جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 427)

مسألة 9 ـ صورة العمرة المفردة، كعمرة التمتع الاّ في امور:

احدها: انّ (انّه ظ) في عمرة التمتع يتعين التقصير و لا يجوز الحلق، و في العمرة المفردة تخيّر بينهما.

ثانيها: انه لا يكون في عمرة التمتع طواف النساء، و ان كان احوط، و في العمرة المفردة يجب طواف النساء.

ثالثها: ميقات عمرة التمتع احد المواقيت الاتية، و ميقات العمرة المفردة ادنى الحلّ، و ان جاز فيها الاحرام من تلك المواقيت1.

عليه ان يحرم من خارج، وجوبا او استحبابا، فاحرم من مكّة، فان خرج حتى يحرم من موضعه، فليس عليه هدي. قال: «بل ربما كان ما في الدروس، من ان فيه دقيقة اشارة اليه، قال فيها: و في صحيح العيص: يجب على من اعتمر في رجب و اقام بمكّة و خرج منها حاجّا، لا على من خرج فاحرم من غيرها، و فيه دقيقة».
اقول: و هذا الحمل ايضا خلاف الظاهر جدّا، و الذي ينبغي ان يقال: هوالالتزام بثبوت التعارض بين الصحيحة و بين الروايات المتقدمة الظاهرة في عكس الصحيحة، و حيث ان الشهرة الفتوائية ـ التي هي اوّل المرجحات ـ موافقة لتلك الروايات، فالترجيح معها، و مع وجود هذا المرجح لا تصل النوبة الى مخالفة العامّة، و حمل الاخر على التقية، كما هو ظاهر.
1 - يقع الكلام في هذه المسألة بلحاظ اختلاف العمرتين، في ثلاثة امور في مقامات ثلاثة:
المقام الاوّل: في تعين التقصير في عمرة التمتع و التخيير بينه و بين الحلق في العمرة المفردة، و المشهور هو التعين في عمرة التمتع، لكن عن الخلاف: اطلاق «ان المعتمران حلق جاز، و التقصير افضل» و يحتمل ان يكون مراده خصوص العمرة المفردة، و عن
(الصفحة 428)

المختلف: انه قال: كان يذهب اليه والدي، و عن التهذيب: من عقص شعر رأسه عند الاحرام او لبّده فلا يجوز له الا الحلق، و متى اقتصر على التقصير كان عليه دم شاة، و عن المنتهى: ان الحلق مجز، و ان قلنا: انه محرم، لكونه عن امر خارج عن التقصير.
و يدلّ على التعين روايات متعددة: اظهرها صحيحة زرارة المتقدمة في المسألة الثامنة، الواردة في جواب السؤال عن ماهية المتعة، الدالة على التقصير بعد سائر المناسك، و انّ بعده يتحقق الاحلال، و كذا روايات اخرى واردة في بيان كيفية حج التّمتع، الشامل لعمرته، المتقدمة بعضها، او كيفية خصوص عمرته.
و منها: رواية عبد الله بن سنان، عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: طواف المتمتع ان يطوف بالكعبة و يسعى بين الصفا و المروة و يقصّر من شعره، فاذا فعل ذلك فقد حلّ.(1) و الظاهر ان المراد بالطواف ـ المضاف الى المتمتع ـ هو مناسكه، و المراد بالمضاف اليه: من احرم لعمرة التمتع، و تعليق الحكم بالاحلال على التقصير بعد سائر المناسك، ظاهر في عدم تحققه بدونه، كما لا يخفى.
و منها: رواية عمر بن يزيد، عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: ثم ائت منزلك، فقصّر من شعرك، و حلّ لك كلّ شيء.(2)
و منها: صحيحة معاوية بن عمّار، عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: إذافرغت من سعيك و انت متمتع، فقصّر من شعرك من جوانبه، و لحيتك، و خذ من شاربك، و قلّم اظفارك و ابق منها لحجّك، فاذا فعلت ذلك فقد احللت من كلّ
  • 1 ـ وسائل ابواب التقصير الباب الاوّل ح ـ 2.
  • 2 ـ وسائل ابواب التقصير الباب الاوّل ح ـ 3.

(الصفحة 429)

شيء يحلّ منه المحرم و احرمت منه، فطف بالبيت تطوّعا ما شئت.(1) و استدل في الجواهر له ايضا بقول الصادق (عليه السلام)في صحيحة معاوية بن عمار: ليس في المتعة الاّ التقصير. و لكنه حيث يكون ذيلا للرواية، فاللازم ملاحظة مجموعها، فنقول: روي عنه (عليه السلام) قال: إذا احرمت فعقصت شعر رأسك او لبّدته، فقد وجب عليك الحلق و ليس لك التقصير، و ان انت لم تفعل، فمخير لك التقصير و الحلق في الحج، و ليس في المتعة الاّ التقصير.(2) و قد استدل الشيخ في محكي التهذيب بهذه الرواية، لما ذهب اليه فيه مما مرّ، و بصحيحة عيص، قال: سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن رجل عقص شعر رأسه، و هو متمتع، ثم قدم مكّة فقضى مناسكه، و حلّ عقاص رأسه فقصّر و ادهن و احلّ. قال: عليه دم شاة.(3) و يحتمل في الرواية الاولى ان يكون قوله: في الحج. مرتبطا بخصوص الفقرة الثانية، و عليه تكون الفقرة الاولى مطلقة شاملة للحج و العمرة، مفردة كانت او متمتّعا بها، فينحصر مفاد الفقرة الثالثة بخصوص ما إذا لم يكن هناك عقاص و لا تلبيد، و لا دلالة لها على كون التقصير لازما في التمتع مطلقا.
و يحتمل ان يكون قوله: في الحج. راجعا الى كلتا الفقرتين: الاولى و الثانية، و على هذا التقدير يدل على كلام المشهور، و ان كان يمكن المناقشة فيه: بان الحصر اضافي في مقابل الحج، و الكلام انّما في عمرة التمتع في مقابل العمرة المفردة، التي لم يقع التعرض لها في الرواية على هذا التقدير اصلا. فتدبّر.
و امّا الرواية الثانية، الواردة في خصوص عمرة التمتع للتعبير بالمتمتع الذي قدم مكّة، و هو لا يصدق على حج التمتع ايضا، لان التعبير فيه هو الرجوع الى مكّة او
  • 1 ـ وسائل ابواب التقصير الباب الاوّل ح ـ 4.
  • 2 ـ وسائل ابواب الحلق و التقصير الباب السابع ح ـ 8.
  • 3 ـ وسائل ابواب الحلق و التقصير الباب السابع ح ـ 9.

(الصفحة 430)

العود اليها او اشباههما، فهي ظاهرة في خلاف المشهور، و لا وجه لحمل ثبوت الدم على الاستحباب بعد كون التقصير وظيفة المتمتع، فلا بد من ترجيح ادلّة المشهور بسبب الموافقة للشهرة الفتوائية.
ثمّ انه ربما يقال، كما قيل في وجه جواز الحلق في عمرة التمتع: انّ اوّل الحلق التقصير، و ان وقع الخلاف في جوازه من جهة الحكم التكليفي، حيث ان ظاهر اطلاق الشيخ (قدس سره) في محكي الخلاف: الجواز، و صريح العلامة في محكي المنتهى: العدم، كما مرّ. و يظهر من كليهما ان التقصير و الحلق يكون من باب الاقل و الاكثر، مع انه ممنوع عرفا، سواء اريد به الاقل و الاكثر من جهة الكميّة، بان كان حلق بعض الرأس ـ المتحقق اوّلا ـ معدودا بعنوان التقصير، او اريد به الاقل و الاكثر من جهة الكيفية، مع انه على تقدير تسليم ذلك، حيث انّ اجزاءالعمرة و كذا الحج لا بد من تعلق النية بعنوانها، فالطواف لا بد من ان تتعلق النية بعنوانه، مضافة الى قصد القربة، و كذا سائر الاجزاء. و عليه، فمع فرض كون اللازم في عمرة التمتع هو التقصير، كما هو المفروض، لا بد من تعلّق القصد بعنوانه، فلا مجال لارادة الحلق و قصد هذا العنوان، كما هو ظاهر، فالذهاب الى كفاية الحلق من هذا الطريق ايضا ممّا لا سبيل اليه اصلا.
ثم انه ينبغي التعرض في هذا الامر لجهتين:
احديهما: انه ذكر المحقق (قدس سره) في الشرايع، بعد الحكم بلزوم التقصير في عمرة التمتع، قال: «و لا يجوز حلق الرأس، و لو حلق لزمه دم» و ظاهره ثبوت الكفارة، مضافا الى عدم الجواز في الحلق مكان التقصير. و عليه، فمورد كلامه، هذه الصورة: فالحلق في اثناء العمرة، كالحلق بعد الطواف، و قبل السعى خارج عن مورد كلامه، كما ان الحلق بعد تمامية عمرة التمتع و الاحلال من احرامها قبل الشروع في الحج ايضا يكون كذلك، و ذكر في الجواهر بعد الكلام المزبور قوله: «كما صرّح
(الصفحة 431)

به غير واحد من الاصحاب، بل هو المشهور».
و قد استدلّوا بما رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان عن اسحاق بن عمّار عن ابي بصير، قال: سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن المتمتع اراد ان يقصر فحلق رأسه، قال: عليه دم يهريقه، فاذا كان يوم النّحر امرّ الموسى على رأسه حين يريد ان يحلق.(1) و هي ضعيفة بمحمد بن سنان، و استناد المشهور الى الرواية الضعيفة، و ان كان جابرا لضعفها، الاّ انه فيما إذا كان مفاد الرواية موافقا للشهرة، و المقام ليس كذلك، فان الظاهر ان موردها صورة النسيان، و ثبوت الكفارة فيها مخالف للمشهور، بل ذكر في الجواهر، انه حكى الاجماع ممّن عدا الماتن: على عدم وجوب ذلك عليه.
و الظاهر ان مراده اطلاق عبارة الماتن لا التصريح بالتعميم، كما لا يخفى. و عليه، فالرواية لا جابر لضعفها بعد عدم ثبوت الشهرة على وفقها، بل ثبوتها على خلافها.
و بصحيحة جميل بن درّاج انه سأل ابا عبد الله (عليه السلام) عن متمتع حلق رأسه بمكّة. قال: ان كان جاهلا، فليس عليه شيء، و ان تعمّد ذلك في اوّل شهور الحج بثلاثين يوما، فليس عليه شيء، و ان تعمّد بعد الثلاثين يوما، التي يوفّر فيها الشعر للحج، فان عليه دما يهريقه.(2) و الرواية و ان كانت معتبرة من حيث السّند، الاّ ان الظاهر ان مورد السؤال هو المتمتع، الذي فرغ من عمرته و احلّ منها، بما يوجب الخروج من الاحرام، و هو التقصير بعد سائر الاعمال، فالمراد هو الحلق بين العمرة و الحج، و يؤيّده التقييد بقوله: بمكّة. مع ان الجواب المشتمل على التفصيل في صورة العمد ظاهر في ان الحكم بثبوت الدم انّما هو
  • 1 ـ وسائل ابواب التقصير الباب الرابع ح ـ 3.
  • 2 ـ وسائل ابواب التقصير الباب الرابع ح ـ 5.