جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 142)

بالوصية في هذا العام، خصوصا مع العلم بوجود من يرضى باجرة المثل او بالاقل في العام القابل، لان لزوم العمل بالوصية انّما هو في مقابل ترك العمل بها اوالمسامحة فيه، و امّا إذا كان التأخير لاجل ما ذكر، فلا يكون ذلك مخالفا للزوم العمل بالوصية.
المقام الثاني: فيما لو عين الموصي اجرة الحج، و فيه فرضان:
احدهما: ما إذا كان ما عيّنه كافيا للحج الموصي به. و في هذا الفرض: ان كان الموصي به هو الحج الواجب، فان لم يكن ما عيّنه زائدا على اجرة المثل يخرج من اصل التركة، و ان كان زائدا عليها يخرج مقدارها من اصل التركة و بحسب الزائد من الثلث، و ان كان الموصى به هو الحج غير الواجب، يخرج المجموع من الثلث.
ثانيهما: ما إذا لم يكن ما عيّنه كذلك، و في هذا الفرض: ان كان الموصي به هوالحج الواجب، فاللازم التتميم من اصل التركة، كما إذا لم يكن هناك وصية اصلا، حيث ان اللازم اخراج جميع الاجرة من الاصل، و لا مجال هنا للتفكيك بين الاصل و الثلث، كما في الصورة الاولى من الفرض الاوّل، كما لا يخفى.
و ان كان الموصي به هو الحج المندوب، فقد ذكر في المتن: ان فيه تفصيلا.
و الظاهر: ان المراد به هو التفصيل الذي ذكره في ذيل المسألة الخامسة الآتية، و هو: انّه ان كانت وصيته بنحو وحدة المطلوب، فاللازم الحكم ببطلانها، لعدم امكان العمل بمقتضاها، و ان كان بنحو تعدّد المطلوب، بحيث كان اصل الحج مطلوبا اوّليا في الوصية، وقوعه بيد الاجير الذي يرضى بالاجرة المعينة مطلوبا ثانويا، فعدم امكان تحقق المطلوب الثانوي لا يمنع من لزوم ايجاد المطلوب الاولي،
(الصفحة 143)

مسألة 4 ـ يجب الاقتصار على استيجار اقلّ الناس اجرة مع عدم رضا الورثة او وجود قاصر فيهم، و الاحوط لكبار الورثة ان يستأجروا ما (من ظ) يناسب حال الميت شرفا1 .

و هو اصل الحج، فاللازم الاستيجار باجرة المثل. غاية الامر، ملاحظة عدم الزيادة على الثلث، كما في صورة عدم تعيين الاجرة في الوصية بالحج المندوب.
1 - كان البحث في المسألة السابقة في لزوم الاقتصار على اجرة المثل و عدم جواز الاستيجار بالزيادة، مع وجود من يرضى بها، و امّا في هذه المسألة فالبحث انّما هو في: ان المعيار في تعيين اجرة المثل، هل هو اقل الناس اجرة او من يناسب حال الميت شرفا وضعة؟ و بعبارة اخرى: بعد وضوح اختلاف طبقات الناس في الاجرة في باب الحج، حيث ان الطبقة الدانية ترضى بما لا ترضى به المتوسطة، و المتوسطة ترضى بما لا ترضى به العالية، هل الملاك في تعيين اجرة المثل هي الطبقة الدانية، او ان الملاك الطبقة المناسبة للموصي؟ لم يستبعد في العروة اوّلا الثاني، ثم قال: و الاحوط، الاظهر الاوّل، و في المتن افتى بلزوم الاقتصار على استيجار اقل الناس اجرة. غاية الامر، مع التقييد بصورة عدم رضا الورثة او وجود قاصر فيهم، ثم احتاط استحبابا لخصوص الكبار استيجار المناسب.
و الظاهر ان الوجه في جواز استيجار المناسب، بل لزومه: ان كلّ احد لا يناسب ان يكون اجيرا لذي الشرف و العز، لانه يكون هتكا له، و السيرة قائمة على ذلك، كما هو الحال في الكفن، و يمكن استظهاره من مثل قوله (عليه السلام): يحج عنه من صلب ماله، لظهوره في الحج من ماله، بما يناسب شأنه و اعتباره، و بعبارة اخرى: ادلة اخراج مصارف الحج من التركة ناظرة الى التعارف الخارجي، و هو يختلف حسب اختلاف الناس.
هذا، و لكن لزوم العمل بالوصية مع عدم تعيين الاجرة لايقتضي الاّ لزوم ايجاد الطبيعة باجرة المثل، و يمكن تحققها كذلك باستيجار اقل الناس اجرة،
(الصفحة 144)

