جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 64)

مسألة 6 ـ لو مات قبل الاحرام تنفسخ الاجارة ان كانت للحج في سنة معينة مباشرة او الاعمّ، مع عدم امكان اتيانه في هذه السّنة، و لو كانت مطلقة او الاعم من المباشرة في هذه السنة، و يمكن الاحجاج فيها، يجب الاحجاج من تركته، و ليس هومستحقا لشيء، على التقديرين، لو كانت الاجارة على نفس الاعمال فيما فعل1 .

كصورة التصريح بالدخول للانصراف، الذي ذكرنا. بقي الكلام في هذه المسألة فيما وقع التعرض له في ذيلها، و هو انه في صورة الاطلاق و عدم التّصريح بالاعمالو المناسك في الاجارة، مثل ان يقول المستأجر للاجير: استأجرتك للحج عن فلان، يكون اللازم على الاجير الاتيان، بما ينطبق عليه اسم الحج الصّحيح، و يكفي ذلك في استحقاق تمام الاجرة لتحقق متعلق الاجارة، و هو عنوان الحج، و عليه: فالاخلال ببعض ما لا يقدح الاخلال به في تحقق الاسم، و ثبوت الصحة لا يوجب توزيع الاجرة و عدم استحقاق تمامها، فنسيان بعض الاجزاء او تركه عمدا مع عدم ايجابه للبطلان لا يمنع عن استحقاق جميع الاجرة، بل لو كان النقص شيئا يجب قضائه، مثل الطواف، يكون الواجب على الاجير القضاء و لا يجب على المستأجر، و هذا كما في غير الحج، مثل الصّلاة، فانه لو استؤجر لعنوانها ثم اخلّ بالسورة ـ مثلا ـ نسيانا او بسجدة واحدة او التشهد، كذلك لا يقدح ذلك في استحقاق جميع الاجرة، غاية الامر وجوب القضاء على الاجير في الاخيرين دون مثل الاوّل، كما لا يخفى.
1 - الاجارة قد تكون للحج في سنة معينة، و اخرى مطلقة غير مقيدة بسنة خاصّة، و على التقديرين قد تكون مقيدة بالمباشرة و اخرى مطلقة غير مقيدة بها، كما انّها قد تكون على نفس الاعمال و المناسك، و اخرى على ما يعمّها و المقدمات.
فان كانت مقيدة بالمباشرة، فالظاهر انفساخ الاجارة بموت الاجير قبل الاحرام مطلقا، من دون فرق بين ان تكون مقيدة بسنة معينة او غير مقيدة بها، و يظهر من المتن عدم الانفساخ في الصورة الثانية، و لكن الظاهر عدم كونه مرادا
(الصفحة 65)

للماتن (قدس سره)، لانه مع قيد المباشرة لا يبقى مجال لامكان تحقق متعلق الاجارة بعدعروض الموت للاجير، كما هو المفروض.
كما ان الظاهر انفساخ الاجارة فيما إذا كانت مقيدة بسنة خاصّة و لم تكن مقيدة بالمباشرة، لكنه لم يكن الاتيان به فيها لعدم امكان الاحجاج فيها، فانه في هذه الصورة ايضا لا يمكن تحقق المتعلق المقيد بهذه السنّة.
و في غير هاتين الصّورتين لا مجال للانفساخ، لانه مع عدم التقيد بالمباشرةو امكان الاحجاج من التركة يجب على ورثة الاجير الاحجاج كذلك، لثبوت العمل على ذمّته، و لزوم تفريغها على الوارث من التركة، و المفروض امكانه، فاللازم الاحجاج و تجهيز رجل اخر مكان الاجير.
ثم ان تقييد عدم الاستحقاق في الذيل، بما لو كانت الاجارة على نفس الاعمال، يدل على ان الحكم بانفساخ الاجارة في الصدر مطلق شامل لهذه الصورة، و لما إذا كانت الاجارة على الاعمال و المقدمات معا ايضا مع ان الانفساخ المطلق انّما يتمّ في خصوص الصورة الاولى، و امّا في الصورة الثانية فالانفساخ انّما يتمّ بالاضافة الى الاعمال، حيث انه لم يشرع فيها، و امّا بالاضافة الى ما اتى به من المقدمات، فالظاهر عدم الانفساخ، كما فيما لو استأجر اجيرايعمل له طول اليوم فمات في اثناء النهار. فتدبّر.
ثمّ ان الحكم بعدم استحقاق النائب لشيء فيما إذا مات قبل الاحرام، و كانت الاجارة على خصوص الاعمال و المناسك و خروج المقدمات عن متعلقّها، ظاهر في عدم استحقاقه شيئا من الاجرة المسماة و اجرة المثل، و قد تبع في ذلك السيّد (قدس سره)في العروة و خالف صاحبي كشف اللثام و الجواهر. قال في الثاني: «قد يتجّه استحقاق اجرة المثل فيها لاصالة احترام عمل المسلم الذي لم يقصد التبرع به، بل وقع مقدمة للوفاء بالعمل المستأجر عليه، فلم يتيسر له ذلك بمانع
(الصفحة 66)

قهريّ، و عدم فائدة المستأجر به مع امكان منعه بان فائدته الاستيجار ثانيا من محل موته لا من البلد الذي تختلف الاجرة باختلافه، غير قادح في استحقاق الاجرة عليه، نحو بعض العمل المستأجر عليه، الذي لا استقلال له في نفسه، كبعض الصلاة و نحوه. نعم، قد يحتمل في الفرض: ان المستحّق اكثر الامرين من اجرة المثل و ما يقتضيه التقسيط او اقلّهما، و لكن الاقوى اجرة المثل، لعدم صحة التقسيط من اصله بعد فرض عدم اندراجها في عقد الاجارة على وجه تقابل بالاجرة، كما هو واضح».
و قد ذكر الاوّل في ذيل كلامه: انه و ان لم يفعل شيئا مما استؤجر له لكنه فعل فعلا له اجرة باذن المستأجر و لمصلحته، فيستحق اجرة مثله، كمن استأجر رجلا لبناء، فنقل الالة ثم مات قبل الشروع فيه، فانه يستحق اجرة مثل النقل قطعا.
اقول: ما يمكن ان يتوهم اقتضاؤه لضمان المستأجر اجرة المثل، بالاضافة الى المقدمات الخارجة عن متعلق الاجارة، غير المندرجة في عقدها، احد امور:
الأوّل: ما في كلام صاحب الجواهر، من اصالة احترام عمل المسلم مثل ماله.
و لا يخفى ان هذه القاعدة مستندها مثل قوله (عليه السلام): «لا يحلّ دم امرئ مسلم و لا ماله الاّ بطيبة نفسه». و ظاهر ان مفاده مجرد الحكم التكليفي، و عدم جواز التصرف في مال المسلم بدون رضاه و طيب نفسه به، و امّا كون التصرف مستلزما للضمان، الذي هو حكم وضعي، فلا دلالة له على ذلك، فمقتضى القاعدة لزوم الالتزام بالحريم لمال المسلم و عمله، و امّا الضمان فلا بد من استفادته من دليل اخر، مثل قوله (صلى الله عليه وآله): «على اليد ما اخذت حتى تؤدّي».
و بالجملة: فقاعدة الاحترام لا تنطبق على المدعّى بوجه.
الثّاني: ما اشار اليه كاشف اللثام في كلامه المتقدم، من وقوع العمل باذن المستأجر و امره و لمصلحته، لانه مقدمة للوفاء بالعمل المستأجر عليه.
(الصفحة 67)

