جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 153)

مسألة 6 ـ لو اوصى بصرف مقدار معين في الحجّ سنين معيّنة و عين لكلّ سنة مقدارا معيّنا، و اتفق عدم كفاية ذلك المقدار لكلّ سنّة، صرف نصيب سنتين في سنة او ثلاث سنين في سنتين مثلا و هكذا. و لو فضل من السنين فضلة لا تقي بحجّة و لو من الميقات، فالاوجه صرفها في وجوه البرّ، و لو كان الموصى به الحج من البلد و دار الامر بين جعل اجرة سنتين مثلا لسنة و بين الاستيجار بذلك المقدار من الميقات لكلّ سنة، يتعين الأوّل. هذا كلّه إذا لم يعلم من الموصي ارادة الحج بذلك المقدار على وجه التقييد، و الا فتبطل الوصية إذا لم يرج امكان ذلك بالتأخير او كانت مقيدة بسنين معيّنة1 .

الاجير الذي عينه، فبطلان الوصية بلحاظ الغرض الثاني لعدم امكان العمل بها، لا يستلزم بطلانها بالاضافة الى الغرض الاوّل، كما لا يخفى. نعم، قد يقع الترديد و الشك من جهة كون المطلوب واحدا ام متعددا و سيأتي حكمه في بعض المسائل الاتية، ان شاء الله تعالى.
1 - في هذه المسألة فروع، و ليعلم ان محلّها ـ كما يستفاد من ذيل المسألة ـ صورتان:
احداهما: ما إذا علم من الموصي انه لم يرد الحج بذلك المقدار على وجه التقييد، الذي مرجعه الى وحدة مطلوب الموصي، بل اراد على وجه تعدد المطلوب، و معناه تعلّق اصل طلبه بنفس الحج، و طلبه الاخر بالخصوصيات، من التعدد و مثله.
ثانيتهما: صورة الشك في ذلك، و انه هل يكون تعلق طلبه بنحو وحدة المطلوب او بنحو تعدّده، و امّا صورة العلم بالتقييد و الوحدة فحكمها شيء اخر، إذا عرفت ذلك، فنقول:
الفرع الاوّل: ما لو اوصى بصرف مقدار معين في الحج سنين معيّنة، و عيّن لكل سنة مقدارا معيّنا، سواء كان التعيين بنحو التفصيل، كما إذا عين خمسين الف تومانا لكل
(الصفحة 154)

او بنحو الاجمال، كما إذا عين غلة مزرعته ـ مثلا ـ و اتفق عدم كفاية ذلك المقدار لكلّ سنة، و الحكم فيه صرف نصيب سنتين في سنة او ثلاث سنين في سنتين مثلا و هكذا. و في الجواهر: بلا خلاف اجده فيه، و عن الحدائق: من غير خلاف يعرف، و في المدارك: انه مقطوع به في كلام الاصحاب.
و قد استدل له بامور:
احدها: قاعدة الميسور، و قد استدل بها في الرياض، و استظهر من كشف اللثام، بل من الحدائق نسبة الاستدلال بها الى الاصحاب، و لكنّه اورد عليه السيّد (قدس سره) في العروة بعدم جريانها في غير مجعولات الشارع، و اوضحه سيد المستمسك (قدس سره)في الشرح، بما هذه عبارته: «ان مفاد القاعدة كون الطلب بنحوتعدّد المطلوب، و ذلك انّما يصح بالنسبة الى الطلب الشرعي، الذي يمكن فيه الكشف عن ذلك، الذي هو خلاف التقييد، امّا الطلب الصادر من غير الشارع فلا يمكن فيه الكشف المذكور، و وجوب العمل بالوصية و ان كان شرعيّا، لكنه يتوقف على صدق الوصية على البعض، فاذا فرض انتفاؤه لانتفاء القيد انتفى صدق الميسور، ضرورة انه لا يصدق مع انتفاء الوصية. و ان شئت قلت: ضرورة عدم وجوب ما لم يوص به الميت».
و مرجعه الى ان القاعدة كاشفة عن تعدّد مطلوب الشارع لا مطلوب غيره، كالموصي، اذ لا مجال فيه لكشفها عنه. نعم، يبقى مطلوبية العمل بالوصية، و هى مرتبطة الى الشارع و راجعة اليه، و حيث انّ المطلوب هو عنوان العمل بالوصية بالنحو الكليّ، فبقاء الطلب يتوقف على صدق الوصية على البعض، و هو منتف لانتفاء القيد، فلا يبقى عنوان الميسور.
و يرد عليه: مضافا الى خروج الصورة الاولى من الصورتين اللتين ذكرنا انهما محلّ البحث، ضرورة انه مع العلم بعدم التقييد، لا مجال لهذا الكلام. انه في صورة
(الصفحة 155)

