جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 69)

مسألة 7 ـ يجب في الاجارة تعيين نوع الحج فيما إذا كان التخيير بين الانواع كالمستحبّي و المنذور المطلق ـ مثلا ـ و لا يجوز على الاجوط العدول الى غيره، و ان كان افضل الاّ إذا اذن المستأجر، و لو كان ما عليه نوع خاص لا ينفع الاذن بالعدول، و لو عدل مع الاذن يستحق الاجرة المسمّاة في الصورة الاولى و اجره مثل عمله في الثانية، ان كان العدول بامره، و لو عدل في الصورة الاولى بدون الرّضا صحّ عن المنوب عنه، و الاحوط التخلص بالتصالح في وجه الاجارة إذا كان التعيين على وجه القيدية، و لو كان على وجه الشرطية، فيستحق، الاّ إذا فسخ المستأجر الاجارة، فيستحق اجرة المثل لا المسمّاة1 .

طول النهار فعمل نصفه ثم مات، و كان ذلك النّصف مؤثرا في حصول غرض المستأجر في الجملة، و امّا في مثل الصلاة من الامور الارتباطية، التي لا قيمة لا بعاضها الاّ في صورة الانضمام و الاجتماع، فالظاهر عدم توزيع الاجرة على ابعاضها، بل انّما هي في مقابل المجموع، كما لا يخفى.
و امّا ما وقع في الثاني، من الاستيجار للبناء و حمل البنّاء الادوات و الالات الى محلّ العمل و موته قبل الشروع فيه، و انه يستحق اجرة المثل قطعا. فيرد عليه: انه لا دليل على الاستحقاق فيه. و لا قطع لنا بذلك، بل مقتضى ما ذكرنا: عدم ثبوت الضمان فيه كنظائره و الالكان اللازم الالتزام بالضمان لاجرة ارجاع الالات الى المحل الاوّل ايضا، مع انه لا مجال له، كما لا يخفى. فالحق ـ حينئذ ـ ما افاده الماتن (قدس سره)، من: عدم استحقاق النائب في المقام شيئا، لا من الاجرة المسماة و لا اجرة المثل اصلا.
1 - يقع الكلام في هذه المسألة في مقامات:
المقام الاوّل: انه إذا كانت النيابة بالاجارة، فهل يجب تعيين نوع الحج، من التمتع و القران و الافراد، ام لا؟ قال في الجواهر: ظاهرهم الاتفاق عليه. اي على لزوم التعيين، معللا له بلزوم الغرر، و قال في المدارك: مقتضى قواعد الاجارة انه يعتبر في صحة
(الصفحة 70)

الاجارة على الحج تعيين النوع الذي يريده المستأجر، لاختلافها في الكيفية و الاحكام.
و لكنه اورد على ذلك: بان اختلاف انواع الحج في الكيفية و الاحكام إذالم يوجب اختلاف الماليّة لم يجب معرفتها، لأنّ الصفات التي يجب العلم بها، لئلا يلزم الغرر، هي الصفات التي تختلف بها المالية، و امّا ما لا تختلف به المالية فلا تجب معرفته، لعدم لزوم الغرر مع الجهل بها، بل ربما يقال بعدم قدح اختلاف الصفات في المال ايضا إذا كان الغرض متعلّقا بالطبيعة، التي هي الجنس و مع عقد الاجارة عليه، فانه مع ذلك لا يقدح اختلاف الانواع في المالية ايضا، نعم، إذاكان المنوب عنه مما يتعين عليه نوع خاص، يلزم التعيين لاجل ذلك لا لاجل المدخلية في صحة الاجارة.
ثم انّ في المتن تشويشا من جهة ظهوره في كون لزوم تعيين النوع انّما هو فيما إذاكان التخيير بين الانواع، كالفرضين المذكورين فيه، و كما إذا كان له منزلان في مكة و خارجها، مع ان لزوم التعيين في غير صورة التّخيير انّما هو من جهتين: جهة الاجارة و جهة التعيين على المنوب عنه، فاللزوم فيه انما يكون بطريق اولى.
المقام الثاني: في جواز العدول الى غير ما عيّن للاجير في الاجارة: لا شبهة في عدم الجواز إذالم يكن المعدول اليه افضل، و امّا إذا كان كذلك فالمسئلة خلافية، فالمحكّي عن ابي علي و الشيخ و القاضي: انه يجوز العدول الى الافضل مطلقا. و يظهر من الشرايع و قواعد العلاّمة: جواز العدول في الجملة، و هو فيما ما لو علم تعلق غرض المستأجر بالافضل. و المحكّي عن النافع و الجامع و التخليص: عدم جواز العدول مطلقا. و صرّح السيد (قدس سره) في العروة بعدم جواز العدول في صورة تعيّن ما على
(الصفحة 71)

