جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 112)

مسألة 17 ـ يجوز التبرع عن الميت في الحج الواجب مطلقا و المندوب، بل يجوز التبرع عنه بالمندوب و ان كان عليه الواجب حتى قبل الاستيجار له، و كذا يجوز الاستيجارعنه في المندوب مطلقا. و قد مرّ حكم الحيّ في الواجب، و امّا المندوب فيجوز التبرع عنه، كما يجوز الاستيجار له حتى إذا كان عليه حج واجب لا يتمكن من ادائه فعلا، بل مع تمكنه ايضا، فجواز الاستيجار للمندوب قبل اداء الواجب إذا لم يخل بالواجب لا يخلو من قوة، كما ان الاقوى صحة التبرع عنه1 .

المغايرة بوجه، فما وقع عليه العقد لم يتحقق في الخارج، و ما تحقق فيه لم يقع عليه العقد و لم يكن بأمر من المستأجر، و هذا كما في استيجار الخياط لان يخيط الثوب قباء فخاطة قميصا فان الأمرين و ان كانا مشتركين في اصل الخياطة، الاّ ان الخياطة بنحو القباء تغاير الخياطة بكيفية القميص. نعم، لو كانت المقدمات داخلة في متعلق الاجارة ايضا يستحق ما يقابلها، مع اشتراكها بين النوعين: التمتع و الافراد، و الوجه فيه واضح.
1 - يقع الكلام في هذه المسألة في مقامين:
المقام الاوّل: في النيابة التبرعية عن الميت او الاستنابة كذلك عنه، و فيه مباحث: الاوّل: في التبرع عن الميت في الحج الواجب مطلقا، سواء كان حجة الاسلام او الحج المنذور، بل و الحج الاستيجاري مع عدم اخذ قيد المباشرة في الاجير، الموجب لبطلان الاجارة بالموت، فانه مع عدم اتيان الاجير به الى ان مات يكون من مصاديق هذا المبحث، و يمكن ان يكون المراد بالاطلاق هو الاعم ممّا إذا كان الميت معسرا أم موسرا، و كذا اعم مما إذا كان اوصى بان يحج عنه ام لم يوص بذلك، و كذا اعم في صورة اليسار و الوصية من ان يكون الوصى او الوارث بانيا على الاستيجار عنه و ما إذا لم يكن كذلك، و لا خلاف ظاهرا في الجواز، بل عن التذكرة: انه لا يعرف فيه خلاف، و في الجواهر: ان الاجماع بقسميه عليه. و يدلّ
(الصفحة 113)

عليه ما رواه في الوسائل، عن الكليني عن ابي عليّ الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن عامر بن عميرة، قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): بلغني عنك انّك قلت: لو انّ رجلا مات و لم يحج حجة الاسلام فحجّ عنه بعض اهله اجزأ ذلك عنه، فقال: نعم، اشهد بها على أبي انه حدثني: ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) اتاه رجل فقال: يا رسول الله انّ ابى مات و لم يحج. فقال له رسول الله (صلى الله عليه وآله) حجّ عنه، فان ذلك يجزي عنه.(1) قال في الوسائل بعد نقل الرّواية: و رواه الشيخ باسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن عمّار بن عمير.
و الظاهر عدم وجود عمار بن عمير بين الرواة، و لم يذكره الشيخ في رجاله، مع عنايته بضبط الجميع، و الصحيح ما في الكافي، خصوصا مع كونه اضبط، بلحاظ كونه متمحضا في فنّ الحديث و الروّاية، و عامر بن عميرة و ان لم يكن موثقابالخصوص، الاّ انه مضافا الى انه واقع في بعض اسانيد كتاب كامل الزيارات، يكون استناد المشهور بل المجمعين الى الرواية موجبا لانجبار ضعفها على تقديره، و الحكم انما يكون على خلاف القاعدة، لما عرفت سابقا، من: كون اصل النيابةو اجزائها على خلافها. فلا محالة تكون الرواية مستندا اليها، و هو جابر للضعف، فلا مجال للمناقشة فيها من حيث السّند.
و امّا الدلالة: فظاهر قول رسول الله (صلى الله عليه وآله) مخاطبا للابن: حجّ عنه. و ان كان هو وجوب حجّة عن ابيه في مفروض السؤال الاّ ان تعليله (صلى الله عليه وآله) بقوله: فان ذلك يجزي عنه. شاهد على انّ الامر بالحج انّما هو للارشاد، و بيان امكان رفع اشتغال ذمّة ابيه الميت، الذي استقر عليه حجة الاسلام، كما ان مورده و ان كان
  • 1 ـ وسائل ابواب وجوب الحج الباب الواحد و الثلاثون ح ـ 2.

(الصفحة 114)

