جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 401)

يتبدل الى حج الافراد، حتى يصير ذلك طريقا للتخلص عن الهدي المعتبر في التمتع دون الافراد، و بعد عدم قيام الدليل المذكور و عدم شمول الروايات المتقدمة، لا يبقى مجال للحكم بالعدول، و كون وجوب الحج فوريا، لا يسوغ العدول، و لا يوجب جريان حكم موارد الابدال الاضطرارية في المقام، فالانصاف: عدم تمامية هذا الوجه.
ثانيها: ان الروايات الواردة في العدول لا تشمل المقام، و لكنه لا مانع من اتمام العمرة و ادراك الوقوف الاضطراري لعرفة، او ادراك الوقوف الاختياري للمشعر، او ادراك اضطراري المشعر، بناء على ما سيأتي من تمامية الحج بادراكواحد من الوقوف الثلاثة، على الاختلاف الذي يجيء البحث فيه ان شاء الله تعالى، و لعلّه هو الوجه في الاستشكال في جواز العدول و كفايته، كما في المتن.
و يرد عليه: انه كما ان روايات العدول لا تشمل المقام، كذلك ما ورد في تمامية الحج بادراك احد المواقف الثلاثة. فانه من الواضح: ان موردها ـ ايضا ـ ما إذا لم يكن الضيق مستندا الى اختياره و ناشيا عن عصيانه في التأخير، فهذاالوجه ـ ايضا ـ لا سبيل اليه.
ثالثها: ان يجعل عمرته مفردة، نظرا الى ما ورد فيمن احرم للحج و لم يدرك الوقوف بالمشعر، من: انه يبطل حجه و يجعله عمرة مفردة.
و يرد عليه: انه لا دليل على التعدي عما ورد فيمن احرم للحج الى من احرم لعمرة التمتّع، خصوصا مع التعمد في التأخير و العصيان، بالاضافة اليه.
رابعها: ما حكم بصحته بعض الاعلام، من: بطلان عمرته و احرامه، نظرا الى انه بعد عدم شمول ادلة العدول للمقام، و كذا عدم شمول ما يدل على جعل عمرته مفردة، لا بد و ان يكون على تقدير الصحة واقعا بعنوان عمرة التمتع، و لا بد فيها بعد
(الصفحة 402)

الاحرام من الطواف في تلك السنّة قبل الحج، و مع عدمه ينكشف بطلان الاحرام من الاوّل.
و يمكن الايراد عليه: بانه من المستبعد جدّا بطلان الاحرام الواقع في وقت يسع لعمرة التمتع، و لم يكن هناك مانع عن اتمامها و اكمالها، و ان كان التأخير مستندا الى عصيانه و تعمّده. و عليه، فلا يستفاد من الادلة شيء من الوجوه الاربعة المتقدمة، فاللازم مراعاة الاحتياط.
ثم انه ذكر لكيفية الاحتياط في المقام وجوه:
احدها: ما افاده في المتن تبعا للسيّد (قدس سره) في العروة، من: ان مقتضى الاحتياط العدول. غاية الامر، عدم الاكتفاء به، لو كان الحج واجبا عليه.
ثانيها: ما افاده في المستمسك من الاستشكال على العروة، في جعله الاحوط هو العدول، من: ان العدول و ان كان مردّدا بين الوجوب و الحرمة، لكن الحرمة مقتضى الدليل لموافقتها للاستصحاب، و الوجوب خلاف مقتضى الدليل، فيكون العمل على الحرمة احوط.
و يرد عليه: انه ان كان المراد من حرمة العدول هو اتمام العمرة و ادراك الوقوف بالمشعر، كما يظهر من صدر كلامه. فيرد عليه، ما عرفت من: عدم شمول ما دلّ على كفاية الادراك المذكور للمقام، لاختصاصه بمورد الاحرام للحج، و ان كان المراد منها: مجرد الحرمة بما هي، من دون بيان الوظيفة بعد عدم العدول. فيردعليه: انه لا مجال لجعله بهذه الكيفية مقتضى الاحتياط، فتدبّر.
ثالثها: ما افاده بعض الاعلام، من: ان الاحوط ان يأتي ببقية الاعمال، بقصد الاعم من اتمامها حج افراد او عمرة مفردة، فيأتي باعمال الحج رجاء، ثم يأتي بالطواف و السعي بقصد الاعم من حج الافراد او عمرة مفردة، و عليه الحج من قابل إذا كان الحج واجبا عليه.
(الصفحة 403)

مسألة 7 ـ الحائض او النفساء إذا ضاق وقتها عن الطّهر و اتمام العمرة يجب عليهاالعدول الى الافراد و الاتمام ثم الاتيان بعمرة بعد الحج. و لو دخل مكّة من غير احرام لعذر و ضاق الوقت، احرم لحج الافراد و اتى بعد الحج بعمرة مفردة، و صحّ و كفى عن حجة الاسلام1 .