المنوب عنه مطلقا و لو مع الرضا، و جوازه في صورة التخيير مع رضا المستأجر، و ظاهر المتن ايضا ذلك، مع الفرق بجعل الحكم بعدم جواز العدول في صورة التخيير، مقتضى الاحتياط اللزومي، و تبديل الرضا بالاذن.
و كيف كان، فمقتضى قاعدة الاجارة عدم جواز العدول عمّا عيّن على الاجير مطلقا، و لو كان افضل، إلاّ انه قد ورد في المقام روايتان لا بد من ملاحظتهما:
احداهما: ما رواه المشايخ الثلاثة بأسانيدهم، عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن ابي بصير عن احدهما ـ عليهما السّلام ـ في رجل اعطى رجلا دراهم يحج بها عنه حجة مفردة، فيجوز له ان يتمتع بالعمرة الى الحج؟ قال: نعم، انّما خالف الى الفضل(1).
و في رواية الكليني: ايجوز له؟ و قال: انّما خالفه، و في رواية الصدوق: انّما خالفه الى الفضل، و الخير كما في احدى روايتى الشيخ. و قد ناقش صاحب المدارك في صحة سد الرواية، نظرا الى اشتراك ابي بصير بين الثقة و الضعيف، و لم يقم دليل على كون المراد به هو ابا بصير، الذي هو ثقة بالاتفاق، و هو ليث بن البختري المرادي، و ان فسّره صاحب الوسائل بذلك، و قال بعد ابي بصير: يعني المرادي، لاحتمال كون المراد به هو يحي بن القاسم، الذي وقع الخلاف في وثاقته.
و لكن الظاهر بطلان المناقشة، لانصراف اطلاق ابي بصير الى ليث المرادي، مع ان الظاهر و ثاقة الاخر ايضا.
و امّا الدلالة: فلو كان الجواب بقوله: نعم. خاليا عن التعليل، لكان ظاهرالرواية ثبوت حكم تعبدي شرعي على خلاف ما تقتضيه القاعدة في الاجارة، و هو عدم جواز العدول، كما عرفت، و كان اللازم الاخذ به مع قطع النظر عن
  • 1 ـ وسائل ابواب النيابة في الحج الباب الثاني عشر ح ـ 1.

(الصفحة 72)

