ير العرف لها خصوصية و لم يمكن لها دخل بنظرهم في الحكم، فالظاهر ان هذه الخصوصية المستفادة من قوله: استودعني، لا يكون لها مدخلية، بل الملاك، ما عرفت من وجود المال عند الاجنبي بأية كيفيّة وقعت في يده، اواشتغلت ذمته به.
الجهة السابعة: هل الحكم يختص بما إذا كان على الميت حجة الاسلام او يعم غيرها، سواءكان من اقسام الحج، كالحج الواجب بمثل النذر و الحج النيابي، الثابت على عهدة الميت، مع عدم اعتبار قيد المباشرة فيه، ام كان من الواجبات المالية، كالزكاة و الخمس و نحوهما، كالدّين؟ فيه و جهان، بل قولان: حكى القول الاوّل في المستند عن جماعة، كما حكى الثاني عن اخرين، و حكاه في كشف اللثام عن
(الصفحة 199)

الدروس، و استدل للثاني بامور:
الاوّل: الغاء الخصوصية من حجة الاسلام المذكورة في السؤال، و حملها على ان ذكرها من باب المثال، كالغاء الخصوصية من الوديعة و من عدم ثبوت شيء من المال للوارث، و قد استدل به السيّد (قدس سره) في العروة.
و يرد عليه: انه لا مجال لالغاء هذه الخصوصية بعد كون حجة الاسلام لها موقعية خاصة و شأن مخصوص في الشريعة، حتى يقال لتاركه عند الموت: مت يهوديّا او نصرانيّا. و عبّر عن تركه بالكفر في الآية الشريفة، بناء على كون المراد منها الكفر بمجرد الترك. فان اطلاق الكفر عليه، و ان لم يكن بنحو الحقيقة، بل بنحو المجازو المسامحة، الاّ ان الاطلاق كذلك يكشف عن الاهميّة و الشأن الخاص. و عليه، فلا مجال لدعوى الغاء الخصوصية من هذه الجهة، و يكفي مجرد الشك و عدم الاحراز في ذلك، كما هو ظاهر.
الثاني: تنقيح المناط، كما استدل به السيد (قدس سره) في العروة ايضا، تبعالصاحبي المسالك و المدارك.
و يرد عليه: ان تشخيص المناط القطعي، ممّا لا سبيل اليه، و المناط الظني، ليس بحجة حتى ينقّح.
الثالث: ما حكاه في العروة عن المستند، و حكم بفساده جدّا، و هو ان وفاء ماعلى الميت من الدين او نحوه واجب كفائي على كل من قدر على ذلك، و اولوية الورثة بالتركة انّما هي مادامت موجودة، و امّا إذا بادر احد الى صرف المال، فيما عليه لا يبقى مال، حتى تكون الورثة اولى به.
هذا، و لكن المذكور في المستند لا يكون مذيّلا بالذيل المذكور في العروة، قال فيه: «مقتضى الاخبار المتواترة معنى، المصرحة بوجوب قضاء الحج عن الميت من اصل ماله من غير خطاب الى شخص معين، وجوبه على كل مكلف، و هو يجعل