و يرد عليه: انه لا يكاد يلتئم مع الذوق الفقهي و ما هو الثابت في ارتكاز المتشرعة، لان لازمه التبعيض في العمل الواحد بالاتيان ببعض اجزائه، بقصد خصوص عنوان واحد رجاء، و بالبعض الاخر مردّدا بين العنوانين، و الظاهر ان الوجه الاوّل، المذكور في المتن، هو طريق كيفية الاحتياط.
1 ـ يقع الكلام في هذه المسألة في فرعين:
الفرع الاوّل: في الحائض او النفساء إذا ضاق وقتها عن الطهر و اتمام العمرة، و فيه اقوال خمسة: 1 ـ ما في المتن من العدول الى حج الافراد و الاتمام، ثم الاتيان بعمرة مفردة، و هو المشهور شهرة عظيمة، كما في الجواهر، بل عن المنتهى و التذكرة، دعوى: الاجماع عليه.
2 ـ ترك الطواف و الاتيان بالسعي و التقصير و الاحرام للحج و ادراكه و قضاءطواف العمرة بعد الحج، حكى عن علي بن بابويه و ابي الصلاح، و في كشف اللثام حكايته عن جماعة، و لعلّ منهم الحلبي، و في مورد اخر نسبه الى الحلبيينو جماعة.
3 ـ التخيير بين الامرين، للجمع بين الطائفتين من الاخبار، حكى عن الاسكافي و بعض متأخري المتأخرين، و احتمل ان يكون المراد به صاحب المدارك.
(الصفحة 404)

التفصيل بين: ما إذا كانت حائضا قبل الاحرام، فتعدل، و بين ما إذا كانت طاهرا حال الشروع فيه ثم طرأ الحيض في الاثناء، فتترك الطواف و تتم العمرة و تقضي بعد الحج، حكى ذلك عن الكاشاني في الوافي و المفاتيح، و عن صاحب الحدائق.
5 ـ انّها تستنبب للطواف ثمّ تتم العمرة و تأتي بالحج. حكاه في الجواهر عن بعض الناس من دون ان يعرف قائله. و منشأالاختلاف ما ورد في هذا الباب من الروايات المتعددة المختلفة، و اللازم ملاحظتها، فنقول:
امّا القول الاوّل: الذي يشتمل على خصوصيتين: احديهما: اصل العدول الى حج الافراد في مقابل من يقول: بانه لا مجال للعدول. و ثانيتهما: اطلاق العدول، الذي مرجعه الى عدم الفرق بين ما إذا كانت في حال الاحرام حائضا، و بين ما إذا اطرأ الحيض بعد الاحرام بعد ان كانت طاهرا حاله، فيدل عليه روايات متعددة، بعضها دالة على العدول مطلقا، و بعضها واردة في النفاس حال الاحرام، الذي يشترك مع الحيض في الحكم، و بعضها في الحيض العارض بعد الاحرام.
امّا الاوّل: فمثل صحيحة جميل بن درّاج، قال: سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة الحائض إذا قدمت مكّة يوم التروية. قال: تمضي كما هي الى عرفات فتجعلها حجّة، ثم تقيم حتى تطهر، فتخرج الى التنعيم فتجعلها عمرة. قال ابن ابي عمير: كما صنعت عائشة.(1) فان مقتضى اطلاق السؤال و ترك الاستفصال، عدم الفرق بين كون الحيض متحققا حال الاحرام و بين ما إذا كان طارئا بعده، فتدل الرواية على العدول مطلقا.
  • 1 ـ وسائل ابواب اقسام الحج الباب الواحد و العشرون ح ـ 2.

(الصفحة 405)

و امّا الثاني: فمثل صحيحة معاوية بن عمّار، عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: ان اسماء بنت عميس نفست بمحمد بن ابي بكر بالبيداء، لاربع بقين من ذي القعدة، في حجة الوداع، فامرها رسول الله (صلى الله عليه وآله) فاغتسلت و احتشت و احرمت، و لبّت مع النبي (صلى الله عليه وآله) و اصحابه، فلما قدموا مكّة لم تطهر حتى نفروا من منى، و قد شهدت المواقف كلّها، عرفات و جمعا، و رمت الجمار، و لكن لم تطف بالبيت و لم تسع بين الصفا و المروة، فلمّا نفروا من منى امرها رسول الله (صلى الله عليه وآله) فاغتسلت، و طافت بالبيت و بالصّفا و المروة، و كان جلوسها في اربع بقين من ذي القعدة و عشر من ذي الحجة و ثلاث ايّام التشريق.(1) و صحيحة زرارة عن ابي جعفر (عليه السلام): ان اسماء بنت عميس نفست بمحمد بن ابي بكر، فامرها رسول الله (صلى الله عليه وآله) حين ارادت الاحرام من ذي الحليفة ان تحتشي بالكرسف و الخرق و تهلّ بالحج، فلمّا قدموا و قد نسكوا المناسك، و قد اتى لها ثمانية عشر يوما، فامرها رسول الله (صلى الله عليه وآله) ان تطوف بالبيت و تصلّي، و لم ينقطع عنها الدم، ففعلت ذلك.(2) و قد ذكر بعض الاعلام ما يرجع الى ان الروايتين صريحتان في الدلالة على العدول الى الافراد، و المفروض فيهما حدوث النفاس قبل الاحرام، و اشتمالها على ان اكثر مدة النفاس ثمانية عشر يوما، الذي هو احد الاقوال في المسألة، يقدح في الاستدلال بهما للمقام، من الجهة التي هي مورد الكلام، و هو العدول الى حجّ الافراد.
هذا، و يرد عليه: ان محل الكلام هو العدول، عن عمرة التمتع، و قد مرّ ان
  • 1 ـ وسائل ابواب الاحرام الباب التاسع و الاربعون ح ـ 1.
  • 2 ـ وسائل ابواب الطواف الباب الواحد و التسعون ح ـ 1.