مسألة 5 ـ لو اوصى و عيّن المرّة او التكرار بعدد معيّن، تعيّن، و لو لم يعيّن كفى حج واحد الاّ مع قيام قرينة على ارادته التكرار، و لو اوصى بالثلث و لو لم يعيّن الاّ الحج، لا يبعدلزوم صرفه في الحج، و لو اوصى بتكرار الحج كفى مرّتان، الاّ ان تقوم قرينة على الازيد، و لو اوصى في الحج الواجب و عيّن اجيرا معيّنا، تعيّن، فان كان لا يقبل الاّ بأزيد من اجرة المثل، خرجت الزيادة من الثلث ان امكن، و الاّ بطلت الوصية و استؤجر غيره باجرة، المثل، الاّ ان يأذن الورثة، و كذا في نظائر المسألة و لو اوصى في المستحب، خرج من الثلث، فان لم يقبل الاّ بالزيادة منه بطلت، فحينئذ ان كانت وصيّته بنحو تعدّد المطلوب يستأجر غيره منه، و الاّ بطلت1 .

و لا مجال لدعوى الهتك، و الاستظهار المذكور ممنوع، لان غاية مفاد الرواية لزوم الحج عنه من اصل المال، و امّا لزوم رعاية المناسب فلا دلالة لها عليه. نعيم، الاحتياط الاستحبابي بالنسبة الى خصوص الكبار من خصوص سهامهم، لامناقشة فيه اصلا، كما هو ظاهر.
1 - يقع الكلام في هذه المسالة في امرين:
الأمر الاوّل: تعيين المرة او التكرار في الوصية و عدمه، فنقول: تارة: يعين الموصي في الوصية المرّة، امّا بالصراحة و امّا بغيرها، كما إذا اوصى بحجة الاسلام، التي لاتنطبق الاّ على المرة، و اخرى: يصرّح بالتكرار، و في هذه الصورة قد يقع التصريح بالتكرار بعدد معين، كالاثنين، و الثلاث، و قد يقع التصريح بمجرد التكرار من دون تعيين عدد معين، و ثالثة لا يكون في الوصية تعرض للمرة، او التكرار اصلا.
ففيما إذا عيّن المرّة او التكرار بعدد معين لا شبهة في تعينه و لزوم العمل على طبقه، و امّا مع عدم التعيين اصلا، فمقتضى القاعدة كفاية حج واحد، لصدق الطبيعة و انطباقها بالواحد، لانه تمام الطبيعة، فزيد تمام الانسان و عمروكذلك، و هما انسانان، لكنه نسب الى الشيخ (قدس سره) وجوب التكرار مادام الثلث
(الصفحة 145)

