جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 37)

بسبب النذر و مثله، ان يكون المنوب عنه ميّتا او حيّا، عاجزا عن الاتيان به.
و الوجه فيه، قيام الدليل على القضاء عن الميت في حجة الاسلام، التي استقر وجوبها عليه. و في مثل حج النذر على ما عرفت البحث فيهما مفصّلا، و كذا قيام الدليل على لزوم استنابة الحيّ العاجز عن الحجّ، مع استقراره عليه، سواء كان عجزه لاجل الهرم او مرض لا يرجي زواله او مثلهما، و قد تقدم البحث فيه ايضا كذلك، و امّا الحيّ القادر، فلم يقم دليل على مشروعية النيابة عنه في الحج الواجب، و امّا الحج المندوب فتجوز النيابة فيه عن الميت و الحيّ مطلقا، من دون فرق بين ان تكون النيابة استيجارية او تبرعية.
المقام الثالث: انه لا يشترط في المنوب عنه البلوغ و العقل، فيجوز النيابة عن الصبي و المجنون، فلو فرض استقرار الحج عليه في حال افاقته و لم يأت به فصار مجنونا ثمّ مات، يجب القضاء عنه، كما في العاقل.
اقول: الظاهر انّ الوجه في صحة النيابة عن الصبي كون عباداته شرعية، و شمول ادلة المستحبات كلّها له. و عليه، فتجوز النيابة عنه في الحج التّطوعي، لكنّه يختص مورد النيابة بالصبي الممّيز، و يحتاج الى دعوى ثبوت الاطلاق في ادلة النيابة بالاضافة الى المنوب عنه، و عدم الانصراف الى البالغ. مع انّك عرفت في بحث اعتبار البلوغ في النائب: انّ ادلّة النيابة كلّها وارة في مقام بيان اصل مشروعية النيابة، التي هي على خلاف القاعدة، فكما انه لا اطلاق لها بالاضافة الى النائب من جهة اعتبار عدم البلوغ، كذلك لا اطلاق لها بالنسبة الى المنوب عنه من هذه الجهة، خصوصا مع ملاحظة ان عدم اعتبار البلوغ في المنوب عنه يجتمع مع كونه صبيّا غير مميز، بخلاف النائب الذي لا يجتمع مع ذلك،
(الصفحة 38)

و يؤيد شمول المقام للصبي غير المميز، ما ورد في احجاج الوليّ للصّبي و نيابته عنه في بعض ما لا يمكن له التصدّي له، كما مرّ البحث فيه مفصّلا.
و كيف كان، يرد على المتن سؤال الفرق في مسألة اعتبار البلوغ بين النائب و المنوب عنه، حيث تأمل في صحتها في الحج المندوب من النائب غير البالغ، الذي عرفت: انه لا بد و ان يكون صبيّا مميّزا، و لا يشمل غير المميز، و لم يتأمل في صحتها من المنوب عنه غير البالغ، الذي يكون مورده الحج المندوب لا محالة، و ظاهره الشمول لغير المميز ايضا، فانه مع ثبوت الاطلاق لادلة النيابة لا يبقى فرق بين النائب و المنوب عنه اصلا.
و امّا عدم اعتبار العقل، فلا مجال له لو كان الوجه في عدم اعتبار البلوغ هي شرعية عبادات الصبيّ، لان شرعية عبادات الصبي المميز لا تقتضي شرعية عبادات المجنون، بعد عدم ثبوت التميز و التوجه و الالتفات له، الاّ ان يقال بعدم اختصاص الشرعية بالمميز اصلا، و شمول ادلة المستحبات للجميع مؤيّدا بما عرفت من احجاج الوليّ للصغير.
و كيف كان، فيحتمل في مثل المتن، ممّا فرع فيه على عدم اعتبار العقل صورة الاستقرار المذكورة، ان يكون المراد عدم اعتباره في الجملة، لتصحيح النيابة في خصوص ذلك الفرع، لا ان يكون المراد عدم الاعتبار مطلقا.
فان كان المراد هو الثاني، كما هو الظاهر من العبارة، فيرد عليه عدم شمول ادلة النيابة له بعد عدم ثبوت الاطلاق لها، لعدم كونها في مقام بيان الخصوصيات المعتبرة في النائب و المنوب عنه، بل في مقام بيان اصل مشروعية النيابة، كماعرفت.
و ان كان المراد هو الاوّل، فالمسألة، و ان كانت من جهة الفتوى موردالاتفاق الاصحاب، كما ادعىّ، و لم يتعرض احد للخلاف فيها، الاّ انّها مشكلة
(الصفحة 39)

