جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 349)

خامسها: ان يكون مجموع العمرة و الحج من واحد و عن واحد فلو استؤجر اثنان لحج التمتع عن ميت، احدهما لعمرته و الاخر لحجّه، لم يجز عنه، و كذا لو حج شخص و جعل عمرته من شخص و حجّه عن اخر، لم يصحّ1 .

و اشعار به، فضلا عن الدلالة، و ان كان المراد ما هو في زمانهما (عليه السلام)، فليس لهوجه، بعد كون الروايات حاكية عما نزل وحيا، و دالة على كون الحكم في زمن النبي (صلى الله عليه وآله) ذلك، فلا يبقى الاّ كون المراد منها ما ينطبق عليه عنوانها، و ان اتّسعت جدّا.
1 - قال صاحب الجواهر (قدس سره) بعد الاستظهار من الاصحاب انه لا يشترط غير الامور المتقدمة: «يمكن ان يكون عدم ذكر اصحابنا لذلك ـ اي لهذا الامر الخامس ـ، اتكالا على معلومية كون التمتع عملا واحدا عندهم، و لا وجه لتبعيض العمل الواحد، فهو في الحقيقة مستفاد من كون حج التمتع قسما مستقلا، و يمكن ان لا يكون ذلك شرطا عندهم، لعدم الدليل على الوحدة المزبورة، التي تكون العمرة معها، كالركعة الاولى من صلاة الصبح، و الا لم تصح عمرته، مثلا مع اتفاق العارض عن فعل الحج الى ان مات، بل المراد اتصاله بها و ايجاب اردافه بها مع التمكن، و حينئذ فلا مانع من التبرع بعمرته عن شخص و بحجه عن اخر، لاطلاق الادلة، الى ان قال: و امّا الوقوع من شخص واحد، فلم اجد في كلام احد التعرض له، بمعنى انه لو فرض التزامه بحج التمتع بنذر و شبهه فاعتمر عمرته و مات مثلا، فهل تجزي نيابة احد عنه ـ مثلا ـ بالحج من مكة؟ و ان كان الذي يقوى عدم الاجزاء، ان لم يكن دليل خاص».
و قد تبعه في الترديد في اعتبار هذا الامر السيد (قدس سره) في العروة، بل استظهر من الرواية خلافه، و هي صحيحة محمد بن مسلم، عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل يحج عن ابيه، أيتمتع؟ قال: نعم، المتعة له و الحج عن ابيه.(1) و يظهر من
  • 1 ـ وسائل ابواب النيابة في الحج الباب السابع و العشرون ح ـ 1.

(الصفحة 350)

صاحب الوسائل ايضا ذلك، حيث جعل عنوان الباب: جواز نية الانسان عمرة التمتع عن نفسه و حج التمتع عن ابيه، و اورد فيه هذه الرواية فقط. لكن الاستظهار منها مبني على كون المراد من التمتع في السؤال و الجواب هي عمرة التمتع في مقابل حجّه، مع انه ممنوع، لظهور السّؤال في نفسه، في كون المراد هو حج التمتع، الذي هو من اقسام الحج في مقابل القران و الافراد. و عليه، لا بد من ملاحظة انّ النقطة المبهمة للسائل ـ الذي هو محمد بن مسلم، و هو من اجلاء الرّوات، و رواياته في مختلف ابواب الفقه من الكثرة بمكان ـ ماذا؟ فنقول: بعد ظهور السؤال في كون المراد: هو الحج عن ابيه بعد موته، و بعد وضوح كون حج التمتع من اقسام الحج و انواعه، امرا مسلما عند الرّاوي، يكون محط السّؤال و الاشكال، هو: انه لما كان امتياز حج التمتع و خصيصته المهمة هو تخلل الاحلال، و حصول الحلية بعد تمامية العمرة و قبل الشروع في الحج، و لذا سمي تمتعا، و هذا الامتياز لا يكاد يتحقق في الميت لفرض موته، و عدم استفادته من اثار الحياة بوجه، فعليه، ربما ينقدح في النفس انه لا يجوز النيابة عنه في حج التمتع، فلذا وقع السؤال عنه، و لا يبعد ان يكون النظر الى خصوص الحجّ المستحب، الذي لا يتعين فيه التمتع. و الجواب دالّ على: ان المتعة و الالتذاذ و ترتب اثار الخروج من الاحرام، انّما تكون مرتبطة بالنائب، و امّا اصل العمل و الحج فيرتبط بالمنوب عنه. و عليه، فلا دلالة في الرواية على التفكيك بين العمرة و الحج بوجه.
و بالجملة: لو كان مورد السؤال هو التفكيك، و جعل التمتع ـ اي عمرته ـ لنفسه و الحج عن ابيه، لكان اللازم جعل كلا الامرين في مورد السؤال، الذي يقع بعد همزة الاستفهام، كما ان اللازم تقييد التمتع بقوله: لنفسه. في مقابل الحج، الذي يوقعه عن ابيه، بل المناسب اعتبار امر ثالث، و هو ذكر التمتع قبل الحج، لكونه متقدما عليه في التمتع، فالتعبير الصحيح و المناسب ان يقول: ايتمتع عن نفسه
(الصفحة 351)

