جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 86)

الواقع منه صحيحا و واقعا عن المنوب عنه، لاقترانه بقصد النيابة، الاّ انه لا يكفي مع ذلك في حصول البراءة فيما هو المفروض، ثم ان الحكم بالصحة و البراءة مع فرض عدم جواز العدول لا فرق فيه بين انواع تعيين الطريق من الشرطية و القيدية و الجزئية، كما هو ظاهر.
الجهة الرّابعة: في استحقاق الاجير للاجرة و عدمه، و التفصيل: انّ تعيين الطريق، كماعرفت: قد يكون بنحو الشرطية و قد يكون بنحو القيدية و قد يكون بنحو الجزئية.
امّا إذا كان بنحو الشرطية، فالحكم فيه ما مرّ في المسألة السابقة، من: ان التخلف عن الشرط و العدول يوجب ثبوت الخيار للمستأجر، فان اختار الابقاء و عدم الفسخ، فاللازم استحقاق الاجير للاجرة المسماة لبقاء الاجارة بحالها، و تحقق المتعلق من الاجير، غاية الامر تخلفه عن الشرط و مخالفته للحكم التكليفي بوجوب الوفاء بالشرط المقتضية لاستحقاق العقوبة، و كذا ثبوت الخيار للمستأجر.
و ان اختار الفسخ، فاللازم الحكم باستحقاق الاجير لاجرة المثل، لانه قد اتى بمتعلق الاجارة، لفرض كون خصوصية الطريق مأخوذة بنحو الشرطية، فالمتعلق واقع بأمر المستأجر مع عدم اقترانه بقصد التبرع. و قد اشار الى الفرض الاوّل في المتن بقوله: و كذا لو اسقط حق التعيين بعد العقد، على ما عرفت.
و امّا إذا كان بنحو القيدية، فاللازم الحكم بعدم استحقاق الاجير شيئا من الاجرة المسماة و اجرة المثل، لعدم تحقق متعلق الاجارة منه في الخارج، و هذا كما في التكاليف، فانه إذا كان المكلف به مقيّدا، مثل عتق الرقبة المؤمنة، لا يكفي في تحقق موافقة التكليف ـ و لو في الجملة ـ الاتيان بذات المقيد، كعتق الرقبة غيرالمؤمنة، و لا فرق باب التكاليف و بين باب العقود بعد وقوع التقييد في
(الصفحة 87)

متعلقها، كما هو المفروض. و عليه، فكما لا يستحق الاجرة المسماة كذلك لا يستحق اجرة المثل، لعدم كون ذات المقيد بدون القيد واقعا بامره و اذنه.
هذا، و لكن ذهب صاحب الجواهر الى استحقاق ما يقابل العمل من الاجرة في هذا الصورة ايضا، حيث قال فيها: «و ان كان المراد الجزئية من العمل المستأجر عليه على وجه التشخيص به، فقد يتخيل في بادي النظر: عدم استحقاق شيء ـ كما سمعته من سيد المدارك ـ لعدم الاتيان بالعمل المستأجر عليه، فهو متبرع به حينئذ، لكن الاصحّ خلافه، ضرورة كونه بعض العمل المستأجر عليه و ليس هو صنفا اخر، و ليس الاستيجار على خياطة تمام الثوب فخاط بعضه ـ مثلا ـ باولى منه بذلك».
و يرد عليه، ما عرفت من: انّه مع التقييد لا مجال لدعوي كون ما اتى به بعض العمل المستأجر عليه، و انه ليس صنفا اخرى فانّ المغايرة بين البشرط شيء و اللاّ بشرط القسمي واضحة لا ريب فيها، و قد مرّ: انه لا فرق بين باب التكاليفو باب العقود في هذه الجهة اصلا، و التنظير بمسألة الخياطة في غير محلّه، فالانصاف انه لا وجه لما افاده ـ قدّس سره ـ.
و امّا إذا كان بنحو الجزئية، و المقصود منه ما إذا كان المتعلق مركّبا من جزئين و يكون المجموع متعلقا واحدا للاجارة، احدهما الاعمال و المناسك، و ثانيهما الطريق المعين فيها، و امّا إذا كان كل واحد من الجزئين متعلقا مستقلاللاجارة قد تعلق به الغرض كذلك غاية الامر، اجتماعهما في عبارة واحدة و انشاء واحد، فهو خارج عن فرض الجزئية، و ان جعله بعض الاعلام احد فرضي الجزئية، فهو خارج عن فرض الجزئية، و ان جعله بعض الاعلام احد فرضي الجزئية، لكنه في غير محله. و كيف كان، ففي فرض الجزئية إذا تخلف و لم يأت بالجزء الذي هو الطريق المعين في الاجارة، يستحق من الاجرة المسماة ما يقابل الجزء المأتي به، و هو الحج، و لكن الظاهر ثبوت خيار تبعض الصفقة للمستأجر،
(الصفحة 88)

