جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 14)

مسألة 1 ـ يشترط في النائب امور: الأوّل: البلوغ ـ على الأحوط ـ من غير فرق بين الاجاري و التبرعيّ، باذن الوليّ اولا، و في صحّتها في المندوب تأمل.

الثاني العقل، فلا تصح من المجنون، و لو ادواريّا، في دور جنونه، و لا بأس بنيابة السّفينة.

الثالث: الايمان.

الرابع: الوثوق باتيانه، و امّا بعد احراز ذلك فلا يعتبر الوثوق باتيانه صحيحا، فلو علم باتيانه و شك في انه يأتي به صحيحا، صحت الاستنابة، و لو قبل العمل على الظاهر، و الاحوط: اعتبار الوثوق بالصحة في هذه الصورة.

الخامس: معرفته بافعال الحج و احكامه و لو بارشاد معلّم، حال كل عمل.

السادس: عدم اشتغال ذمّته بحج واجب عليه في ذلك العام، كما مرّ. السّابع: ان لا يكون معذورا في ترك بعض الاعمال، و الاكتفاء بتبرعه ايضا، مشكل1 .

و كذا الحج المنذور إذا اخلّ باتيانه مع التمكن، حتى مات، فانّه يجب القضاء عنه بعد الموت، كما تقدم. و امّا فيما إذا كان المنوب عنه حيّا، فلا اشكال ايضا في صحة النيابة عنه في الحج المندوب، و أما الحج الواجب، كحجة الاسلام، فلا تجري النيابة فيه الاّ في بعض الموارد، مثل ما إذا استقر عليه الحج، و لكن منعه عن ذلك هرم او مرض لا يرجى زواله، فانه يجب عليه الاستنابة، بمقتضى النص و الفتوى، و قد تقدم البحث عنه في بعض المسائل السّابقة.
1 ـ لا بد قبل التعرض للامور المعتبرة في النائب من التنبيه على امر، و هو: انه ليس البحث في الامور المعتبرة في النائب بما انه نائب و تصحّ منه النيابة، بمعني انه لا يكون البحث فيما يعتبر في اصل صحة النيابة، ضرورة انه من جملة تلك الامور ما لا يرتبط بهذه الجهة اصلا، مثل الوثوق باتيانه، فانه لا يكون معتبرا في اصل النيابة و صحتّها، بل البحث انّما هو في الامور المعتبرة في النائب بما انه تصحّ استنابته، ففي الحقيقة، هذه الامور معتبرة في صحة الاستنابة.
نعم، لا مجال لانكار مدخلية صحة النيابة في صحّة الاستنابة، و لكنه لا تكون صحة الاولى مستلزمة لصحة الثانية، و لا تكون ملازمة بين الامرين، فانه يمكن القول: بانّه تصحّ نيابة الصبي المميز غير البالغ في الجملة، كما سيأتي، و لكن
(الصفحة 15)

لا تصح استنابته، و قد وقع الخلط بين الامرين في بعض الكلمات نعم، ذكرالسيد (قدس سره) في العروة، بعد حكمه باعتبار الوثوق في النائب: ان الظاهر كون هذا الامر معتبرا في جواز الاستنابة لا في اصل النيابة. و هذا الكلام يدل على: ان المراد هي الشرائط و الامور المعتبرة في النائب، مع قطع النظر عن الاستنابة، و لكن ظاهر مثل المتن، مما لم يقع فيه التعرض لما ذكره السيّد ما ذكرنا، فتدبّر.
و كيف كان، فالمعتبر في النائب على ما في المتن امور سبعة.
الأمر الأوّل: البلوغ، فلا تصح نيابة الصبي، سواء كان غير مميز ام مميزا، امّا الاوّل فواضح، لعدم تحقق القصد و الالتفات منه بعد فرض كونه غير مميز، و امّا الثاني، فالمحكي عن المشهور: عدم صحة نيابته، و لكنه جعله في المتن تبعا للعروة، مقتضى الاحتياط اللزومي.
و استدل لاعتباره، تارة: بعدم كون عبادات الصبي شرعية صحيحة، بل هي تمرينيّة. و عليه، فلا تصح نيابته بعد عدم وقوع العبادة الصادرة منه، متصفة بالمشروعية و الصحة. و اخرى: بعدم الوثوق بصدور العبادة منه بعد عدم توجه تكليف لزومي اليه، و لو من ناحية عقد الاجارة، و ان كان باذن الوليّ.
و الجواب عن الأوّل: ان مقتضى التحقيق ـ كما حققناه في كتابنا في القواعد الفقهية ـ صحة عبادات الصبي و شرعيتها و استحبابها، غاية الامر!عدم تعلق اللزوم و الوجوب بها، فلا فرق بينه و بين البالغ من جهة الصحة و المشروعية.
و عن الثّاني: انه لو كان الوجه في اعتبار البلوغ عدم الوثوق بصدور العمل المنوب فيه عنه، لما كان وجه لجعل البلوغ شرطا مستقلا في مقابل شرطية الوثوق، الذي هو الامر الرابع، من الامور المعتبرة في النائب، فان الظاهر كونهما امرين مستقلين
(الصفحة 16)

