جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 231)

الدخول بمكة بغير احرام، و حرمة مس المصحف، و لا يكون حكم وجوبي اصلا، و الحكم التحريمي انما يكون مرتبطا بالورود في مكة و بمسّ المصحف. غاية الامر، ارتفاعه بالاحرام و بالطهارة، فالحكم بلزوم الاتيان به يرجع الى اللاّبدية العقلية، التي منشأها انحصار التخلص عن الحرام بذلك، فلا يكون بالاضافة الى الاحرام و الطهارة حكم شرعي وجوبي، سواء قلنا بوجوب مقدمة الواجب شرعا ام لم نقل بذلك.
الجهة الثالثة: في الموارد المستثناة من حرمة الدخول، و هي عبارة عن: 1 ـ الحطاب و الحشاش: و الاصل في استثنائه صحيحة رفاعة بن موسى، قال: سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن رجل به بطن و وجع شديد يدخل مكّة حلالا؟ قال: لا يدخلها الاّ محرما. قال: و قال ابو عبد الله (عليه السلام): ان الحطابة و المجتلبة اتوا النبي (صلى الله عليه وآله) فسألوه فاذن لهم ان يدخلوا حلالا.(1) و المراد بالمجتلبة هي الطائفة التي تجلب ما يحتاج اليه الناس من خارج البلداليه، من الارزاق و الاطعمة و الالبسة و الموادّ المحتاج اليها للبناء و نحوه. و لا يخفى كثرة هذه الطائفة، بالاضافة الى مكّة، لفقدانها لاكثر ما يحتاج اليه اهلها، و لكنه يجبى اليها ثمرات كل شيء، كما قال الله تعالى، فلها معنى وسيع يشمل اكثرالتّجار و الكسبة، بخلاف الحطابة التي لا تشمل الاّ خصوص من كان شغله ذلك. ثم انه هل الحكم يختص بخصوص هذين العنوانين ـ بلحاظ هذه الصحيحة ـ او يتعدى عنهما الى غيرهما، و على تقدير التعدّي، فاللازم ملاحظة
  • 1 ـ وسائل ابواب الاحرام أورد صدره في الباب الخمسون ح ـ 3 و ذيله في الباب الواحد و الخمسين ح ـ 2.

(الصفحة 232)

حدوده؟ صرّح بعض الاعلام بالاوّل، نظرا الى انحصار الدليل بالصحيحة و عدم القرينة على التعدي عن موردها، مع انه غير خفي: ان اهل العرف ـ مع رعاية التناسب بين الحكم و الموضوع و وضوح الملاك لهم في الجملة ـ لا يرون للعنوانين خصوصية، فالسائق الذي ينقل الناس من البلد الى خارجه و بالعكس و يتكرر منه ذلك، بل يكون شغلا له، هل لا يستفاد حكمه من الصحيحة؟ الظاهر هي الاستفادة، كما لا يخفى.
و على تقدير التعدي، كما هو الحق، فهل يتعدى الى كل من يتكرر منه الدخول و الخروج، و لو لم يكن التكرر شغلا و مهنة له، كما إذا تكرر منه ذلك لعلاج مرضه، او كان طالبا في مكة و يتكرر منه الخروج و الدخول للتبليغو الارشاد، او لزيارة قرابته ـ مثلا ـ و غير ذلك من الموارد، كما مثّلوا بما إذا كان له ضيعة خارج البلد و يتكرر منه ذلك لاتيانها، او يختص بما إذا كان التكرر شغلا له، كالسائق، في المثال، الذي ذكرنا؟ المنسوب الى المشهور هو الاوّل، و الظاهرهو الثاني، لانه بعد البناء على التعدي لا دليل على سعة دائرته و شمولها لكل متكرر، بل القدر المتيقن هو التكرر المشابه للعنوانين المذكورين في الرواية، فلا دليل في مقابل العموم، المقتضي لعدم جواز الورود بمكة من دون احرام، على ازيد من ذلك القدر المتيقن، لو لم نقل: بان العرف في نفسه يقتصر في التعدي على ذلك المقدار، و ان الخصوصية الملغاة عندهم هي خصوصية العنوانين لا خصوصية كون التكرر شغلا.
و بالجملة: ففي صورة الشك ايضا لا بد من الرجوع الى العموم، و الحكم بعدم الجواز، كما في جميع موارد دوران امر المخصص بين الاقل و الاكثر، مفهوما. و لعلّة لذا اختار في المتن ما ذكرنا، و حكم بالاشكال في سعة دائرة التعدي، كما هوالمشهور.
(الصفحة 233)

