جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 117)

و ثانيا: انه لو قلنا بالبطلان في تلك المسألة فلا يلازم القول بالبطلان في المقام، لانّ الاتي بالمندوب غير من تكون ذمته مشغولة بالواجب، و هو الميت. و لم يدل دليل على: ان كل مورد لا تصح فيه المباشرة لا تصحّ فيه النيابة و التسبيب، لصحة النيابة عن الحائض مع عدم قدرتها على المباشرة، و كذا في اصل المسألة تصح النيابة عن الميت، مع انه غير قادر على المباشرة، بسبب الفوت. و على ما ذكرنا، فجواز التبرع عن الميت في المندوب انما يكون ثابتا بنحو الاطلاق.
الرّابع: في جواز الاستيجار عنه في المندوب، و وجهه: انه بعد صحة النيابة عنه فيه و مشروعيتها يكون لازمها صحة الاستيجار، كما هو ظاهر.
المقام الثاني: في النيابة عن الحيّ، و فيه مباحث ايضا:
الأوّل: في النيابة عنه في الحج الواجب مع عدم كونه معذورا، لاجل المرض او الهرم و غيرهما، و لا شبهة في عدم جوازها، لظهور ادلّة التشريع في لزوم المباشرة، كماعرفت.
الثاني: في النيابة عنه فيه مع كونه معذورا، و قد مرّ البحث عنه في السابق، و انه يجب عليه الاستنابة و لا يجوز التبرع، و لا يكفي في رفع اشتغال ذمّته.
الثالث: في النيابة عنه في الحجّ المندوب تبرّعا، و مقتضي اطلاق الروايات المذكورة في الباب المتقدم، الذي عقده في الوسائل، جواز التبرع عن الاحياء، بل مورد بعضها الحيّ، و من جملة وظائف المؤمنين في عصر الغيبة النيابة عن صاحبها وليّ العصر و الزمان روحي و ارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، في الحجو الاتيان بالحج الاستحبابي عنه، بل كان من عادات الشيّعة، على ما يظهر من بعض الروايات، و لكن المحكيّ عن الشافعي و احمد في احدى الروايتين، الخلاف
(الصفحة 118)

مسألة 18 ـ لا يجوز ان ينوب واحد عن اثنين او ازيد في عام واحد في الحج الواجب، الاّ إذا كان وجوبه عليهما على نحو الشركة، كما إذا نذر كل منهما ان يشترك مع الاخر في تحصيل الحج، و يجوز في المندوب، كما يجوز بعنوان اهداء الثواب1 .

في ذلك، و عن المنتهى، التصريح بعدم جواز الحج ندبا عن الحيّ الاّ باذنه. و في الجواهر: «لعلّه حمل النصوص على اهداء الثواب لا على وجه النيابه، الاّ انهواضح الضعف».
الرّابع: في انه يجوز للحيّ ان يستأجر من يأتي عنه بالحج المندوب، فان صحة النيابة التبرعية تقتضي صحة الاستيجار له، و هو في الجملة لا اشكال فيه.
و الظاهر جريان الحكم فيما إذا كان على الحيّ حج واجب لا يتمكن من ادائه فعلا، بل و لو تمكن منه و لكنه لم يأت به. نعم، قيده في المتن بما إذا لم يخل بالواجب، و الظاهر عدم تمامية القيد، لانه في صورة الاخلال بالواجب يكون عدم جواز الاستيجار بنحو الحكم التكليفي، و هو لا يستلزم البطلان، و عدم وقوع الحج المندوب. عنه، و مما ذكرنا يظهر جواز الجمع في عام واحد بين الاتيان بالحج الواجب مباشرة و الاستيجار للحج المندوب و قد عرفت فيما مضى: ان الاقوى صحة ان يؤجر المكلف بحجة الاسلام ـ مع القدرة عليها ـ نفسه، لاتيان الحج عن الغير، و المقام اولى، ثم ان قوله في الذيل: كما ان الاقوى صحة التبرع عنه. تكرار، و ان كان يمكن توجيهه: بان المراد هو التبرع عنه في صورة اشتغال ذمته بالواجب، كالاستيجار، لكنه يحتاج الى اضافة مثل كلمة: «كذلك»، كما لا يخفى.
1 - يقع الكلام في هذه المسألة ايضا في مقامين:
المقام الاوّل: في نيابة الواحد عن اثنين او ازيد في عام واحد في الحج الواجب، و حكمهاعدم الجواز، لأنّ الواجب على كل واحد من المنوب عنه هو الاتيان بالحج
(الصفحة 119)

مستقلا، من دون فرق بين حجة الاسلام و غيرها، كحج النذر و الاستيجار، فان اللازم في جميع هذه الموارد هو الاتيان بنحو الاستقلال، و لا مجال لوقوع عمل واحد عنهما او عنهم، كما في سائر العبادات، كالصلاة و الصوم الاستيجاريين، و يمكن ان يقال باظهرية الحج منها، لانه بمنزلة الدين الواجب، بمقتضى الآية و الرواية، فكما لا يكفي اداء دين واحد بنية مديونين او ازيد فكذلك الحج، بل لو كان الواجب على منوب عنه، إذا كان واحدا، حجّتان او ازيد، لا يجوز له استنابةواحد لهما اولها، بل يلزم تعدّد الاستنابة حسب تعدّد الواجب، فلا اشكال في الحكم.
نعم، قد استثنى في المتن و مثله صورة واحدة، و هي ما إذا كان وجوبه عليهماعلى نحو الشركة، كما إذا نذر كل منهما ان يشترك مع الآخر في احجاج الثالث و ايقاعه الحج عنهما.
و لكنه ربما يمكن المناقشة في اصل صحة النذر في الصورة المفروضة، لان نذرالاشتراك، مع تقومه بفعل الغير، ان كان مرجعه الى كون المنذور هو الاشتراك من دون تعليق على فعل الغير، فلا مجال له بعد ارتباطه بالغير و خروجه عن دائرة اختيار الناذر، و ان كان مرجعه الى التعليق، فلا يعلم عدم قدح مثل هذا التعليق في النذر، و ان كان التعليق الشكري و الزجري لا مانع منه فيه، الاّ ان المقام لا يكون مصداقا لشيء منهما.
و يمكن فرضها فيما إذا و كلّ اثنان واحدا للنذر كذلك فتدبّر.
المقام الثاني: في نيابته عن اثنين او ازيد في الحج المندوب، و الظاهر هو الجواز، كما قد نص عليه في الجواهر و غيره، و قد عقد في الوسائل باب لذلك، عنوانه: جواز التشريك
(الصفحة 120)

