جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 255)

مكّة، فيمّر ببعض المواقيت، أله ان يتمتّع؟ قال: ما ازعم: ان ذلك ليس له لو فعل، و كان الاهلال احبّ الىّ.
ثانيتهما: صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج و عبد الرحمن بن اعين، قالا: سألنا ابا الحسن (عليه السلام) عن رجل من اهل(1) مكّة خرج الى بعض الامصار، ثم رجع فمرّ ببعض المواقيت التي وقت رسول الله (صلى الله عليه وآله)، له ان يتمتع؟ فقال: ما ازعم: ان ذلك ليس له، و الاهلال بالحج احبّ اليّ... الحديث.(2) و لكن يرد على الاستدلال بهما للمقام، مضافا الى ما سيأتي، من: ان الحكم بجواز التمتع في مورد الروايتين، و ان نسب الى المشهور، لكنّه غير ثابت، بل لعل خلافه لا يخلو عن قوة، كما اختاره الماتن ـ قدس سره الشريف ـ نظرا الى امكان حملهما على الحج المندوب، بل في احديهما قرينة على ذلك: انه على تقدير الحكم بالجواز في موردهما، لا دلالة له على ان الحكم الاولي و الوظيفة الاصلية في المكي، و من هو مثله جواز التمتع، و البحث فعلا انّما هو في ذلك، و الاّ فالمتمتع ايضا قد تتبدل وظيفته الى الافراد، كما إذا ضاق الوقت عن اتمام العمرة.
و قد انقدح مما ذكرنا: انه ليس لمن كان اهله حاضري المسجد الحرام التمتع، بحسب الوظيفة الاصليّة.
المقام الثالث: في حدّ البعد: و قد وقع فيه الاختلاف على قولين، ذهب الى كل منهما جماعة كثيرة، و ان نسب القول بما في المتن الى المشهور و بغيره الى الندرة، لكن الحق،
  • 1 ـ وسائل ابواب اقسام الحج الباب السابع ح 2.
  • 2 ـ وسائل ابواب اقسام الحج الباب السابع ح ـ 1.

(الصفحة 256)

كما في الجواهر: عدم صحة النسبة.
و كيف كان، فذهب الى القول بانّ حدّ البعد ثمانية و اربعون ميلا: القمي في تفسيره، و الصدوقان و المحقق في المعتبر و النافع، و العلامة في كثير من كتبه، و الشهيدان و الكركي و غيرهم. و الى القول: بان الحدّ هو اثنا عشر ميلا: المبسوطو الاقتصاد و التبيان و مجمع البيان و فقه القران و روض الجنان و الجمل و العقود و الغنية و الكافي و الوسيلة و السرائر و الجامع و الاصباح و الاشارة، و المحقق في الشرايع، و صاحب الجواهر و غيرهم.
و امّا الروايات الواردة في هذا المجال، فلم يرد شيء منها في التحديد باثني عشرميلا، بل هي على ثلاث طوائف: الاولى: ما يدل على التحديد بثمانية و اربعين ميلا: و هي صحيحة زرارة عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام): قول الله عزّ و جلّ في كتابه: «ذلك لمن لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام» ؟ قال: يعني اهل مكة ليس عليهم متعة، كل من كان اهله دون ثمانية و اربعين ميلا ذات عرق و عسفان، كما يدور حول مكة، فهو ممّن دخل في هذه الآية، و كل من كان اهله وراء ذلك فعليهم المتعة.(1) و عن القاموس: عسفان كعثمان: موضع على راحلتين من مكّة، و ذات عرق: بالبادية ميقات اهل العراق. و عن التذكرة ذات عرق على مرحلتين من مكّة، و يظهر من تاريخ البلدان لليعقوبي ايضا ذلك، و ان عسفان واقع في طريق مكة الى المدينة في المرحلة الثانية، و ذات عرق واقع في طريق مكة الى العراق كذلك، و ان المرحلة الاولى في الثاني هو بستان ابن عامر، و في الاوّل هو بطن مرّ، الذي قد
  • 1 ـ وسائل ابواب اقسام الحج الباب السّادس ح ـ 3.

(الصفحة 257)

ذكر في الرواية المتقدمة.
و مع ذلك يكون في الصحيحة تشويش و اضطراب، من جهة احتمال كون قوله (عليه السلام) ذات عرق... مثالا للثمانية و الاربعين من بعض الجوانب، و عليه، فيقع مضافا اليه لكلمة «دون» المضافة الى الثمانية و الاربعين. فتدل على اعتبار كون الحدّ دون الامرين، و يحتمل ان يكون مرتبطا بنفس هذه الكلمة، و يكون مثالا لدون الثمانية و الاربعين و الوجه في التمثيل بهما، مع سعة دائرة الكلمة، كونهما واقعين في اخر الحد، و كذا في الرواية تشويش من جهة قوله (عليه السلام): كما يدور حول مكة، لعدم وضوح ارتباطه بما قبله، كما لا يخفى.
ثم انه اورد في الوسائل رواية بعنوان انّها رواية اخرى لزرارة، و تبعه في ذلك الكتب الفقهية، و هي ما رواه الشيخ باسناده عن علي بن السندي عن حمّاد عن حريز عن زرارة، عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن قول الله: «ذلك لمن لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام» قال: ذلك اهل مكة، ليس لهم متعة، و لا عليهم عمرة، قال: قلت: فما حدّ ذلك؟ قال: ثمانية و اربعين ميلا من جميع نواحي مكّة، دون عسفان و دون ذات عرق. (1)
و قبل البحث في سنده و دلالته، نقول: انه لا ينبغي الاشكال في عدم كونهارواية اخرى غير روايته الاولى، لان مرجع المغايرة الى سؤال زرارة عن ابي جعفر (عليه السلام) شيئا واحدا مرّتين، و هو لا يناسب مقام زرارة، خصوصا بعد كون البناءعلى ضبط السؤال و الجواب و كتابة الرّوايات، حفظا لكلماتهم ـ عليهم السّلام ـ للاخلاف الاتية و الازمنة المستقبلة، للاجتهاد و الاستنباط، فانه حينئذ لا يبقى وجه لتعدد السّؤال. و يؤيد وحدة الروايتين كون الراوي عن زرارة في كليهما هو
  • 1 ـ وسائل ابواب اقسام الحج الباب السّادس ح ـ 7.