ثم انه ذكر كاشف اللثام في مقام الاستثناء: الاّ المتكرر دخوله كل شهر، بحيث يدخل في الشهر الذي خرج كالحطاب و الحشاش و الراعي و ناقل الميرة، و من كان له ضيعة يتكرر لها دخوله و خروجه للحرج، و قول الصادق (عليه السلام) في صحيح رفاعة...، ثم ذكر الروايات المتضمنة للتحديد بالشهر.
و يرد على الاستدلال، بقاعدة نفي الحرج: انه على تقدير عدم الاستثناء ايضالا يجب في الشهر الواحد ازيد من عمرة واحدة، و ليس بحيث يجب عليه ذلك في كل مرّة يدخل، مع ان المراد من الحرج في القاعدة هو الحرج الشخصي لا النوعي، و تعليل الحكم الكلي بالحرج الشخصي ممّا لا يستقيم.
و امّا الاستدلال بالصحيحة، فيرد عليه: انه لا اشعار فيها بما اعتبره من الدخول في الشهر الذي خرج، في كل شهر، بل استظهر في الجواهر عدم اعتبارتكرر دخولهم قبل انقضاء شهر، فلو فرض ان بعض المجتلبة يحتاج الى فصل ازيد من شهر، دخل حلالا و لا شيء عليه.
و قال بعد نقل كلام كاشف اللثام: و لم اجده لغيره، بل لعلّ ذكر الاصحاب ذلك مستثنى بخصوصه، كالصريح في خلافه، اللهم الا ان يكون من جهة اعتبار سنبق الاحرام في السّابق دونهم.
و مراده مما جعله الاصحاب مستثنى بخصوصه، هو: من اتى بعمرة و خرج ثم رجع قبل انقضاء الشهر، فانه لا يجب عليه الاتيان بالعمرة، و يجوز له الدخول بدونها. و عليه، فاستثناء المتكرر لا بد و ان يكون المراد منه المتكرر و لو مع فصل ازيد من شهر، الاّ ان يكون الفرق من الجهة المذكورة في ذيل كلامه (قدس سره).
و ما ابعد ما بين ما افاده صاحب الجواهر و بين ما ذكره في المستمسك في مقام الاشكال على كاشف اللثام، من: ان الظاهر من التكرار لمثل المجتلبة و الحطابة، الوقوع في الشهر مرّات، و لا يكفي التكرار في الشهر مرّة، لان الظاهر ان التكرار
(الصفحة 234)

على النحو المتعارف من اهل تلك المهنة، فلو كان التكرار بطيئا اشكل التعدي اليه، و ان كان في الشهر مرّة.
و قد انقدح من جميع ما ذكرنا: انه يتعدى الى من كان التكرر شغلا له، و ان التكرر لا يلزم ان يكون في الشهرة مرّة فضلا عن المرّات، كما ان الاشكال، الذي اورد في المستمسك على صاحب الجواهر، هو ما ذكره نفسه بقوله: اللهم الا ان يكون...
كما انه ظهر ان مثل الحطابة و المجتلبة لا يجب عليه الاحرام لاوّل الدخول بعدالخروج، بخلاف الصورة المذكورة، و هو من اتى بعمرة و خرج ثم رجع، فان المفروض فيه صورة وجوب الاحرام للدخول الاوّل.
2 ـ المريض و المبطون: و قد دلّ على استثنائهما كثير من الروايات الواردة في اصل المسألة، و هو عدم جواز الدخول بمكة بغير احرام، لكن صدر رواية رفاعة ظاهر في عدم الجواز بالاضافة اليهما ايضا، و لكن بقرينة سائر الروايات، لا بد من حمله على الاستحباب، كما صنعه الشيخ (قدس سره).
3 ـ من اتى بعمرة و خرج ثم رجع قبل انقضاء الشهر، فانه يجوز له الدخول بدون الاحرام، و سيأتي البحث فيه ان شاء الله تعالى.
الجهة الرّابعة: في استحباب العمرة في موارد عدم الوجوب، و النص و الفتوى متطابقان عليه. ففي مرسلة الصدوق المعتبرة، قال: اعتمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) تسع عمر.(1) و في بعض الروايات اربع عمر، و في بعضها ثلاث عمر، و يدل عليه الروايات الآتية
  • 1 ـ وسائل ابواب العمرة الباب الثاني ح ـ 5.

(الصفحة 235)

في الجهة الخامسة، الدالة على ان لكل شهر عمرة و نظائرها.
الجهة الخامسة: في الفصل بين العمرثين، و قد وقع فيه الاختلاف قديما و حديثا، على اقوال اربعة: 1 ـ القول باعتبار الشهر: و اختاره في محكي التهذيب و الوسيلة و الكافي و النافع و المختلف و الدروس، بل نسب الى المشهور، لكن في صحة النسبة تأمل.
2 ـ القول باعتبار عشرة ايام: حكي عن الاحمدي و المهذب و الشرايع و الجامع و الاصباح و سائر كتب الشيخ، و كثير من كتب العلامة.
3 ـ القول باعتبار السنة: نسب ذلك الى العماني، لكن العبارة المحكية غير ظاهرة في ذلك، حيث قال: «قد تأوّل بعض الشيعة هذا الخبر و هو صحيح زرارة الاتي في ادلة القول بالسنة) على معنى مخصوص، فزعمت: انها في المتمتع خاصة، فامّا غيره فله ان يعتمر في أيّ الشهور شاء، و كم شاء من العمرة، فان يكن ما تأولوه موجودا في التوقيف عن السّادة آل الرسول (صلى الله عليه وآله) فمأخوذ به، و ان كان غير ذلك، من جهة الاجتهاد و الظن في ذلك، مردود عليهم، و ارجع في ذلك كلّه الى ما قالته الائمة (عليه السلام)».
4 ـ عدم اعتبار الفصل بين العمرتين: و هو محكي عن الناصريّات و السرائرو المراسم و التلخيص و اللمعة، و جعله في الشرايع اشبه، و في كشف اللثام اقرب، و في الجواهر و المستند: نسب الى كثير من المتأخرين.
و يظهر من المتن: انه نفى القول الثالث و لم يرجح شيئا من سائر الاقوال، حيث انه بعد الاشارة الى الاختلاف اقتصر على ان الاحوط مع الفصل بأقل من الشهر، الاتيان بها رجاء لا بقصد الورود و الاستحباب.