جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 394)

من ليلة عرفة.(1) إذا عرفت ما ذكرنا من الاقوال و ادلّتها من الروايات و غيرها، فاعلم ان التحقيق في المقام يقتضي ملاحظة امور:
منها: ما تقدم في صدر المسألة، من: ان العدول في جميع موارده، امر على خلاف القاعدة، لا يصار اليه الاّ مع قيام الدليل عليه.
و منها: ان العدول، و ان كان على خلاف القاعدة، الاّ ان الوجه فيه واضح بحسب الموارد، ففي مثال الصلاة المتقدم يكون الوجه فيه ترتب العصر على الظهر، و اعتبار تقدم الثانية على الاولى، لانه ـ مع قطع النظر عنه ـ لا يبقى مجال للعدول بوجه، و في المقام لا محالة يكون الوجه في العدول عن عمرة التمتع الى حج الافرادمع تعين التمتع على النائي بحيث لا يصح منه غيره بعنوان حجة الاسلام، و لو حجّ مرّات متعددة، هو استلزام اتمام العمرة و عدم العدول لذهاب الحجّ و عدم دركه، ضرورة انه، مع قطع النظر عن هذه الجهة، لا موقع للعدول اصلا.
و منها: انه لو لم يكن في المقام ما يدل على حدّ الضيق من الروايات المتقدمة، بل كان الدليل قائما على اصل العدول مع تحقق الضيق، لكان مقتضى القاعدة جعل المناط في الضيق خوف فوت الجزء الركني، اي المسمّى من الوقوف الاختياري بعرفات، لان مجموع الوقوف من الزوال الى الغروب، و ان كان واجبا، الا انّك عرفت: انه ليس جزء للحج، بل واجب فيه كطواف النساء، و القدر المتيقن من جواز العدول، على خلاف القاعدة، خوف فوت الجزء دون ما لا يكون جزء، و ان كان واجبا.
و امّا اضطراريّ عرفة، فقد عرفت: انه لم يقم في المقام دليل على كونه هو
  • 1 ـ وسائل ابواب اقسام الحج الباب العشرون ح ـ 9.

(الصفحة 395)

المناط، و لا دليل على الغاء الخصوصية عن مورد الدليل الدال على كفاية الوقوف المزبور.
و منها: ان بعض الروايات المتقدمة مشتملة على امر مخالف للواقع، كالرواية الدالة على ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) صنع كذا، مع انه لم يأت بعمرة التمتع اصلا، لانه بعد الهجرة الى المدينة المنورة لم يحج الاّ مرة واحدة، و قد ورد تشريع التمتع بعد وروده (صلى الله عليه وآله)بمكّة، مع كونه محرما باحرام حج القران، الذي يعتبر فيه سياق الهدي.
و قد مرّت الرواية المفصلة الواردة في هذه الجهة في اوّل بحث اقسام الحج، فراجع.
و منها: ان رواية محمد بن اسماعيل بن بزيع المتقدمة، المشتملة على النقلين المختلفين عن الامامين الهمامين، غير ظاهرة الوجه، فانه لم يظهر وجه الاختلاف و نقله، مع التأكيد على ما هو المنقول عن جده، من كون المدار زوال الشمس يوم التروية.
و منها: انّك عرفت: ان المتعارف كان هو الشروع في الحج بعد الزوال من يوم التروية، و الحركة الى منى للمبيت فيه ليلة عرفة، الذي هو مستحب.
و منها: ان مشروعية اصل التمتع تكون موردا لانكار اكثر علماء اهل التسنن، تبعا للتحريم الواقع من الثاني، في زمن خلافته.
و منها: انّك عرفت: ان القول السابع ـ و هو التخيير ـ يكون منشأه الجمع بين النصوص المختلفة الواردة في الباب، من دون ان يكون له رواية خاصّة.
و منها: ان القول السادس، الذي جعل المدار زوال يوم عرفة، و ان عدّ مغايرا للقول: بان المناط خوف فوت الجزء الركني من وقوف عرفة، الاّ انه يرجع اليه لا محالة، و لا فرق بينهما اصلا. و عليه، فيمكن دعوى الشهرة الفتوائية على طبق القول الثاني بعد رجوع القول السادس اليه، و ندرة القائل بالقول الاوّل، و كذا
(الصفحة 396)

سائر الاقوال، لانه لا تتجاوز عن خمسة او ستّة.
و بما ذكرنا، يظهر: ان القول الثاني، مع كونه موافقا للقاعدة، يكون الاخذ بالترجيح بالشهرة الفتوائية، التي هي اول المرجحات، مقتضيا للالتزام به.
و امّا المحامل المذكورة في العروة فكلّها بعيدة، قال: و امّا الاخبار المحدّدة بزوال يوم التروية او بغروبه او بليلة عرفة او سحرها، فمحمولة على صورة عدم امكان الادراك الاّ قبل هذه الاوقات، فانه مختلف باختلاف الاوقات و الاحوالو الاشخاص، و يمكن حملها على التقية، إذا لم يخرجوا مع الناس يوم التروية، و يمكن كون الاختلاف لاجل التقية، كما في اخبار الاوقات للصلاة، و ربما تحمل على تفاوت مراتب افراد المتعة في الفضل بعد التخصيص بالحج المندوب، فان افضل انواع التمتع ان تكون عمرته قبل ذي الحجّة، ثم ما تكون عمرته قبل يوم التروية، ثم ما يكون قبل يوم عرفة.
وجه البعد: ان حمل جميع الاخبار المذكورة ـ على كثرتها ـ على الحج المندوب، مع عدم اشعار في واحدة منها عليه، لا مجال له بوجه، مع انه لا ينطبق على ترتيب الفضل المذكور، لعدم دلالة شيء منها على كون الحدّ قبل ذي الحجة، و كون لازم ما ذكر الانتهاء قبل يوم عرفة. و امّا الحمل على التقيّة فهو متأخر عن الترجيح بالشهرة الفتوائية، الذي ذكرنا. و امّا الحمل الاوّل فلا شاهد له، و الظاهر كونه تبرعيّا، كما ان التخيير، الذي هو القول السابع، مستندا الى انه مقتضى الجمع، ان اريد به: التخيير الواقع في بعض الاخبار العلاجية بعد فقد المرجحات. فيرد عليه، بعد تسليم اصله: ان التخيير المذكور يرجع الى تخيير المجتهد في الاخذ باحد الطرفين المتعارضين و الفتوى على طبقه لا تخيير المكلف المقلد في مقام العمل، كما هو ظاهر القول المزبور، و بعبارة اخرى: التخيير الذي دل عليه الدليل هوالتخيير في المسألة الاصولية لا في المسألة الفرعية.
(الصفحة 397)

