جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 88)

مسألة 9 ـ لو أجر نفسه للحج المباشري عن شخص في سنة معينة ثم اجر عن اخر فيه مباشرة بطلت الثانية و لو لم يشترط فيها او في احديهما المباشرة صحّتا، و كذا مع توسعتهما او توسعة احديهما او اطلاقهما او اطلاق احديهما لو لم يكن انصراف منهما الى التعجيل. و لو اقترنت الاجارتان في وقت واحد بطلتا مع التقييد بزمان واحد و مع قيد المباشرة فيهما1 .

فان اختار الفسخ يستحق الاجير اجرة مثل ما عمله لا من الأجرة المسماة، فالفرق بين صورة الشرط و صورة الجزئية انّما هو في: ان الاستحقاق في الصورة الاولى انّماهو بالنسبة الى الجميع، و في الصورة الثانية انّما هو بالاضافة الى البعض من دون فرق بين صورتي الفسخ و عدمه، كما لا يخفى.
1 - يقع الكلام في هذه المسألة في مقامين:
المقام الاوّل: فيما لو تعاقبت الاجارتان المشتملتان على قيد المباشرة، المتحقق بالاشتراطو التصريح به ـ على ما يظهر من العبارة و ان كان سيأتي ما يخالفه ـ و قيد الزمان الواحد المتحقق بالاشتراط او الاطلاق المنصرف الى التعجيل، و الظاهر تسالم كل من تعرض للمسألة على بطلان الاجارة الثانية و عدم وقوعها صحيحة، انما الكلام في وجه البطلان، فنقول: قد استدلّ السيّد (قدس سره) في العروة تبعا لصاحب الجواهر بعدم القدرة على العمل بالاجارة الثانية بعد وجوب العمل بالاجارة الاولى، و قد ارتضاه اكثر شراح العروة، مع انه يرد عليه: انه ان كان المراد بعدم القدرة عليه هو عدم القدرة تكوينا، بحيث تصير الاجارة الثانية فاقدة لشرط القدرة التكوينية المعتبرة في مطلق الاجارة، فمن الواضح: ان مجرد وجوب العمل بالاجارة الاولى و الوفاء بها لا يكون سالبا للقدرة و موجبا لانتفائها، ضرورة بقاء القدرة التكوينية و تحقق القدرة لها بالاضافة الى الحج عن اخر، كما هو واضح. و ان كان المراد بعدم القدرة عليه هو
(الصفحة 89)

عدم القدرة شرعا، و مرجعه الى حرمة العمل بما لاجارة الثانية، نظرا الى كون مشروعية العمل و اباحته معتبرة في الاجارة مطلقا، و وجوب العمل بالاجارة الاولى يقتضي كون العمل بالاجارة الثانية محرما غير مشروع. فيرد عليه: ان الامر بالشيء لا يقتضي النهي عن الضد العام فضلا عن الضدّ الخاص ـ كما حققناه في محلّه في الاصول ـ فمجرد ثبوت الوجوب لا يقتضي حرمة الترك فضلا عن الضدالخاص للواجب، فان الوجوب امر اعتباري بسيط و لا يكون المنع من الترك جزء من معناه و دخيلا في مفهومه. و عليه، فالثابت بمقتضى الاجارة الاولى انّما هو مجرد وجوب الوفاء بها و لزوم الحج عن الشخص الاول و اما حرمة الحج عن اخرفلا يكون هنا شيء يقتضي ثبوتها، حتى يقال: ان الممنوع شرعا كالممتنع عقلا، فانه ليس في البين ممنوعية شرعية بوجه. و قد ذكرنا في مسألة من استقر عليه الحج: انه لا دليل على بطلان استنابته و استيجاره، و انه إذا حج نيابة عن الغير يقع حجّة صحيحا. و عليه، فالدليل المذكور في العروة محلّ نظر بل منع.
و قد ذكر في كتاب الاجارة ضابطة كلية لنظائر المسألة، و هي: انّه لو أجر نفسه لعمل مخصوص بالمباشرة في وقت معين ثم أجر نفسه لمثل ذلك العمل كذلك، اي مع قيد المباشرة و في ذلك الوقت المعين، كما إذا أجر نفسه للخياطة لزيد في يوم معين ثم اجر نفسه للخياطة لعمرو في ذلك اليوم، يكون المستأجر في الاجارة الاولى مخيّرا بين فسخ الاجارة و استرجاع تمام الاجرة إذا لم يعمل له شيئا، او بعضها إذا عمل شيئا و بين ان يبقيها و يطالبه اجرة مثل العمل، و بين فسخ الاجارة الثانية و اخذ الاجرة المسماة فيها.
و عليه، فمقتضى ذلك صيرورة الاجارة الثانية فضولية، و امر امضائها و ردّها بيد المستأجر الاوّل. و الوجه فيه: ان التقييد بالمباشرة مع التوقيت يوجب انتقال منفعته الخاصة في الزمان الخاص الى المستأجر، فكما ان اجارة الدّار سنة ـ مثلا
(الصفحة 90)

