جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 151)

على عدم الارتباط بين الامرين و ثبوت الاستقلال في البين. و في هذه الصورة لا مجال لانكار الظهور في صرف الجميع في الحجّ، كما هو مختار المتن و العروة، و امّامع قيام القرينة على عدم الارتباط، فهو خارج عن محل الكلام.
الثاني: ما لو اوصى بالحج مع التصريح بقيد التكرار، و الظاهر تحققه بمرتين، لان التكرار في مقابل المرة، فلا تجب الزيادة على مرتين، كما هو ظاهر.
الأمر الثاني: ما لو اوصي في الحج. و عيّن اجيرا معيّنا، و الحج الموصى به تارة يكون واجبا، و اخرى مستحبا.
ففي الصورة الاولى: إذا قبل الاجير النيابة باجرة المثل، فلا اشكال في تعيّنه، و لزوم اخراج الاجرة من اصل التركة. و امّا إذا لم يقبل الاّ بالزائد عن اجرة المثل، فان كانت الزيادة بمقدار الثلث او انقص منه، فلا اشكال ايضا في تعينه و لزوم العمل بالوصية. غاية الامر، اخراج اجرة المثل من اصل التركة و الزّيادة من الثلث.
و امّا إذا كانت الزيادة زائدة على الثلث، ففي المتن، تبعا للعروة: بطلان الوصية من هذه الجهة، و لزوم استيجار شخص اخر باجرة المثل. و الوجه في البطلان، عدم امكان العمل بمقتضى الوصية، لان المفروض عدم قبول الاجير الاّبالزيادة، و كونها زائدة على الثلث، و عدم اجازة الورثة، فلا يمكن العمل بالوصية، فاللازم الحكم ببطلانها.
و امّا لزوم الاستيجار باجرة المثل لا بالزائد عليها بمقدار الثلث، فلانه بعدبطلان الوصية من جهة تعيين الاجير، يصير الحكم مثل ما إذا لم يكن هناك تعيين للاجير من الاوّل. و قد عرفت في المسائل السابقة: ان الحكم لزوم الاستيجار
(الصفحة 152)

المثل، الاّ مع وجود من يأخذ اقل منها او عدم من يأخذ الاّ بالزائد منها، و على التقادير الثلاثة، يخرج من اصل التركة.
نعم، في مشابه المسألة، و هو ما إذا عين الموصي الاجرة دون الاجير، و كانت الاجرة زائدة عن اجرة المثل، و لم يبلغ الثلث الزيادة، فكانت الزيادة زائدة على الثلث ايضا، يمكن ان يقال بلزوم اضافة مقدار الثلث فقط الى اجرة المثل، نظراالى لزوم العمل بالوصية بالمقدار الممكن، و ان لم يبلغ المقدار الذي عيّنه، و لكن هذا الاحتمال لا يجري في المقام، و هو تعيين الاجير، فانه مع بطلان الوصية بالاضافة اليه، لفرض مطالبته الزائد عن اجرة المثل و الثلث معا، لا يبقى الاّ الوصية بالحج فقط، و اللازم فيها الاستيجار باجرة المثل، هذا كله إذا كان الحج الموصى به واجبا.
و امّا إذا كان مستحبّا و عين اجيرا معيّنا، فحيث انّ الاجرة في هذه الصورة بلحاظ كون الحج الموصى به مستحبّا، تخرج من الثلث، فان قبل الاجير المعين بما لا يكون زائدا على الثلث، سواء كان زائدا على اجرة المثل ام لم يكن كذلك، فمقتضى لزوم العمل بالوصية، استيجاره بذلك المقدار.
و ان لم يقبل الاّ بالزائد على الثلث، و المفروض عدم اجازة الورثة للزائد، فلا اشكال في بطلان الوصية حينئذ بالاضافة الى الاجير، لعدم تمكن الوصي من العمل بالوصية في هذه الصورة، و امّا بالاضافة الى اصل الحج، الذي فرض كونه مندوبا، فصحة الوصية بلحاظها و عدمها تبتني على وحدة المطلوب و تعدّده، فان كان مطلوب الموصي واحدا، بمعنى تعلق غرضه بتحقق الحج الاستحبابي من الاجير الذي عيّنه بنحو التقييد، بحيث لا يكون اصل الحج من دون القيد مطلوبا له اصلا، فاللازم الحكم ببطلان الوصية بالحج ايضا. و ان كان مطلوب الموصي متعدّدا، بمعنى ثبوت غرضين للموصي تعلق الاوّل باصل الحج، و الثاني بوقوعه من
(الصفحة 153)