الشك ايضا لا وجه لدعوى عدم صدق الوصية على البعض بالضرورة، فان عدم صدقها يتوقف على احراز كونه بنحو التقييد، و المفروض الشك فيه، الاّ ان يقال: انّ مجرّد الشك يكفي في عدم صحة الاستناد الى القاعدة، و لكنه انما يتم على تقدير عدم كون الظاهر هو عدم التقييد. و سيأتي الكلام فيه في الامر الثاني.
الثاني: ان الظاهر من حال الموصي ارادة صرف ذلك المقدار في الحج، و كون تعيين مقدار كل سنة انّما هو بتخيل كفايته. و قد استدل به السيد (قدس سره) في العروة. و يرد عليه: انه لا مجال لانكار كون الظاهر من حاله في بعض المواردذلك، و امّا كونه كذلك في جميع الموارد، فلا دليل عليه. و عليه، فلا يمكن الاستدلال به للمدّعى.
الثالث: ما ذكره في المدارك، من: انّهم استدلوا عليه بان القدر المعيّن قد انتقل بالوصية عن ملك الورثة، و وجب صرفه فيما عيّنه الموصي بقدر الامكان، و لا طريق الى اخراجه الاّ بجمعه على هذا الوجه، فيتعيّن.
و اورد عليه بقوله: بعد نفي البأس عنه: «و ان امكن المناقشة فيه، بان انتقال القدر المعين بالوصية انما يتحقق مع امكان صرفه فيها، و لهذا وقع الخلاف في: انه إذا قصر المال الموصي به عن الحج، هل يصرف في وجوه البرّ او يعود ميراثا، فيمكن اجراء مثل ذلك هنا، لتعذر صرف القدر الموصى به في الوصيّة؟
و يرد عليه: بطلان المقايسة، فانه في صورة قصور المال عن الحج الواحد لا مجال لاحتمال تعدّد المطلوب، بالاضافة الى ابعاض اعمال الحج و مناسكه، فان المطلوب واحد لا محالة، و يتعذر صرف الموصى به من المقدار فيه، و امّا في المقام يجري احتمال تعدد المطلوب، بل قد عرفت من البعض: ان الظاهر من حال الموصي هو التعدد، فالمقايسة في غير محلّها. نعم، يمكن ان يقال: ان مجرد الاحتمال مع قطع النطر عن الظهور، لا يكفي في الحكم بتحقق انتقال المال
(الصفحة 156)

