جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 24)

يوجب ضعفها. و الدليل على عدم كونه مذكورا فيها: انه لو كان مذكورا فيها لكان المناسب ان ينقل صاحب الوسائل عنها من دون واسطة. مدفوعة: بان عدم الذكرلا يوجب الخروج عن الصحة، بعد الاعتراف بصحة الاسنادين، كما لا يخفى.
و امّا الدلالة: فالاستدلال بها مبني على الغاء الخصوصية من الصلاة و الصوم و الشمول للحج و مثله، باعتبار كون محطّ نظر السائل هو قضاء غير العارف العبادة الفائتة من العارف، و كذلك مبني على كون المراد من العارف هو العارف بالولاية، المعتقد بالامامة، كما هو الشايع في التعبير في الروايات في الموارد الكثيرة، فاحتمال كون المراد منه هو العارف بمسائل الصلاة و الصوم و احكامهما، في غاية الضعف، فالاستدلال بالرواية في محله.
ثم انه لو فرض: عدم نهوض دليل على اعتبار الايمان في النائب، و بقي الاعتبارمشكوكا، مرددّا فيه، فاللاّزم بمقتضى ما ذكرنا، من: ان النيابة التي ترجع الى كفاية عمل الغير في براءة ذمة المكلف و فراغها، تكون على خلاف القاعدة، لا يصار اليها الاّ في موارد ثبوت الدليل. و قد عرفت: انه لا اطلاق في ادلة النيابة، بل هي في مقام بيان اصل المشروعية لا في مقام بيان الخصوصيات المعتبرة فيها، و لذا قلنا: بان الصبي المميزوان كانت عباداته شرعية صحيحة الاّ ان ادلة النيابة لا تشمله، فالمخالف الذي تكون عباداته باطلة في نفسه لا يكون مشمولا لها بطريق اولى، و بعد عدم الشمول يكون مقتضى استصحاب بقاء اشتغال ذمة المنوب عنه بعد فعل النائب و اتيانه بالعمل المنوب فيه، عدم تحقق الفراغ بذلك.
الامر الرّابع: الوثوق باتيانه، و هذا الامر كما اعترف به السيّد (قدس سره)في العروة، معتبر في جواز الاستنابة لا في اصل النيابة، ضرورة انه لا فرق في اصل النيابة بين صورتي
(الصفحة 25)

الوثوق و عدمه، و عن جماعة، منهم صاحب المدارك اعتبار العدالة، لانه لا يقبل خبر غير العادل، و ذكر السيّد (قدس سره) في العروة: ان المعتبر هي العدالة او الوثوق بصحّة عمله.
و الحق: ان الكلام، تارة: يقع في اصل اتيان النائب بالعمل و عدم الاتيان به، و اخرى: في كون عمله صحيحا او غير صحيح، و قد وقع الخلط بين الامرين في بعض الكلمات.
امّا الجهة الاولى: فالظاهر فيها اعتبار الوثوق، سواء كان منشأه العدالة اوغيرها، و لا يكفي مجرد اخبار النائب بذلك و لو كان عادلا، لانه مضافا الى عدم حجية شهادة العادل الواحد في الموضوعات الخارجية، لعدم اجتماعها مع لزوم التعدد، كما في البينة التي قام الدليل على اعتبارها. نقول: بان اخباره لا يفيد الوثوق دائما. و لكن ذكر في المستمسك: «ان الظاهر من سيرة المتشرعة قبول خبر المستناب على عمل في اداء عمله، نظير اخبار ذي اليد عمّا في يده، و نظير قاعدة «من ملك شيئا ملك الاقرار به» و لا يعتبر في جميع ذلك العدالة، بل لا يبعد عدم اعتبار الوثوق بالصدق. نعم، يعتبران لا تكون قرينة على اتّهامه.
و الظاهر انه لم تثبت سيرة المتشرعة على قبول خبر المستناب. نعم، قام الدليل على اعتبار اخبار ذي اليد عمّا في يده، و اخبار صاحب البيت بالقبلة ـ مثلا ـ و اخبار البايع بوزن المبيع او كيله و امثال ذلك.
و امّا قاعدة «من ملك» فربما يقال بعدم جريانها في مثل المقام، لانّ موردهاالاقرار بالامور الاعتبارية، كالطلاق و العتق و البيع و نحوها لا بالامور الخارجية التكوينية، كالاتيان بالعمل المستناب فيه.
و لكن الظاهر ان الوجه في عدم جريان القاعدة:، امّا عدم كونه بالاضافة الى العمل مالكا، و مجرد كون العمل عمله لا يقتضي كونه ملكا له، و امّا كون المراد
(الصفحة 26)

