جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 322)

مسألة 1 ـ يشترط في حج التمتع امور: احدها: النية اي قصد الاتيان بهذا النوع من الحج حين الشروع في احرام العمرة، فلو لم ينوه او نوى غيره او تردّد في نيته بينه و بين غيره، لم يصحّ1 .

فمقتضى الروايات: انّه لا يكون بعد التقصير شيء مؤثر في الحليّة، كما لا يخفى، فاللازم ان يكون محلّه قبل التقصير، و هذا هو الظاهر.
ثم انه تعرض بعض شروح العروة لبعض الخصوصيات المعتبرة في الحج في هذا المقام، و نحن نحيل تفصيل البحث في جميعها الى محالّها، و نتعرض لها هناك ان شاء الله تعالى.
1 - الظاهر انه لا اشكال عند الاصحاب في اعتبار النيّة بعنوانها، و لكن البحث في المراد من النيّة المعتبرة خصوصا، مع ملاحظة جعلها من الامور المعتبرة في حج التمتع، كسائر الامور المعتبرة فيه.
فعن الدروس: ان المراد بها نية الاحرام. و اورد عليه في المسالك بقوله: «و هو حسن، الا انه كالمستغنى عنه، فانه من جملة الافعال، و كما تجب النيّة له تجب لغيره، و لم يتعرضوا لها في غيره على الخصوص».
و يرد عليه ايضا، ما سيأتي، من: ان النيّة دخيلة في ماهية الاحرام و جزءمنها، و الجزء الاخر التلبيه. و عليه، فلا يمكن تعلق النية به لاستلزامه تعلقها بنفسها.
و عن بعض الاصحاب: انّها عبارة عن نيّة الخروج الى مكّة، بل في محكي كشف اللثام عنه: انه قدمها على الدعاء للخروج من المنزل و ركوب الدّابة، و بطلانه واضح، لان الكلام في النيّة المعتبرة في اعمال حج التمتع، و لا محالة تكون مبدأ للشروع، كما هو ظاهر.
و التحقيق يوافق ما في المتن من التفسير، الذي مرجعه الى قصد الحج اوّلا، و ارادة الاتيان بالتمتع، الذي هو نوع خاص من جنس الحج ثانيا، و لكنه تنظّر في
(الصفحة 323)

المسالك في وجوب النية بهذا المعنى، و الوجه في النظر ما اشار اليه في المدارك، من: ان مقتضاه انه يجب الجمع بين هذه النيّة و بين نيّة كل فعل من افعال الحج على حدّه، و هو غير واضح، و الاخبار خالية عن ذلك كلّه.
أقول: الظاهر ان الجمع بين النيّتين في باب الحجّ ليس امرا مختصا به من بين سائر العبادات، كالصلاة مثلا، بل مرجعه الى لزوم استمرار النيّة الاولى المتعلقة بالمجموع، و الاتيان بكل جزء بعنوانه، و بما انه جزء لذلك المجموع، فكما انه يعتبر في الطواف ـ مثلا ـ الاتيان به بعنوانه، و بما انه جزء للعمرة او الحج مع الالتفات الى الخصوصية النوعية، كذلك يعتبر في ركوع الصلاة ـ مثلا ـ الاتيان به بعنوانه، و بما انه جزء لصلاة الظهر كذلك، فان كان يعدّ ذلك الاستمرار تعدّدا للنية في باب الحج، فليكن ـ ايضا ـ تعدّدا في باب الصلاة، و ان كان ذلك مجرد استمرارفي الصلاة يكون كذلك ـ ايضا ـ في باب الحج.
و بالجملة: لم يعرف للحج خصوصية من بين العبادات من هذه الجهة، الراجعة الى لزوم اشتمال كل فعل من افعاله على نية مستقلة على حده. نعم، الخصوصية انّما هي من جهة استحباب التلفظ بالنية فيه دونها.
ثم انه لو فرض وجود الخصوصية من جهة اصل التعدّد، فالكلام هنا في اعتبار نيّة المجموع حين الشروع، و لا دلالة لاعتبارها عند كل فعل على عدم اعتبارها حين الشروع، بل يدلّ على الاعتبار في المقام امور:
الأوّل: ان عناوين العبادات، و كذا خصوصيات انواعها كلها من العناوين القصدية، التي لا تكاد تتحقق الا بالقصد، و لا تتعين الصورة المشتركة بينها و بين غيرها، او المشتركة بين انواعها الاّ بالقصد، فصلاة الظهر ـ مثلا ـ يتوقف تحققهاعلى قصد عنوانها جنسا و نوعا، لعدم طريق للتعيين و التعين سوى القصد، و الحج ايضا من هذا القبيل، كما هو ظاهر.
(الصفحة 324)