بالوصية عن ملك الورثة، و الدليل يبتني على ثبوت الانتقال.
الرّابع: روايتان لابراهيم بن مهزيار:
الاولى: ما رواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن ابراهيم بن مهزيار، قال: كتب اليه علي بن محمد الحصيني (الحضيني خ ل): ان ابن عمي اوصى ان يحج عنه بخمسة عشر دينارا في كل سنة، و ليس يكفي، ما تأمرني في ذلك؟ فكتب (عليه السلام): يجعل حجتين في حجّة، فان الله تعالى عالم بذلك.(1) و رواه الكليني عن محمد بن يحيى عمّن حدثه عن ابراهيم بن مهزيار مثله. و المراد من قوله (عليه السلام): فان الله تعالى عالم بذلك، الذي هو بمنزلة التعليل للحكم، هو ان الله تعالى عالم بانّ جعل حجتين في حجة، الذي مرجعه الى عدم العمل بتمام الوصية، لا يكون مستندا الى تقصير من الوصي في العمل بالوصية، و يمكن ان يكون المراد: انّ الله تعالى كان عالما من الاوّل بعدم وفاء المقدار المعين بما اوصى به من الحج متعددا.
الثانية: ما رواه الكليني بالاسناد المتقدم، المشتمل على الارسال عن ابراهيم بن مهريار، قال: و كتبت اليه (عليه السلام): ان مولاك علي بن مهزيار اوصى ان يحج عنه من ضيعة صيّر ربعها لك في كلّ سنة حجة الى عشرين دينارا، و انه قد انقطع طريق البصرة فتضاعف المؤن على الناس، فليس يكتفون بعشرين دينارا، و كذلك اوصى عدة من مواليك في حجّهم. فكتب (عليه السلام): يجعل ثلاث حجج حجتين ان شاء الله.(2) و رواه الشيخ بالاسنادالسابق، و رواه الصدوق باسناده عن ابراهيم بن مهزيار نحوه، و كذا الّذي قبله،
  • 1 ـ وسائل ابواب النيابة الباب الثالث ح ـ 1.
  • 2 ـ وسائل ابواب النيابة الباب الثالث ح ـ 2.

(الصفحة 157)

فالروايتان قد رواهما المشايخ الثلاثة. غاية الامر، ان الشيخ و الصدوق مسندا، و الكليني مرسلا. و الكلام في الرّوايتين تارة من حيث السّند و اخرى من حيث الدلالة: امّا من الجهة الاولى: فقد عرفت: ان الكليني و ان رواهما مرسلا لكن الصدوق و الشيخ رواهما مسندا و طريقهما الى ابراهيم بن مهزيار صحيح، انّما الكلام في ابراهيم نفسه، حيث لم يصرّح بوثاقته في كتب الرجال، و لاجله ذكر سيد المدارك: ان فيهما ضعفا. و لكنّه وثقه العلامة في الوجيزة، و الفاضل المجلسيو جمع اخر، كصاحب الحدائق، و استدل على وثاقته بوجوه، عمدتها ما عن السيد ابن طاوس في ربيع الشيعة: انه من سفراء الصاحب عجل الله تعالى فرجه الشريف، و الابواب المعروفين الذين لا تختلف الاثنا عشرية فيهم.
و اورد على هذا الاستدلال: بان هذا اجتهاد منه استنبطه من بعض الرّوايات، و لو كان سفيرا لذكره الشيخ في كتاب الغيبة، الذي تصدى فيه لذكر السفراء، و كذلك النجاشي و غيرهما، ممن تقدم علي ابن طاوس، مع شدة اهتمامهم بذكرالسفراء و الابواب.
و الجواب عن هذا الايراد، مضافا الى ظهور مكاتبته معه من دون واسطة، كما في الرواية الثانية في ذلك: انه ذكر الكشي في رجاله و روى عن احمد بن علي بن كلثوم السرخسي، و كان من القوم الفقهاء (خ ل) و كان مأمونا على الحديث، قال: حدثني اسحق بن محمد البصري، قال: حدثنى محمد بن ابراهيم بن مهزيار، و قال: انّ ابي لما حضرته الوفاة دفع اليّ مالا و اعطاني علامة، و لم يعلم بتلك العلامة احد الاّ الله عزّ و جل، و قال: فمن اتاك بهذه العلامة فادفع اليه المال.
قال: فخرجت الى بغداد و نزلت في خان، فلما كان اليوم الثاني اذ جاء شيخ و دقّ الباب، فقلت للغلام: انظر من هذا؟ فقال: شيخ. فقلت: ادخل. فدخل