جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 421)

غاية الامر، انه في صورة السّعة تتم طوافها بعد الطهر و تسعى و تقصّر، و في صورة الضيق تقضي ما فاتها بعد الوقوفين، و قضاء مناسك منى و العود الى مكّة، و المحكي عن ابن ادريس بطلان الطواف في هذه الصورة ايضا، و عن المدارك الميل اليه.
و يدل على المشهور منطوق الروايات الثلاث، التي اشير اليها في الصورة الثانية، ففي الثانية قال: سئل ابو عبد الله (عليه السلام) عن امرأة طافت بالبيت اربعة اشواط، و هي معتمرة ثمّ طمثت. قال: تتم طوافها، فليس عليها غيره، و متعتهاتامة، فلها ان تطوف بين الصفا و المروة، و ذلك لانها زادت على النصف، و قد مضت متعتها، و لتستأنف بعد الحج. و ضعف اسنادها مجبور باستناد المشهور اليها.
و دعوى ان موردها خصوص صورة الضيق، و المدعى اعم منها و من صورة السعة. مدفوعة: بان المستفاد منها هو اشتراك الصورتين في صحة الاشواط التي طافتها. غاية الامر، اختلافهما في تمامية المتعة و عدمها، و العدول الى حجّ الافراد، و بعبارة اخرى: هنا حكمان احدهما اصل الصحة، و الثاني العدول و عدمه.
و الظاهر من الروايات ان الاختلاف بين صورتي الضيق و عدمه انما هو في خصوص الحكم الثاني، و انهما مشتركتان في الحكم الاوّل فتدبّر.
الصورة الرابعة: ما إذا طرأ الحيض بعد تمامية الطواف و قبل الاتيان بصلاته: و مقتضى ما ذكرنا في الصورة الثالثة، و ان كان هو الحكم بالصحة و تمامية العمرة في هذه الصورة ايضا، بل بطريق اولى، الاّ انه لا حاجة الى هذا بعد ورودالروايات المتعددة في خصوص هذه الصورة:
منها: مضمرة زرارة، قال: سألته عن امرأة طافت بالبيت فحاضت قبل ان تصلي الركعتين. فقال: ليس عليها إذا طهرت الاّ الركعتين، و قد قضت
(الصفحة 422)

الطواف.(1) و لا يقدح الاضمار فيها بعد كون المضمر زرارة، الذي ليس من شأنه السؤال من غير الامام (عليه السلام)، و السؤال فيها مطلق شامل لطواف الحج مطلقا، و طواف عمرة التمتع، الذي هو محل البحث في المقام و طواف العمرة المفرده، بل شامل للطواف المستحب ايضا، الاّ ان قوله (عليه السلام) في الجواب: «ليس عليها إذا طهرت الا الركعتين» ظاهر في وجوبهما، مع ان وجوب الصلاة مورده الطواف الواجب و كيف كان، فالرواية ظاهرة في صحة الطواف و عدم العدول الى حج الافراد، من دون فرق بين صورتي سعة الوقت و ضيقه، كما لا يخفى.
و منها: صحيحة ابي الصباح الكناني، قال: سألت ابا عبد الله (عليه السلام)عن امرأة طافت بالبيت في حج او عمرة، ثم حاضت قبل ان تصلي الركعتين.
قال: إذا طهرت فلتصلّ ركعتين عند مقام ابراهيم، و قد قضت طوافها.(2)
و منها: صحيحة معاوية بن عمار، قال: سألت ابا عبد الله (عليه السلام)عن امرأة طافت بالبيت ثم حاضت قبل ان تسعى. قال: تسعى. قال: و سألته عن امرأة سعت بين الصفا و المروة، فحاضت بينهما. قال: تتمّ سعيها.(3) نظرا الى ان اطلاق السؤال و ترك الاستفصال يشمل ما إذا اطرأ الحيض بعد الطواف و قبل صلاته، و لكن يمكن المناقشة في الاطلاق بلحاظ ان المتفاهم العرفي من السؤال المزبور هو وقوع الحيض بعد الطواف و صلاته المتعلقة به، المشتملة على نيّته، و لكن ما تقدم من الروايات كاف في اثبات الحكم، خصوصا مع وجود الاولوية التي اشير اليها.
ثم ان الحكم في هذه الصورة، و كذا الصورة السّابقة واضح في ما إذا ضاق
  • 1 ـ وسائل ابواب الطواف الباب الثامن و الثمانون ح ـ 1.
  • 2 ـ وسائل ابواب الطواف الباب الثامن و الثمانون ح ـ 2.
  • 3 ـ وسائل ابواب الطواف الباب التاسع و الثمانون ح ـ 1.

