جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 228)

مسألة 3 ـ قد تجب العمرة بالنذر و الحلف و العهد و الشرط في ضمن العقد و الاجارة و الافساد، و ان كان اطلاق الوجوب عليها في غير الاخير مسامحة، على ما هو التحقيق، و تجب ايضا لدخول مكّة ـ بمعنى حرمته بدونها ـ فانه لا يجوز دخولها الاّ محرما، الاّ في بعض الموارد: منها: من يكون مقتضى شغله الدخول و الخروج كرارا، كالحطّاب و الحشّاش، و امّا استثناء مطلق من يتكرر منه فمشكل. و منها: غير ذلك، كالمريض و المبطون، مما ذكر في محلّه. و ما عدا ذلك مندوب، و يستحب تكرارها كالحج، و اختلفوا في مقدار الفصل بين العمرتين، و الاحوط فيما دون الشهر، الاتيان بها رجاء1 .

الثالث: انه مع كون العمرة المفردة مبتلى بها، و الاستطاعة بالاضافة اليها كثيرة جدّا، خصوصا مع عدم تقيدها بوقت خاص، فلو كانت واجبة على النائي المستطيع لها لكان اللازم بلوغه من الوضوح و الظهور مثل ظهور وجوب الحج، خصوصا مع شمول اية الحج، التي وقع فيها التعبير بالكفر للعمرة ايضا، كما عرفت، فالشك في الوجوب دليل على عدمه، كما هو ظاهر. و قد انقدح من جميع ذلك: ان الاقوى ما عليه المشهور، لكن الاحتياط حسن في كلّ حال.
1 - هذه المسألة ناظرة الى العمرة الواجبة بالعرض و العمرة المستحبة، كما ان المسألتين المتقدمتين ناظرتان الى العمرة الواجبة بالاصل، و البحث فيها من جهات:
الجهة الاولى: في وجوب العمرة بالنذر و شبهه من العناوين المذكورة في صدر المسألة، و الظاهر كما في المتن ان اطلاق الوجوب على العمرة و توصيفها بكونها واجبة بعنوانها، انما يكون في غير صورة الافساد، على نحو المجاز و المسامحة دون الحقيقة، لان الواجب في النذر و اخويه انّما هو عناوين الوفاء بالنذر و العهد و اليمين، لا ما يتحقق به هذه العناوين في الخارج و يتحدّ معه في الوجود، لانّ مقام تعلق التكليف هي مرحلة العناوين و عالم المفاهيم، و الخارج، الذي هو ظرف الاتّحاد، انّما هو ظرف سقوط التكليف، موافقة او مخالفة، و من الواضح: ان
(الصفحة 229)

الحكم لا يكاد يمكن ان يتعدى من العنوان، الذي تعلق به الى عنوان اخر، و لو وقع بينهما الاتحاد في الوجود، فالحكم الجائي من قبل النذر انما تعلق بعنوان الوفاء به و لا يسرى الى العنوان الذي تعلق به النذر، بل هو محكوم بحكم نفسه، فصلاة الليل مستحبة، و ان تعلق بها النذر، و لا يجوز في فرض النذر إذا اراد قصد الوجه، ان يصليها لوجوبها، او بوصف كونها واجبة، بل يأتي بها بوصف الاستحباب، مثل صورة عدم النذر.
و هكذا في الشرط في ضمن العقد اللازم، كالبيع و نحوه، و في الاستيجارللعمرة، فان متعلق الوجوب هو الوفاء بالشرط في الاوّل و بعقد الاجارة في الثاني. هذا كلّه في غير عنوان الافساد.
و امّا فيما إذا افسد المعتمر عمرته، فالذي يترتب على افساده امران: احدهماالكفارة، ثانيهما وجوب العمرة ثانيا. و من الظاهر تعلق الوجوب بنفس عنوان العمرة، غاية الامر، بسبب الافساد لا باصل الشرع. و حينئذ ان قلنا بلزوم الفصل بين العمرتين شهرا او عشرة ايام على الاختلاف، فاللازم رعايته بالاضافة الى العمرة الثانية، على تقدير اعتبار الفصل بينهما مطلقا، و لو كانت العمرة الاولى فاسدة، و ان لم نقل باعتبار الفصل اصلا او باعتباره مطلقا، يجوز له الاتيان بالثانية بلا فصل. هذا مع قطع النظر عن الرواية الواردة فيه، و اما مع ملاحظتها، فسيأتي البحث فيه في محلّه ان شاء الله تعالى.
الجهة الثانية: في وجوبها لدخول مكّة، لانه لا يجوز دخولها بلا احرام، قال في محكي المدارك: اجمع الاصحاب على انه لا يجوز لأحد دخول مكة بلا احرام عدا ما استثنى...
(الصفحة 230)