و لا اشكال، بحسب ارتكاز المتشرعة و ما هو الثابت عند العقلاء، بل لعلّه لا خلاف بين الاصحاب في انّ استيفاء عمل الغير إذا صدر عن امره و كان العمل محلّلا له اجرة و مالية، و لم يكن مقرونا بقصد التبرّع يوجب، الضمان و ثبوت اجرة المثل، إذا لم يكن هناك اجرة معينة ممضاة عند الشارع، كما إذا امر الغير ان يحمل متاعه الى مكان فحمله غير قاصد للتبرع بعمله، فانه لا شبهة في ضمان الأمر اجرة مثل عمله.
و لكن الكلام في المقام في امرين:
احدهما: انه هل تكون المقدمات في المقام مأمورا بها من ناحية المستأجر، مع كون المفروض التصريح بخروجها عن متعلق الاجارة، و مرجعه الى عدم التزام المستأجر بشيء في مقابلها، فهل تكون مع ذلك مأمورا بها من قبله؟ الظاهر العدم.
ثانيهما: أنه على تقدير كون المقدمات مأمورا بها من ناحيته، فمن المعلوم ان الأمرالمتعلق بها ليس نفسيّا، بل غيريّا، يكون الغرض منها تحقق الاعمال و المناسك و شمول دليل الضمان، الذي هو دليل لبيّ ـ على ما عرفت ـ له، لو لم يكن معلوم العدم يكون مشكوكا، فان القدر المتيقن منه ما إذا كان مأمورا بها بالامرالنفسي، كنفس الاعمال و المناسك، إذا اتى بها النائب و انكشف بطلان عقد الاجارة بسبب فقدان بعض ما يعتبر في صحته، فانه لا شبهة في ضمان المستأجر لاجرة مثلها، بمقتضى دليل الضمان المذكور، لانّها مأمورا بها بالامر النفسي، و هذا بخلاف المقدمات، خصوصا مع التصريح بخروجها عن دائرة المتعلق، على ما عرفت.
الثالث: قاعدة الغرور المقتضية لضمان الغارّ بالنسبة الى المغرور، و الظاهر كماافاده السيد (قدس سره) في العروة، عدم صحة الاستدلال بها للمقام، لعدم تحقق عنوان
(الصفحة 68)

الغرور، الذي يعتبر في صدقه وجود الجهل في المغرور و تحقق الخدعة، بالاضافة اليه في المقام، لانه ليس في الاجارة و لا فيما يرتبط بها جهل اصلا، لان المفروض كون المتعلق خصوص الاعمال و التصريح بخروج المقدمات، فتحقق صغرى القاعدة هنا ممنوع.
و قد انقدح مما ذكرنا: انه لم ينهض دليل على ضمان المستأجر لاجرة مثل المقدمات إذا مات النائب بعد الاتيان بها ـ بعضا او كلا ـ.
و يؤيد بل يدل على عدم الضمان في المقام، ما نفى وجدان الخلاف فيه ـ في الجواهر ـ من: ان العامل في باب الجعالة انما يستحق الجعل بالتسليم، فلو جعل لمن سلّم اليه عبده جعلا، فجاء العامل بالعبد الى البلد، ففرّ العبد قبل التسليم لم يستحق العامل شيئا، و ان تحمل مشاقا في ذلك، بل و صرف مؤونة كثيرة.
نعم، لو صرّح بما لا يقتضي التسليم، كالايصال الى البلد استحق الجعل.
فان الظاهر انه لا فرق بينه و بين المقام، لو لم نقل بكون المقام اولى بعدم الضمان، للتصريح بخروج المقدمات على ما هو المفروض. و بعد ذلك يقع الكلام في التنظيرين اللذين وقع احدهما في كلام صاحب الجواهر و الاخر في كشف اللثام فنقول: امّا ما وقع في الاوّل فهو التنظير بالابعاض التي لا استقلال لها، كبعض الصلاة، و مقصوده انه كما ان البعض مع عدم استقلال له و عدم ثبوت نفع عائد الى المستأجر يستحق الاجير في مقابله الاجرة، و ظاهره شيء من الاجرة المسمّاة، كذلك المقدمات لا يجوز ان تكون خالية عن اجرة المثل و ان لم يكن فيها نفع عائد الى المستأجر اصلا.
و يدفعه: عدم ثبوت الحكم في المقيس عليه، فان البعض الذي يقع بازائه شيء من الاجرة هو البعض الذي له قيمة و مالية، كما إذا استأجر اجيرا للعمل