بالاقرار في القاعدة هو الاقرار على نفسه، لا ما يعمّه و الاقرار لنفسه. و قد ذكر في مقام الفرق بين هذه القاعدة و بين قاعدة اقرار العقلاء على انفسهم جائز، التي تدل عليها الروايات: ان النسبة بين الموردين عموم من وجه، لاجتماعهما، فيما إذا اقر الشخص بانه وهب ماله لزيد ـ مثلا ـ و افتراق الثانية، فيما إذا اقر بالقتل غير المجاز او الجرح كذلك لعدم كونه ملكا له و مسلطا عليه، لان المراد بالملكية هي السلطة، كما في ملك الإقرار، و افتراق الاولى، الذي هو المهم في القاعدة، و الغرض من سوقها في موارد كثيرة، مثل ما إذا اقر الصبي بالتصرفات التي يصح منه، كالوصية بالمعروف و الصدقة، و ما إذا اقر الوكيل على الموكل، كما إذا اقرببيع ما له، و كذلك الوليّ بالاضافة الى المولّى عليه.
و يستفاد من ذلك اختلاف القاعدتين في الموارد فقط، من دون ان يكون هناك فرق فيما يرتبط بالاقرار من جهة كونه له او عليه، و ان كان مثالهم لقاعدة «من ملك» بقبول اقرار الزوج المطلق بالرجوع، لانّ له السلطنة على الرجوع، ربمايدل على عموم القاعدة بناء على ان الرجوع لا يكون عليه دائما، بل ربما يكون له، الاّ ان يقال: ان الرجوع مطلقا ضرر عليه، بلحاظ لزوم ترتيب آثار الزوجية و شمولها للزوج، فتأمل.
و كيف كان، فلم يقم دليل على قبول اخبار النائب في مقام الاستنبابة، بل اللازم الوثوق و الاطمينان بالداء، و لا يعتبر العلم، لتعذره نوعا، و الاطمينان يعامل معه عند العقلاء معاملة العلم، و لا يجوز الاكتفاء باقلّ منه الاّ مع قيام مثل البينة، التي هي حجة شرعية.
و امّا من الجهة الثانية: فبعد احراز الاداء و الاتيان، إذا كانت الصحة مشكوكة تجري اصالة الصحة، كما في سائر الموارد. نعم، يحتمل اختصاص جريانها بما إذا كان العمل متحققا قبلا و شك في صحته و فساده، و امّا قبل العمل فلا تجري و ان
(الصفحة 27)

كان اصل الاتيان به فيما بعد محرزا، و لكن الظاهر انه لا فرق في جريانها بين الصورتين، و ان كان مقتضى الاحتياط ـ كما في المتن ـ اعتبار الوثوق بالصحة في الصورة الثانية، و عدم الاكتفاء باصالة الصحة.
الامر الخامس: معرفته بافعال الحج و مناسكه و احكامه و لو بارشاد معلّم، حال كل عمل، و لا شبهة في الاكتفاء بالمعرفة بسبب الارشاد كذلك في الحج لنفسه، كما هو المتداول في هذه الازمنة، حيث يكون لكلّ قافلة مرشد و مربيّ يتعلّم منه حجاج تلك القافلة حال كل عمل، و من الواضح: ان العلم بجميع الافعال و المناسكو الاحكام قبل الشروع في الحج قلّما يتّفق، كما انه لا ينبغي الاشكال في الاكتفاء بذلك في النائب عن الغير تبرّعا، لعدم الفرق بين النيابة كذلك و بين الحج لنفسه.
و امّا استنابته فربما يقال بعدم صحتها، للجهل بمتعلق الاجارة، لان المفروض انه يؤجر نفسه للحج و هو جاهل به، فتكون الاجارة غرريّة، فلا بدّ ان يكون عارفا و عالما بمقدار يخرجه عن الغرر، كما هو الحال في اجارة سائر الاعمال و الافعال.
و يرد عليه: ان المعرفة المعتبرة في صحة الاجارة هي المعرفة حال العمل لا حال الاجارة، كما ان القدرة المعتبرة فيها ايضا هي القدرة كذلك فاذا فرض الوثوق بذلك، و لو بارشاد معلم و مربى حال كل عمل، كما فيما عرفت من المتداول في هذه الأزمنة، فلا مجال للمناقشة في الصحة من ناحية الغرر، لعدم ثبوت الغرربوجه، فالانصاف صحة الاستنابة كالنيّابة.
الامر السادس: عدم اشتغال ذمة النائب بحج واجب عليه في ذلك العام، كحجة الاسلام او
(الصفحة 28)

حجّ النذر المقيد بذلك العام. و قد فصلّنا القول في ذلك في المسألة الاخيرة، من الفصل الاوّل، و قد اخترنا صحة النيابة و الاستنابة معا، خلافا للماتن ـ قدس سره الشريف ـ حيث اختار البطلان فيهما. و قد عرفت: ان السيد (قدس سره) في العروة، حكم ببطلان الاجارة على تقدير صحة النيابة ايضا.
الامر السّابع: ان لا يكون النّائب معذورا في ترك بعض الاعمال، كما في غير الحج مثل صلوة الاستيجار، حيث لا يجوز استيجار من لا يقدر على القيام ـ مثلا ـ و ياتي بالصلاة جالسا، و الوجه في اعتبار هذا الامر: قصور ادلة النيابة الواردة في مشروعيتها لمثل ذلك، بعد كونها على خلاف القاعدة المقتضية لاتيان المكلف ما عليه من العبادة بالمباشرة، و عدم كفاية عمل الغير في براءة ذمة المكلف و فراغها من التكليف، و لا فرق في اعتبار هذا الامر بين كون المنوب عنه مختارا غير معذور، و بين كونه معذورا، كالنائب، ففي مثال الصلاة لا يجوز استيجار القاعد، و لو كان الفوت من المنوب عنه في زمن لا يقدر على القيام، اصلا، لعين ما ذكرنا من الوجه.
كما انه لا فرق في المقام في عدم جواز استنابة المعذور بين ما كان العمل المعذور فيه قابلا للنيابة و بين ما لم يكن، لعدم شمول ادلة جريان النيابة، لما إذا كان المنوب عنه نائبا عن الغير، بل الظاهر الاختصاص بما إذا كان المنوب عنه في مقام الاتيان بما على نفسه من التكليف. ثم انه لا يختص عدم جواز نيابة المعذور، و عدم جواز الاكتفاء بعمله بين ما إذا كانت النيابة استيجارية و بازاء الاجرة، و بين ما إذا كانت تبرعيّة. فاذا كان على الميت حجّ لا بد ان يقضي من تركته لا يجوز للورثة الاكتفاء بحجّ النائب المتبرع المعذور، لعدم الدليل على فراغ