غير مرتبطين.
مع انه على هذا التقدير يكون الدليل اخص من المدعى، لأنّه قد يتحقق الوثوق بالصدور لا من جهة التكليف، بل من بعض الجهات الروحية و الاخلاقية.
و العمدة في الاستدلال، بعد ثبوت مقدمة، و هي عدم شمول ادلة الاستنابة في الحج للصبي، و لو بالاطلاق، و عدم ثبوت الانصراف الى البالغ، على تقدير الاطلاق: ان مرجع صحة الاستنابة الى اجزاء العمل الصادر من النائب عن المنوب عنه و مدخليته في براءة ذمته بعد ثبوت الاشتغال لها، و هذا يحتاج الى نهوض دليل عليه، و بدونه ـ كما هو المفروض ـ يكون مقتضى الاصول بقاء الاشتغال، و عدم حصول الفراغ للمنوب عنه بسبب فعل النائب. و قد عرفت: انه لا ملازمة بين صحة النيابة و صحة الاستنابة، و عليه، فما في اكثر الكتب ـ سيّما شروح العروة ـ من الاستدلال بادلة صحة النيابة، لا يثبت المطلوب، فان شمول ادلة المستحبات للصبي، بناء على القول بشرعية عبادات الصبي، و منها: ادلة استحباب النيابة، لا يقتضي جواز استنابته ايضا، بل لا بدّ في ذلك من مراعاة ادلة الاستنابة و ملاحظتها، فنقول: منها ماورد في استنابة الحيّ، الذي استقر عليه حجة الاسلام و لا يقدر على الاتيان به بالمباشرة، لهرم او مرض لا يرجى زواله، من انه يجهّز رجلا ليحجّ مكانه، فان التعبير بالرجل، و ان كان يحتمل فيه الغاء الخصوصية، مثل ما ورد في ادلة الشكوك في الصلاة، من قوله: رجل شك بين الثلاث و الاربع مثلا، الاّ انه لا مجال لدعوى الغاء الخصوصية في المقام بعد كون اصل الحكم على خلاف القاعدة، و كذا يحتمل ان يكون في مقابل المرأة فقط، فيدل على عدم جواز استنابة المرأة في ذلك، إلاّ ان الظاهر مدخلية هذا العنوان، و هو كما لا يصدق على المرأة
(الصفحة 17)