من جهة الدليل لان الدليل على ذلك ما ورد من الروايات الكثيرة المتقدمة، الدالة على وجوب قضاء الحج عن الميت الذي استقر عليه، مع انّ شمولهاللميت المجنون حال موته، محل تأمل و اشكال، لان مورد الاسئلة الواقعة فيها هو الميت العاقل، و لا اطلاق له يشمل المجنون، مع ان لازم ما ذكر لزوم الاستنابة عنه في حال الحيات، مع العلم ببقاء الجنون الى اخر العمر، كما في الهرم و المريض الذي لا يرجى زوال مرضه، و الظاهر عدم التزامهم بذلك.
كما ان الظاهر ان الالتزام بعدم لزوم القضاء عنه بمجرد الجنون في اواخر عمره ايّاما قليلة ـ مثلا ـ مشكل أيضا جدّا، و العجب عدم تنقيح المسألة في الكلمات مع افتقارها اليه، كما لا يخفى.
المقام الرابع: انه لا تشترط المماثلة بين النائب و المنوب عنه في الذكورة و الانوثة، فتصّح نيابة كلّ من الرجل و المرأة عن الآخر، و في الجواهر: انه المشهور شهرة عظيمة و نحوه، المحكي عن الحدائق و المسالك، و يدل عليه اخبار صحيحة متعدّدة:
منها: صحيحة ابي ايّوب، قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): المرأة من اهلنا، مات اخوها فاوصى بحجّة، و قد حجّت المرأة، فقالت: ان كان يصلح حججت انا عن اخي، و كنت انا احق بها من غيري؟ فقال ابو عبد الله (عليه السلام): لأباس بان تحج عن اخيها، و ان كان لها مال فلتحج من مالها، فانه اعظم لأجرها.(1) و المراد من قوله (عليه السلام) في الذيل: فلتحج من مالها، هو الحج التطوعي، لان المفروض في السؤال تحقق الحج منها قبلا، و ظاهره هي
  • 1 ـ وسائل ابواب النيابة في الحج الباب الثامن ح ـ 1.

(الصفحة 40)

حجة الاسلام. و عليه، فالمراد ان الحج التطوعي اعظم اجرا من الحج النيابي.
و منها: صحيحة رفاعة عن ابي عبد الله (عليه السلام)انه قال: تحج المرأة عن اختها و عن اخيها، و قال: تحج المرأة عن ابيها (ابنها خ د).(1)
و منها: صحيحة معاوية بن عمّار، قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): الرجل يحج عن المرأة، و المرأة تحج عن الرّجل؟ قال لا بأس.(2) و بهذه الرواية يندفع احتمال كون الجواز في الروايتين الاوّلتين لاجل النسبة و القرابة، المتحققة بين النائبة و المنوب عنه، و ذلك لاطلاق السؤال و ترك الاستفصال في الجواب، كمالا يخفي.
و منها: صحيحة حكم بن حكيم، عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: يحج الرجل عن المرأة و المرأة عن الرجل، و المرأة عن المرأة(3) و الظاهر ان عدم التعرض لنيابة الرجل عن الرجل انّما هو لوضوح الجواز فيها.
و في مقابلها موثقة عبيد بن زرارة، قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام).
الرجل الصرورة يوصي ان يحجّ عنه، هل يجزي عنه امرأة؟ قال: لا، كيف تجزي امرأة و شهادته شهادتان؟ قال: انّما ينبغي ان تحج المرأة عن المراة و الرجل عن الرجل، و قال: لا بأس ان يحج الرجل عن المرأة.(4) فان صدرها ظاهر في عدم جواز حجّ المرأة عن الرّجل، و لكن الدّقة في الذيل تعطي انّ المماثلة في الذكورة و الانوثة هي التي ينبغي ان تراعى، و مرجعها الى انّها اولى، كما في كلام السيّد (قدس سره)في العروة، التصريح بها. و قوله (عليه السلام) بعد ذلك: لا بأس... مرجعه الى الجواز من دون
  • 1 ـ وسائل ابواب النيابة في الحج الباب الثامن ح ـ 5.
  • 2 ـ وسائل ابواب النيابة في الحج الباب الثامن ح ـ 2.
  • 3 ـ وسائل ابواب النيابة في الحج الباب الثامن ح ـ 6.
  • 4 ـ وسائل ابواب النيابة في الحج الباب التاسع ح ـ 2.


(الصفحة 41)

كونه اولى، و عليه، فيصير المجموع قرينة، على ان المراد من قوله: لا، في صدرالرواية، هو مجرد ثبوت البأس غير المنافي مع الجواز، خصوصا مع عدم وضوح العلة المذكورة، لعدم ارتباط النيابة بمقام الشهادة، فلا تنافي الروايات الصحيحة المتقدمة، الدالة على جواز نيابة المرأة عن الرجل، و لو فرض ثبوت التنافي و عدم امكان الجمع، فالترجيح مع تلك الروايات، لموافقتها للشهرة الفتوائية المحققة على ما عرفت من الجواهر، فلا محيص عن الاخذ بما هو المشهور.
ثم انه تنافي الاولوية المذكورة رواية بشير النبال، قال: انّ والدتي توفيت و لم تحجّ. قال: يحجّ عنها رجل او امرأة. قال: قلت: ايّهما أحبّ اليك؟ قال: رجلّ احبّ اليّ.(1) و في الجواهر حملها على ما إذا كان الرجل خيرا من المرأة تأدية.
و عليه، فلا مانع من الجمع بين كون المماثلة في نفسها اولى، و إذا كان الرجل خيرا من المرأة تأدية فهو أحبّ، لثبوت جهتين و عدم منافاة في البين.
المقام الخامس: في جواز استنابة الصرورة مطلقا. و فيه اقوال متعددة، ترجع الى الجواز مطلقاكما في المتن، و هو قول معظم الاصحاب، كما في محكيّ المدارك، و عدم جواز حج المرأة الصرورة عن غيرها، رجلا كان او امرأة، كما عن النهاية و التهذيب و صريح المبسوط و المهذب، و عدم جواز حجّها عن الرجال فقط، كما عن الاستبصار.
و يدلّ على قول المعظم امران:
احدهما: اطلاق بعض الروايات المتقدمة في المقام الرابع، الدالّ على جوازنيابة الرجل عن المرأة و المرأة عن الرّجل، كصحيحتي معاوية بن عمّار و حكم بن
  • 1 ـ وسائل ابواب النيابة في الحج الباب الثامن ح ـ 8.