جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 378)

الافراد في صورة الاختيار، و عدم ضيق الوقت.
و الوجه في عدم الجواز: اوّلا: ان العدول مناف لما هو المفروض عليه بنحو التعين من حج التمتع، لاختلاف انواع الحج، فالعدول يغاير ما هو الوظيفة و التكليف، فلا مجال له.
و ثانيا: ان العدول في جميع موارده امر على خلاف القاعدة، لانّ مرجعه الى تغيير ما وقع عما وقع عليه من العنوان المقصود، و هو و ان كان ممكنا في الامور الاعتبارية، مثل العبادات و المعاملات، دون الامور التكوينية، لاستحالة تغييرالشيء عمّا وقع عليه، الاّ انه يفتقر الى قيام الدليل، كقيامه في باب الصلاة في مثل من شرع في الصلاة بنية العصر باعتقاد انه صلى الظهر، ثم تبيّن له في الاثناء انه لم يأت بالظهر بعد، فانه يعدل بالنية الى الظهر، و يوجب العدول صيرورة المجموع صلاة الظهر، و كقيامه في المقام في صورة ضيق الوقت، و امّا مع الاختيار و عدم الضيق، فلم يقم دليل عليه، فلا يجوز العدول في هذه الصورة.
الأمر الثاني: انه مع ضيق الوقت عن اتمام العمرة و ادراك الحج يجوز نقل النية الى الافرادو العدول اليه، و الاتيان بالعمرة بعد الحج. و في الجواهر: بلا خلاف اجده، بل الاجماع بقسميه عليه. و يدل عليه الروايات المستفيضة، و قد عقد في الوسائل بابا لذلك، فلا مجال للاشكال في اصل الحكم.
الأمر الثالث: وقع الاختلاف الشديد نصّا و فتوى في حدّ الضيق المجوز للعدول، و قد حكى في الجواهر اقوالا، و تبعه السيد في العروة، بل حكى بعض ما لم ينقل فيها:
(الصفحة 379)

خوف فوات الاختياري من وقوف عرفة: و هو مختار المتن، و ربما يستظهر من الدروس، حيث حكى عنه، انه قال: «و في صحيح زرارة اشتراط اختياريها، و هو اقوى» و عن المدارك انه استقر به العلامة في المختلف ايضا.
2 ـ خوف فوات الرّكن من الوقوف الاختياري، و هو المسمّى منه، و في الجواهر بعد حكايته عن القواعد و الحلبيين و ابني ادريس و سعيد، نظرا الى التعبير: بانه يحصل التمتع بادراك مناسك العمرة و تجديد احرام الحج، و ان كان بعد زوال الشمس يوم عرفة، إذا علم ادراك الوقوف بها، قال: «و لعلّه اليه يرجع ما عن المبسوط و النهاية و الوسيلة و المهذب، من الفوات بزوال الشمس من يوم عرفة قبل اتمام العمرة، بناء على تعذر الوصول غالبا الى عرفة بعد هذا الوقت، لمضي الناس عنه، لا ان المراد: حتى إذا تمكن و ادرك مسمى الوقوف بعد الزوال».
3 ـ فوات الاضطراري من عرفة حكي عن ظاهر ابن ادريس، و محتمل ابي الصّلاح.
4 ـ حدّ فوات السّعة زوال الشمس من يوم التروية: حكي عن علي بن بابويهوالد الصدوق، و عن المفيد ـ قد هما ـ.
5 ـ غروب يوم التروية: حكي عن الصدوق و المفيد، في المقنع و المقنعة.
6 ـ زوال يوم عرفة: حكي عن الشيخ و عن الاسكافي و غيرهما، و في محكي المستند: «و اختاره في المدارك و الذخيرة و كشف اللثام».
7 ـ التخيير بعد زوال يوم التروية بين العدول و الاتمام إذا لم يخف الفوت: و استظهره في الجواهر عن بعض متأخري المتأخرين، نظرا الى انّه مقتضى الجمع بين النصوص.
و قد عرفت: انّ منشأ الاختلاف، اختلاف الروايات الواردة في الباب، المختلفة اشدّ الاختلاف.
(الصفحة 380)

فطانقه منها، تدلّ على: ان المعيار هو خوف فوات الوقوف بعرفات: و قد عدّ منها في الجواهر و العروة رواية يعقوب بن شعيب الميثمي، بل لم يذكر في العروة في اوّل البحث غيرها، قال: سمعت ابا عبد الله (عليه السلام) يقول: لأباس للمتمتع ان لم يحرم من ليلة التروية، متى ما تيسر له، ما لم يخف فوت الموقفين.(1) و الرواية منقولة في الوسائل بهذه الكيفية، لكن في العروة ـ تبعا للجواهر ـ و في نسخة لا بأس للمتمتع ان يحرم ليلة عرفة، مكان «ان لم يحرم من ليلة التروية متى ما تيسّر له» و في حاشية الوسائل حكى عن التهذيب: ان يحرم مكان «ان لم يحرم» و هو يناسب مع كلمة «من» الظاهرة في الشروع، فانها لا يناسب النفي، كما لا يخفى.
و قد نوقش في الرواية من حيث السند: باعتبار اشتماله على اسماعيل بن مرار، و هو لم يوثق في كتب الرجال، و لكن المناقشة مندفعة بكون الرجل من رجال تفسير علي بن ابراهيم القمي، الذي وثق جميع رواة كتابه بالتوثيق العام، و هو حجة، مع عدم المعارضة بالتضعيف من مثل الشيخ و النجاشي و غيرهما.
و امّا من جهة الدلالة: فقد اورد على الاستدلال بها للمقام: بان موردها هو المتمتع، الذي قضى متعته و فرغ عن عمرته. و الكلام في المتمتع الذي ضاق له الوقت عن اتمام العمرة، و ان المعيار في الضيق المجوز للعدول الى حج الافراد ـ بالاضافة اليه ـ ماذا؟ و لا ملازمة بين الامرين، فانه يمكن ثبوت التوسعة بالنسبة الى من لم يتمّ العمرة، بخلاف من فرغ منها و اتمّها و لم يحرم بعد للحج، فدلالة الرواية على تحقق الضيق في الاوّل، بخوف فوت الواجب من وقوف عرفة، و هو من الزوال الى الغروب، لا تستلزم الدلالة على ان الملاك في الضيق في المقام
  • 1 ـ وسائل ابواب اقسام الحج الباب العشرون ح ـ 5.


