جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 76)

البطلان و ان كان في التعبير بصورة الشرط، لان عنوان الفرسيّة مقوم للمبيع، و مع تخلفه يبطل البيع.
و ان كان من الاعراض و الصفات الخارجية غير الداخلية في الحقيقة و فردية الفرد للطبيعي، كما إذا قال: بعتك هذا العبد على انّه كاتب، فهو من قبيل الشرط، و ان كان في التعبير بصورة القيد، لان الفرد الخارجي غير قابل للتقييدو التضييق. هذا في المبيع الشخصي، و امّا المبيع الكلّي، فالحكم فيه ايضا كذلك، من: ان الوصف ان كان موجبا للاختلاف في الذات و الماهية فيرجع الى التقييد، كما إذا قال: بعتك منّا من الطعام على ان يكون حنطة، و يلحق به ما إذا كان الوصف من الصفات المصنّفة الموجبة لوقوع البيع على صنف خاص، كما إذا قال: بعتك منّا من الطعام على ان يكون من بلد كذا، فهو ايضا تقييد، لانه يوجب تضييق دائرة المبيع بخصوص الصنف الخاص المذكور في العقد.
و امّا إذا لم يكن كذلك، بل كان امرا خارجيّا غير دخيل في الحقيقة، و لم يكن من الصفات المصنفة، كاشتراط الخياطة في بيع الحنطة، فلا محالة يكون ذلك من قبيل الشرط، و لا يترتب على تخلفه الاّ الخيار.
هذا، و الظاهر انّ اختلاف انواع الحج من التمتع و القران و الافراد انما يكون من قبيل اختلاف الماهية و الحقيقة، لا لاجل اختلافها في الكيفية و الاحكام، من تقدم العمرة على الحج و تأخرها عنه و بعض الاحكام الاخر، بل لاجل كون عناوينها من العناوين القصدية المتقومة بالقصد، و هذا يوجب الاختلاف في الحقيقة، و ان كانت الكيفية متحدة من جميع الجهات، كصلاتي الظهر و العصر، فانّهما و ان كانتا متحدتين من حيث الصورة الاّ انه لا شبهة في اختلافهما في الحقيقة، و لذا لونسى الظهر و صلى العصر ثمّ تذكر، لا يجوز له ان يحتسب ما اتى به ظهرا، و ان كان يدل عليه رواية صحيحة، الاّ انها غير معمول بها عند الاصحاب.
(الصفحة 77)

نعم، افتى على طبقها السيد (قدس سره) في العروة، و لكنه اعترض عليه المحشون، بما ذكرنا.
و بالجملة: كون العناوين الثلاثة من العناوين القصدية، يوجب الاختلاف في الحقيقة، و عليه، فالتعيين لا محالة يرجع الى التقييد و ان كان بصورة الاشتراط.
و يؤيد ما ذكرنا ان الحكم باعتبار تعيين النوع في الاجارة، الذي لازمه البطلان مع العدم، لا يكاد يجتمع مع كونه بطريق الشرط، الذي يكون وجوده و عدمه بالاضافة الى العقد سواء، فتدبّر. هذا كله فيما إذا كان المستأجر مخيّرا بين الانواع الثلاثة او النوعين.
و امّا مع التعين، كما إذا كان المتعين عليه بسبب النذر هو حجّ الافراد مثلا، فاستأجر أجيرا لحج الافراد، فهل يجوز للاجير العدول الى حجّ التمتع ـ مثلا ـ مع رضا المستأجر و اذنه ام لا؟ و قد ذكر في المتن تبعا للعروة: انه لا ينفع رضاه و اذنه بالعدول.
و يرد عليهما: انه ان كان المراد من عدم النفع عدم وقوع المعدول اليه مبرء لذمة المستأجر، و وفاء بالنذر المتعلق بخصوص حج الافراد، لعدم كون التمتع وفاء بهذا النذر و ان كان افضل، كما إذا نذر ان يأتي بصلاته في مسجد المحلّة، فانه لا يتحقق الوفاء به بالاتيان بها في المسجد الجامع، و ان كان ثوابه اكثر، فهو و ان كان صحيحا الاّ انه ليس الكلام في فراغ ذمة المستأجر، لعدم وقوع الاجارة على تفريغ الذمة، بل على حج الافراد، بل الكلام انّما هو في جواز العدول للاجير مع التوجه الى عقد الاجارة و رضا المستأجر، و امّا التفريغ فهو امر آخر خارج عن محطّ البحث.
و ان كان المراد من عدم النفع عدم جواز العدول للاجير، و لو كان هناك رضاالمستأجر بل اذنه، فيرد عليه: انه لا دليل على عدم الجواز مع فرض رضا المستأجر،
(الصفحة 78)