الرواية الاتية، الظاهرة في عدم الجواز، و امّا مع ملاحظة التعليل بقوله: انّما خالف الى الفضل، فيجري فيه احتمالات ثلاثة:
احدها: حيث ان التعليل ظاهر في كونه تعليلا ارتكازيا غير تعبدي، فاللازم ان يكون المراد: انه لو استأجر احد شخصا على عمل فيه الفضل، و كان غرضه وصول الثواب اليه، فالمراد انه يجوز اختيار الافضل، لان ثوابه اكثر، و مقتضى ذلك وجود خصوصيتين: احديهما عدم تعين المعدول عنه على المستأجر و ثبوت التخيير بينه و بين المعدول اليه، و ثانيتهما العلم برضا المستأجر بذلك.
ثانيها: انه مع تسليم الظهور المذكور، و هو ظهور التعليل في كون ارتكازيّاغير تعبدي، لكن حيث انه مع العلم بالرّضا يكونه الحكم بالجواز واضحا، لا مجال معه للسؤال لعدم الحاجة اليه، فاللازم ان يكون المراد: ان التمتع لما كان افضل من غيره كان العدول اليه احسانا للمستأجر، و ان لم يرض به، ففي الحقيقة يكون حكم الشارع بالجواز انّما هو لاجل كون العدول احسانا و فضلا زائدا على مورد الاجارة، فيكون جوازه امرا ارتكازيّا عقلائيّا.
ثالثها: منع ظهور كون التعليل امرا ارتكازيا غير تعبدي، فانه نرى في روايات كثيرة تعليل الحكم في موردها بكونه صغرى للكبرى، التي تكون شرعية محضة و لا دخل فيها للارتكاز، فنرى في روايات حجية الاستصحاب تعليل الحكم ببقاء الوضوء مع الشك في انتقاضه، بانه على يقين من وضوئه، و لا ينبغي له ان ينقض اليقين بالشّك، و كذا تعليل الحكم ببقاء طهارة الثوب مع الشك في اصابة النجاسة اليه، بعد سؤال زرارة عن العلة: «بانّك كنت على يقين من طهارتك، فشككت، و ليس ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك ابدا» مع ان حجيّة الاستصحاب لا تكون امرا ارتكازيّا عقلائيا، بل مقتضى التحقيق انه اصل شرعي تعبدي و غير ذلك من الموارد الاخرى. و عليه، فيحتمل ان يكون المراد في
(الصفحة 73)

المقام: ان الجواز في هذا المورد انما هو لكونه مصداقا للقاعدة الكلية الشرعية، و هوجواز المخالفة الى الافضل. و هذه القاعدة و ان لم تكن معمولا بها في كثير من الموارد، كما إذا استؤجر شخص لزيارة عبد العظيم (عليه السلام) فعدل الى زيارة قبر مولانا الرضا عليه الاف التحية و الثناء، الاّ انه لا يقتضي منع جريان هذا الاحتمال في الرواية، كما لا يخفى و مقتضى هذا الاحتمال جواز العدول الى الافضل و لو مع العلم بعدم رضا المستأجر، بل و مع تعين غيره على المستأجر.
هذا، و لكن حيث انّه تكون الرواية على خلاف قاعدة الاجارة، فالقدر المتيقن منها صورة التخيير و العلم برضا المستأجر، كما هو ظاهر.
ثانيتهما: ما رواه الشيخ باسناده عن محمد بن احمد بن يحيى عن الهيثم النهدي عن الحسن بن محبوب عن عليّ (عليه السلام)في رجل اعطى رجلا دراهم يحج بها عنه حجة مفردة. قال: ليس له ان يتمتع بالعمرة الى الحج لا يخالف صاحب الدراهم.(1) و هيثم النهدي لم يصرّح بتوثيقه بالخصوص، بل هو من رجال كتاب كامل الزيارات، و الحسن بن محبوب من اصحاب الرضا (عليه السلام) و من الطبقة السّادسة، و عليه، فلا يمكن له النقل عن عليّ امير المؤمنين (عليه السلام)من دون وسائط متعددة، و اطلاق كلمة «عليّ» ينصرف اليه خصوصا مع ذكر «عليه السلام» بعده، كما في الطبعة الجديدة من الوسائل و المحكي عن الطبعة الجديدة من الاستبصار، و حمله على علي بن موسى الرضا (عليه السلام) ينافي عدم معهودية الاطلاق في هذا الاسم المبارك بالاضافة اليه، مع ان راوي الحديث و هو الشيخ (قدس سره) قد صرح: بان هذا الحديث موقوف غير مسند الى احد من الائمة (عليهم السلام).
  • 1 ـ وسائل ابواب النيابة في الحج الباب الثاني عشر ح ـ 2.