مسألة 9 ـ لو أجر نفسه للحج المباشري عن شخص في سنة معينة ثم اجر عن اخر فيه مباشرة بطلت الثانية و لو لم يشترط فيها او في احديهما المباشرة صحّتا، و كذا مع توسعتهما او توسعة احديهما او اطلاقهما او اطلاق احديهما لو لم يكن انصراف منهما الى التعجيل. و لو اقترنت الاجارتان في وقت واحد بطلتا مع التقييد بزمان واحد و مع قيد المباشرة فيهما1 .

فان اختار الفسخ يستحق الاجير اجرة مثل ما عمله لا من الأجرة المسماة، فالفرق بين صورة الشرط و صورة الجزئية انّما هو في: ان الاستحقاق في الصورة الاولى انّماهو بالنسبة الى الجميع، و في الصورة الثانية انّما هو بالاضافة الى البعض من دون فرق بين صورتي الفسخ و عدمه، كما لا يخفى.
1 - يقع الكلام في هذه المسألة في مقامين:
المقام الاوّل: فيما لو تعاقبت الاجارتان المشتملتان على قيد المباشرة، المتحقق بالاشتراطو التصريح به ـ على ما يظهر من العبارة و ان كان سيأتي ما يخالفه ـ و قيد الزمان الواحد المتحقق بالاشتراط او الاطلاق المنصرف الى التعجيل، و الظاهر تسالم كل من تعرض للمسألة على بطلان الاجارة الثانية و عدم وقوعها صحيحة، انما الكلام في وجه البطلان، فنقول: قد استدلّ السيّد (قدس سره) في العروة تبعا لصاحب الجواهر بعدم القدرة على العمل بالاجارة الثانية بعد وجوب العمل بالاجارة الاولى، و قد ارتضاه اكثر شراح العروة، مع انه يرد عليه: انه ان كان المراد بعدم القدرة عليه هو عدم القدرة تكوينا، بحيث تصير الاجارة الثانية فاقدة لشرط القدرة التكوينية المعتبرة في مطلق الاجارة، فمن الواضح: ان مجرد وجوب العمل بالاجارة الاولى و الوفاء بها لا يكون سالبا للقدرة و موجبا لانتفائها، ضرورة بقاء القدرة التكوينية و تحقق القدرة لها بالاضافة الى الحج عن اخر، كما هو واضح. و ان كان المراد بعدم القدرة عليه هو
(الصفحة 89)

