جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 247)

القول في اقسام الحج

و هي ثلاثة: تمتع و قران و افراد: و الاوّل فرض من كان بعيدا عن مكّة، و الاخران فرض من كان حاضرا، اي غير بعيد، و حدّ البعد ثمانية و اربعون ميلا من كل جانب ـ على الاقوى ـ من مكّة، و من كان على نفس الحدّ، فالظاهر انّ وظيفته التمتع، و لو شك في ان منزله في الحدّ او الخارج وجب عليه الفحص، و مع عدم تمكنه يراعى الاحتياط. ثم انّ ما مرّ انّما هو بالنسبة الى حجة الاسلام، و امّا الحج النذري و شبهه، فله نذر أيّ قسم شاء، و كذا حال شقيقيه، و امّا الافسادي فتابع لما افسده1 .

1 - يقع الكلام في المتن في مقامات:
المقام الاوّل: في اصل انقسام الحج الى ثلاثة، و كون التمتع احد الاقسام: قال في الجواهر: بلا خلاف اجده فيه بين علماء الاسلام، بل اجماعهم بقسميه عليه، مضافا الى النصوص المتواترة فيه او القطعية، بل قيل: انه من الضروريات.
و من المناسب نقل شطر من الرواية المفصلة، الواردة في هذا الباب، الدالة على كيفية تشريع التمتع و زمانه، و من اعترض عليه و دوام التشريع، ففي الحقيقة
(الصفحة 248)

يكون دليلا على حكم فقهي اصلي، و بيانا لقصة تاريخية، و مشتملا على مسألة مهمة كلامية: و هي صحيحة معاوية بن عمّار، عن ابي عبد الله (عليه السلام): انّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) اقام بالمدينة عشر سنين لم يحجّ، ثم انزل الله عليه: «و اذّن في الناس بالحج يأتوك رجالا و على كل ضامر يأتين من كل فجّ عميق» فامر المؤذنين ان يؤذّنوا بأعلى صوتهم: بان رسول الله ـ ص ـ يحج من عامه هذا. فعلم به من حضر المدينة و اهل العوالي و الاعراب، فاجتمعوا، فحج رسول الله (صلى الله عليه وآله)، و انما كانوا تابعين ينتظرون ما يؤمرون به فيتبعونه، او يصنع شيئا فيصنعونه، فخرج رسول الله (صلى الله عليه وآله) في اربع بقين من ذي القعدة، فلما انتهى الى ذي الحليفة، فزالت الشمس، اغتسل، ثم خرج حتى اتى المسجد، الذي عند الشجرة، فصلى فيه الظهرو عزم (احرم) بالحج مفردا، و خرج حتى انتهى الى البيداء، عند الميل الاوّل، فصف الناس له سماطين، فلبى بالحج مفردا، و ساق الهدي ستّا و ستين بدنة او اربعا و ستين، حتى انتهى الى مكة في سلخ اربع من ذي الحجة، فطاف بالبيت سبعة اشواط و صلّى ركعتين خلف مقام ابراهيم، ثم عاد الى الحجر فاستلمه، و قد كان استلمه في أوّل طوافه، ثم قال: انّ الصّفا و المروة من شعائر الله فابدؤا بما بدأ الله به. و ان المسلمين كانوا يظنّون ان السعي بين الصفا و المروة شيء صنعه المشركون، فانزل الله تعالى: ان الصفا و المروة من شعائر الله فمن حج البيت اواعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ثم اتى الصفا فصعد عليه، فاستقبل الركن اليماني، فحمد الله و اثنى عليه، و دعا مقدار ما تقرء سورة البقرة مترسّلا، ثم انحدر الى المروة فوقف عليها، كما وقف على الصّفا، ثم انحدر و عاد الى الصفا فوقف عليها، ثم انحدر الى المروة، حتى فرغ من سعيه، ثم اتى جبرئيل و هو على المروة، فأمره ان يأمر الناس ان يحلّوا الاّ سائق هدي، فقال رجل: أنحلّ و لم نفرغ من مناسكنا؟
(الصفحة 249)