مسألة 6 ـ لو اوصى بصرف مقدار معين في الحجّ سنين معيّنة و عين لكلّ سنة مقدارا معيّنا، و اتفق عدم كفاية ذلك المقدار لكلّ سنّة، صرف نصيب سنتين في سنة او ثلاث سنين في سنتين مثلا و هكذا. و لو فضل من السنين فضلة لا تقي بحجّة و لو من الميقات، فالاوجه صرفها في وجوه البرّ، و لو كان الموصى به الحج من البلد و دار الامر بين جعل اجرة سنتين مثلا لسنة و بين الاستيجار بذلك المقدار من الميقات لكلّ سنة، يتعين الأوّل. هذا كلّه إذا لم يعلم من الموصي ارادة الحج بذلك المقدار على وجه التقييد، و الا فتبطل الوصية إذا لم يرج امكان ذلك بالتأخير او كانت مقيدة بسنين معيّنة1 .

الاجير الذي عينه، فبطلان الوصية بلحاظ الغرض الثاني لعدم امكان العمل بها، لا يستلزم بطلانها بالاضافة الى الغرض الاوّل، كما لا يخفى. نعم، قد يقع الترديد و الشك من جهة كون المطلوب واحدا ام متعددا و سيأتي حكمه في بعض المسائل الاتية، ان شاء الله تعالى.
1 - في هذه المسألة فروع، و ليعلم ان محلّها ـ كما يستفاد من ذيل المسألة ـ صورتان:
احداهما: ما إذا علم من الموصي انه لم يرد الحج بذلك المقدار على وجه التقييد، الذي مرجعه الى وحدة مطلوب الموصي، بل اراد على وجه تعدد المطلوب، و معناه تعلّق اصل طلبه بنفس الحج، و طلبه الاخر بالخصوصيات، من التعدد و مثله.
ثانيتهما: صورة الشك في ذلك، و انه هل يكون تعلق طلبه بنحو وحدة المطلوب او بنحو تعدّده، و امّا صورة العلم بالتقييد و الوحدة فحكمها شيء اخر، إذا عرفت ذلك، فنقول:
الفرع الاوّل: ما لو اوصى بصرف مقدار معين في الحج سنين معيّنة، و عيّن لكل سنة مقدارا معيّنا، سواء كان التعيين بنحو التفصيل، كما إذا عين خمسين الف تومانا لكل
(الصفحة 154)