بين اثنين، بل جماعة كثيرة في الحجة المندوبة.(1) و اورد فيه روايات كثيرة: منها: صحيحة محمد بن اسماعيل، قال: سألت ابا الحسن (عليه السلام) كم اشرك في حجتي؟ قال: كم شئت.(2) و الظاهر انّ المراد من السؤال، بقرينة التعبيربالاشراك الظاهر في كون الشريك شريكا في نفس العمل، و صدوره من حين وقوعه بهذا العنوان. و هذا لا يلائم مع اهداء الثواب، الذي مرجعه الى مجرد عود الثواب الى الشريك، و لا مدخلية له في صدور العمل و استناده اليه، و بقرينة اضافة الحجة الى الفاعل، الظاهرة في وقوعها عنه لا مجرد صدورها، و لو كان بعنوان النيابة، كما ربما يقال، انّ مورد السؤال هو وقوع الحجة المضافة الى الفاعل و الى الشريك معا، و لا محالة وقعت اصالة و نيابة معا، فبالاضافة الى الفاعل تتصف بالاصالة، و بالاضافة الى الشريك تتصف بالنيابة، فهي جامعة لكلتا الصفتين.
و يؤيد كون المراد بالاشراك، هو الاشراك في نفس العمل لا اهداء الثواب، المتحقق بعد العمل للنفس نوعا، و رواية معاوية بن عمّار، قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): انّ ابي قد حج، و والدتي قد حجت و ان اخويّ قد حجّا و قد اردت ان ادخلهم في حجتي كأني قد احببت ان يكونوا معي، فقال: اجعلهم معك، فان الله جاعل لهم حجا و لك حجّا، و لك اجرا بصلتك ايّاهم.(3) و هذه الرواية و بعض الروايات الاخر شاهدة على عدم وقوع الحج نيابة عن الغير، بحيث لم يكن للفاعل اضافة اليه الاّ مجرّد الصدور منه، فان ثبوت الحج له لا يناسب مع النيابة المحضة حصوصا مع اضافة اجر صلة القرابة اليه.
و عليه، فمورد هذه الروايات يغاير ما هو المبحوث عنه في المقام، و هو ايجاد
  • 1 ـ وسائل الباب الثامن و العشرون من ابواب النيابة.
  • 2 ـ وسائل الباب الثامن و العشرون من ابواب النيابة ح ـ 1.
  • 3 ـ وسائل الباب الثامن و العشرون من ابواب النيابة ح ـ 6.


(الصفحة 121)

مسألة 19 ـ يجوز ان ينوب جماعة عن الميت او الحيّ في عام واحد في الحج المندوب تبرّعا او بالاجارة، بل يجوز ذلك في الحج الواجب ايضا، كما إذا كان على الميت حجّان مختلفان نوعا، كحجة الاسلام و النذر، او متحدان نوعا كحجتين للنذر، و امّا استنابة الحج النذري للحيّ المعذور، فمحل اشكال كما مرّ، و كذا يجوز ان كان احدهما واجبا و الآخر مستحبّا، بل يجوز استيجار اجيرين لحج واجب واحد. كحجة الاسلام في عام واحد، فيصح قصد الوجوب من كلّ منهما، و لو كان احدهما اسبق شروعا، لكنهما يراعيان التقارن في الختم1 .

الحجة نيابة عن ازيد من واحد بدون اضافة الى النائب. و لكن الظاهر ان المتفاهم عند العرف منها ثبوت الحكم، امّا بنحو الاولوية، نظرا الى انه إذا جاز العمل المركب من الاصالة و النيابة، فجوازه نيابة عن الزائد على الواحد انما هو بطريق اولى، و امّا بالغاء الخصوصية و عدم احتمال العرف، الاختصاص بالموارداصلا، كما لا يخفى. فلا مجال للمناقشة في اصل الحكم.
1 - في هذه المسألة مباحث:
المبحث الاوّل: انه يجوز ان ينوب جماعة عن واحد ـ حيّا كان او ميّتا ـ في عام واحد في الحج المندوب مطلقا ـ اي سواء كانت تبرعية او بالاجارة ـ و يدل عليه مضافا الى اطلاقات ادلة النيابة، بعض الروايات، و هي رواية محمد بن عيسى اليقطيني، قال: بعث اليّ ابو الحسن الرّضا (عليه السلام) رزم ثياب و غلمانا و حجة لي و حجة لاخى موسى بن عبيد و حجة ليونس بن عبد الرحمن، و امرنا ان نحج عنه، فكانت بيننامائة دينار، اثلاثا فيما بيننا.(1) و لا مجال لاحتمال الاختصاص بما إذا كان المنوب عنه اماما معصوما كما لا يخفى.
  • 1 ـ وسائل ابواب النيابة الباب الرّابع و الثلاثون ح ـ 1.