بل هو من قبيل ما تقدم من السيّد (قدس سره)، من: ان المستأجر إذا رضى بغير النوع الذي عيّنه فقد وصل اليه ماله على المؤجر، كما في الوفاء بغير الجنس في سائرالديون، فكأنه قد اتى بالعمل المستأجر عليه، و لذا يرد عليه: انه لا يجتمع هذا الكلام مع الحكم بعدم النفع المذكور، كما لا يخفى. و ان اورد عليه الماتن (قدس سره) في التعليقة على العروة: بأنّ تطبيق الوفاء بغير الجنس في مثل الحج من التعبديات مشكل، و انّ اجازة العدول يمكن ان يكون رفع اليد عن المعدول عنه و ايقاع اجارة على المعدول اليه بالمسمّى او امر باتيانه كذلك.
المقام الثالث: في استحقاق الاجير للاجرة مع العدول، و قد فصلّ في المتن بين صورة التخييرو صورة التعيين، و ان الاجير يستحق الاجرة المسماة في الصورة الاولى مع اذن المستأجر، و اجرة المثل في الصورة الثانية كذلك.
امّا استحقاق الاجرة المسماة في الاولى، فهو لأجل كون اذن المستأجر مؤثرافي جواز العدول فيها، و معه يكون اللازم استحقاق الاجرة المذكورة.
و امّا استحقاق اجرة المثل في الثانية دون المسماة، فهو لأجل عدم كون الاذن عند الماتن (قدس سره)مؤثرا في جواز العدول، فهو لم يأت بمتعلق الاجارة، بل اتى بما امر به المستأجر، فاللازم عليه اجرة المثل، و على ما ذكرنا من جواز العدول في هذه الصورة ايضا يكون حكمها حكم الصورة الاولى من استحقاق الاجرة المسمّاة.
ثم ان الجمع في المتن بين جعل الفرض هو العدول مع الاذن في كلتاالصوريتن و بين تقييد استحقاق اجرة المثل في الصورة الثانية بما إذا كان العدول بامره ممّا لا وجه له لعدم كون المراد بالامر امرا زائدا على الاذن المفروض في اصل المسألة، فهو تأكيد موهم للخلاف، كما هو ظاهر.
(الصفحة 79)

بقي الكلام فيما تعرض له في ذيل المسألة، و هو ما لو عدل في الصورة الاولى، التي يكون المستأجر مخيّرا فيها بين الانواع مع عدم رضا المستأجر بالعدول. و البحث فيه يقع تارة: في كفاية الحج، الذي اتى به الاجير في براءة ذمة المنوب عنه و فراغها، و اخرى: في استحقاق الاجير للاجرة، بعد كون عدو له مع عدم رضا المستأجر به.
امّا من الجهة الاولى: فالظاهر انّه لا مجال للمناقشة في صحة حجّة عن المنوب عنه و فراغ ذمّته، و ذلك لانّ صحة عمل الاجير و وقوعه نيابة عن المنوب عنه يوجب ذلك بعد فرض عدم تعين نوع خاصّ عليه، و عدم استحقاقه للاجرة في بعض فروض المسألة كما يأتي، لا يقدح في الصّحة خصوصا فيما لو كان ملتفتا اليه، و انه لا يكون مع العدول مستحقا لها، و ذلك لانه مع عدم الالتفات، و ان كان اتيانه للحج بداعي الاجرة و بغرض الوصول اليها، الاّ ان تخلفه لا يوجب الخلل في صحة العمل و وقوع الحج عن المنوب عنه.
و امّا من الجهة الثانية: فقد فصلّ في المتن بين ما إذا كان تعيين النوع بعنوان القيدية، و بين ما إذا كان بعنوان الشرطية، فان كان بعنوان القيدية، فالاحوط التخلص بالتصالح في وجه الاجارة، و في العروة: انه لا يستحق شيئا. يعني لا الاجرة المسماة و لا اجرة المثل، و منشأ الاختلاف، الاختلاف في اصل مسألة جواز العدول، فان كان الحكم بعدم الجواز مع عدم رضا المستأجر بصورة الفتوى، كما اختاره السيد (قدس سره) و هو الحق، نظرا الى عدم نهوض رواية ابى بصير لاثبات الجواز مطلقا، على خلاف القاعدة، لا جمال التعليل الوارد فيها، على ما عرفت، و القدر المتيقن صورة الرّضا، التي يكون الجواز فيها مقتضى القاعدة، فاللازم الحكم بعدم الاستحقاق في صورة عدم الرّضا، إذا كان التعيين بعنوان القيدية، لان ما وقع عليه الاستيجار لم يتحقق من الاجير، و ما وقع من الاجير لم يقع
(الصفحة 80)

الاستيجار عليه، فلا يستحقّ شيئا.
و ان كان الحكم بعدم الجواز مع عدم رضا المستأجر بنحو الاحتياط اللزومي، كما عليه المتن، نظرا الى ان رواية ابي بصير تدل على الجواز مطلقا، غاية الامر: انه حيث تكون على خلاف القاعدة المقتضية لعدم الجواز، يشكل الاخذ بها، كماافاده الماتن ـ قدس سره الشريف ـ في التعليقة على العروة، فاللازم الرجوع في هذه الصورة الى الاحتياط، و التخلص بالتصالح في وجه الاجارة و التوافق بالاضافة اليه، فمنشأ الاختلاف بين المتن و العروة ما ذكرنا. هذا كله إذا كان بعنوان القيدية.
و امّا إذا كان بعنوان الشرطيّة، فتارة: يختار المستأجر فسخ الاجارة لاجل تخلف الشرط من ناحية الاجير، و اخرى: لا يختار الفسخ و تكون الاجارة باقية على حالها، غاية الامر: ثبوت مخالفة حكم تكليفي من جانب الاجير و استحقاقه للعقوبة لاجلها.
فمع عدم اختيار الفسخ يكون الاجير مستحقا للاجرة المسماة، لفرض بقاء الاجارة و عدم فسخها، و ان كان مستحقا للعقوبة ايضا، لما عرفت. و مع اختيار الفسخ يستحق اجرة المثل، لأن المفروض تحقق متعلق الاجارة و هو اصل طبيعة الحج، و وقوع التخلف بالاضافة الى الشرط فقط، فمع عدم استحقاقه للأجرة المسماة يستحق اجرة المثل لا محالة، كما لا يخفى.
هذا، و لكن قد عرفت مما ذكرنا في ضابطة القيد و الشرط، و ما ذكرنا في انواع الحج، من: ان الاختلاف بينها انما يرجع الى الحقيقة و الى الماهية، لكونها من العناوين القصدية المتقومة بالقصد، ان التعيين في المقام انما يكون طريقه منحصرابعنوان القيدية، و ان كان في اللفظ و التعبير بصورة الشرطية، فلا يتحقق فرضان في المقام.