او بنحو الاجمال، كما إذا عين غلة مزرعته ـ مثلا ـ و اتفق عدم كفاية ذلك المقدار لكلّ سنة، و الحكم فيه صرف نصيب سنتين في سنة او ثلاث سنين في سنتين مثلا و هكذا. و في الجواهر: بلا خلاف اجده فيه، و عن الحدائق: من غير خلاف يعرف، و في المدارك: انه مقطوع به في كلام الاصحاب.
و قد استدل له بامور:
احدها: قاعدة الميسور، و قد استدل بها في الرياض، و استظهر من كشف اللثام، بل من الحدائق نسبة الاستدلال بها الى الاصحاب، و لكنّه اورد عليه السيّد (قدس سره) في العروة بعدم جريانها في غير مجعولات الشارع، و اوضحه سيد المستمسك (قدس سره)في الشرح، بما هذه عبارته: «ان مفاد القاعدة كون الطلب بنحوتعدّد المطلوب، و ذلك انّما يصح بالنسبة الى الطلب الشرعي، الذي يمكن فيه الكشف عن ذلك، الذي هو خلاف التقييد، امّا الطلب الصادر من غير الشارع فلا يمكن فيه الكشف المذكور، و وجوب العمل بالوصية و ان كان شرعيّا، لكنه يتوقف على صدق الوصية على البعض، فاذا فرض انتفاؤه لانتفاء القيد انتفى صدق الميسور، ضرورة انه لا يصدق مع انتفاء الوصية. و ان شئت قلت: ضرورة عدم وجوب ما لم يوص به الميت».
و مرجعه الى ان القاعدة كاشفة عن تعدّد مطلوب الشارع لا مطلوب غيره، كالموصي، اذ لا مجال فيه لكشفها عنه. نعم، يبقى مطلوبية العمل بالوصية، و هى مرتبطة الى الشارع و راجعة اليه، و حيث انّ المطلوب هو عنوان العمل بالوصية بالنحو الكليّ، فبقاء الطلب يتوقف على صدق الوصية على البعض، و هو منتف لانتفاء القيد، فلا يبقى عنوان الميسور.
و يرد عليه: مضافا الى خروج الصورة الاولى من الصورتين اللتين ذكرنا انهما محلّ البحث، ضرورة انه مع العلم بعدم التقييد، لا مجال لهذا الكلام. انه في صورة
(الصفحة 155)

الشك ايضا لا وجه لدعوى عدم صدق الوصية على البعض بالضرورة، فان عدم صدقها يتوقف على احراز كونه بنحو التقييد، و المفروض الشك فيه، الاّ ان يقال: انّ مجرّد الشك يكفي في عدم صحة الاستناد الى القاعدة، و لكنه انما يتم على تقدير عدم كون الظاهر هو عدم التقييد. و سيأتي الكلام فيه في الامر الثاني.
الثاني: ان الظاهر من حال الموصي ارادة صرف ذلك المقدار في الحج، و كون تعيين مقدار كل سنة انّما هو بتخيل كفايته. و قد استدل به السيد (قدس سره) في العروة. و يرد عليه: انه لا مجال لانكار كون الظاهر من حاله في بعض المواردذلك، و امّا كونه كذلك في جميع الموارد، فلا دليل عليه. و عليه، فلا يمكن الاستدلال به للمدّعى.
الثالث: ما ذكره في المدارك، من: انّهم استدلوا عليه بان القدر المعيّن قد انتقل بالوصية عن ملك الورثة، و وجب صرفه فيما عيّنه الموصي بقدر الامكان، و لا طريق الى اخراجه الاّ بجمعه على هذا الوجه، فيتعيّن.
و اورد عليه بقوله: بعد نفي البأس عنه: «و ان امكن المناقشة فيه، بان انتقال القدر المعين بالوصية انما يتحقق مع امكان صرفه فيها، و لهذا وقع الخلاف في: انه إذا قصر المال الموصي به عن الحج، هل يصرف في وجوه البرّ او يعود ميراثا، فيمكن اجراء مثل ذلك هنا، لتعذر صرف القدر الموصى به في الوصيّة؟
و يرد عليه: بطلان المقايسة، فانه في صورة قصور المال عن الحج الواحد لا مجال لاحتمال تعدّد المطلوب، بالاضافة الى ابعاض اعمال الحج و مناسكه، فان المطلوب واحد لا محالة، و يتعذر صرف الموصى به من المقدار فيه، و امّا في المقام يجري احتمال تعدد المطلوب، بل قد عرفت من البعض: ان الظاهر من حال الموصي هو التعدد، فالمقايسة في غير محلّها. نعم، يمكن ان يقال: ان مجرد الاحتمال مع قطع النطر عن الظهور، لا يكفي في الحكم بتحقق انتقال المال