يوجب انتقال منفعتها فيها الى المستأجر، و لازمنه انه إذا اجرها في تلك السنة من آخر تصير الاجارة الثانية فضولية، لعدم كون مالك الدار مالكا للمنفعة بعد الاجارة الاولى، بل المالك لها هو المستأجر، فالاجارة الثانية فضولية و امرها بيد المستأجر الاوّل، كذلك منفعة الشخص إذا اضيفت اليه بالتقييد بالمباشرة تنقل الى المستأجر الاوّل، فنقلها الى المستأجر الثاني فضولي، يتوقف على الاجارة، و ليس ذلك مثل ما إذا تقبل عملا في الذّمة، فانه لا ينافي تقبل مثله فيها بالاضافة الى شخص اخر، و لذا تبطل الاجارة في مثل المقام بموت الاجير و لا تبطل بموته في صورة التقبل في الذمة، بل تجب على الوارث ابراء ذمّة الميت، بان يخيط ثوب المستأجر بنفسه او بغيره، لان المفروض عدم مدخلية المباشرة، التي لا يمكن ان تتحقق بعد الموت.
هذا و مقتضى هذه الضابطة كون الاجارة الثانية في المقام فضولية، مع ان ظاهر العبارات بطلانها بالمرّة، كالبطلان في المقام الثاني، و هي صورة اقتران الاجارتين المحكومة ببطلانهما، مع ان مقتضى الدليل المتقدم ايضا على تقدير صحته هو البطلان بالمرة.
و بالجملة: لا يجتمع الحكم بالبطلان بالمرة في المقام مع الضابطة المتقدمة المذكورة في كتاب الاجارة، التي مقتضاها كون الاجارة الثانية فضوليّة، و لامحيص عن الاخذ بتلك الضابطة و عدم الحكم بالبطلان بالمرّة، كما لا يخفى.
ثم انه يقع الكلام في هذا المقام في امور:
الاوّل: انه لا اشكال في صحة الاجارة الثانية إذا لم تشترط المباشرة في شيءمن الاجارتين، و كذا فيما إذا لم تشترط في خصوص الاجارة الاولى، و امّا فيما إذا اشترطت في الاجارة الاولى دون الثانية، فربما يقال، كما في الجواهر ببطلان الثانية، نظرا الى انّه يعتبر في صحة الاجارة تمكن الاجير من العمل بنفسه،
(الصفحة 91)