و ان اريد به: ان الجمع الدلالي يقتضي التخيير. فيرد عليه، منع ذلك، خصوصا مع اشتمال جملة منها على جانبي الاثبات و النفي معا، و لا يبقى معه مجال للحمل على التخيير، كما هو ظاهر.
فانقدح: ان الظاهر هو العلاج بما ذكرنا من ترجيح الروايات الدالة على القول الثاني، و مرجعه الى انه مع خوف فوات المسمى من الوقوف تذهب المتعة.
و الظاهر انه مع الخوف المذكور ينتقل الى حج الافراد قهرا، و لا يحتاج الى نقل النيّة، و نيّة العدول، كما ان الظاهر الاكتفاء به عن حج التمتع الواجب عليه، كما في المقيم بمكة سنتين، على ما تقدم. و عليه، فيجب عليه الاتيان بالعمرة المفردة بعد حج الافراد، لفرض وجوب الحجّ عليه.
نعم، ربما يظهر من ذيل الرواية المفصلة، التي اوردنا صدرها في اوّل مباحث اقسام الحج: عدم وجوب العمرة المفردة في هذا الفرض، حيث قال في ذيلها: فقالت عائشة: يا رسول الله (صلى الله عليه وآله)ترجع نساؤك بحجّة و عمرة معا، و ارجع بحجّة، فاقام بالابطح و بعث معها عبد الرحمن بن ابي بكر الى التنعيم، فاهلّت بعمرة ثم جاءت و طافت بالبيت و صلّت ركعتين عند مقام ابراهيم، و سعت بين الصفا و المروة، ثم اتت النبي (صلى الله عليه وآله)، فارتحل من يومه.(1) فان ظاهرها انه لولا اعتراض عائشة، لم يكن الرسول يبعث معها اخاها الى التنعيم للاتيان بالعمرة المفردة، مع ان الظاهر كون اهلال جميع ازواج النبي ـ ص ـ بحج الافراد، و لم يكن مقرونا بسياق الهدي. غاية الامر، ان من عدا عائشة تبدل حجّها الى عمرة التمتع ـ التي جاء بها جبرئيل بعد قدوم النبي بمكّة ـ و امّا عائشة فلم يتيسر لها ذلك ـ على ما يستفاد من الرواية الدالة على ذلك ـ
  • 1 ـ وسائل ابواب اقسام الحج الباب الثاني ح ـ 4.

(الصفحة 398)

لقوله (عليه السلام) كما صنعت عائشة، لصيرورتها حائضا، و كان اتمام العمرة موجبا لذهاب الحج، فلذا بقيت على احرام حجّ الافراد، و لم يتحقق منه العمرة قبل الاعتراض المذكور، مع ان الظاهر انّه كان حجّها اوّل حج وقعت منها بعدالبلوغ، و ان الاتيان به كان بعنوان حجة الاسلام، امّا للاستطاعة المالية او للاستطاعة البذلية من قبل الرّسول، فتدل الرواية على عدم وجوب العمرة المفردة عليها، و انها لو لم تعترض لم يبعث الرسول معها اخاها اليها. هذا تمام الكلام في الامر الثالث.
الامر الرّابع: انه لا فرق في التبدل في حال الضيق، بين ان تكون عمرة التمتع المرتبطة بحجّه واجبة عليه، و بين ان تكون مستحبة، فان مقتضى اطلاق الروايات المتقدمة: ان موضوع الحكم هو الاهلال بعمرة التمتع و تحقق الضيق، و لااشعار في شيء منها بالاختصاص بالحج الواجب، بل قد عرفت: ان بعض المحامل المذكورة في كلام السيد (قدس سره) في العروة، كان عبارة عن تخصيص جميع الروايات بالحج المندوب، و حمل الاختلاف على اختلاف مراتب الفضل في عمرة التمتع.
و نحن، و ان منعنا ذلك، لكن شمولها للحج المندوب و عدم اختصاصها بالحج الواجب، غير قابل للانكار.
و الفرق بين الواجب و المستحب، بعد اشتراكهما في التبدل: انّما هو في وجوب العمرة المفردة بعد الحج في الاول، و عدم وجوبها في الثاني، لانه لا تجب العمرة المفردة في حج الافراد المستحبّ، و مجرد كونه قاصدا للعمرة، لاجل اختيار حج التمتع و الشروع في عمرته لا يوجب العمرة عليه، بعد التبدل الى حج الافراد، بل يجري عليه ما يترتب عل حج الافراد، الذي وقع مستحبّا، كما لا يخفى.