و يحج عن ابيه؟ لا جعل التمتع المذكور مؤخرا، من دون التقييد بقوله: لنفسه.
عقيب همزة الاستفهام. و عليه، فالسؤال في نفسه يأبى عن التفكيك، و لا محيص الاّ عن الحمل على ما ذكرنا.
و قد فسّر الرواية بذلك المجلسي الاوّل ـ من دون ان يحتمل شيئا اخر ـ في روضة المتقين، الذي هو شرح لكتاب من لا يحضره الفقيه، حيث قال: «روى جعفر بن بشير عن العلاء في الصحيح، عن محمد بن مسلم الى قوله: ايتمتع؟ مع انه لا فائدة للأب في التمتع، لانه لا يمكن له التمتع بالنساء و الثياب و الطيب، الذي هو فائدة حج التمتع. قال (عليه السلام): نعم، المتعة و التمتع بالاشياء المذكورة له و الحج عن ابيه».
و قد جعل الصدوق عنوان الباب: «المتمتع عن ابيه» و اورد فيه هذه الرواية فقط، فيظهر منه ان المستفاد من الرواية جعل مجموع التمتع من الحج و العمرة عن ابيه، كما لا يخفى.
نعم، يجري في الرواية احتمال اخر، لكنه ضعيف، و هو: انه بعد كون المرادمن السؤال ما ذكرنا، يكون المراد من الجواب: انّ فضيلة حج التمتع، الذي هو افضل اقسام الحج و انواعه، فيما لم يكن متعينا، كما في الحج المندوب و النذر المطلق، تقع للنائب، و اصل العمل للمنوب عنه، كما انه هنا احتمال رابع، استظهره الماتن (قدس سره) في التعليقة على العروة، حيث قال: «و الظاهر ان صحيحة محمد بن مسلم، انّما هي في المستحب، ممّا ورد فيه جواز التشريك. بين الاثنين و الجماعة، و سوق السؤال يشهد بذلك، فان الظاهر انه سأل عمن يحج عن ابيه، أ يحجّ متمتعااو لا؟ فاجاب بافضلية التمتع، و امكان جعل حجه لابيه و عمرته لنفسه، و هو في المستحبات، و الاّ ففي المفروض لا بد من الاتيان حسب ما فات منه».
و يرد عليه: انه ان كان المراد: ان مورد الصحيحة هو المستحب دون المفروض.
(الصفحة 352)