باقيا، و تبعه جماعة، منهم صاحبا الحدائق و المستند، و يظهر من الحدائق انه موافق للقاعدة لاستدلاله باصالة الاشتغال، مع انه من الواضح: ان الشك في محدودة اشتغال الوصي، و هي مرددة بين الاقل المتيقّن، و هو الحج الواحد، و الاكثرالمشكوك، و هو الزائد، و من المعلوم انه مجرى اصالة البراءة لا الاشتغال. و كيف كان، مستندا لشيخ ثلاث روايات، بعد حمل بعضها على بعض:
الاولى: ما رواه الشيخ باسناده عن موسى بن القاسم عن عبد الرحمن بن ابي نجران عن محمد بن الحسن (الحسين) انه قال لابي جعفر (عليه السلام): جعلت فداك! قد اضطررت الى مسألتك. فقال: هات. فقلت: سعد بن سعد اوصى: حجّوا عنّي، مبهما و لم يسمّ شيئا، و لا يدرى كيف ذلك. فقال: يحج عنه مادام له مال.(1)
الثانية: ما قال في الوسائل بعد نقل الرواية الاولى: و باسناده ـ يعنى الشيخ ـ عن علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن اورمة عن محمد بن الحسن الاشعري مثله، الاّ انه قال: مادام له مال يحمله.(2) و الظاهر وجود اضافة في السؤال في هذا الطريق، لعلّه لها مدخلية في فهم المراد من الرواية، لانّ كيفيته عبارة عن قوله: قلت لابي الحسن (عليه السلام) جعلت فداك!اني سألت اصحابنا عمّا اريد ان اسألك عنه، فلم اجد عندهم جوابا، و قد اضطررت الى مسألتك، و ان سعد بن سعد اوصى اليّ، فاوصى في وصيته: حجّوا عنّي، مبهما و لم يفسر، فكيف اصنع؟ قال: يأتي جوابي في كتابك. فكتب الجواب المذكور(3).
  • 1 ـ وسائل ابواب النيابة في الحج الباب الرابع ح ـ 1.
  • 2 ـ وسائل ابواب النيابة في الحج الباب الرابع ملحق ح ـ 1.
  • 3 ـ الاستبصار ابواب الوصية الباب الرابع و الثمانون ح ـ 1.

(الصفحة 146)

الثالثة: ما رواه الشيخ باسناده عن محمد بن على بن محبوب عن العبّاس عن محمد بن الحسين بن ابي خالد، قال: سألت ابا جعفر (عليه السلام) عن رجل اوصى ان يحج عنه مبهما. فقال: يحج عنه ما بقي من ثلثه شيء.(1) و قد جمع الشيخ بينها بحمل المال في الاولين على الثلث، فلا تنافي في البين.
و الظاهر ان الراوي في الجميع هو محمد بن الحسن الاشعري، و التعبير بالحسين كما في الاولى احتمالا، و في الاخيرة كما في الاستبصار غير صحيح، كما ان الظاهر ان ابا خالد جدّ محمّد المذكور، و ربما يعبر بمحمد بن الحسن ابى خالدالاشعري، و قد يضاف اليه القمي، كما انه قد يعبّر عنه بشنبولة. و كيف كان، فالراوي في الجميع رجل واحد، و هو يكشف عن عدم تعدّد الرواية، بل وحدتها، بمعنى كون السؤال وقع مرّة و اجيب بجواب واحد، و الاختلاف انما نشأمن تعدّد نقل الراوي بالنسبة الى من يروي عنه و يأخذ الرواية منه، و العجب من بعض الاعلام، حيث انه مع تصريحه يكون الرّاوي في الجميع واحدا، قد جعل الروايات متعددة كغيره، ممّن لم يتنبّه لوحدة الرّاوي اصلا.
ثم انّ السيد (قدس سره) في العروة وافق الشيخ (قدس سره) في حمل الاولين على الاخير، من ارادة الثلث من لفظ «المال»، و لكنه حمل الروايات على صورة العلم بارادة الموصي التكرار، ثم قال: «مع انه يمكن ان يكون المراد من الاخبار: انه يجب الحج، مادام يمكن الاتيان به ببقاء شيء من الثلث بعد العمل بوصايا اخر، و على فرض ظهورها في ارادة التكرار و لو مع عدم العلم بارادته، لا بدّ من طرحها لاعراض المشهور عنها، فلا ينبغي الاشكال في كفاية حج واحد مع عدم العلم بارادة التكرار» و الاحتمال المذكور محكّي عن كشف اللثام.
  • 1 ـ وسائل ابواب النيابة في الحج الباب الرابع ح ـ 2.