فلا تجوز، اجارة الاعمى على قراءة القرآن، و ان لم تشترط فيها المباشرة، و كذااجارة الحائض لكنس المسجد، كذلك.
و لكن الظاهر بطلان هذا القول المعتبر في صحة الاجارة هي القدرة على متعلق الاجارة، فاذا كان المتعلق غير مقيد بالمباشرة، بل كان هو الجامع بين المباشرة و التسبيب، فلا يعتبر حينئذ تمكن الاجير من العمل بنفسه، بل المعتبر هوتمكنه من العمل بنفسه او بغيره و عليه، لا مجال للحكم ببطلان الاجارة في المثالين و في مفروض هذا الامر.
الثاني: انه لا اشكال في صحة الاجارة الثانية مع التصريح في الاجارتين او في احديهما، سواء كانت هي الاولى او الثانية بالتوسعة و عدم التقييد بزمان معين، فانه لا منافاة بينهما حينئذ بوجه اصلا و قدرة الاجير على العمل بكلتيهما، و لو كان قيد المباشرة مأخوذا في احديهما او فيهما، و لا يجري فيه الضابطة المتقدمة، التي عرفت: ان مقتضاها الفضولية، كما هو ظاهر.
الثالث: ما إذا كانت الاجارتان او احداهما مطلقة من حيث الزمان، من دون التقييد بزمان معين و من دون التصريح بالتوسعة و اختلفت الفتاوي فيه على قولين: فالمحكي عن الشيخ و غيره: الحكم ببطلان الاجارة الثانية، و قد اختاره المحقق في الشرايع، بل يظهر من كلامه التوقف في صحة الثانية إذا كانت معينة في غير السنة الاولى. و حكى في الجواهر، عن العلامة، في المنتهى الجزم بعدم البطلان.
و الظاهر انه لو لم يكن مراد الشيخ و من تبعه خصوص صورة الانصراف الى التعجيل، التي هي بحكم التصريح بالتقييد بزمان معين، لما كان وجه للحكم ببطلان الاجارة الثانية، لانه مع الاطلاق و عدم الانصراف لا منافاة بين الاجارتين، و لو كان قيد المباشرة مأخوذا في البين فلا يجري فيها دليل البطلان، و لا
(الصفحة 92)

دليل الفضولية اصلا.
ثم ان الحكم بعدم البطلان انّما هو مع عدم انصراف الاطلاق الى التعجيل.
و قد حكي عن الشهيد (قدس سره) في بعض تحقيقاته انه حكم باقتضاء الاطلاق في كل الاجارات، التعجيل. و حكي في الجواهر عن جماعة، التصريح باقتضاء الاطلاق في الحج، التعجيل. و لكن عن المدارك بعد نقل قول الشهيد، انه قال: و مستنده غير واضح. نعم، لو كان الحج المستأجر عليه حج الاسلام، او صرّح المستأجر بارادة الفورية و وقعت الاجارة على هذا الوجه، اتجه ما ذكر.
و قال صاحب الجواهر بعد نقل ما افاده في المدارك: و هو كذلك بناء على الاصحّ، من عدم اقتضاء الامر الفور، و الفرض عدم ظهور في الاجارة بكون قصد المستأجر ذلك.
اقول: الظاهر عدم ارتباط المقام بمسألة دلالة الامر على الفوريّة، التي هي مختلف فيها، و قد اختار المحققون عدم دلالته لا على الفور و لا على التراخي، و ذلك.
لان الفورية على تقدير دلالة الامر عليها، انّما تكون متعلقة للتكليف الوجوبي و لا تكون دخيلة في المتعلق بنحو القيدية، بل و لا بنحو الشرطية، و لذا يجب على المكلف مع الاخلال بها الاتيان بالمأمور به في الزمان الثاني و هكذا، فهي على التقدير المذكور قد تعلق بها حكم وجوبي بالنحو المذكور، اي فورا، ففورا بخلاف المقام.
و بعد ذلك يكون التعجيل مرتبطا بالانصراف، و الظاهر ان دعوى الانصراف في كل الاجارات ممنوعة، فانه لا ينصرف الاستيجار للخياطة الى التعجيل قطعا، و كذلك الاستيجار للعبادات مثل الصلاة و الصيام، و امّا في باب الحج فلا تبعد دعوى الانصراف فيه، و لكن مع ذلك ادّعائه في كل زمان و مكان مشكل، و لعلّ اختلافهما كان دخيلا في ثبوته و عدمه. ثم ان مرجع الانصراف على