جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 345)

ان يدخلها بغير احرام» و مقتضى كلامه عدم التعيين، و ان الافضل الاحرام من الميقات.
ثمّ ان افضل مواضع مكة لاحرام حج التمتع هو المسجد الحرام، و يدل عليه روايات، بعضها ظاهرة في تعينه للاحرام، لكنها تحمل على الاستحباب، بقرينة الروايات المتقدمة.
منها: صحيحة معاوية بن عمّار، عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا كان يوم التّروية ان شاء الله فاغتسل ثم البس ثوبيك و ادخل المسجد، الى ان قال: ثم صل ركعتين عند مقام ابراهيم (عليه السلام) او في الحجر، ثم احرم بالحج... الحديث.(1)
و منها: رواية ابي بصير، عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا اردت ان تحرم يوم التروية فاصنع كما صنعت حين اردت ان تحرم، الى ان قال: ثم ائت المسجد الحرام فصل فيه ست ركعات قبل ان تحرم، و تقول: اللهم انّي اريد الحج، الى ان قال: احرم لك شعري و بشري و لحمي و دمي... الحديث.(2)
و منها: غير ذلك.
ثم ان مقتضى صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة: ان افضل مواضع المسجدعند مقام ابراهيم (عليه السلام) او في الحجر، كما في المتن، و ظاهره التخيير بين الامرين و عدم ثبوت ترجيح في البين، و لكن الفتاوى مختلفة من هذه الجهة، حيث يظهرمن بعضها ما ذكر، و من بعضها التخيير بين المقام و تحت الميزاب، و من بعضها ـ كالشرايع ـ الاقتصار على المقام، و من بعضها الاقتصار على تحت الميزاب، و لكنه قال في الجواهر، بعد نقله: و لم نعثر له على شاهد يقتضي فضله على المقام.
  • 1 ـ وسائل ابواب المواقيت الباب الواحد و العشرون ح ـ 1.
  • 2 ـ وسائل ابواب المواقيت الباب الواحد و العشرون ح ـ 4.

(الصفحة 346)

المقام الثاني: فيما لو تعذر الاحرام من مكّة لحج التمتع، و المتسالم عليه بينهم: انه في هذه الصورة يحرم ممّا يتمكن، اي الاقرب الى مكة فالاقرب، و يدل عليه ـ مضافا الى الاجماع و التسالم المذكور ـ الروايات الواردة فيمن تجاوز الميقات بلا احرام و لم يمكن له الرجوع الى الميقات، الدالة على انه يحرم مما يتمكن، معلّلا بخوف فوات الاعمال، فان مقتضى التعليل سراية الحكم بالاضافة الى احرام حج التمتّع.
و هنا روايتان تدلان على ان شرطيّة الاحرام من مكّة انّما تختص بصورة التمكن، و امّا مع عدمه فلا اعتبار له، بل يحرم من مكانه او يسقط رأسا.
احداهما: صحيحة علي بن جعفر، عن اخيه (عليه السلام) قال: سألته عن رجل نسى الاحرام بالحج فذكر و هو بعرفات، فما حاله؟ قال: يقول: اللهم على كتابك و سنّة نبيّك، فقد تم احرامه.(1)
ثانيتهما: صحيحته الاخرى، عن اخيه (عليه السلام) قال: سألته عن رجل كان متمتعا خرج الى عرفات، و جهل ان يحرم يوم التروية بالحج حتى رجع الى بلده، قال: إذا قضى المناسك كلّها فقد تم حجّه.(2) فان مورد الرواية الاولى، و ان كان هو النسيان، و الثانية هو الجهل، لكن المستفاد منهما عدم الاختصاص بشيء من الامرين، بل الحكم شامل لمطلق العذر، كما انه يستفاد من الاولى: انه إذا امكن الاحرام في عرفات بالكيفية
  • 1 ـ وسائل ابواب المواقيت الباب العشرون ح ـ 3.
  • 2 ـ وسائل ابواب المواقيت الباب العشرون ح ـ 2.

(الصفحة 347)

المذكورة، فامكانه قبله انما يكون بطريق اولى.
المقام الثالث: فيما لو احرم من غير مكّة: فان كان مع العمد و الاختيار و التمكن من الاحرام من مكّة، بطل احرامه، لانه غير مأمور به، و لا يجوز الاكتفاء به و ترتيب الاثر عليه، و اللازم عليه العود الى مكّة و الرجوع اليها للتدارك و تجديد الاحرام بالنية و التلبية، و لا يكفي مجرد العود اليها من دون تجديد، و ان نسب الى بعض العامّة، لانّ ظاهر الروايات المشتملة على قوله: من مكّة. انه يعتبر ان يكون شروع الاحرام و الاهلال بالحج منها، فلا محيص عن التجديد بعد العود و الرجوع.
و ان كان مع الجهل و النسيان: فان امكن له العود الى مكّة و التجديد فيها، يجب ذلك، لان الجهل او النسيان لا يجدي في الحكم بالصحة بعد فرض امكان الاتيان بالمأمور به على وجهه. و مورد الروايتين المتقدمتين في المقام الثاني غير هذاالفرض.
و ان لم يمكن له العود اليها للتجديد: فالمحكي عن الشيخ، في الخلاف: اجزاء ذلك الاحرام و عدم لزوم التجديد في ذلك الموضع. و تبعه في كشف اللثام حاكيا له عن التذكرة ايضا، مستدلا بالاصل و بمساواة ما فعله لما يستأنفه، من الكون في غير مكّة و في العذر، لان النسيان عذر.
و لكنه اجاب عنه صاحب الجواهر (قدس سره): بان ما اوقعه اوّلا لم يوافق امرا به، فهو فاسد قال: «و من هنا كان مقتضى الاصل الفساد لا الصّحة، و امّا دعوى المساواة فلا ريب في انها قياس، و الاصل يقتضي العكس، اذ المصحّح للاحرام المستأنف انما هو الاجماع على الصّحة معه، و ليس النسيان مصحّحا له حتى يتعدّى الى غيره، و انّما هو مع العذر عذر في عدم وجوب العود، و هو لا يوجب الاجتزاء
(الصفحة 348)