و يدل عليه من النصوص: صحيحة عاصم بن حميد، قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): يدخل الحرم احد الاّ محرما؟ قال لا، الاّ مريض او مبطون.(1) و صحيحة محمد بن مسلم، قال: سألت ابا جعفر (عليه السلام): هل يدخل الرجل الحرم بغير احرام؟ قال: لا، الاّ ان يكون مريضا او به بطن.(2) و غير ذلك من الروايات الدالة عليه، و من الظاهر انّ الاحرام، الذي لا يجوز الدخول بدونه، لا يتحقّق بدون العمرة، لانه لا استقلال للاحرام، بل لا بد ان يتحقق في ضمن الحج او العمرة.
ثمّ انه قال في المدارك: «و لا يخفى ان الاحرام انما يوصف بالوجوب معوجوب الدخول، و الا كان شرطا غير واجب، كوضوء النافلة» و ظاهره الوجوب الشرعي في الصورة الاولى، من باب المقدمية، و قد صرّح بهذا الظهور النراقي في المستند. و ظاهر عبارة جماعة الوجوب الشرعي مطلقا من دون فرق بين الصّورتين، و صرّح بعض الاعلام ايضا بالوجوب الشرطي مع عدم وجوب الدخول، مع انّ الظاهر ان مرجع الوجوب الشرطي الى شرطية الواجب به للمشروط، كشرطية الوضوء للصلاة النافلة، الراجعة الى عدم صحتها بدونه، و لو اتى بها بدونه لا يترتب عليه الاّ مجرد البطلان، و المقام ليس من هذا القبيل، بل من قبيل مدخلية الوضوء في جواز مسّ المصحف، و مرجعها الى انحصار التخلص عن حرمة المس بالوضوء و مثله.
و مما ذكرنا يظهر ان مقتضى التحقيق: انه ليس في البين و مثله الاّ مجرد حرمة
  • 1 ـ وسائل ابواب الاحرام الباب الخمسون ح ـ 1.
  • 2 ـ وسائل ابواب الاحرام الباب الخمسون ح ـ 2 و لا يخفى ان صاحب الوسائل اورد هذه الرواية في هذاالباب مكررا مع ان الراوي في كليهما هو محمد بن مسلم و الراوي عنه هو عاصم بن حميد و الامام الذي سئل هو ابو جعفر الباقر (عليه السلام) و لا اختلاف بين الالفاظ الايسيرا.

(الصفحة 231)