عدم القدرة شرعا، و مرجعه الى حرمة العمل بما لاجارة الثانية، نظرا الى كون مشروعية العمل و اباحته معتبرة في الاجارة مطلقا، و وجوب العمل بالاجارة الاولى يقتضي كون العمل بالاجارة الثانية محرما غير مشروع. فيرد عليه: ان الامر بالشيء لا يقتضي النهي عن الضد العام فضلا عن الضدّ الخاص ـ كما حققناه في محلّه في الاصول ـ فمجرد ثبوت الوجوب لا يقتضي حرمة الترك فضلا عن الضدالخاص للواجب، فان الوجوب امر اعتباري بسيط و لا يكون المنع من الترك جزء من معناه و دخيلا في مفهومه. و عليه، فالثابت بمقتضى الاجارة الاولى انّما هو مجرد وجوب الوفاء بها و لزوم الحج عن الشخص الاول و اما حرمة الحج عن اخرفلا يكون هنا شيء يقتضي ثبوتها، حتى يقال: ان الممنوع شرعا كالممتنع عقلا، فانه ليس في البين ممنوعية شرعية بوجه. و قد ذكرنا في مسألة من استقر عليه الحج: انه لا دليل على بطلان استنابته و استيجاره، و انه إذا حج نيابة عن الغير يقع حجّة صحيحا. و عليه، فالدليل المذكور في العروة محلّ نظر بل منع.
و قد ذكر في كتاب الاجارة ضابطة كلية لنظائر المسألة، و هي: انّه لو أجر نفسه لعمل مخصوص بالمباشرة في وقت معين ثم أجر نفسه لمثل ذلك العمل كذلك، اي مع قيد المباشرة و في ذلك الوقت المعين، كما إذا أجر نفسه للخياطة لزيد في يوم معين ثم اجر نفسه للخياطة لعمرو في ذلك اليوم، يكون المستأجر في الاجارة الاولى مخيّرا بين فسخ الاجارة و استرجاع تمام الاجرة إذا لم يعمل له شيئا، او بعضها إذا عمل شيئا و بين ان يبقيها و يطالبه اجرة مثل العمل، و بين فسخ الاجارة الثانية و اخذ الاجرة المسماة فيها.
و عليه، فمقتضى ذلك صيرورة الاجارة الثانية فضولية، و امر امضائها و ردّها بيد المستأجر الاوّل. و الوجه فيه: ان التقييد بالمباشرة مع التوقيت يوجب انتقال منفعته الخاصة في الزمان الخاص الى المستأجر، فكما ان اجارة الدّار سنة ـ مثلا
(الصفحة 90)

يوجب انتقال منفعتها فيها الى المستأجر، و لازمنه انه إذا اجرها في تلك السنة من آخر تصير الاجارة الثانية فضولية، لعدم كون مالك الدار مالكا للمنفعة بعد الاجارة الاولى، بل المالك لها هو المستأجر، فالاجارة الثانية فضولية و امرها بيد المستأجر الاوّل، كذلك منفعة الشخص إذا اضيفت اليه بالتقييد بالمباشرة تنقل الى المستأجر الاوّل، فنقلها الى المستأجر الثاني فضولي، يتوقف على الاجارة، و ليس ذلك مثل ما إذا تقبل عملا في الذّمة، فانه لا ينافي تقبل مثله فيها بالاضافة الى شخص اخر، و لذا تبطل الاجارة في مثل المقام بموت الاجير و لا تبطل بموته في صورة التقبل في الذمة، بل تجب على الوارث ابراء ذمّة الميت، بان يخيط ثوب المستأجر بنفسه او بغيره، لان المفروض عدم مدخلية المباشرة، التي لا يمكن ان تتحقق بعد الموت.
هذا و مقتضى هذه الضابطة كون الاجارة الثانية في المقام فضولية، مع ان ظاهر العبارات بطلانها بالمرّة، كالبطلان في المقام الثاني، و هي صورة اقتران الاجارتين المحكومة ببطلانهما، مع ان مقتضى الدليل المتقدم ايضا على تقدير صحته هو البطلان بالمرة.
و بالجملة: لا يجتمع الحكم بالبطلان بالمرة في المقام مع الضابطة المتقدمة المذكورة في كتاب الاجارة، التي مقتضاها كون الاجارة الثانية فضوليّة، و لامحيص عن الاخذ بتلك الضابطة و عدم الحكم بالبطلان بالمرّة، كما لا يخفى.
ثم انه يقع الكلام في هذا المقام في امور:
الاوّل: انه لا اشكال في صحة الاجارة الثانية إذا لم تشترط المباشرة في شيءمن الاجارتين، و كذا فيما إذا لم تشترط في خصوص الاجارة الاولى، و امّا فيما إذا اشترطت في الاجارة الاولى دون الثانية، فربما يقال، كما في الجواهر ببطلان الثانية، نظرا الى انّه يعتبر في صحة الاجارة تمكن الاجير من العمل بنفسه،