(الصفحة 381)

ايضا ذلك، فيمكن ان يكون العبرة فيه بخوف فوت الركن من الوقوف، كما لا يخفى.
ثم انه مع قطع النظر عن ذلك، لا ينبغي الارتياب في ان المراد هو: خوف فوات الاختياري من عرفة، بجميع وقته لا خصوص الركن. كما انه لا مجال لتوهم كون المراد من قوله: ما لم يخف فوت الموقفين، هو خوف فوت المجموع، بحيث لو خاف فوت احدهما فقط لم يكن يتحقق الضيق، لان الظاهر كما هو المتفاهم عند العرف، ان المراد: عدم خوف فوت شيء من الموقفين.
و من هذه الطائفة: رواية محمد بن مسرور، قال: كتبت الى ابي الحسن الثالث (عليه السلام): ما تقول في رجل متمتع بالعمرة الى الحج وافى غداة عرفة، و خرج الناس من منى الى عرفات، أعمرته قائمة او قد ذهبت منه، الى ايّ وقت عمرته قائمة إذا كان متمتعا بالعمرة الى الحج فلم يواف يوم التروية، و لا ليلة التروية، فكيف يصنع؟ فوقّع (عليه السلام)ساعة يدخل مكّة ان شاء الله، يطوف و يصلي ركعتين و يسعى و يقصر و يحرم بحجّته، و يمضي الى الموقف و يفيض مع الامام.(1) و الرواية قد نقلها في الوسائل عن محمد بن مسرور، و هو بهذا العنوان غير موجودفي كتب الرجال، و في محكي جامع الرواة: ان في التهذيب محمد بن سرد في نسخة و سرو في نسخة اخر، و لم يرد فيهما توثيق.
و لكن روى الحديث صاحب «منتقى الجمان في احاديث الصحاح و الحسان»، عن محمد بن مسرور و ذكر انه: هو محمد بن جزّك (بتشديد الزاي) الذي هو من اصحاب الهادي (عليه السلام)، و ثقة على ما عن رجال الشيخ و الخلاصة، و ذكر: ان الغلط
  • 1 ـ وسائل ابواب اقسام الحج الباب العشرون ح ـ 16.

(الصفحة 382)

وقع في اسم ابيه من الناسخين. و في الجواهر: «و في خبر محمد بن سرو او جزك، قال:... ».
و اورد على صاحب المنتقى: بان ما ذكره مجرد تخمين و ظن، و لا شاهد له، و مجرد رواية عبد الله بن جعفر عن محمد بن جزك لا يكون شاهدا على كونه هو محمد بن مسرور راوي الحديث.
و لكن الظاهر عدم شهادة في كلامه على التخمين و الظن، بل هو ظاهر في الشهادة بذلك، و ان الراوي هو محمد بن مسرور و هو متحد مع محمد بن جزّك.
و امّا من جهة الدّلالة: فكون مورد الرواية ما هو المفروض في المقام، مما لا شبهة فيه، انما الكلام في بيان المراد من قوله (عليه السلام): يمضي الى الموقف و يفيض مع الامام.
و الظاهر ان المراد هو كفاية درك مسمّى الوقوف، الذي هو الركن، من واجبه، لا لزوم درك الوقوف الواجب بجميع اجزائه، و يدل عليه ـ مضافا الى ان اتمام العمرة غداة يوم عرفة ـ بالطواف و الصلاة و السعي و التقصير، ثم الاحرام للحجو المضي الى عرفات، مع كون المسافة بينه و بين مكة ما يقرب من اربعة فراسخ، لا يكاد يجتمع مع درك الوقوف من اول الزوال كما هو ظاهر، مع ملاحظة الوسائل الموجودة في تلك الازمنة، ان قوله (عليه السلام): و يفيض مع الامام. و ان كان مذكورا بصورة العطف بالواو، الاّ ان التعرض له بعد الوقوف بعرفة لا اثر له لو كان المراد هو الوقوف في جميع الاجزاء من الزوال الى الغروب، فلا بد ان يقال: انّ المراد من التعرض له هو جعله غاية للوقوف، و مرجعه الى انه يدرك الوقوف ليفيض مع الامام الى المشعر، فتدل الرواية على انّ المعيار في الضيق هو خوف فوت الركن، من الوقوف بعرفة، و هو المسمّى.
و منها: صحيحة جميل بن دراج عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: المتمتع له