(الصفحة 423)

الوقت، بالاضافة الى السّعي و التقصير، و انّ الحائض التي منعها الحيض من اتمام الطواف بعد اربعة اشواط او من صلاة الطواف، تأتي بالسعي و التقصير في ضيق الوقت، و تقضي ما فاتها بعد مناسك منى.
و امّا في صورة السّعة، فهل يجب عليها البقاء على الاحرام حتى تطهر و تغتسل، و تأتي بما فات منها قبل السعي و التقصير، و الايمان بهما بعده، او يجوز لها الاتيان بالسعي و التقصير و الخروج من الاحرام، و الاتيان بما فات منها بعد الطهارة و الغسل؟ قال في الجواهر بعد الاستدلال بالروايتين الاولتين في المقام للحكم المزبور: «نعم، لا دلالة فيهما على جواز فعل بقية افعال العمرة ثم الاحلال فيها، ثم قضاء الركعتين بعد ذلك مع السعة، فالاحوط حينئذ و الاولى انتظارها الطهر مع السعة».
قلت: بل هو مقتضى القاعدة، لانه مع سعة الوقت و امكان رعاية الترتيب بعد الطهر و الاغتسال، لا وجه لرفع اليد عن مقتضى دليل الترتيب، و قيام الدليل على عدم لزوم رعايته مع الضيق، لا يوجب جواز الاخلال به مع السعة، كما هوظاهر. هذا تمام الكلام في الفرع الاول من اصل المسألة، و ما يتعلق به من الفرع الذي تعرض له في العروة.
الفرع الثاني: ما لو دخل مكة بلا احرام لعذر، من نسيان او غيره، و ضاق الوقت عن الاتيان بعمرة التمتع: و الظاهر على ما يستفاد من ادلة العدول: الاحرام لحج الافراد و الاتيان بعمرة مفردة بعده. و لا يرد على ذلك ما اوردناه على المتن في الحكم بالعدول، فيما لو علم حال الاحرام من الميقات ضيق الوقت عن اتمام عمرة التمتع، من عدم شمول ادلة العدول لهذه الصورة.
و الوجه في عدم الورود: انه في المقام ينحصر الطريق بالعدول، لان المفروض
(الصفحة 424)

مسألة 8 ـ صورة حج الافراد كحجّ التمتّع الاّ في شيء واحد، و هو ان الهدي واجب في حجّ التمتع و مستحبّ في الافراد1 .