الثاني: انه لا شبهه في ان الشروع في الحج او العمرة انّما هو بالاحرام، و ماهيته ـ كما يأتي ـ عبارة عن النيّة و التلبية، و حينئذ فيسئل عن ان المراد بهذه النية، التي هي جزء لماهية الاحرام، ماذا؟ فهل المراد هي نيّة الاحرام او نيّة مجموع العمل؟ لا سبيل للاوّل، لانه بعد ما كان الاحرام عبارة عن النيّة، فاللازم ان يكون المنوي غير الاحرام، و ليس الاّ المجموع.
فبالنية و التلبية يتحقق الاحرام، الذي هو الشروع في العمل، كما انه في الاحرام الصغير الموجود في باب الصلاة، و لذا سميت التكبيرة الافتتاحية تكبيرة الاحرام، يتحقق ذلك بنية مجموع الصلاة و تكبيرة الاحرام، و لا فرق بين الاحرامين من هذه الجهة.
الثالث: دلالة بعض الروايات عليه، مثل صحيحة احمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، قال: قلت لابي الحسن على بن موسى الرضا (عليه السلام): كيف اصنع إذا اردت ان اتمتع؟ فقال: لبّ بالحج و انو المتعة، فاذا دخلت مكة طف بالبيت، و صليت الركعتين خلف المقام، و سعيت بين الصفا و المروة، و قصّرت، فنسختها و جعلتها متعة.(1) ثمّ انه استدرك في العروة عن اعتبار نيّة حجّ التمتع عند الشروع في عمرته موردا، فقال: «نعم، في جملة من الاخبار: انه لو اتى بعمرة مفردة في اشهر الحج جاز ان يتمتع بها، بل يستحب ذلك إذا بقى في مكّة الى هلال ذي الحجّة، و يتأكد إذا بقى الى يوم التروية، بل عن القاضي وجوبه حينئذ، و لكن الظاهر تحقق الاجماع على خلافه» ثم تعرض لتلك الاخبار و البحث فيها. و الظاهر انّ
  • 1 ـ وسائل ابواب الاحرام الباب الثاني و العشرون ح ـ 4 ـ و لا يخفى ان المذكور في الكتب الفقهية: ان له روايتين، و يظهر من الوسائل في هذا الباب: ان له ثلاث روايات، مع ان التحقيق اتّحادها، و ان كان بعض الاختلافات موجودا.

(الصفحة 325)

المراد بالجواز في العبارة الاولي هو الاستحباب، لانه لا معنى للجواز الاّ الاتيان بحج التمتع بعدها، و لا شبهة في انّه عبادة مستحبة راجحة. و عليه، فالاختلاف انّماهو في مراتب الاستحباب.
و منشأ اصل الحكم الروايات الكثيرة الواردة فيه، و هي على طوائف مختلفة:
الطائفة الاولى: ما تدلّ، على: ان المعتمر في اشهر الحج يجب عليه البقاء الى ان يحجّ حج التمتع، مثل صحيحة يعقوب بن شعيب، قال: سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن المعتمر في اشهر الحج، قال: هي متعة.(1) و ظهور السؤال في كون المراد هي العمرة المفردة لا خفاء فيه، فانه مضافا الى انّ اطلاق العمرة من دون الاضافة الى التمتع يراد به العمرة المفردة، يكون نفس السؤال قرينة على خصوصها، اذ عمرة التمتع، في اشهر الحج لا ابهام فيها من جهة، حتى تحتاج الى السوأل، فالسؤال انّما هو عن خصوص العمرة المفردة، و الجواب ظاهر في صيرورتها متعة قهرا، و يأتي البحث من هذه الجهة ايضا.
و مرسلة موسى بن القاسم، قال: اخبرني بعض اصحابنا: انّه سأل ابا جعفر (عليه السلام) في عشر من شوال، فقال: اني اريد ان افرد عمرة هذا الشهر، فقال له: انت مرتهن بالحجّ... الحديث.(2) و رواية عليّ، قال: سأله ابو بصير و انا حاضر، عمن اهلّ بالعمرة في اشهر الحج أله ان يرجع؟ قال: ليس في اشهر الحج عمرة، يرجع منها الى اهله، و لكنه يحتبس بمكّة حتى يقضي حجّه، لانه انّما احرم لذلك.(3) و التعليل يشعر بعدم كون المراد هي العمرة المفردة، كما ان الظاهر ان الراوي هو علي بن ابي حمزة البطائني،
  • 1 ـ وسائل ابواب العمرة الباب السابع ح ـ 4.
  • 2 ـ وسائل ابواب العمرة الباب السابع ح ـ 8.
  • 3 ـ وسائل ابواب العمرة الباب السابع ح ـ 7.

(الصفحة 326)

الذي تكون روايته ضعيفة. و عليه، فالرواية المعتبرة في هذه الطائفة هي الصحيحة الاولى.
الطائفة الثانية: ما تقابل الطائفة الاولى، و تدل على نفي البأس عن الخروج الى بلاده، و هي صحيحة عبد الله بن سنان، عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بالعمرة المفردة في اشهر الحج، ثم يرجع الى اهله.(1)
الطائفة الثالثة: الروايات الدالة على كون جواز الخروج ثابتا الى هلال ذي الحجة او الى يوم التروية:
فالاولى: رواية عمر بن يزيد، عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: من دخل مكّة بعمرة فاقام الى هلال ذي الحجّة، فليس له ان يخرج حتى يحجّ مع الناس.(2) و في سندها الحسين بن حماد، و هو مجهول الحال، و ان صحّحها في العروة، و مقتضى اطلاق الصدر، و ان كان الاتيان بالعمرة المفردة في غير اشهر الحج ايضا، الاّ ان الظاهر كون المراد بالحج هو حج التمتع، و اللازم فيه وقوع عمرته في اشهر الحج، فهو قرينة على عدم ثبوت الاطلاق للصدر، و اختصاصه بما وقع في اشهر الحج.
و الثانية: صحيحة عمر بن يزيد، عن ابي عبد الله (عليه السلام)، قال: من اعتمر عمرة مفردة فله ان يخرج الى اهله متى شاء، الاّ ان يدركه خروج الناس يوم التروية.(3) و مثلها: رواية ثالثة لعمر بن يزيد عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: من دخل مكة معتمرا مفردا للعمرة فقضى عمرته ثم خرج، كان ذلك له، و ان اقام
  • 1 ـ وسائل ابواب العمرة الباب السابع ح ـ 1.
  • 2 ـ وسائل ابواب العمرة الباب السابع ح ـ 6.
  • 3 ـ وسائل ابواب العمرة الباب السابع ح ـ 9.