بالاحرام معه حيثما وقع، بل انما يجب الرجوع الى الدليل، و ليس هنا سوى الاتفاق، و لم ينعقد الاّ على الاحرام المستأنف، و امّا السابق فلا دليل عليه».
و قد استدركه بقوله بعده: «نعم، قد يقال بصحة احرام مصادف العذر واقعا، كما لو نسى الاحرام منها و احرم من غيرها، في حال عدم تمكّنه من الرجوع اليها، لو كان متذكرا لمصادفته الامر به واقعا حينئذ، فتامل. » و اشار بالامر بالتأمل الى جريان المناقشة في الحكم بالصحة في الصورة المذكورة، مع ان الظاهر هو الحكم بها، لان المأمور به بحسب الواقع هو الاحرام من نفس هذا المكان، لفرض عدم التمكن من العود، و لو كان متذكرا. غاية الامر، تخيله ان الوجه في الصحة هوالجواز في نفسه و بحسب الوظيفة الاختيارية الاولية، مع انّ الواقع هو استناد الجواز الى عدم التمكن و ثبوته مع الاضطرار، لكن هذا التخيل لا يقدح في الحكم بالصحة، مع مصادفته الامر به واقعا، كما هو واضح.
بقي الكلامبعد ظهور كون عنوان «البطن» المضاف الى مكّة، في اعتبار هذاالامر: يراد به البلد في مقابل النواحي و الاطراف، في انه هل المراد بمكّة ما هو الثابت في زمان صدور الروايات، فلا تشمل المحلاّت الجديدة الحادثة بعد ذلك الزمان، خصوصا في الازمنة المتأخرة، سيّما في هذا الزمان، او ان المراد بها: ما يطلق عليه عنوانها، و لو كانت متسعة؟ ربما يحتمل الاوّل، لكن الظاهر هو الثاني، لان الملاك هو العنوان، و قد اتسع بعد ذلك الزمان، كما ان المسجد الحرام قد توسع تدريجا في الازمنة المختلفة، و لا مجال لاحتمال اختصاص احكامه بخصوص ما كان في عهد النبي (صلى الله عليه وآله).
و يؤيّد، بل يدلّ على ما ذكرنا: ان الظاهر توسع مكّة في زمان صدور الرّوايات، الذي هو زمان الصادقين (عليهما السلام)بالاضافة الى زمان النبي (صلى الله عليه وآله)، فان كان المراد: ما هو في زمان النبي (صلى الله عليه وآله)، فليس في شيء من الروايات اشارة اليه
(الصفحة 349)

خامسها: ان يكون مجموع العمرة و الحج من واحد و عن واحد فلو استؤجر اثنان لحج التمتع عن ميت، احدهما لعمرته و الاخر لحجّه، لم يجز عنه، و كذا لو حج شخص و جعل عمرته من شخص و حجّه عن اخر، لم يصحّ1 .

و اشعار به، فضلا عن الدلالة، و ان كان المراد ما هو في زمانهما (عليه السلام)، فليس لهوجه، بعد كون الروايات حاكية عما نزل وحيا، و دالة على كون الحكم في زمن النبي (صلى الله عليه وآله) ذلك، فلا يبقى الاّ كون المراد منها ما ينطبق عليه عنوانها، و ان اتّسعت جدّا.
1 - قال صاحب الجواهر (قدس سره) بعد الاستظهار من الاصحاب انه لا يشترط غير الامور المتقدمة: «يمكن ان يكون عدم ذكر اصحابنا لذلك ـ اي لهذا الامر الخامس ـ، اتكالا على معلومية كون التمتع عملا واحدا عندهم، و لا وجه لتبعيض العمل الواحد، فهو في الحقيقة مستفاد من كون حج التمتع قسما مستقلا، و يمكن ان لا يكون ذلك شرطا عندهم، لعدم الدليل على الوحدة المزبورة، التي تكون العمرة معها، كالركعة الاولى من صلاة الصبح، و الا لم تصح عمرته، مثلا مع اتفاق العارض عن فعل الحج الى ان مات، بل المراد اتصاله بها و ايجاب اردافه بها مع التمكن، و حينئذ فلا مانع من التبرع بعمرته عن شخص و بحجه عن اخر، لاطلاق الادلة، الى ان قال: و امّا الوقوع من شخص واحد، فلم اجد في كلام احد التعرض له، بمعنى انه لو فرض التزامه بحج التمتع بنذر و شبهه فاعتمر عمرته و مات مثلا، فهل تجزي نيابة احد عنه ـ مثلا ـ بالحج من مكة؟ و ان كان الذي يقوى عدم الاجزاء، ان لم يكن دليل خاص».
و قد تبعه في الترديد في اعتبار هذا الامر السيد (قدس سره) في العروة، بل استظهر من الرواية خلافه، و هي صحيحة محمد بن مسلم، عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل يحج عن ابيه، أيتمتع؟ قال: نعم، المتعة له و الحج عن ابيه.(1) و يظهر من
  • 1 ـ وسائل ابواب النيابة في الحج الباب السابع و العشرون ح ـ 1.