انه لم يحرم بعد، و الوقت لا يسع للعمرة بوجه، فالحكم بعدم العدول مساوق لرفع اليد عن الحج و عدم الاتيان به، مع ان ترك الاحرام من الميقات كان مسبّبا عن العذر، فذلك الاشكال لا يرد هنا.
1 - ذكر في الجواهر عقيب قول الشرايع: و هو واجب على المتمتع: «بلا خلاف اجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، بل في المنتهى اجماع المسلمين عليه» و عقيب قوله: و لا يجب على غيره، سواء كان مفترضا او متنفلا: «بلا خلاف اجده فيه الاّ ما يحكى عن سلاّر، من عدّ سياق الهدي للمقرن في اقسام الواجب» فيظهر انه لم يخالف احد في عدم الوجوب في حج الافراد، و يدل على كلا الحكمين، قبل الاجماع ـ الذي لا اصالة له ـ الكتاب و السنّة.
امّا الكتاب: فقوله تعالى: «فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي» لظهوره في وجوب الهدي في خصوص حج التمتع دون غيره.
و امّا السنّة: فروايات مستفيضة:
منها: رواية سعيد الاعرج، قال: قال ابو عبد الله (عليه السلام): من تمتع في اشهر الحج ثم اقام بمكّة حتى يحضر الحج من قابل، فعليه شاة، و من تمتع في غير اشهر الحج ثم جاور حتى يحضر الحج، فليس عليه دم، انما هي حجة مفردة، و انّما الاضحى على اهل الامصار.(1) و في سندها محمد بن سنان، لكن دلالتها ظاهرة، و المراد بالتمتع في كلتا الجملتين هي العمرة المفردة. و قد عرفت: ان العمرة المفردة إذا وقعت في اشهر الحج تحتسب عمرة التمتع، إذا اقام المعتمر بمكة و بدا له ان يحج، بخلاف ما إذا وقعت في غير اشهر الحج. و عليه، فالاقامة في مكة في هذه
  • 1 ـ وسائل ابواب اقسام الحج الباب العاشر ح ـ 1.

(الصفحة 425)

الصورة لا يمكن ان يكون الغرض منها حج التمتع، و التعبير عنها بالتمتع انّما هو للمشابهة، و المراد باهل الامصار من تكون وظيفته حجّ التمتع، كما هو ظاهر.
و منها: صحيحة زرارة، قال سألت ابا جعفر (عليه السلام) عن الذي يلي المفردللحج في الفضل. فقال: المتعة، فقلت: و ما المتعة، فقال: يهلّ بالحج في اشهر الحج، فاذا طاف بالبيت فصلى الركعتين خلف المقام و سعى بين الصفا و المروةو قصر و احلّ، فاذا كان يوم التروية اهلّ بالحج و نسك المناسك، و عليه الهدي، فقلت: و ما الهدي؟ فقال: افضله بدنة و اوسطه بقرة و اخفضه شاة، و قال: قد رأيت الغنم يقلّد بخيط او بسير.(1) و الرواية كما تدل على وجوب الهدي على المتمتع، كذلك تدل على عدم وجوبه على غيره، لان تخصيص الهدي بالذكر من بين المناسك الظاهر في انه من خصوصيات التمتع، و لا يشترك معه غيره، لا يكاد يتمّ بدون ما ذكر، كما ان السؤال عن الهدي ايضا دليل على عدم ثبوته في غيره، و الاّ لا يبقى له مجال.
و منها: رواية اسحاق بن عبد الله، قال: سألت ابا الحسن (عليه السلام)عن المعتمر «المقيم» بمكّة يجرّد الحج او يتمتع مرّة اخرى. فقال: يتمتّع احبّ الىّ، و ليكن احرامه من مسيرة ليلة او ليلتين، فاذا اقتصر على عمرته في رجب لم يكن متمتعا، و ان لم يكن متمتعا لا يجب عليه الهدي.(2)
و منها: ما رواه الشيخ باسناده عن معاوية بن عمّار، عن ابي عبد الله (عليه السلام) عن المفرد، قال: ليس عليه هدي و لا اضحيّة.(3) و الظاهر ان المراد من
  • 1 ـ وسائل ابواب اقسام الحج الباب الخامس ح ـ 3.
  • 2 ـ وسائل ابواب اقسام الحج الباب الرابع ح ـ 20. لكن المذكور فيه خال عن قوله: فاذا اقتصر. ..
  • الخ. مع انه مذكور في التهذيب الذي رواه في الوسائل عنه.
  • 3 ـ وسائل ابواب الذبح الباب الاوّل ح ـ 4.