كذلك لا يصدق على الصبي، و دعوى: انه لا فرق عند العرف بين من بلغ و بين من بقي الى بلوغه خمس دقائق ـ مثلا ـ في صدق عنوان الرجل عليه. مدفوعة: بوجودالفرق عندهم، و ان التعبير بالرجل انّما هو في موارد تحقق البلوغ، فلا وجه لما يقال: من أنه كيف يمكن الفرق بين من بلغ بالاحتلام ـ مثلا ـ قبل السّن و بين من هو ازيد سنّا منه، و لكنه لم يتحقق البلوغ له، لاجل كون بلوغه بالسن؟ و الظاهر عدم صدق الرجل المذكور في الدليل للصبي، و على تقدير الشك، لا مجال للاستدلال به ايضا، بل اللازم الرجوع الى مقتضي الاصل الذي ذكرنا.
و مثلها: ما ورد في الاستنابة عن الميت، مثل مرسلة ابي بصير عمّن سأله، قال: قلت: له رجل اوصى بعشرين دينارا في حجّة؟ فقال: يحجّ له رجل من حيث يبلغه(1).
بالجملة: لا دليل على جواز الاستنابة للصبي، و ان كان جواز نيابته في الحج ممّا يمكن الاستدلال عليه بالادلة العامّة، الواردة في النيابة الشاملة للصبيو ببعض الادلة الخاصّة، مثل موثقة معاوية بن عمّار، قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): ما يلحق الرجل بعد موته؟ قال:... و الولد الطيب يدعو لوالديه بعد موتهما، و يحج و يتصدق و يعتق عنهما، و يصلي و يصوم عنهما(2). فان اطلاق الولد يشمل غير البالغ ايضا، الاّ ان يناقش فيه: بان عطف التصدق و العتق على الحج يمنع عن الاطلاق، الاّ ان يقال بلزوم اشتمالهما على اذن الولي، فتدبّر.
هذا، و لكن الظاهر جريان المناقشة في ادلّة صحّة النيابة ايضا، لانّها واردة في مقام بيان اصل شرعية النيابة، التي هي على خلاف القاعدة، لما عرفت.
  • 1 ـ وسائل ابواب النيابة الباب الثاني ح ـ 8
  • 2 ـ وسائل ابواب الاحتضار الباب الثامن و العشرون ح ـ 6

(الصفحة 18)

و عليه: لا يمكن التمسك باطلاقها و ادّعاء شمولها للصبيّ، لعدم ثبوت الاطلاق لها و عدم تمامية مقدمات الحكمة فيها، فلا مجال للاستدلال باطلاقها.
نعم، ذكر بعض الاعاظم (قدس سره) على ما في تقريراته، ما ملحضه: انّه يوجد في تلك الروايات ما يكون بصدد بيان الخصوصيات، مثل ما ورد في صحة حجّ الرجل عن المرأة و بالعكس، كصحيح معاوية بن عمّار، قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): الرّجل يحج عن المرأة، و المرأة تحج عن الرجل؟ قال: لا باس(1).
و رواية حكم بن الحكيم عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: يحج الرجل عن المرأة و المرأة عن الرجل و المراة عن المرأة.(2) و عدم التعرض للرجل عن الرجل انّما هو لوضوحه. و حديث بشير النبّال، قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): انوالدتي توفيت و لم تحج؟ قال: يحج عنها رجل او امرأة. قال: قلت: ايّهما احبّ اليك؟ قال: رجل احبّ اليّ(3). و لكن يرد عليه: ان التعرض لبعض الخصوصيات لا يستلزم عدم اعتبار خصوصية اخرى، فغاية ما تدل عليه هذه الروايات عدم اعتبار اتّحاد النائبو المنوب عنه في الذكورة و الانوثة، و لا دلالة لها على عدم اعتبار شيء أخر، مثل البلوغ و نحوه، فهل يمكن ان يستفاد منها صحة نيابة المسلم عن الكافر، او المخالف عن المؤمن؟ فلا مجال للاستدلال بها على عدم اعتبار البلوغ بوجه.
و امّا موثقة معاوية بن عمار، التي استدل بها بعض الاعلام، على نيابة الصبي في خصوص الحج، فيرد على الاستدلال بها ايضا: انه لا اطلاق لها، لانّها في مقام بيان اصل ما يلحق بالرجل بعد موته، و انه لا ينقطع عن كل شيء، بل يستفيد
  • 1 ـ وسائل ابواب النيابة الباب الثامن ح ـ 2
  • 2 ـ وسائل ابواب النيابة الباب الثامن ح ـ 6
  • 3 ـ وسائل ابواب النيابة الباب الثامن ح ـ 8