فلا تنبغي المناقشة فيه، كما نفينا البعد عنه انفا، و لكنه لا يستلزم كون المراد منها ما افاده، و لا ينافي ما استظهره صاحب العروة منها، و ان كان المراد: ان ما ورد في المستحب من التشريك المذكور يشمل المقام. فالظاهر العدم، لان مرجع التشريك الى التشريك في المجموع على سبيل الاشاعة لا التبعيض في اجزاء العمل، كما هو مفاد الرّواية. فالانصاف: ان مدلول الصحيحة ما ذكرنا، و هو لا يرتبط بالتفكيك اصلا.
نعم، ذكر في شرح الفقيه المذكور بعد تفسير الرواية، بما عرفت: «و يجوز الحجو العمرة لاثنين في عام واحد، اذ لا منافاة بينهما، كما رواه الشيخ في الصحيح عن الحرث بن المغيرة، عن ابي عبد الله (عليه السلام) في رجل تمتع عن امّه و اهلّ بحجّه عن ابيه، قال: ان ذبح فهو خير له، و ان لم يذبح فليس عليه شيء، لانه انما تمتع عن امّه، و اهل بحجّه عن ابيه».(1) و دلالة الرواية على جواز التفكيك ظاهرة، لكنه ربما يناقش في سندها من جهة صالح بن عقبة، الذي ضعفه ابن الغضائري و تبعه العلامة، و لكن الظاهر ان تضعيف ابن الغضائري مع كثرته و عدم ثبوت نسبة الكتاب اليه لا اعتبار به، خصوصا مع التوثيق الخاص عن المجلسي في العبارة المذكورة، و التوثيق العام الواقع بالنسبة الى جميع رواة اسناد كامل الزيارات و تفسير علي بن ابراهيم، فلا عبرة بهذه المناقشة، و تضعيف العلامة انما كان بتبعه.
نعم، يقع الكلام بعد ذلك، في: ان اعراض المشهور عن الفتوى على طبقها، هل يوجب سقوطها، او انه لم يثبت الاعراض او لم يثبت قادحيته؟ و على التقديرالثاني: هل يؤخذ بالرواية بالاضافة الى خصوص موردها، لكونها على خلاف
  • 1 ـ وسائل ابواب الذبح الباب الاول ح ـ 5.

(الصفحة 353)

مسألة 2 ـ الاحوط ان لا يخرج من مكّة بعد الاحلال عن عمرة التمتع بلا حاجة و لو عرضته حاجة فالاحوط ان يحرم للحج من مكّة و يخرج لحاجته و يرجع محرما لاعمال الحج، لكن لو خرج من غير حاجة و من غير احرام ثم رجع و احرم و حج صحّ حجّه1 .

القاعدة، فيقتصر على خصوص المورد، او انه و ان كانت النسبة بينها و بين ادلة ارتباط عمرة التمتع بحجّه و بالعكس هو العموم مطلقا، الاّ انه حيث كان العام من القوة بمكان فلا يتقدم الخاص عليه حينئذ، بعد كون التقديم امرا مرتبطابالعقلاء في عالم التقنين لا بالعقل و لا بالعقلاء في غير ذلك العالم، فتدبّر.
1 - قال في الشرايع: «و لا يجوز للمتمتع الخروج من مكّة حتى يأتي بالحج، لانه صار مرتبطا به، الاّ على وجه لا يفتقر الى تجديد عمرة» و قد فسّر المستثنى في الجواهر تبعا للمدارك: بان يخرج محرما بالحج باقيا على احرامه حتى يحصل الحج منه، او يعود للحج قبل مضي شهر، كما انه نسب في المدارك مجموع ما ذكره في الشرايع الى المشهور بين الاصحاب.
لكن عن الوسيلة و المهذب و الاصباح و موضع من النهاية و المبسوط: اطلاق المنع. نعم، حكى عن خصوص الوسيلة: استثناء صورة الاضطرار، كما انه حكى عن السرائر و النافع و المنتهى و التذكرة و موضع من التحرير، و ظاهر التهذيب و موضع اخر من النهاية و المبسوط: الكراهة.
و ذكر السيّد (قدس سره) في العروة: انه يمكن دعوى عدم الكراهة ـ ايضا ـ مع علمه بعدم فوات الحج منه إذا خرج، قال: نعم، لا يجوز الخروج لا بنية العود، او مع العلم بفوات الحج منه إذا خرج.
و احتاط وجوبا في المتن في ترك اصل الخروج بلا حاجة، و في الاحرام للحج من مكّة إذا خرج لحاجة، و قد تبع في ذلك كاشف اللثام، غير انه ذكر الضرورة مكان الحاجة، و استثنى صورة التضرر بالبقاء على الاحرام لطول الزمان.
و منشأ الاختلاف فيما ذكر، اختلاف ما ورد من الروايات في المقام: