جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 32)

و امّا الوجوه المذكورة في كلام صاحبي المدارك و الجواهر، فكلّها مخدوشة، فان استلزام صحة العمل العبادي للأجر و الثواب في الآخرة، و الكافر غير قابل لهمااصلا. يرد عليه: انه لم يقم دليل على هذا الاستلزام، خصوصا بعد كون الاجر و الثواب لا يستحقّ بالذات و لا يحكم العقل باستحقاقه كذلك، بخلاف استحقاق العقوبة على مخالفة تكليف المولى، فانّه ممّا يستقل به العقل، بل الاجرو الثواب منشأه التفضل و الوعد الالهي فحينئذ لا مانع من الالتزام بان مورد التفضل و انجاز الوعد ما إذا كان المحلّ قابلا و صالحا للثواب، و الكافر لا يكون كذلك، فالاستلزام المذكور غير ثابت.
و عليه، فالصحة تؤثر في رفع استحقاق العقوبة المترتب على المخالفة، و لا مانع من الالتزام به، و لا ينافيه قوله تعالى: «لا يخفّف عنهم العذاب» فان المراد منه عدم التخفيف بالاضافة الى العذاب الثابت عليه، و مرجعه الى عدم شمول العفوو المغفرة له بوجه، و هذا لا ينافي كون عمله الواقع نيابة، مؤثرا في عدم ثبوت عذاب المخالفة بالنسبة اليه.
و بالجملة: فرق واضح بين الاتيان بما يوجب قلة العذاب في الآخرة و بين التخفيف بالاضافة الى العذاب الذي يستحّقه. و عليه، فالصّحة تؤثر في ذلك و لا ينافيها شيء. و امّا الآية الناهية عن الاستغفار فموردها المشركون، و لا تعم مطلق الكافر. و قد عرفت تمامية دلالتها في موردها.
و امّا ما ورد في الموادّة و النهي عنها، فان كان المراد بالموادة فيها هي الموادة القلبية و المحبة كذلك، فلا يرتبط بمسألة النيابة التي هي امر عملي، و ان كان المراد بها فيها ما يشمل الموادة العملية، فيشكل الامر من جهة ان الموادة العمليّة الحاصلة بالاحسان و الصدقة غير محرّمة ظاهرا، و على تقديرها فالنيابة لا تكون مصداقاللموادة دائما، فان النيابة الاستيجارية، التي يكون غرض النائب مجرد الوصول
(الصفحة 33)

الى الاجرة و اخذ مال الاجارة، لا تكون موادة بوجه. نعم، النيابة التبرعية تكون مصداقا لها، كما لا يخفى.
و يخطر بالبال في تفسير المراد من الآية: ان المراد من الموادة، سواء كانت قلبية او اعم منها و من العملية، هي الموادّة لاجل كونهم متصفين بانهم ممّن يحادّون الله و رسوله، ففي هذا الفرض يحرم التصدق و الاحسان اليهم، و عليه، فلا تشمل الآية للمقام اصلا. و ممّا ذكرنا، يظهر وجه ما في المتن، من: انه لو فرض انتفاع الكافر به بنحو اهداء الثواب. الذي مرجعه الى صدور العمل العبادي من المسلم، بعنوانه. غاية الامر، اهداء ثواب عمله الى الكافر. لا مانع من استيجار المسلم لذلك. نعم، انتفاعه به مجرد فرض، فان ظاهر الكتاب انه لا خلاق لهم في الآخرة و لا نصيب. و قد عرفت استناد صاحبي المدارك و الجواهر للبطلان، الى عدم ثبوت لازم الصحة، و هو الاجر و الثواب، و ان ناقشنا في الملازمة.
هذا، و امّا ما ذكره كاشف اللثام، فان رجع الى ما ذكرنا، من: ان النائب يقصد تقرب المنوب عنه. و هو غير صالح للتقرب في المقام، فهو. و الاّ فلا دليل على ما افاده.
ثمّ انه يظهر من اعتبار مجرد الاسلام في المنوب عنه ـ كما في المتن ـ: عدم اعتبار الايمان فيه خصوصا مع تفريع خصوص عدم صحة النيابة من الكافر عليه، و مع اعتبار الايمان في النائب لا الاسلام فقط. و عليه، فيظهر من المتن صحة نيابة المؤمن عن المخالف و المسألة اختلافية، و فيها اقوال اربعة.
1 ـ عدم الجواز مطلقا، من دون فرق بين الناصب و غيره، و بين الاب و غيره، و بين المستضعف و غيره. اختاره صاحب الجواهر (قدس سره) و عن ابني ادريس و براج، دعوى الاجماع عليه.
(الصفحة 34)

الجواز مطلقا عن غير الناصب، حكى عن المعتبر و المنتهي و المختلف و الدروس و الجامع.
3 ـ عدم الجواز مطلقا الاّ ان يكون اب النائب، اختاره الشيخ، و الفاضلان في بعض كتبهما.
4 ـ الجواز للمستضعف، اختاره الشهيد في محكيّ حواشي القواعد.
و الكلام في هذه الجهة، تارة من جهة ما هو مقتضى القاعدة، مع قطع النظرعن الروايات الخاصّة، و اخرى مع ملاحظتها، فنقول:
امّا من الجهة الاولى: فالظاهر ان مقتضى القاعدة فيه عدم الجواز، لان الوجهين اللذين ذكرناهما في عدم صحة النيابة عن الكافر يجريان في المخالف ايضا، ضرورة ان عدم ثبوت الاطلاق في ادلة مشروعية النيابة، و كونها بصدد بيان اصلها بنحو الاجمال، بضميمة كون اصل النيابة امرا على خلاف القاعدة، يقتضي عدم الصّحة في المقام ايضا بعد كون المشروعية فيه مشكوكة، كما ان مقتضى قصد النائب تقرب المنوب عنه، بضميمة عدم كون المنوب عنه صالحاللتقرب، لاعتبار الولاية في صحة العبادة، على ما عرفت، يقتضي عدم صحة النيابة عن المخالف، فلا فرق من جهة القاعدة بينه و بين الكافر.
وامّا من الجهة الثانية: فقد وردت في المقام روايات:
منها: صحيحة وهب بن عبدربّه، قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): ايحجّ الرجل عن الناصب؟ فقال: لا، قلت: فان كان ابي؟ قال: ان كان اباك، فنعم.(1) و فيما رواه الصدوق باسناده عنه، قال: ان كان اباك فحجّ عنه.
و السؤال الاوّل ظاهر بلحاظ التعبير ب «عن» في النيابة التي هي محل البحث
  • 1 ـ وسائل ابواب النيابة في الحج الباب العشرون ح ـ 1.

(الصفحة 35)

في المقام، و محصّل الجوابين: التفصيل في المنوب عنه الناصب، بين الاب و بين غيره، بالحكم بالجواز في الاول و بالعدم في الثاني.
و منها: موثقة اسحاق بن عمّار عن ابي ابراهيم (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يحجّ، فيجعل حجّته و عمرته او بعض طوافه لبعض اهله، و هو عنه غائب ببلد أخر، قال: فقلت: فينقص ذلك من اجره؟ قال: لا، هي له و لصاحبه، و له سوى ذلك بما وصل. قلت: و هو ميّت، هل يدخل ذلك عليه؟ قال: نعم، حتى يكون مسخوطا عليه فيغفر له، او يكون مضيّقا عليه فيوسّع عليه. فقلت: فيعلم هو في مكانه ان عمل ذلك لحقه؟ قال: نعم. قلت: و ان كان ناصبا ينفعه ذلك؟ قال: نعم، يخفف عنه.(1) و الجمع بينهما امّا بحمل الثانية على صورة عدم النيابة، !بل كان هناك مجرداهداء الثواب، و كان العمل مقرونا بقصد تقرّب النائب بنفسه لا تقرب المنوب عنه خصوصا، مع ملاحظة عدم ظهور السؤال الاوّل فيها بنفسه في النيابة، و ظهور الصحيحة فيها على ما عرفت. و امّا بجعل الصحيحة مخصصة للموثقة و مقيده لها، بحمل الناصب فيها على الناصب، غير الاب، و اخراج الاب الناصب عنها. و بهذا الوجه الثاني يجمع بين الصحيحة و بين رواية علي بن حمزة، قال: سألته عن الرجل يحج و يعتمر و يصلي و يصوم و يتصدق عن والديه و ذوي قرابته. قال: لا بأس به، يؤجر فيما يصنع، و له اجر اخر لصلة قرابته، قلت: ان كان لا يرى ما ارى و هوناصب؟ قال: يخفّف عنه بعض ما هو فيه.(2) فان مورد السؤال فيها هي النيابة لا اهداء الثواب، فوجه الجمع يتعين ان يكون هو التقييد، و حمل الرواية على
  • 1 ـ وسائل ابواب النيابة في الحج الباب الخامس و العشرون ح ـ 5.
  • 2 ـ وسائل ابواب قضاء الصلاة الباب الثاني عشر ح ـ 8.

(الصفحة 36)

الناصب، غير الاب، لكن الرواية ضعيفة السّند.
و بالجملة: فملاحظة مجموع الروايات تقتضي الحكم بالتفصيل في الناصب بين الاب و غيره، و امّا غير الناصب من سائر المخالفين، فالظاهر ان مفاد الروايات هوجواز النيابة عنه، على خلاف القاعدة المقتضية لعدم الجواز، و ذلك لان مدلول الصحيحة هو المنع في الناصب مع التفصيل المذكور، و فماد الموثقة و الرواية الأخيرة، الجواز في الجميع. غاية الامر، لزوم تقييدهما في الناصب بغير الاب، فمقتضاهما هو الجواز في غير الناصب مطلقا.
اللهم الاّ ان يقال: إن الموثقة و ان كانت ظاهرة في الجواز الاّ انه ليس لهاظهور في مسألة النيابة، التي هي محل البحث. و الرواية الأخيرة، و ان كانت ظاهرة في النيابة، الاّ أنها فاقدة لوصف الاعتبار و الحجيّة، فلم تثبت حجة على الجواز في مقابل القاعدة، كما لا يخفى.
ثم انه لو لم نقل بدلالة الروايات على الجواز في غير الناصب، فيما هو محل البحث، و هي النيابة، و قلنا بدلالتها على الجواز في خصوص الاب الناصب، فهل تسرية الحكم الى الاب المخالف غير الناصب، تكون من باب التعدي عن موردالحكم المخالف للقاعدة الى غير مورده؟ فلا يجوز اصلا، او ان استفادة الحكم بالاضافة الى ما ذكر، انما يكون بطريق الاولوية عند العرف، فان الناصب الذي يكون انجس من الكلب، و شرا من اليهود و النصارى، و محكوما بالكفر، و ان كان منتحلا للاسلام، إذا جازت النيابة عنه، فيما إذا كان ابا، فغير الناصب يكون بطريق اولى، مع انه محكوم بالاسلام، و يجري عليه اثاره، و هذا هو الظّاهر.
المقام الثاني: يشترط في المنوب عنه، فيما إذا كان الحج واجبا، سواء كان باصل الشرع او