الدخول بمكة بغير احرام، و حرمة مس المصحف، و لا يكون حكم وجوبي اصلا، و الحكم التحريمي انما يكون مرتبطا بالورود في مكة و بمسّ المصحف. غاية الامر، ارتفاعه بالاحرام و بالطهارة، فالحكم بلزوم الاتيان به يرجع الى اللاّبدية العقلية، التي منشأها انحصار التخلص عن الحرام بذلك، فلا يكون بالاضافة الى الاحرام و الطهارة حكم شرعي وجوبي، سواء قلنا بوجوب مقدمة الواجب شرعا ام لم نقل بذلك.
الجهة الثالثة: في الموارد المستثناة من حرمة الدخول، و هي عبارة عن: 1 ـ الحطاب و الحشاش: و الاصل في استثنائه صحيحة رفاعة بن موسى، قال: سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن رجل به بطن و وجع شديد يدخل مكّة حلالا؟ قال: لا يدخلها الاّ محرما. قال: و قال ابو عبد الله (عليه السلام): ان الحطابة و المجتلبة اتوا النبي (صلى الله عليه وآله) فسألوه فاذن لهم ان يدخلوا حلالا.(1) و المراد بالمجتلبة هي الطائفة التي تجلب ما يحتاج اليه الناس من خارج البلداليه، من الارزاق و الاطعمة و الالبسة و الموادّ المحتاج اليها للبناء و نحوه. و لا يخفى كثرة هذه الطائفة، بالاضافة الى مكّة، لفقدانها لاكثر ما يحتاج اليه اهلها، و لكنه يجبى اليها ثمرات كل شيء، كما قال الله تعالى، فلها معنى وسيع يشمل اكثرالتّجار و الكسبة، بخلاف الحطابة التي لا تشمل الاّ خصوص من كان شغله ذلك. ثم انه هل الحكم يختص بخصوص هذين العنوانين ـ بلحاظ هذه الصحيحة ـ او يتعدى عنهما الى غيرهما، و على تقدير التعدّي، فاللازم ملاحظة
  • 1 ـ وسائل ابواب الاحرام أورد صدره في الباب الخمسون ح ـ 3 و ذيله في الباب الواحد و الخمسين ح ـ 2.

(الصفحة 232)

حدوده؟ صرّح بعض الاعلام بالاوّل، نظرا الى انحصار الدليل بالصحيحة و عدم القرينة على التعدي عن موردها، مع انه غير خفي: ان اهل العرف ـ مع رعاية التناسب بين الحكم و الموضوع و وضوح الملاك لهم في الجملة ـ لا يرون للعنوانين خصوصية، فالسائق الذي ينقل الناس من البلد الى خارجه و بالعكس و يتكرر منه ذلك، بل يكون شغلا له، هل لا يستفاد حكمه من الصحيحة؟ الظاهر هي الاستفادة، كما لا يخفى.
و على تقدير التعدي، كما هو الحق، فهل يتعدى الى كل من يتكرر منه الدخول و الخروج، و لو لم يكن التكرر شغلا و مهنة له، كما إذا تكرر منه ذلك لعلاج مرضه، او كان طالبا في مكة و يتكرر منه الخروج و الدخول للتبليغو الارشاد، او لزيارة قرابته ـ مثلا ـ و غير ذلك من الموارد، كما مثّلوا بما إذا كان له ضيعة خارج البلد و يتكرر منه ذلك لاتيانها، او يختص بما إذا كان التكرر شغلا له، كالسائق، في المثال، الذي ذكرنا؟ المنسوب الى المشهور هو الاوّل، و الظاهرهو الثاني، لانه بعد البناء على التعدي لا دليل على سعة دائرته و شمولها لكل متكرر، بل القدر المتيقن هو التكرر المشابه للعنوانين المذكورين في الرواية، فلا دليل في مقابل العموم، المقتضي لعدم جواز الورود بمكة من دون احرام، على ازيد من ذلك القدر المتيقن، لو لم نقل: بان العرف في نفسه يقتصر في التعدي على ذلك المقدار، و ان الخصوصية الملغاة عندهم هي خصوصية العنوانين لا خصوصية كون التكرر شغلا.
و بالجملة: ففي صورة الشك ايضا لا بد من الرجوع الى العموم، و الحكم بعدم الجواز، كما في جميع موارد دوران امر المخصص بين الاقل و الاكثر، مفهوما. و لعلّة لذا اختار في المتن ما ذكرنا، و حكم بالاشكال في سعة دائرة التعدي، كما هوالمشهور.