هو الولد، الذي يجري فيه احتمال الاختصاص، لاختصاص الولد باحكام خاصة، الاّ ان استشهاد الامام بهذه القصة الواردة في الولد، مع ان ما هو الشائع عنه، الذي بلغ عامر بن عميرة، هو حجّ بعض اهل الميّت عنه، دليل على انه لا خصوصية للولد، و لا مجال لتوهم كون الذيل قرينة على ان المراد ببعض الاهل هو الولد، لان ما هو الشايع لم يكن مذيّلا بهذا الذيل، كما انه لا مجال لاحتمال الاختصاص بالاهل و عدم الشمول للاجنبي، فتدبر. فالانصاف تمامية دلالة الرواية ايضا.
و من جملة ما يدل على الحكم ايضا صحيحة معاوية بن عمار قال: سألت اباعبد الله (عليه السلام) عن رجل مات و لم يكن له مال، و لم يحج حجة الاسلام، فاحج (فحج) عنه، بعض اخوانه، هل يجزي ذلك عنه، او هل هي ناقصة؟ قال: بل هي حجة تامة.(1) و لا ريب في ان مورده صورة وجوب حجة الاسلام و استقراره عليه، بحيث لو كان له مال لكان اللازم على الورثة الاستيجار له من ماله و تركته، كما انه لا مجال للمناقشة بعد وقوع المقابلة في كلام السائل بين الاجزاء و الناقص، في ان المراد بالتمامية في جواب الامام (عليه السلام) هو الاجزاء عن الميت، لا مجرد الصّحة في مقابل البطلان.
و عليه، فان كان المفروض في السؤال هو الحج عنه، تكون الرواية واردة في نفس المقام، و ان كان هو الاحجاج عنه، تدل الرّواية على حكم الحج بطريق اولى، لان الظاهر: انّ المراد بالاحجاج هو الاحجاج من مال نفسه لا من مال الميت، فاذا كان الحج الناشي عن الاحجاج الكذائي مجريا عن الميت، فالحج عنه تبرعا يكون مجزيا بطريق اولى، لخلوه عن شائبة الامر الماديّ.
  • 1 ـ وسائل ابواب وجوب الحج الباب الواحد و الثلاثون ح ـ 1.

(الصفحة 115)

نعم، في مقابل ما ذكر، موثقة سماعة بن مهران، قال: سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يموت و لم يحج حجة الاسلام و لم يوص بها، و هو موسر. فقال: يحج عنه من صلب ماله، لا يجوز غير ذلك.(1) نظرا الى ظهورها في انحصار طريق براءة ذمّة الميت في الحج عنه من صلب ماله، فلا يجوز غير ذلك، سواء كان لاجل عدم الحج عنه اصلا، او لاجل الحج عنه من الثلث لا من الاصل، او لاجل النيابة عنه تبرّعا، او الاستنابة عنه كذلك. و من الواضح: ان المراد من عدم الجواز هو عدم الاجزاء، غاية الامر، ان مورد الرواية صورة اليسار، فلا يشمل صورة عدمه. نعم، لا مجال لاحتمال مدخلية عدم الايصاء في ذلك، كما هو ظاهر.
و ذكر بعض الاعلام: ان الرواية محمولة على عدم جواز التصرف في تركة الميت قبل اداء الحج من ماله، و لا تدل على عدم جواز الحج عنه من مال اخر.
و انت خبير، بان هذا الحمل في كمال الاستبعاد. و الظاهر ان المراد منه هو عدم الجواز من الثلث في مقابل الاصل شبيه الحصر الاضافي.
و يدلّ على الجواز في نفس مورد الرواية، صحيحة حكم بن حكيم، قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): انسان هلك و لم يحج و لم يوص بالحج، فاحجّ عنه بعض اهله رجلا او امرأة، هل يجزي ذلك، و يكون قضاء عنه، و يكون الحج لمن حجّ، و يؤجر من الحجّ عنه؟ فقال: ان كان الحاج غير صرورة اجزأ عنهما جميعا، و اجر الذي احجة.(2) فان الظاهر ثبوت المال للميت، لان ظاهرها مدخلية الوصية على تقديرها، و هي انما تتم في صورة وجود المال، لانه مع عدمه لا فرق بين صورة
  • 1 ـ وسائل ابواب وجوب الحج الباب الثامن و العشرون ح ـ 4.
  • 2 ـ وسائل ابواب وجوب الحج الباب الثامن و العشرون ح ـ 8.

(الصفحة 116)

الوصية و عدمها، كما لا يخفى.
و المراد من الاجزاء عنهما، بقرينة كون الحاج غير صرورة، بمعنى صدور حجة الاسلام منه قبلا، هو الاجزاء عن المنوب عنه و براءة ذمّته و ثبوت الاجر للنائب، و ان كان قوله (عليه السلام) بعده: و اجر الذي احجّه، يبعدّ ذلك، الا ان يحمل التعبيربالاجزاء على التغليب، فتدبّر. و كيف كان، فلا ينبغي الاشكال في اصل الحكم.
الثّاني: في التبرع عن الميت في المندوب في الجملة، و لا شبهة في جوازهو مشروعيته، و قد عقد في الوسائل بابا لذلك، عنوانه: باب استحباب التطوع بالحج و العمرة و العتق عن المؤمنين، و خصوصا الاقارب، احياء و امواتا، و عن المعصومين، احياء و امواتا.(1) و اورد فيه روايات كثيرة دالة على عنوان الباب، فلا اشكال، كما انه لا خلاف في ذلك.
الثالث: في جواز التبرع عن الميت في المندوب و لو كانت ذمته مشغولة بالواجب، و لو قبل الاستيجار عنه للواجب، و ربما يشكل الجواز مع اشتغال الذمة بالواجب، نظرا الى أنه مأمور بالواجب و متمكن منه بالاستيجار، على ما هوالمفروض، فكيف يصح الحج المندوب عنه!
و لكن الجواب، اوّلا: انه من مصاديق مسألة الترتب، كالصلاة و الازالة، فانه على تقدير القول بصحة الصلاة بالترتب او غيره من الطرق الآخر، لا فرق بين الصلاة الواجبة و الصلاة المستحبة، كصلاة تحيّة المسجد مكان ازالة النجاسة عنه. و عليه، فاشتغال الذّمة بالواجب لا يمنع من التبرع عنه في المندوب، كما هو مقتضى اطلاق النصوص الواردة في ذلك الباب.
  • 1 ـ وسائل ابواب النيابة الباب الخامس و العشرون.