(الصفحة 258)

حريز، و عن حريز هو حمّاد، فيدل ذلك على ان تعدد النقل انما نشأ من قبل حمّاد، و هذا لا يوجب التعدّد بوجه، و كم لذلك نظير في كتاب الوسائل.
و امّا سنده فقد نوقش فيه، تارة: من جهة عدم توثيق معتبر لعليّ بن السندي، لانه ذكر الكشي. ان نصر بن الصباح قد وثّقه، مع انه بنفسه لم يوثق و لم يتعرض له غيره، لا النجاشي و لا الشيخ في فهرسته و رجاله، و لا في المشيخة.
و اخرى: من جهة جهالة طريق الشيخ الى علي بن السندي، فانه و ان روى عنه كثيرا في التهذيب، لكنه مع ذلك لم يتعرض لذكر الوسائط، مع كون البناء على التعرض له في اخر الكتاب. و عليه، فطريق الشيخ اليه مجهول.
هذا، و لكن جماعة من المحققين من الرجاليين، كالوحيد البهبهاني و الاردبيلي صاحب جامع الرّواة قد وثقوه بدعوى اتحاده مع علي بن اسماعيل الميثمي الثقة، و ان السندي لقب اسماعيل، و قد صرح بالاتحاد سيّدنا العلامة الاستاذالبروجردي في كتابه: «ترتيب اسانيد الكافي» المطبوع اخيرا، و هذه الدعوي و ان كان قد نوقش فيها، الاّ انه يؤيّدها عدم التعرض لعنوان الرجل بهذا النحو في الكتب المذكورة، فانه كيف يمكن ان يصير مغفولا عنه، خصوصا بعد كثرة رواياته، و حذف الوسائط بينه و بين الشيخ، المستلزم للتعرض له في المشيخة؟ ! و لكن الامر عندنا سهل، ـ لما عرفت ـ من: عدم كونها رواية اخرى لزرارة، و اتحادها مع الاولى، و ان كان بينهما اختلاف يسير من جهة اشتمال الاولى على اضافة كلمة «دون» الى الثمانية و الاربعين دون الثانية، و ان كان يجري فيهااحتمال السقط، خصوصا مع ذكر الثمانين بنحو المضاف اليه، لانه كان اللازم ـ مع عدم السقط ـ ذكره بصورة الرّفع.
و من جهة التصريح في الثانية، باضافة تلك الكلمة الى عسفان و ذات عرق، الظاهرة في خروجهما عن الحدّ، و لزوم التمتع عليهما بخلاف الاولى، التي عرفت
(الصفحة 259)

جريان الاحتمالين فيها.
هذ، او امّا قوله (عليه السلام): من جميع نواحي مكة. و مثله في الرواية الاولى، فلا ينبغي الارتياب في عدم كون المراد منه هو التوزيع على النواحي الاربعة، بحيث كان كل ناحية اثنا عشر ميلا، لانه مضافا الى كونه خلاف ظاهر العبارة، لا وجه للتعبير بالمجموع، مع بداهة كون المبتلى به لكل مكلف، سواء كان داخلا في الحدّ او خارجا، عنه، هي ناحية واحدة فقط، فضم النواحي الاخر لا يترتب عليه فائدة اصلا.
و كيف كان، لا ينبغي الاشكال، في: ان رواية زرارة ظاهرة في التحديدبالثمانية و الاربعين، في مقابل القول الاخر، و امّا الاختلاف في عسفان و ذات عرق على احد الاحتمالين، فهو امر اخر لا ارتباط له باصل البحث.
و من هذه الطائفة: صحيحة الفضلاء، و رواية سعيد الاعرج، المتقدمتان في المقام الثاني، الدالتان على انه ليس لاهل مرّ و لا لاهل سرف متعة، بناء على كون مرّ واقعة في المرحلة الاولى المطابقة لاربع و عشرين ميلا، كما ذكره القاموسو اليعقوبي في تاريخه، و يؤيده ما في محكي المعتبر، من: انه معلوم كون هذه المواضع اكثر من اثني عشر ميلا، لكن عن الواقدي: بين مكة و مرّ خمسة اميال، و قد عرفت عن النهاية: انّ سرف بكسر الراء: موضع من مكة على عشرة اميال، و قيل: اقل او اكثر. و على هذين القولين لا دلالة للروايتين على نفي اثني عشر ميلا، اصلا.
و يؤيد هذه الطائفة رواية ابي بصير، عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت: لاهل مكة متعة؟ قال: لا، و لا لاهل بستان و لا لاهل ذات عرق و لا لاهل عسفان و نحوها.(1) و دلالتها على نفي ذلك القول واضحة لمعلومية كون الفصل
  • 1 ـ وسائل ابواب اقسام الحج الباب السّادس ح ـ 12.