نعم. فلما وقف رسول الله (صلى الله عليه وآله) بالمروة بعد فراغه من السّعي اقبل على الناس بوجه، فحمد الله و اثنى عليه، ثم قال: ان هذا جبرئيل ـ و او مأبيده الى خلفه ـ يأمرني ان أمر من لم يسق هديا ان يحلّ، و لو استقبلت من امري مثل الذي استدبرت لصنعت مثل ما امرتكم(1) و لكني سقت الهدي و لا ينبغي لسائق الهدي ان يحلّ حتى يبلغ الهدي محلّه. قال: فقال له رجل(2) من القوم: لنخرجن حجّاجا و شعورنا تقطر؟ فقال له رسول الله (صلى الله عليه وآله): اما انّك لن تؤمن بعدها ابدا. فقال له سراقة بن مالك بن خثعم الكناني: يا رسول الله علمنا ديننا، كانما خلقنا اليوم، فهذا الذي امرتنا به لعامنا هذا ام لما يستقبل؟ فقال له رسول الله (صلى الله عليه وآله): بل هو للأبد الى يوم القيامة. ثم شبّك اصابعه بعضها الى بعض و قال: دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة، و قدم عليّ (عليه السلام) من اليمن على رسول الله (صلى الله عليه وآله) و هو بمكة، فدخل على فاطمة (عليه السلام) و هي قد احلّت، فوجد ريحا طيبة، و وجد عليها ثيابا مصبوغة، فقال: ما هذا يا فاطمة؟ فقالت: امرنا رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فخرج عليّ (عليه السلام) الى رسول الله (صلى الله عليه وآله) مستفيتيا و محرشا على فاطمة (عليه السلام)، فقال: يا رسول الله (صلى الله عليه وآله): انّي رأيت فاطمة قد احلّت، عليها ثياب مصبوغة، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): انا امرت الناس بذلك، و انت يا عليّ بما اهللت، قال: قلت: يا رسول الله: اهلالا
  • 1 ـ قال ابن اثير في نهايته في معنى هذه العبارة: «اي لو عنّ لي هذا الرأي الذي رأيته اخرا و امرتكم به في اوّل امري، لما سقت الهدي معي و قلدّته و اشعرته، فانه إذا فعل ذلك لا يحلّ حتى ينحر، و لا ينحرالا يوم النحر، فلا يصح له فسخ الحج بعمرة، و من لم يكن معه هدي، فلا يلتزم هذا، و يجوز له فسخ الحج، و انما اراد بهذا القول تطييب قلوب اصحابه، لانه كان يشقّ عليهم ان يحلّوا و هو محرم، فقال لهم ذلك، لئلا يجدوا في انفسهم، و ليعلموا ان الافضل لهم قبول ما دعاهم اليه، و انه لولا الهدي لفعله».
  • 2 ـ قال العلامة المجلسي في مرآة العقول: انه قد تواتر كون الرجل هو عمر.

(الصفحة 250)

كاهلال النبي (صلى الله عليه وآله)، فقال له رسول الله (صلى الله عليه وآله): كن على احرامك مثلي، و انت شريكي في هديتي... الحديث.(1)
المقام الثاني: في ان التمتع فرض من كان بعيدا عن مكة، و الاخران فرض من كان حاضرا، اى غير بعيد، و سيأتي حدّ البعد ان شاء الله تعالى، و قد حكى الاجماع على الاوّل من جملة كثيرة من الكتب الفقهيّة، كما في محكي كشف اللثام و المستند، و لم يحك الخلاف في الثاني الاّ عن الشيخ، في أحد قوليه، و يحيى بن سعيد.
و يدل على كليهما الكتاب و السنّة: امّا الكتاب: فقوله تعالى: «فاذا امنتم فمن تمتّع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج و سبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام و اتقوا الله و اعلموا ان الله شديد العقاب».
فان الظاهر ان المشار اليه بقوله: «ذلك» الذي، هو للاشارة الى البعيد، هوالتمتع بالعمرة الى الحج، و ليس المراد من الحاضر ما يقابل المسافر او الغائب، لان الملاك في الحاضر، الذي يقابل الامرين، هو نفس المكلف و اتصافه بذلك، فالحاضر يجب عليه الاتمام و الصيام، كما ان المسافر يجب عليه القصر و الافطار، و كذلك في الحاضر الذي يقابل الغائب، فان الملاك حضور الشخص و غيابه، و لم يعهد في شيء من الامرين مدخلية حضور الاهل. و عليه، فتوصيف الاهل بالحضور في الآية دليل على ان المراد غير الامرين، و ليس الاّ البعد في مقابل القرب، و البعيد في مقابل القريب. نعم، ربما يشكل في الاستدلال بالآية، لما
  • 1 ـ وسائل ابواب اقسام الحج الباب الثاني ح ـ 4.

(الصفحة 251)

ذكر: بانّ ظاهر الآية بلحاظ التعبير باللام الظاهر في النفّع، ان البعيد يجوز له الاتيان بالتمتع في مقابل القريب، الذي لا يسوغ له ذلك، و لا دلالة لها على تعين التمتع للنائي، و لذا قال في المستمسك: ان ظاهر الاية الشريفة حصر التمتع بالنائي لا حصر النائي به، كما هو المدّعي.
هذا، و لكن الظاهر ان المتفاهم من الاية، بضميمة صدرها الدال، علىوجوب اتمام الحج و العمرة للّه، بالمعنى الذي تقدم للاتمام، هو التقسيم و تعيين وظيفة المكلف المستطيع، و انّه ان كان نائيا بعيدا يجب عليه التمتع، و ان كان قريبا يجب عليه احد القسمين الآخرين: القران و الافراد، و التعبير باللام لعلّه من جهد ان ماهية حج التمتع فيها سعة، لا توجد في غيره، فان الاحلال قبل الحج بعد الورود بمكة و الفراغ من العمرة يختص بالتمتع، لان غيره لا يتحقق له الاحلال بعدالورود بها الاّ بعد الفراغ عن اعمال الحج، المتوقف على مضىّ وقته و زمانه الخاص، و هذا احد وجوه التسمية بالتمتع، مع انه يمكن ان يكون اللام للاختصاص.
و بالجملة: لا تنبغي المناقشة في دلالة الاية على تعين وظيفة النائي في التمتع، و بالدلالة الالتزامية تدل على تعين وظيفة غير النائي، في غيره، بنحو التخيير بين القسمين.
و امّا السنّة: فطائفة منها ظاهرة، بل صريحة في تعين وظيفة النائي في التمتع، و طائفة اخرى دالة على عدم مشروعية التمتع، بالاضافة الى القريب.
امّا الطائفة الاولى:
فمنها: صحيحة الحلبي، عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة، لانّ الله تعالى يقول: «فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما